جارٍ فتح الكتاب…

الإمامة العظمى - الريس

الإمامة العظمى - الريس — المؤلف: عبد العزيز الريس. القسم: العقيدة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد العزيز الريس

العقيدة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة
  2. وجوب التحاكم للكتاب والسنة عند النزاع
  3. حرمة ترك الدليل تقليدا لعالم
  4. ابن القيم: أنوع الاعتراضات على الدليل
  5. الحرية والحقوق من الأسماء التي امتطيت لتحريف شرع الله
  6. وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف
  7. ابن تيمية؛ مجرد نزاع المتأخرين في مسألة لا يجعلها اجتهادية
  8. الخروج أعظم من مفسدة الصبر على جور الحاكم
  9. بيان فصول الكتاب
  10. بيان سبب الاكتفاء بالإشارات في الرد على كتاب أسئلة الثورة بدلا من الاستدراكات
  11. السمعاني؛ اتفاق كلمات أهل السنة على اختلاف أماكنهم أمارة على صحة مذهبهم
  12. بدعة الخوارج أول بدعة فرقت الأمة وتحزبت عليه جماعة
  13. الفصل الأول: تأصيلات في الإمامة عند أهل السنة
  14. التأصيل الأول: أهل السنة على وجوب تنصيب إمام وحاكم
  15. التأصيل الثاني: مقاصد نصب الإمامة
  16. التأصيل الثالث: لا تصح ولاية الكافر، ولا يجوز اعتقاد بيعة له
  17. تنبيه: بيان العلماء للكفر البواح وانه الذي يوجب الخلع
  18. تنبيه: بيان أن وجوب الخلع لابد فيه القدرة
  19. التأصيل الرابع: بشترط في التولية ابتداء أن يكون عادلا فلا تصح ولاية الفاسق
  20. تنبيه: اشتراط العدالة عند التولية لا يعني العزل بالفسق الطارئ
  21. تنبيه: اشتراط العدالة عند التولية بالاختيار بخلاف الغلبة
  22. التأصيل الخامس: أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم الفاسق أو المبتدع
  23. فائدة: الإجماع بعد خلاف حجة وإجماع
  24. نقول عن العلماء في حكاية الاجماع على حرمة الخروج على الحاكم الفاسق
  25. التأصيل السادس: بيان خطأ بعض المتأخرين ممن قرر جواز العزل بفسق أو بدعة
  26. التأصيل السابع: تحرم إشاعة وإشهار عيوب ولاة الأمور ولو باسم النصيحة
  27. ابن القيم: فرق بين النصيحة والغيبة لأن النصيحة تكون لمصلحة دينية أو دنيوية
  28. فائدة ذكر بعض أهل العلم ممن كتب في الاعتقاد الدعاء لولاة الأمور
  29. التأصيل الثامن: مناصحة ولاة الأمور تختلف عن غيرهم فهي لا تكون إلا أمامهم
  30. بيان الضابط في التفريق بين الوسائل الشرعية والمحدثة
  31. الجواب على أمور اعترض به بها البعض على حرمة مناصحة الإمام من ورائه
  32. ابن تيمية؛ المنكر العلانية ينكر عليه علانية
  33. تنبيه: فرق بين الإنكار على ولي أمر إذا فعل منكرا والإنكار العام دون نسبته لولي الأمر
  34. التأصيل التاسع: لتولي الولاية والحكم في الإسلام طريقتان
  35. مراد العلماء بأهل الحل والعقد
  36. تنبيه: الرد على من لبس بأن الانتخابات والديمقراطية من الطرق الشرعية للولاية
  37. الإجماع على صحة إمامة المتغلب
  38. الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامة
  39. الشبهة الأولى: لا سمع ولا طاعة إلا في المعروف وهو الواجب والمستحب
  40. الشبهة الثانية: المراد من حكم الله كقطع يد السارقإقامة العدل فإذا وجد العدل لم يكن تحكيمه لازما
  41. الشبهة الثالثة: مفهوم المخالفة في «إن أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»
  42. تقرير قول أهل السنة في مسالة الحكم بغير ما أنزل الله
  43. لا تكفير في المسائل الخلافية
  44. الشبهة الرابعة: نسبة عدم وجوب السمع والطاعة للفاسق إلا في المستحب والواجب لابن تيمية
  45. الشبهة الخامسة: لا تنعقد إمامتان للمسلمين بالنص والإجماع
  46. الشبهة السادسة: السمع والطاعة والبيعة للحاكم العام دون غيره استدلالا بحديث «اسمعوا للأمير الأعظم»
