التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز — المؤلف: القاضي أبو يعلى ابن الفراء (ت 458 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
القاضي أبو يعلى ابن الفراء (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى
- العدة في أصول الفقه
- إبطال التأويلات - ط إيلاف
- التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان
- إبطال التأويلات - ط غراس
- التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع
- رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة
- ستة مجالس لأبي يعلى الفراء
- أمالي أبي يعلى الفراء
- الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء
- الروايتين والوجهين - المسائل العقدية منه
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ١٤٣ - مسألة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلا، أحرارا، بالغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء
- ١٤٤ - مسألة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء
- فصل
- ١٤٥ - مسألة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا
- ١٤٦ - مسألة: لا تصح الخطبة إلا بحضور عدد تنعقد بهم الجمعة
- ١٤٧ - مسألة إذا تفرق العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر
- ١٤٨ - مسألة: إذا زحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك
- ١٤٩ - مسألة: إذا ركع مع الإمام، ثم زحمه الناس، فلم يقدر علي السجود حتى سجد الإمام، وقام إلى الركعة الثانية، ثم زال الزحام، والإمام قائم في الركعة الثانية، فإنه يشتغل بقضاء السجدة التي فاتته من الركعة الأولى، وإن كان راكعا، تابع الإمام في الركوع، ولم يتشاغل بالقضاء
- فصل
- ١٥٠ - مسألة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا
- ١٥١ - مسألة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] والمسافرين، لم يجزئهم
- ١٥٢ - مسألة: لا يجوز أن يكون المسافر إماما في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليه
- ١٥٣ - مسألة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام من لا عذر له، كانت صلاته باطلة
- ١٥٤ - مسألة: إذا صلى الظهر في بيته من لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهره
- ١٥٥ - مسألة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلوا الظهر في يوم الجمعة جماعة
- ١٥٦ - مسألة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة
- فصل
- ١٥٧ - مسألة: والخطبة شرط في صحة الجمعة
- ١٥٨ - مسألة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبا، ولم تكن خطبته في المسجد
- ١٥٩ - مسألة: إذا خطب جالسا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه
- ١٦٠ - مسألة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب
- ١٦١ - مسألة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله ﷿، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك
- فصل
- ١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين
- فصل
- ١٦٣ - مسألة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة
- ١٦٤ - مسألة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استحب له أن يركع ركعتين تحية المسجد
- ١٦٥ - مسألة: إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه، سلم
- ١٦٦ - مسألة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخر، جاز في أصح الروايتين
- ١٦٧ - مسألة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين
- ١٦٨ - مسألة
- فصل
- ١٦٩ - مسألة: إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة في التشهد، صلى أربعا
- ١٧٠ - مسألة: تصح الجمعة بغير سلطان في أصح الروايتين
- ١٧١ - مسألة
- ١٧٢ - مسألة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد
- ١٧٣ - مسألة: إذا وافق عيد يوم الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة
- ١٧٤ - مسألة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين
- فهرس المصادر والمراجع
- أ
- ب
- ت
- ث
- ج
- ح
- خ
- د
- ذ
- ر
- ز
- س
- ش
- ص
- ض
- ط
- ع
- غ
- ف
- ق
- ك
- ل
- م
- ن
- هـ
- و
- تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
- ١ - مسألة: صفة صلاة الخوف
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ٢ - مسألة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة عن الوقت
- ٣ - مسألة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانا جماعة
- ٤ - مسألة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجب
- ٥ - مسألة: إذا رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدون
- ٦ - مسألة
- ٧ - مسألة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة
- فصل
- ٨ - مسألة
- فصل
- ٩ - مسألة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي ﷺ -
- ١٠ - مسألة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعا في أصح الروايتين
- ١١ - مسألة: يرفع يديه مع كل تكبيرة
- ١٢ - مسألة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير
- ١٣ - مسألة: يقرأ في صلاة العيد ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: ١]، ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ [الغاشية: ١] في أصح الروايتين
- ١٤ - مسألة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوع
- ١٥ - مسألة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير
- ١٦ - مسألة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧ - مسألة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة
- ١٨ - مسألة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس
- ١٩ - مسألة: ينقطع التكبير إذا فرغ الإمام من الخطبتين
- ٢٠ - مسألة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
- فصل
- ٢١ - مسألة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة
- ٢٢ - مسألة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر
- ٢٣ - مسألة: لا يكبر خلف النوافل
- ٢٤ - مسألة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
- ٢٥ - مسألة: إذا غم هلال الفطر فلم يصل الإمام بالناس صلاة العيد حتى زالت الشمس، ثم علم بعد الزوال أنه رئي صلى بهم من الغد ما بينه وبين الزوال، وإن لم يصلها حتى زالت الشمس من ذلك اليوم لم يصل بهم بعد ذلك، وكذلك عيد الأضحى
