البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري — المؤلف: ابن عابدين (ت 1252 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
ابن عابدين (ت 1252 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- العقود الدرية في قول الواقف على الفريضة الشرعية - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة - ت حاتم الضامن
- رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد مع ذيلها
- إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه - ط إسطنبول
- غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب فالأقرب - ط إسطنبول
- مجموعة رسائل ابن عابدين - ط إسطنبول
- الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة - ط إسطنبول
- غاية البيان في أن وقف الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان - ط إسطنبول
- مناهل السرور لمبتغى الحساب بالكسور - ط إسطنبول
من القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
فهرس المحتويات
- [باب حد القذف]
- [ما يثبت به القذف]
- [قذف محصنا أو محصنة بزنا]
- [قال لغيره لست لأبيك أو لست بابن فلان في غضب]
- [قال يا ابن الزانية وأمه ميتة فطلب الوالد أو الولد أو ولده]
- [ولا يطلب ولد وعبد أباه وسيده بقذف أمه]
- [ويبطل حد القذف بموت المقذوف]
- [قال يا زاني وعكس]
- [قال لامرأته يا زانية وعكست]
- [قذف الملاعنة بغير ولد]
- [أقر بولد ثم نفاه]
- [قذف أو زنى أو شرب مرارا فحد]
- [قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمه في كفره]
- [فصل في التعزير]
- [قذف مملوكا أو كافرا بالزنا أو مسلما بيا فاسق]
- [أكثر التعزير]
- [حد أو عزر فمات]
- [كتاب السرقة]
- [سرقة المصحف]
- [سرق من القبر ثوبا غير الكفن]
- [سرقة الساج والقنا والأبنوس والصندل والفصوص الأخضر]
- [فصل في الحرز]
- [سرق من المسجد متاعا وربه عنده]
- [سرق ضيف ممن أضافه أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار]
- [فصل في كيفية القطع في السرقة وإثباته]
- [سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو رجله اليمنى مقطوعة]
- [أقرا بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي]
- [أقر عبد بسرقة]
- [شق ما سرقه في الدار ثم أخرجه]
- [سرق شاة فذبحها فأخرجها]
- [باب قطع الطريق]
- [كتاب السير]
- [ولا يجب الجهاد على صبي وامرأة وعبد وأعمى ومقعد وأقطع]
- [ما يصير به الكافر مسلما]
- [ولا نقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام]
- [إخراج مصحف وامرأة في سرية يخاف عليها]
- [وقتل امرأة وغير مكلف وشيخ فان في الجهاد]
- [ولا يقتل من أمنه حر أو حرة في الجهاد]
- [أمان ذمي وأسير وتاجر وعبد ومحجور في الجهاد]
- [باب الغنائم وقسمتها]
- [قسمة الغنائم في دار الحرب لغير إيداع]
- [ما يفعله الإمام بالأسرى]
- [بيع الغنائم قبل القسمة]
- [أسلم من أهل الحرب في دار الحرب قبل أخذه ولم يخرج إلينا]
- [فصل في كيفية قسمة الغنائم]
- [باب استيلاء الكفار]
- [اشترى ما أخذه العدو منهم تاجر وأخرجه إلى دار الإسلام]
- [باب المستأمن]
- [فصل استئمان الكافر]
- [مسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه]
- [قتل مؤمنا خطأ أو حربيا جاءنا بأمان فأسلم]
- [جاءنا حربي بأمان وله زوجة وولد ومال عند مسلم فأسلم]
- [باب العشر والخراج والجزية]
- [فروع لا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة]
- [فصل في الجزية]
- [باب أحكام المرتدين]
- [توبة الساحر]
- [توبة الزنديق]
- [ولا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم]
- [إسلام المرتد]
- [قتل المرتد قبل عرض الإسلام]
- [ملك المرتد]
- [مبايعة المرتد وعتقه وهبته]
- [لحق المرتد بماله فظهر عليه]
- [قتل مرتد رجلا خطأ ولحق أو قتل]
- [ارتد مكاتب ولحق وأخذ بماله وقتل]
- [ارتد الزوجان ولحقا فولدت ولدا وولد له ولد فظهر عليهم]
- [ارتداد الصبي العاقل]
- [باب البغاة]
- [قتل عادل باغيا أو قتله باغ وقال أنا على حق]
- [خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وغلبوا على بلد]
- [كتاب اللقيط]
- [بيع السلاح من أهل الفتنة]
- [لا يأخذ اللقيط من الملتقط أحد بغير رضاه]
- [ولا يرق اللقيط إلا ببينة]
- [وجد مع اللقيط مال]
- [كتاب اللقطة]
- [التعريف باللقطة]
- [جاء مالك اللقطة بعد تصدق الملتقط بها]
- [القاضي لو جعل ولاء اللقيط للملتقط]
- [الإنفاق على اللقيط واللقطة]
- [منع اللقطة من ربها حتى يأخذ النفقة]
- [كتاب الإباق]
- [رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام]
- [المأذون المديون لو أبق]
- [نفقة الآبق]
- [كتاب المفقود]
- [ولا يرث المفقود من أحد مات أي قبل الحكم بموته]
- [كان مع المفقود وارث يحجب به]
- [كتاب الشركة]
- [شركة الملك]
- [شركة المفاوضة بين ومسلم وكافر]
- [شركة العقد]
- [شركة المفاوضة بملك العرض]
- [شركة مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس]
- [باع كل عرضه بنصف عرض الآخر وعقدا الشركة]
