جارٍ فتح الكتاب…

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان — المؤلف: الخصاف (ت 261 هـ). القسم: السياسة الشرعية والقضاء. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في

الخصاف (ت 261 هـ)

السياسة الشرعية والقضاء

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [إشهاد القاضي على تأجيل العنين]
  2. [التحكيم في التأجيل خارج القضاء]
  3. [طلب الزوج التأجيل إلى مدة أخرى]
  4. [زواج العنين بها مرة أخرى بعد الفرقة]
  5. [ما يكون في حكم العنة]
  6. [دعوي الأمة عنه زوجها]
  7. [حكم العنين إذا وصل إلى امرأة أخرى]
  8. (الباب الخامس والثمانون) في من قال: إذا تم أجل العنين خيرت [المرأة]
  9. (الباب السادس والثمانون) في من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق
  10. (الباب السابع والثمانون) في من قال: إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها
  11. الباب الثامن والثمانون (في المجبوب)
  12. [خيار المرأة في المجبوب]
  13. [رضي المرأة بالمجبوب]
  14. [هل للارتقاء خيار؟]
  15. [دعوي المجبوب الوصول إلى المرأة]
  16. [دعوي المجيوب أنها ارتقاء]
  17. الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)
  18. [وجوب نفقة الزوجات والأولاد]
  19. [فرض القاضي النفقة على الزوج]
  20. [استدانة المرأة على زوجها]
  21. [الكفالة في النفقات]
  22. [استعداء المرأة المطالبة بالنفقة على صاحب الوديعة وزوجها غائب]
  23. الباب التسعون في نفقة المرأة
  24. [جواز فرص القاضي نفقة المرأة على زوجها]
  25. [نفقة امرأة الصبي]
  26. [نفقة المرأة الصغيرة]
  27. [النفقة مدة الحبس]
  28. [نفقة المطلقة إذا تحولت]
  29. [نفقة الناشزة]
  30. [حدود نفقة المرأة]
  31. [نفقة زوجة العبد]
  32. [نفقة المرأة المملوكة]
  33. [نفقة خادم المرأة]
  34. [أمر القاضي الزوج بالإنفاق على زوجته]
  35. [نفقة المرأة معتبرة بحالها في اليسار والإعسار]
  36. [عدد خدم المرأة الذين تجب نفقتهم على الزوج]
  37. [لا يفرض لأحد موسر نفقة إلا للمرأة على زوجها]
  38. [حبس الزوج بالنفقة]
  39. [استدانة المرأة على الرجل بنفقتها بعد فرض القاضي لها ذلك]
  40. [تبطل نفقة المرأة بموت الزوج]
  41. [لا تجبر المرأة على الخبز والطبخ]
  42. [تفسير الناشزة]
  43. [من هي على حكم الناشزة]
  44. [نفقة المرأة إذا حجت]
  45. [حق السكنى للزوجة]
  46. [منع الزوج أقاربها من الدخول عليها]
  47. [نفقة المريضة]
  48. [نفقة الرتقاء]
  49. [التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار]
  50. [المصالحة عن النفقة على شيء معلوم]
  51. [هل ترجع المرأة بنفقتها على مال الزوج بعد وفاته؟]
  52. [المصالحة على مال لا يكفي]
  53. [امتناع الزوجة أن تتحول مع زوجها]
  54. [هل يبيع القاضي عروض الزوج وعقاراته بسبب النفقة]
  55. [مدة الحبس في النفقة]
  56. [الحرائر والإماء والذميات سواء في النفقة]
  57. [الاختلاف في مسألة اليسار والعسرة]
  58. [الكفالة في النفقة]
  59. [كسوة المرأة في اليسار والإعسار]
  60. [دعوى هلاك الكسوة]
  61. [بقاء الكسوة قائمة بعد مضي الوقت]
  62. [موت المرأة ومال النفقة قائم أو مستهلك]
  63. [لا يقضي بالنفقة على الغائب إلا للزوجة والوالدين والولد]
  64. [إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]
  65. [بيع الأب مال والده الكبير للنفقة]
  66. [إنفاق الوالدين من مال ولدهما وهو في أيديهما]
  67. [إنفاق الوالدين من مال ولدهما وهو في يد أجنبي]
  68. [الحر والعبد والذمي في دعوى النفقة سواء]
  69. [الأمة مثل الحرة]
  70. [نفقة زوجة العبد حرة أو أمة واجتماع النفقات عليه]
  71. [نفقة من لا تطيق الجماع إذا زوجها أولياؤها]
  72. الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة
  73. [المطلقة تستحق النفقة في العدة]
  74. [المطلقة إذا خرجت في العدة لا تستحق النفقة ولا السكنى]
  75. [نفقة السكنى إذا كان الزوج معسرا]
  76. [هل للمطلقة أن تستعدي على مال زوجها الغائب]