  47. الشبهة السابعة: كلام لابن حزم مخالف لأهل السنة في هذا الباب
  48. فائدة: الإجماع لا ينسخ ولا يخصص لأنه قطعي
  49. فائدة: يشترط في النسخ معرفة المتقدم من المتأخر
  50. الشبهة الثامنة: يخرج على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله أو استعان بالكفارأو
  51. الشبهة التاسعة: أمر الله بطاعة (أولو الأمر) و لم يقل (ولي الأمر) المقصود الجماعة كمجلس الشورى وما أشبه
  52. الشبهة العاشرة: لا تصح البيعة إلا لمن اجتمع عليه الناس لقول أحمد «الإمام الذي يجمع عليه الناس»
  53. الشبهة الحادية عشرة: ذكر العلماء شروطا مجمعا عليها في الحاكم فلا بيعة لمن لم توجد فيه
  54. الشبهة الثانية عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش والنصوص من باب الإخبار
  55. الشبهة الثالثة عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش
  56. فائدة: المرسل لا يقوي بعضه بعضا إذا خالف ما هو أقوى منه
  57. الشبهة الرابعة عشرة: لا سمع و لا طاعة إلا لمن يحكم بكتاب الله لأثر علي ابن أبي طالب
  58. الشبهة الخامسة عشرة: يشترط في الحاكم أن يكون عالما
  59. الشبهة السادسة عشرة: لا طاعة لمن عصى اعتمادا على حديث «لا طاعة لمن عصى»
  60. الشبهة السابعة عشر: لا تصح ولاية المتغلب لأمور
  61. الشبهة الثامنة عشرة: لا يرى مالك إمامة المتغلب
  62. الشبهة التاسعة عشرة: إجماع الصحابة على عدم صحة إمامة المتغلب لأثر أبي بكر
  63. الشبهة العشرون: لا تصح إمامة المتغلب قياسا على عدم صحة البيع مع عدم التراضي
  64. الشبهة الحادية والعشرون: اذا كان الله لم يرض إكراه العباد على طاعته فكيف يرضى طاعة المتغلب
  65. الشبهة الثانية والعشرون: الانتخابات البرلمانية شرعية لأنها مبنية على الاختيار
  66. بطلان الاستدلال بسؤال عبد الرحمن بن عوف أهل المدينة على الانتخابات
  67. الشبهة الثالثة والعشرون: طرق الولاية ليست محصورة ويدخل فيها الانتخابات أيضا
  68. الشبهة الرابعة والعشرون: أخطأ معاوية ومن بعده لما جعلوا الحكم بالتوريث
  69. الشبهة الخامسة والعشرون: البيعة تلزم من باشرها دون من لم يباشرها
  70. الشبهة السادسة والعشرون: الإمامة عقد بين الحاكم والمحكوم فإذا أخل أحد الطرفين بما اتفق عليه بطل العقد
  71. الشبهة السابعة والعشرون: الإمامة عقد وكالة اعتمادا على قول أبي مسلم لمعاوية السلام عليك أيها الأجير
  72. الشبهة الثامنة والعشرون: السمع والطاعة مقايضة بين الحاكم والمحكوم
  73. الشبهة التاسعة والعشرون: لا يصح تقييد اختيار الحاكم بأهل الحل والعقد دون سائر الأمة
  74. تنبيه: شغب بعضهم بقوله: إن لفظ «أهل الحل والعقد» لم يرد في الكتاب والسنة
  75. الشبهة الثلاثون: أن في مسالة الخروج خلافا سائغا لأنه ورد عن بعض السلف
  76. تنبيه: ضل في قتل الحسين طائفتان
  77. الشبهة الحادية والثلاثون: نسبة بعضهم القول بالخروج إلى الأئمة الأربعة
  78. الشبهة الثانية و الثلاثون: تشكيكهم في إجماع السلف على حرمة الخروج اعتمادا على كلام لابن حزم
  79. الشبهة الثالثة والثلاثون: الخروج منع لما تترتب عليه من مفاسد، فإذا غلب على الظن أن المصلحة راجحة فلا مانع
  80. الشرائع العامة لم تبن على الصور النادرة. قاله ابن القيم
  81. الشبهة الرابعة والثلاثون: جواز عزل الحاكم بفسق اعتمادا على بعض أهل العلم المتأخرين
  82. الشبهة الخامسة والثلاثون: للشافعي كلام في عزل الحاكم لفسقه اعتمادا على نقل الزبيدي والتفتازاني
  83. الشبهة السادسة والثلاثون: لا إثم على من لم يبايع حاكما معينا اعتمادا على أن ابن تيمية قرر عدم قتل من لم يبايع حاكما معينا
  84. الشبهة السابعة والثلاثون: لا يصح قتل من خرج على الحكام في عصرنا لأنهم ليسوا خوارج يكفرون بكل كبيرة
  85. ضابط الخارجي