- [شركة العنان]
- [شركة العنان وإن لم يخلطا المالين]
- [اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر في شركة العنان]
- [لكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر]
- [ما تبطل به شركة العنان]
- [اشترك خياط وصباغ على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما]
- [اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا]
- [فصل في الشركة الفاسدة]
- [الربح في الشركة الفاسدة]
- [وتبطل الشركة بموت أحدهما]
- [أذن أحد المتفاوضين بشراء أمة ليطأ ففعل]
- [كتاب الوقف]
- [شرائط الوقف]
- [وقف المجوسي ضيعة على فقراء المجوس]
- [ركن الوقف]
- [صفة الوقف]
- [ملك العين الموقوفة]
- [حكم الوقف]
- [وقف في مرض موته]
- [وقف مالا لبناء القناطر أو لإصلاح الطريق أو لحفر القبور]
- [وقف العقار ببقره وأكرته]
- [وقف المنقول]
- [وقف المشاع]
- [وقف البناء بدون الأرض]
- [غرس شجرة ووقفها أو غرس في أرض موقوفة على الرباط]
- [لا يقسم الموقوف بين مستحقيه]
- [وقف ضيعة على مواليه ومات]
- [الاستدانة لأجل العمارة في الوقف]
- [وقف المسجد أيجوز أن يبنى من غلته منارة]
- [جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه]
- [الناظر بالشرط في الوقف]
- [تصرفات الناظر في الوقف]
- [وقف ضيعة على فقراء قرابته أو فقراء قريته وجعل آخره للمساكين]
- [شروط الواقفين]
- [فصل اختص المسجد بأحكام تخالف أحكام مطلق الوقف]
- [قال وقفته مسجدا ولم يأذن بالصلاة فيه ولم يصل فيه أحد]
- [كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة]
- [جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق]
- [كتاب البيع]
- [شرط العقد]
- [شرائط البيع]
- [شرائط النفاذ]
- [أنواع البيع]
- [تعدد الإيجاب في البيع]
- [صدر الإيجاب والقبول معا في البيع]
- [البيع بالتعاطي]
- [الأعواض في البيع]
- [دفع إلى بقال ثمنا ليشتري به شيئا فوزنه فضاع منه شيء قبل الفراغ منه]
- [له على آخر ألف من ثمن مبيع فقال أعطه كل شهر مائة درهم]
- [مسائل متعلقة بالثمن]
- [تزوج امرأة على ألف وفي البلد نقود مختلفة]
- [بيع الحنطة بالحنطة مجازفة]
- [بيع الحنطة في سنبلها مكايلة أو موازنة]
- [المشتري إذا قال بعني هذا الكر الحنطة فباعه]
- [اشترى حنطة رجل قبل أن تحصد مكايلة]
- [بيع الحنطة بالدراهم وزنا]
- [اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا ثم علم به]
- [رجل له زرع قد استحصد فباع حنطته]
- [باع صبرة كل صاع بدرهم]
- [قال كلما اشتريت هذا الثوب أو ثوبا فهو صدقة]
- [قال كلما أكلت اللحم فعلي درهم]
- [اشترى على أنه كر فابتل قبل القبض أو جف وأمضى]
- [رجل في يده كران فباع أحدهما من رجل ولم يسلم حتى باع من آخر كرا]
- [باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم]
- [اشترى طستا على أنه عشرة أمناء فبان بعد القبض أنه خمسة أمناء]
- [اشترى عنب كرم على أنه ألف من فظهر أنه تسعمائة]
- [اشترى كرا على أنه عشرة أقفزة فكاله فوجده أكثر من عشرة]
- [اشترى زق زيت بما فيه على أنهما مائة رطل فإذا الزق أثقل من المعتاد]
- [اشتراه على أنه كاتب فوجده غير كاتب]
- [اشترى ثوبين هرويين فإذا أحدهما مروي]
- [بيع الشائع]
- [اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فنقص أو زاد]
- [باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة]
- [فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار]
- [اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم]
- [تتمة لباب البيع]
- [بيع بر في سنبله وباقلا في قشره]
- [اشترى تراب الصواغين بعرض]
- [لو باع حنطة في سنبلها لزم البائع الدرس والتذرية]
- [قطع العنب المشترى جزافا على البائع]
- [وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري]
- [قال للبائع بعها أو طأها أو كل الطعام ففعل]
- [اشترى دهنا ودفع قارورة ليزنه فيها فوزنه فيها بحضرة المشتري]
- [المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ولم يمنعه من القبض]
- [دفع المفتاح في بيع الدار تسليم]
- [باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك]
- [باب خيار الشرط]
- [عشرة أشياء لو فعلها البائع بإذن المشتري كان قابضا]
- [قبض المشتري بلا إذن البائع قبل نقد الثمن وبنى أو غرس أو ثوبا فصبغه]
- [تعليق خيار الشرط بالشرط]
- [خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه]
- [كان الخيار للمشتري وقبض المبيع وهلك في يده]
- [اشترى زوجته بالخيار]
- [أجاز من له الخيار بغيبة صاحبه]
- [شرط المشتري الخيار لغيره]
- [باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما]
- [اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلافه]
- [اشتريا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما]
- [باب خيار الرؤية]
- [يبطل خيار الرؤية بما يبطل به خيار الشرط]
- [عقد الأعمى أي بيعه وشراؤه وسائر عقوده]
- [لا يورث خيار الرؤية كخيار الشرط]
- [باب خيار العيب]
- [وجد بالمبيع عيبا]