المقدمة في فقه العصر
المقدمة في فقه العصر — المؤلف: فضل مراد. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- تعليم اليتيم وتأهيله من الكفالة المشروعة ومتى ينتهي
- الدولة ومؤسسات اليتيم ودعمها والوقف عليها
- فقه الجهاد
- والتعريف الجامع المانع له أن نقول
- والجهاد فرض على أنواع
- ١ - أما الإعداد فهو في كل معنى للقوة يحصل منه ردع للعدو استقلالا أو استكمالا.
- ٢ - أما النوع الثاني من الجهاد فهو: التعبئة
- وهو شامل لنوعين من التعبئة
- ٣ - النوع الثالث للجهاد: القتال.
- شروط القتال في سبيل الله
- والقوة العامة هي
- القوة البشرية
- جمع الكلمة
- القوة المالية
- التدريب القتالي
- قوة التسليح
- أركان القتال في سبيل الله
- واجبات القتال في سبيل الله
- التفصيل القتالي بما يتعلق بالمعركة من الأحكام
- إنشاء المجلس الأعلى للسلم والحرب
- وإذا وجب الجهاد فللأمة أحوال
- إجراءات قتالية
- فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
- قال المؤلف عفا الله عنه
- قواعد مالية عامة
- الملكية
- حفظ المال
- المعاملات والأموال
- الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
- النوع الأول من الأموال: النقود،
- إصدار العملة العربية الإسلامية الموحدة من غير ارتباط بالعملات المهيمنة الخارجية
- حكم تغيير العملة
- وعلة عامة أخرى هي
- النوع الثاني من الأموال هو: السهم
- النوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية
- يمكن تقسيم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام
- الأول: ما له تعلق بالمال من وجه أكسبه حقا معنويا.
- والثاني: الحق المترتب على مال.
- والثالث: الحق المترتب عنه مال.
- أولا: حقوق التأليف
- الحقوق الأدبية لا تباع
- الإكرام على الاختراعات والتآليف
- بذل المال على المعلومة والمراهنة على ذلك
- بيع المعلومات
- بيع المعلومات المخابراتية
- بيع الإنتاجات الإعلامية
- ثانيا: حق نقل القدم أو بدل الخلو
- ثالثا: حق الشفعة
- رابعا: حق العلامة التجارية
- خامسا: حق الخيار
- سادسا: حق التعويض عن الضرر أثناء العمل
- سابعا: الدرجات الوظيفية
- ثامنا: حقوق الارتفاق
- تاسعا: حق التصويت في شركات الأسهم
- عاشرا: حق النظارة على الوقف ومال اليتيم
- الحادي عشر: حق حاضر القسمة
- الثاني عشر: الحق العام والحق السيادي
- الثالث عشر: حق انتزاع الملكية
- النوع الرابع من الأموال: العين، أو الأعيان المالية
- القسم الأول: الأرض والأصول التابعة لها
- الملك المجتمعي
- الملك الخاص المتعلق بالأرض وأحكامه
- الأحكام الزراعية
- القسم الثاني من الأعيان المالية: الثروات
- الثروة الجوية
- والأجواء أنواع ثلاثة
- النوع الأول: الأجواء الدولية
- النوع الثاني: الأجواء الوطنية
- إن كان اختراق الأجواء في حال ضعف المسلمين لا لعمالة
- النوع الثالث: الأجواء الشخصية الخاصة
- الثروات المعدنية والبترولية
- والثروة البحرية والنهرية
- المأكول والمشروب
- النوع الخامس من أنواع المال: المنفعة
- فالفرق بين القسمين الحقوق والمنافع
- الاستدلال على عقود المنافع
- فالإجارة هي بيع المنافع.
- وعقد التوكيلات
- الموانع الخمسة التي تبطل العقود
- وكل معاملات العالم التجارية بين المسلمين وغيرهم الأصل فيها الإباحة والحل.