  86. بيان من هم الخوارج القعدية
  87. الشبهة الثامنة والثلاثون: ليس كل من خرج على الحاكم فهو خارجي يصح قتاله
  88. فائدة: هل يصح قتل الواحد من الخوارج؟
  89. الشبهة التاسعة والثلاثون: تجوز المظاهرات على ولي الأمر لأنها ليست خروجا، وإنما إعلام بعد الرضا على قرار معين
  90. الشبهة الأربعون: أن الصحابة قالوا لعمر: لو رأينا منك منكرا لقومناك بسيوفنا
  91. الشبهة الحادية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث «فمن جاهدهم بيده» أي أمراء السوء
  92. الشبهة الثانية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر لعمر قال فيه بقتل من جار من الحكام
  93. الشبهة الثالثة والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر عمر: لا تكونوا شهداء في الأرض حتى
  94. الشبهة الرابعة والأربعون: الطعن في الولاة والتشهير بأخطائهم من الاحتساب المطلوب شرعا
  95. الشبهة الخامسة والأربعون: قتل أحمد بن نصر الخزاعي بسبب خروجه على الواثق وأثنى عليه الإمام أحمد
  96. الشبهة السادسة والأربعون: خرج الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب على الدولة العثمانية
  97. الشبهة السابعة والأربعون: لا إجماع على حرمة الخروج لأن للصحابة والتابعين قولين
  98. الشبهة الثامنة والأربعون: الخروج المحرم ما كان بالسيف فحسب
  99. الشبهة التاسعة والأربعون: يجوز مقاتلة السلطان الظالم اعتمادا على عموم حديث «من قتل دون ماله فهو شهيد»
  100. الشبهة الخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على لفظ «إلا أن يكون معصية» في بعض أحاديث السمع والطاعة
  101. الشبهة الحادية والخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث «فمن نابذهم نجا» أي أمراء السوء
  102. الشبهة الثانية والخمسون: أفتى مالك بن أنس بالخروج مع ذي النفس الزكية
  103. الشبهة الثالثة والخمسون: قال العلامة المعلمي بجواز الخروج
  104. الشبهة الرابعة والخمسون: غلاة الطاعة هم الذين يدعون للسمع والطاعة
  105. الشبهة الخامسة والخمسون: كما أنه تحرم إمامة الرجل للناس في الصلاة وهم له كارهون فكذلك تولي الحاكم
  106. الشبهة السادسة والخمسون: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا﴾ الآية فيها بيان علة السمع والطاعة فلا يطاعون حتى يؤدوا ما عليهم
  107. الشبهة السابعة والخمسون: من الخطأ أن يستمر الرئيس أو الملك إلى الممات بل لابد من تداول السلطة
  108. الشبهة الثامنة والخمسون: من المفترض أن تكون الدول الإسلامية دولا دستورية
  109. الشبهة التاسعة والخمسون: قول بعضهم: المطلوب دولة مدنية لا دولة دينية لأن الدينية تعني تعطيل الحياة
  110. سمات الدولة الإسلامية
  111. الشبهة الستون: أن هناك فرقا بين الحاكم المسلم السياسي والشرعي
  112. الشبهة الحادية والستون: الصبر على أذى الحاكم إذا كان شخصيا أما جماعيا فلا صبر
  113. الشبهة الثانية والستون: تقرير إسقاط الإمارة بمظلمة اعتمادا على أثر عمر «من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني»
  114. الشبهة الثالثة والستون: ضعف رواية «وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك»
  115. الشبهة الرابعة والستون: حديث «وإن جلد ظهرك وأخذ مالك» محمول على الفرد لا الجماعة
  116. الشبهة الخامسة والستون: عزل الإمام إذا ترك الشورى اعتمادا على إجماع حكاه ابن عطية
  117. الشبهة السادسة والستون: جواز غيبة الحاكم كما صدر من بعض التابعين
  118. الفصل الثالث: استدراكات على كتاب الإمامة العظمى
  119. الاستدراك الأول: حاول أن يجعل خلافا بين أهل العلم في تولي الحكم بالغلبة
  120. الاستدراك الثاني: أورد أثر علي: «يحق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله» فحمله على ما لا يصح