- ٢٦ - مسألة
- فصل
- ٢٧ - مسألة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين
- ٢٨ - مسألة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس
- ٢٩ - مسألة: السنة في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة
- ٣٠ - مسألة: ليس في صلاة الخسوف خطبة
- ٣١ - مسألة: يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء ركعتين
- ٣٢ - مسألة
- ٣٣ - مسألة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفار
- ٣٤ - مسألة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها
- ٣٥ - مسألة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضا أن يحولوا أرديتهم كالإمام
- ٣٦ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في تارك الصلاة عامدا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر
- مسائل الجنائز
- ٣٧ - مسألة: المستحب أن يغسل الميت في قميص
- ٣٨ - مسألة: ويدخل يده في فيه فيمرها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه
- ٣٩ - مسألة: لا يسرح شعر الميت
- ٤٠ - مسألة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها
- ٤١ - مسألة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلا
- ٤٢ - مسألة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل
- ٤٣ - مسألة: الآدمي لا ينجس
- ٤٤ - مسألة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا
- ٤٥ - مسألة: يغسل الرجل امرأته
- ٤٦ - مسألة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحة
- ٤٧ - مسألة: إذا ماتت أم ولده جاز له أن يغسلها
- ٤٨ - مسألة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها
- ٤٩ - مسألة: لا يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء
- ٥٠ - مسألة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه
- ٥١ - مسألة: يغسل السقط، ويصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، وإن لم يستهل
- ٥٢ - مسألة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين
- ٥٣ - مسألة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليه
- ٥٤ - مسألة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غسل وصلي عليه
- ٥٥ - مسألة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غسل وصلي عليه
- ٥٦ - مسألة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل
- ٥٧ - مسألة: الجنب إذا قتل شهيدا غسل
- ٥٨ - مسألة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلما فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين
- ٥٩ - مسألة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم
- ٦٠ - مسألة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهم
- ٦١ - مسألة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما
- ٦٢ - مسألة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها
- ٦٣ - مسألة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصلي عليه قل أو كثر
- ٦٤ - مسألة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة
- ٦٥ - مسألة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابا بيضا
- ٦٦ - مسألة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر
- ٦٧ - مسألة: كفن المرأة من مالها
- ٦٨ - مسألة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبا فالمشي وراءها أفضل
- ٦٩ - مسألة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين
- فصل
- ٧٠ - مسألة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي
- ٧١ - مسألة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي
- ٧٢ - مسألة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين
- ٧٣ - مسألة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابن
- ٧٤ - مسألة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ
- ٧٥ - مسألة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامها
- ٧٦ - مسألة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة
- ٧٧ - مسألة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام
- ٧٨ - مسألة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهم
- ٧٩ - مسألة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير
- ٨٠ - مسألة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها
- ٨١ - مسألة: يصلى على الغائب بالنية
- ٨٢ - مسألة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد
- ٨٣ - مسألة: إذا كبر الإمام سبعا في صلاة الجنازة كبر تبعا للإمام في أصح الروايات
- ٨٤ - مسألة: يرفع يديه مع كل تكبيرة
- ٨٥ - مسألة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة
- ٨٦ - مسألة: القيام شرط في صلاة الجنازة
- ٨٧ - مسألة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين
- ٨٨ - مسألة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين
- ٨٩ - مسألة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن
- فصل
- ٩٠ - مسألة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف
- ٩١ - مسألة: لا يصلي الإمام على الغال من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس
- ٩٢ - مسألة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام
- ٩٣ - مسألة: لا يستر قبر الرجل بثوب
- ٩٤ - مسألة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر
- ٩٥ - مسألة: يسنم القبر ولا يسطح
- ٩٦ - مسألة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها
- ٩٧ - مسألة: ويجوز تطيين القبر
- ٩٨ - مسألة: إذا دفن الميت من غير غسل نبش سواء أهيل عليه التراب أو لم يهل
- ٩٩ - مسألة: يكره المشي في المقبرة بنعلين
- ١٠٠ - مسألة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيه
- ١٠١ - مسألة: وقت التعزية بعد الموت، وقبل الدفن وبعده
- ١٠٢ - مسألة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها
- ١٠٣ - مسألة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافا لأصحاب الشافعي ﵀ في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال
- ١٠٤ - مسألة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر
- ١٠٥ - مسألة: لا يكره البكاء بعد خروج الروح كما لا يكره قبل خروجها
- ١٠٦ - مسألة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أخرج وصلي عليه