- عقد التخليص الجمركي
- عقد خدمة التحويلات
- عقود خدمة الهاتف
- عقد الاعتماد المستندي
- والأنظمة المالية خمسة
- ولنبدأ بالمعاوضات المحضة
- قاعدة هامة
- ركن التراضي
- شروط البيع
- الموانع الخمسة
- القرض وأحكامه
- والقاعدة
- وأما أنواع البيوع
- الديات والأروش
- وفي النص من الأحكام
- النفقات
- النظام المالي الثاني وهو: نظام الاستثمار
- التفاوض الاستثماري
- نتائج التساوم التفاوضي
- عقد البيع
- عقود السلم
- عقد الصرافة
- العقد الصناعي
- عقد الإنتاج الفكري
- العقد الاستشاري
- عقود الشركات
- والمضاربة تكون في الأنواع الخمسة من المال.
- مضاربة البنك بالودائع غير الاستثمارية والاستثمارية والتصرف فيها
- التمويل الجزئي
- السوق التجاري
- النظام المالي الثالث: نظام الحماية
- أنواع الحماية المالية
- الحجر
- الغصب
- أما الضمان والكفالة
- أنواع الضمان
- النظام المالي الرابع: نظام الإنفاق وتوزيع الثروة
- وفرة القوت تساوي الطلب
- إمكانية الرفاهية للكل
- معوقات الرفاهية البشرية وحصول البركات الإلهية
- قانون الكسب والحياة الحسنة
- نظام توزيع الثروة ونسقاته في الإسلام
- الحجب
- تعريف الوقف
- وقف الأسهم
- وقف الأموال النقدية
- وقف الأعيان المالية
- وقف الحقوق المالية
- وقف المنفعة المالية بسائر أنواعها
- الوقف السياسي والنقابي ومنظمات المجتمع وسائر الجهات
- النظام المالي الخامس فهو نظام الإرفاق والتسهيلات
- لوحات من فقه النفس والحياة
- لوحة (أ)
- لوحة (ب)
- لوحة (ت)
- لوحة (ث)
- لوحة (ج)
- لوحة (ح)
- لوحة (خ)
- لوحة (د)
- لوحة (ذ)
- لوحة (ر)
- لوحة (ز)
- لوحة (س)
- لوحة (ش)
- لوحة (ص)
- لوحة (ض)
- لوحة (ط)
- لوحة (ظ)
- لوحة (ع)
- لوحة (غ)
- لوحة (ف)
- لوحة (ق)
- لوحة (ك)
- لوحة (ل)
- لوحة (م)
- لوحة (ن)
- لوحة (هـ)
- لوحة (و)
- لوحة (ي)
- لوحة الختام .. التعويذ من الطابور السادس
- الخاتمة .. الإعلان الكبير للحساب الختامي
- وثائق
- الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان
- المادة الأولى (المساواة)
- المادة الثانية (حق الحياة)
- المادة الثالثة (حق المدنيين وغيرهم بالحروب)
- المادة الرابعة (حق الميت)
- المادة الخامسة (حق تكوين الأسرة)
- المادة السادسة (حق المرأة)
- المادة السابعة (حق الطفل والأبوين)
- المادة الثامنة (حق الأهلية)
- المادة التاسعة (حق العلم والتربية المؤسسية)
- المادة العاشرة (حق حرية التدين)
- المادة الحادية عشرة (حق الحرية وعدم العبودية والاستعمار)
- المادة الثانية عشرة (حق التنقل واللجوء)
- المادة الثالثة عشرة (حق العمالة)
- المادة الرابعة عشرة (حق العمل والكسب)
- المادة الخامسة عشرة (حق الملكية)
- المادة السادسة عشرة (الحق الأدبي)
- المادة السابعة عشرة (حق توفير بيئة نظيفة أخلاقيا ورعاية صحية واجتماعية وعيش كريم)
- المادة الثامنة عشرة (حق حرية الأمن الشخصي وحرمة السكن)
- المادة التاسعة عشرة (الحق القضائي)
- المادة العشرون (حق عدم التعذيب والتعريض للخطر والتجارب الطبية الخطرة)
- المادة الحادية والعشرون (حق عدم جواز ارتهان الإنسان)
- المادة الثانية والعشرون (حق التعبير والحسبة والإعلام)
- المادة الثالثة والعشرون (ضوابط الولاية العامة وحق الاشتراك في إدارة البلد وتقلد الوظائف العامة)
- المادة الرابعة والعشرون (الشريعة ضابطة)
- المادة الخامسة والعشرون (الشريعة مفسرة)
- بيان المجمع الفقهي
- دليل محتويات الكتاب