  121. الاستدراك الثالث: إذا حكم الحاكم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة مطلقا
  122. الاستدراك الرابع: نقل عن المودودي قوله: وألزم الحكومة باتباع القانون الأعلى والتزام الشورى
  123. الاستدراك الخامس: خطأ الدكتور الدميجي في ضابط المعروف المذكور في الحديث
  124. الاستدراك السادس: تقريره أنه لا طاعة لمن لا يحكم بكتاب الله
  125. تنبيه: عزا الدميجي لفظ «ما أقام فيكم كتاب الله» إلى البخاري بالرقم مما يفيد
  126. الاستدراك السابع: قرر أن من أطاع غير الله في معصية فقد اتخذه ربا من دون الله
  127. الاستدراك الثامن: تقريره اختلاف السلف في وجوب الصبر على الأذى الشخصي
  128. الاستدراك التاسع: بتر كلام ا للنووي فأظهره يقرر عزل الحاكم العاصي
  129. الاستدراك العاشر: نقله لكلام للقاضي عياض حوى مخالفة عقدية ولم يستدركه
  130. الاستدراك الحادي عشر: نقل خطأ عقديا عن ابن التين السفاقسي ولم يتعقبه، بل وبتر تعقيب القسطلاني له
  131. الاستدراك الثاني عشر: قرر جواز الخروج بغير السيف على الحاكم العاصي أو الفاسق أو المبتدع
  132. الاستدراك الثالث عشر: حاول أن يقوي قوله البدعي بنقولات عمن لا يعتد بهم
  133. الاستدراك الرابع عشر: جعله القول بعزل السلطان بفسق قولا للشافعي والمشهور عن أبي حنيفة
  134. الاستدراك الخامس عشر: بتر كلاما للنووي أظهره بأنه يقرر أن عزل الحاكم بالفسق اجتهادي
  135. الاستدراك السادس عشر: قرر عدم جواز خروج العدل على العدل دون الخروج على الفاسق من العدل
  136. لا يعتمد على المتأخرين من أهل العلم فيما خالفوا السلف فيه
  137. الاستدراك السابع عشر: قرر أن المخالف في مسألة الخروج مخطئ ولا يبدع
  138. الاستدراك الثامن عشر: لم يتعقب ابن حزم في نسبة الخروج لعلي ومعاوية وغيرهما من الصحابة
  139. الاستدراك التاسع عشر: نسب القول بالخروج للأئمة الأربعة
  140. الاستدراك العشرون: نسبته الخروج لأحمد بن نصر الخزاعي
  141. الفصل الرابع: الاستدراكات على مقالين للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف
  142. الاستدراك الأول: لا تكاد تعرف الإمامة الفاجرة فضلا عن البرة في هذا الزمن
  143. الاستدراك الثاني: اعتماده على من لا يعتد بهم في الباب
  144. بعض الأخطاء العقدية للعز بن عبد السلام
  145. بعض الأخطاء العقدية لأبي العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم
  146. الاستدراك الثالث: إجمال يلبس به على الشباب
  147. ذكر الألفاظ المجملة هي طريقة أهل البدع في التلبيس على الناس
  148. الاستدراك الرابع: لا طاعة لجهال الحكام إلا فيما يعلم أنه جائز شرعا
  149. الاستدراك الخامس: اعتماده في قوله السابق على كلام لأبي العباس القرطبي في المفهم
  150. الاستدراك السادس: عدم نقله لكلام القرطبي الذي فسر فيه قوله «بما يقتضيه العلم» حيث وافق فيه الحق
  151. الاستدراك السابع: نقله عن العز كلاما غير دقيق
  152. لا يجوز العمل بمسألة لا يعتقد حلها ولو كان فيها خلاف
  153. تنبيه حول قاعدة «حكم الحاكم يرفع الخلاف»
  154. الاستدراك الثامن: نقله لكلام ابن تيمية و عنون له بما يورث إيهاما و يقوي ضلال من ضل
  155. الاستدراك التاسع: ضلاله في حديث «إنما الطاعة في المعروف»
  156. الاستدراك العاشر: ذكر أن عمر قال: «من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني»
  157. الاستدراك الحادي عشر: فهم كلام ابن القيم خطأ
  158. الاستدراك الثاني عشر: بيان خطأ فهمه لكلام ابن تيمية: أنه طاعة لغير العدل في غير الطاعة
  159. الاستدراك الثالث عشر: ذكر قاعدة فهمها خطأ من كلام ابن تيمية
  160. الاستدراك الرابع عشر: نقل كلاما لابن القيم عن الامام مالك أنه لم يترك الفتيا لأجل منع السلطان
