الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر — المؤلف: ابن المنذر (ت 319 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن المنذر (ت 319 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ٦٤ - باب الخير إلى أرض العدو للتجارة
- ٦٥ - باب حمل الرؤوس
- ٦٦ - باب الحربية تسبى وزجها أويسبأ أحدهما قبل صاحبه
- ٦٧ - باب الواقع على جارية من السبي
- ٦٨ - مسائل من هذا الباب
- ٤٣ - كتاب قسم الفيء
- ١ - باب الفرق بين قسم الغنائم الموجف عليها بالخيل والركاب، والفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب
- ٢ - باب الخبر الدال على الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة وعلى أن يجمع الناس في الفيء حق إلا بعض الرقيق
- ٣ - باب التسوية بين الناس في الفيء والتفضيل على سابقة الآباء
- ٤ - باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
- ٤٤ - كتاب السبق والرمي
- ١ - باب [١/ ١٩١/ألف] الفرق بين المضمرة من الخيل وغيرها والزيادة في أمد المضمره منها على غير المضمرة
- ٢ - باب الخبر الدال على أن السبق في الرهان في سباق الخيل إنما أبيح يخلل لا شأن أن يسبق الفرسين اللتين وقع عليهما الرهان
- ٣ - باب الخبر الدال على إباحة السبق في النصل والخف والحافر
- ٤ - باب النهي عن الجلب والجنب في الرهان
- ٤٥ - كتاب آداب القضاء
- ١ - باب كراهية تقلد القضاء بين الناس
- ٢ - باب مواضع الأحكام وأمكنتها
- ٣ - باب مجلس القاضي وما يبدأ به عند جلوس الخصم بين يديه
- ٤ - باب ما يبدأ به القاضي عند جلوس الخصوم عنده دما يؤمر به من التسوية بينهم
- ٥ - باب الأوقات التي يكره للقاضي أنا يقضي فيها وغير ذلك
- ٦ - باب دعاء الخصم إلى القاضي
- ٧ - باب الحكم باجتهاد الرأي
- ٨ - باب الحكم بالظاهر من الأمور
- ٩ - باب الخبر الدال على أن للحاكم أن يصلح بين الناس
- ١٠ - باب القاضي يقضي بعلمه
- ١١ - باب القاضي يرفع إليه قاض كان قبله بخلاف رأيه، أويقضي بشيء ثم يتبين له بخلاف
- ١٢ - باب الخصمين يحكمان بينهما رجلا
- ١٣ - باب من يترجم عن لسان الأعجمي للقاضي
- ١٤ - باب من يجوز له أن يقضي له من الناس ومن لا يجوز قضاه له
- ١٥ - باب وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ به من مال أوقتل أو جراح
- ١٦ - باب كتاب القاضي إلى القاضي
- ١٧ - باب كتاب القاضي يصل وقد مات المكتوب إليه وولي غيره
- ١٨ - باب كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود
- ١٩ - باب ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه
- ٢٠ - باب القضاء على الغائب والاختلاف فيه
- ٢١ - باب الحكم بين أهل الكتاب
- ٢٢ - مسائل من هذا الباب
- ٢٣ - باب أرزاق القضاة
- ٢٤ - باب القاضي يجد في ديوانه شهادة شهود شهدوا عنده على أمر ولا يحفظه
- ٢٥ - باب صفة كاتب القاضي
- ٢٦ - باب الرشوة والتغليط فيه
- ٤٦ - كتاب الدعوى والبينات
- ١ - باب تحذير النبي ﷺ[١/ ٢٠٠/ألف] أمته عقوبة من أخذ مالا بغير حقه
- ٢ - باب ما يفعله الحاكم إذا تقدم إليه الخصمان وتعريفه إياهما بما يجب الحكم عليهما
- ٣ - باب الأيمان التي يجب استحلاف الخصوم عليها، كيف يجب اليمين على من وجبت عليه
- ٤ - باب استحلاف أهل الكتاب
- ٥ - باب اليمين بمكة بين البيت والمقام
- ٦ - باب اليمين بالمدينة عند منبر النبي ﷺ -
- ٧ - باب الاستحلاف على المصحف
- ٨ - باب استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة
- ٩ - باب من جحد خصمه وأبى أن يحلف له
- ١٠ - باب استحلاف المدعى مع بينة والاختلاف فيه
- ١١ - باب وجوب قبول البينة بعد اليمين
- ١٢ - باب اليمين على العلم يستحلف الخصم أم على البت
- ١٣ - باب استحلاف الرجل للمدعي عليه بالطلاق والعتق