  161. الفصل الخامس: استدراكات على كتاب (الحرية والطوفان) لحاكم العبيسان
  162. الاستدراك الأول: قرر أن إقامة الدولة الإسلامية غاية باعتبار ووسيلة باعتبار
  163. الاستدراك الثاني: استدل بأدلة لا دلالة فيها ألبتة على أن قيام الدولة الإسلامية مراد لذاته
  164. الاستدراك الثالث: قرر أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على عقد بين طرفين أصيل ووكيل
  165. الاستدراك الرابع: عقد الإمامة كعقد الوكالة
  166. الاستدراك الخامس: نقله عن أبي مسلم الخولاني قوله السلام عليك أيها الأجير
  167. الاستدراك السادس: زعمه أن لا خلاف في كون الحاكم وكيلا عن الأمة
  168. الاستدراك السابع: قرر عدم صحة ولاية المتغلب
  169. الاستدراك الثامن: الصحابة مجمعون على عدم صحة ولاية المتغلب
  170. الاستدراك التاسع: إذا اشترط في عقد البيع التراضي فالبيعة من باب أولى
  171. الاستدراك العاشر: لم يرض الله إكراه العباد على طاعته فكيف تجوز طاعة الحاكم بالإكراه
  172. الاستدراك الحادي عشر: نسب القول بعدم صحة ولاية المتغلب لمالك بن أنس
  173. الاستدراك الثاني عشر: جعل الشورى ملزمة
  174. الاستدراك الثالث عشر: جازف وحكى إجماعا في مسائل فيها خلاف أهل العلم
  175. الاستدراك الرابع عشر: عثمان لم يتنازل لأن الذين طالبوه أهل الفتن لا أكثر الأمة أو كلها
  176. الاستدراك الخامس عشر: قرر نقد الحاكم والاعتراض على سياسته وجعل الحرية السياسية أساسا
  177. الاستدراك السادس عشر: عاد متوهما يستدل بآية ﴿لا إكراه في الدين﴾ على إبطال ولاية المتغلب
  178. الاستدراك السابع عشر: قرر أنه لا طاعة لأحد في غير طاعة الله
  179. الاستدراك الثامن عشر: عاد متوهما في حصر المعروف في الواجب والمستحب
  180. الاستدراك التاسع عشر: عدم قتل المنافقين دليل على الحرية
  181. الاستدراك العشرون: ثناؤه على الذين ثاروا على عثمان
  182. الاستدراك الحادي والعشرون: قرر الرجوع للأمة عند الاختلاف بين الحاكم والثوار اعتمادا على كلام منسوب لعثمان
  183. الاستدراك الثاني والعشرون: استدلاله بفعل طلحة والزبير وعائشة على المعارضة السياسية
  184. الاستدراك الثالث والعشرون: قرر مشروعية الانتماء السياسي
  185. الاستدراك الرابع والعشرون: أنكر أن يكون الحاكم من قريش
  186. الاستدراك الخامس والعشرون: مما يدل على الحرية السياسية فعل الخوارج مع علي بن أبي طالب
  187. الاستدراك السادس والعشرون: قرر حرية الاعتقاد وأن قتال علي للخوارج ليس لعقيدتهم
  188. الاستدراك السابع والعشرون: تعلقه بكلام للشافعي في دعوته للحرية السياسية
  189. الاستدراك الثامن والعشرون: غلوه في الحاكمية
  190. الاستدراك التاسع والعشرون: قرر أن الطاعة لا تكون لفرد بل لجماعة كمجلس الشورى ونحوه
  191. الاستدراك الثلاثون: قرر عدم صحة ولاية من خالف الكتاب والسنة
  192. الاستدراك الحادي الثلاثون: تقييده الطاعة بإقامة الصلاة
  193. الاستدراك الثاني والثلاثون: تقييده الطاعة بالحكم بكتاب الله
  194. الاستدراك الثالث والثلاثون: الذين اعتزلوا الفتنة من الصحابة لم يكونوا طائعين لعلي أبي طالب
  195. الاستدراك الرابع والثلاثون: لا طاعة لمن عصى
  196. الاستدراك الخامس والثلاثون: المعصية سبب للخلع لأن المعاصي من الكفر البواح
  197. الاستدراك السادس الثلاثون: الإجماع عن الداوودي في وجوب خلع أمراء الجور إذا لم تكن فتنة
  198. الاستدراك السابع والثلاثون: الإجماع على وجوب خلع من غير الشريعة
  199. الاستدراك الثامن والثلاثون: قرر مشروعية الإنكار على الولاة علانية اعتمادا على قصة تنسب لعبادة بن الصامت
  200. الاستدراك التاسع والثلاثون: استدلاله بحديث «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن»
التالي من الفهرس