- ١٤ - باب صفة اليمين التي تجب استحلاف المدعى عليه
- ١٥ - باب اباحة أن يحلف المرء فيها هو صادقا فيه
- ١٦ - باب المدعى عليه يجحد ما ادعى الخصم فيقوم عليه [١/ ٢٠٣/ب] البينة فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة
- ١٧ - باب الأيمان في الدماء
- مسائل
- ١٨ - باب الحكم باليمين مع الشاهد
- ١٩ - باب البينتين تتكافيا الدعوى في الشيء الواحد ولا بينة لهما
- ٢٠ - باب البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيديهما
- ٢١ - باب الأخبار التي احتج بها من رأي استعمال القرعة في الشي الذي يتداعياه الرجلان
- ٢٢ - باب الشي يكون بيد الرجل يدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما البينة على أن الشيء له
- ٢٣ - باب القوم يختلف دعواهم وتستوي حججهم
- ٢٤ - باب دعوى النتاج
- ٢٥ - باب الدعوى أحدهما وقته قبل وقت صاحبه
- ٢٦ - باب الدعوى في الشرى والهبة
- ٢٧ - باب الدعوى في الميراث
- ٢٨ - باب الشهادة بين أهل الذمة في المواريث
- ٢٩ - باب الشهادة الولادة والنسب
- ٣٠ - باب إثبات أمر القافة
- ٣١ - باب الدعوى في الحائط
- ٣٢ - باب النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره
- ٣٣ - باب سعة الطريق إذا تشاح أهلها فيها عند القسم والدعوى في الطريق
- ٣٤ - باب التداعي في الولد وإلحاقه بصاحب الفراش [١/ ٢١٣/ألف]
- ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
- ١ - باب فضل الشهادة قبل أن يسأل الشاهد إقامتها
- ٢ - باب التغليظ في شهادة الزور أنها من الكبائر
- مسألة
- ٣ - باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز قبول شهادته
- ٤ - باب شهادة الوالد لولده والولد لوالده
- ٥ - باب شهادة الأخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعض
- ٦ - باب شهادة الزوج لزوجته والمرأة لزوجها
- ٧ - باب شهادة الأعمى
- ٨ - باب [١/ ٢١٦/ألف] شهادة العبد
- ٩ - باب شهادة الطفل غير البالغ
- ١٠ - باب شهادة البدوي على القروي
- ١١ - باب شهادة ولد الزنا
- ١٢ - باب شهادة الشريك لشريكه
- ١٣ - باب شهادة الخصم على من هو مخاصم له وشهادة العدو على عدوه
- ١٤ - باب شهادة الأجير والصديق والوكيل
- ١٥ - باب شهادة الأخرس
- ١٦ - باب شهادة أهل الأهواء
- ١٧ - باب شهادة الشعراء
- ١٨ - باب شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد
- ١٩ - باب شهادة الخمر يتوب أو هو مقيم عليه
- ٢٠ - باب شهادة القاذف إذا تاب
- ٢١ - باب شهادة الأقلف
- ٢٢ - مسائل من أبواب الشهادات
- ٢٣ - باب شهادة المختفي
- ٢٤ - باب شهادة أهل الكتاب وسائر أهل الملل بعضهم على بعض
- ٢٥ - باب قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر
- ٢٦ - شهادة النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد
- ٢٧ - باب شهادة النساء في الطلاق والنكاح
- ٢٨ - باب شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك
- ٢٩ - باب عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال
- ٣٠ - باب شهادة الأوصياء
- ٣١ - باب شهادة بعض الورثة بدين الإنسان أو بوصية
- ٣٢ - باب شهادة أهل الوصايا بعضهم على بعض
- مسألة
- ٣٣ - أبواب التعديل في الشهادات والمعنى الذي يوجب أن يقال للرجل: هو عدل
- ٣٤ - باب الجواب الذي يقنع به الحاكم في تعديل الشهادة
- ٣٥ - باب ما يكون جرحا مما إذا شهدوا به قبل ذلك منهم
- ٣٦ - باب عدل من يعدل ويجرح
- ٣٧ - باب العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة فردت لعلة كانت
- ٣٨ - أبواب الشهادة على الشهادة
- ٣٩ - باب العدول الجائزة شهادتهم على شهادة غيرهم
- ٤٠ - باب [١/ ٢٢٤/ألف] شهادة النساء على شهادة غيرهن
- ٤١ - باب القول الذي قاله المشهود علي شهادته أطلق لمن أشهد عليه القيام به ووجبت قبوله منه
- ٤٢ - باب الاختلاف في الشهادة
- ٤٣ - باب الاختلاف في الشهادة على الزنا
- ٤٤ - باب الشهادة على الخط
- ٤٥ - باب الشاهدين يشهدان على ما يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن الشهادة
- ٤٦ - مسائل من كتاب الشهادات
- ٤٨ - كتاب الفرائض
- ١ - باب ما أجمع عليه من ميراث ولد الوالد
- ٢ - باب ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الابن
- ٣ - باب ميراث الأبوين
- ٤ - باب العدد من الأخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث
- ٥ - باب ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة
- ٦ - باب ميراث الزوجين كل واحد منهما من الآخر
- ٧ - باب الكلالة
- ٨ - باب ميراث الأخوة من الأم
- ٩ - باب من يحجب الأخوة والأخوات من الأب والأم ومن الأب
- ١٠ - باب ميراث الأخوة والأخوات من الأب والأم، ومن الأب
- ١١ - باب ميراث الزوج مع الأم والأخوة والأخوات
- ١٢ - باب ميراث الجدة
- ١٣ - باب الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين
- ١٤ - مسائل من هذا الباب
- ١٥ - باب عدد من يرث من الجدات
- ١٦ - باب العول
- ١٧ - مسائل من هذا الباب
- ١٨ - باب توريث الجد
- ١٩ - قول علي بن أبي طالب في الجد
- ٢٠ - قول عبد الله بن مسعود في الجد
- ٢١ - قول زيد بن [١/ ٢٣٤/ب] ثابت ومن قال بمثل قوله في الجد
- ٢٢ - باب حجع القائلين بقول أبي بكر الصديق
- ٢٣ - باب توريث العصبات
- ٢٤ - باب منازل العصبات على قول زيد بن ثابت
- ٢٥ - باب ميراث الأخوات مع البنات
- ٢٦ - باب ميراث الملاعنة
- ٢٧ - باب ميراث ولد الزنا
- ٢٨ - باب ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم
- ٢٩ - باب ميراث المرتد
- ٣٠ - باب ميراث القاتل
- ٣١ - باب ميراث المملوك
- ٣٢ - باب الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم، أو العبد يعتق قيل الميراث
- ٣٣ - باب مواريث أهل الذمة
- ٣٤ - باب ميراث المجوس
- ٣٥ - باب الطفل يسلم أحد أبويه
- ٣٦ - باب ميراث الأسير
- ٣٧ - باب ميراث الجنين إذا خرج حيا
- ٣٨ - باب دية الجنين
- ٣٩ - باب ميراث الدية
- ٤٠ - باب ميراث الحميل
- ٤١ - باب إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف
- ٤٢ - باب ميراث الخنثى
- ٤٣ - باب ميراث الغرقى والقوم يموتون لا يدري من مات قبل
- ٤٤ - باب ميراث المكاتب
- ٤٥ - باب [١/ ٢٤٢/ألف] في العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه وهو موسر
- ٤٦ - باب العبد يملكه الرجل بكماله فيعتق منه شقصا
- ٤٧ - باب الحكم في الرجلين يكون بينهما العبد أحدهما نصيبه منه وهو معسر
- ٤٩ - كتاب الولاء والمواريث
- ١ - باب المملوك يعتق سائبة
- ٢ - باب المسلم يعتق عبده النصراني والنصراني يعتق العبد المسلم
- ٣ - باب [١/ ٢٤٤/ب] العتق في دار الحرب
- مسألة
- ٤ - باب إحراز المرأة ولاء من أعتقت
- ٥ - باب ميراث [١/ ٢٤٥/ب] ولاء من اعتقت المرأة بعد وفاتها
- ٦ - باب الولاء للكبر وتفسيره
- مسألة
- مسألة
- مسألة
- ٧ - باب جر الولاء
- ٨ - باب توريث الموالي مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة
- ٩ - باب الرجل يسلم على يدي الرجل [١/ ٢٤٧/ب]
- ١٠ - باب ميراث اللقيط
- ١١ - باب الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه
- ١٢ - باب عتق الرجل عن غيره بأمره وغير أمره
- ١٣ - باب الرد ومواريث ذوي الأرحام
- ١٤ - مسائل في باب الرد
- ١٥ - باب مواريث ذوي الأرحام
- ٥٠ - كتاب الوصايا
- ١ - باب الأمر بكتب الوصايا إذا أراد المرء الوصية وكان له مال يوصي فيه
- ٢ - باب قول الله جل ذكره ﴿إن ترك خيرا الوصية [٢/ ٢٥٠/ب] للوالدين والأقربين﴾ الآية
- ٣ - باب الوصية للقرابة وترك الوصية
- ٤ - باب إبطال الوصية للوارث