  77. [المبتوتة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة]
  78. [مدة النفقة]
  79. [نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما]
  80. [الإبراء من النفقة والسكنى في الخلع]
  81. [نفقة الملاعنة]
  82. [نفقة الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة]
  83. [نفقة المرتدة]
  84. [هل تحرم المطلقة من النفقة إذا ارتكبت شيئا هو معصية]
  85. الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
  86. [نفي المضارة عن الوالدة والوالد]
  87. [أجر رضاع الصبي في ماله]
  88. [هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]
  89. [نفقة الأولاد الصغار على الاب]
  90. [للأم أن تطلب مرضعة لابنها عندها]
  91. [هل للأم أن تأخذ ما تأخذه الظئر من أجور؟]
  92. [هل لها أن تأخذ الأجر في عدة الطلاق البائن؟]
  93. [أجر الرضاع بعد انتهاء العدة]
  94. [فرض النفقة للصبيان على قدر طاقة الأب]
  95. [نفقة الصبيان في أموالهم إذا كانت لهم أموال]
  96. [فرض نفقة الصبيان على الولد المعسر واستدانة الأم]
  97. [حكم نفقة الصبيان إذا كانوا يأكلون من مسألة الناس]
  98. [لا يجبر أحد على الإنفاق على الأولاد سوى الأب]
  99. [هل للأب أن يؤاجر أولاده في عمل أو حرفة؟]
  100. [قد يضع القاضي أموال الصغار في يد أمين غير الأب]
  101. [هل للأم المطلقة أن تأخذ من مال ولدها؟]
  102. [نفقة الإناث والزمني من الأولاد الكبار]
  103. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  104. [النفقة على كل وارث بقدر ما يرث]
  105. [نفقة الصبي على ورثته الموسرين]
  106. [عودة إلى إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]
  107. [هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه إذا كان له قوة العمل؟]
  108. [النفقة على الجد والأب حي فقير ومن على هذه الصورة]
  109. [لا تشترط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب إذا كان لا يكتسب]
  110. [الجد كالأب في الإجبار على الإنفاق عليه]
  111. [لا يجد المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد والولد والجد ومن في حكمهم]
  112. [لا يجبر المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد]
  113. [مقدار النفقة على الأبناء]
  114. [الإجبار على الإنفاق على الأب المحتاج والأخوة الصغار]
  115. [الإنفاق على امرأة الأب وأم ولده]
  116. [نفقة الزوجة على الزوج وإن كان لها ابن موسر من غيره]
  117. [النفقة على أولاد الأبناء والبنات مع وجود الأخ]
  118. [النفقة على البنت دون ابن الابن]
  119. [عود إلى عدم اشتراط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب والجد]
  120. [الإجبار على الإنفاق على الأخ وأبنائه الصغار وبناته الكبار]
  121. [النفقة على ولد العمات والأعمام والأخوال والخالات]
  122. [الحكم إذا فرض القاضي للأب نفقة وكسوة ثم ضاعت]
  123. [الحكم إذا فرض القاضي للأب نفقة وكسوة ثم ضاعت]
  124. [الحكم إذا بقيت النفقة والكسوة قائمة بعد مضي الوقت المقرر]
  125. الباب الرابع والتسعون ﴿في الرجل يطلب النفقة من أبيه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب: أنا فقير أيضا﴾
  126. [لا يجبر على النفقة إلا القادر عليها]
  127. [هل يجبر الابن على نفقة أبيه إذا كان الابن غير قادر؟]
  128. [هل يجبر الأخ على نفقة أخته إذا كان لها السكنى والخادم والمتاع ولا فضل في ذلك؟]
  129. [لا يجبر الرجل على نفقة أحد وهو موسر]
  130. الباب الخامس والتسعون ﴿في العبد يتزوج وما يلزمه من نفقة﴾
  131. الباب السادس والتسعون ﴿في امرأة المفقود وولديه وأبويه يطلبون النفقة من مال المفقود﴾
  132. الباب السابع والتسعون ﴿في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية﴾
  133. [نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان على طلاقها]
  134. [نفقة الأمة التي يشهد الشاهدان على حريتها]
  135. [نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان أنها أخته من الرضاع]
  136. [نفقة الأمة التي وضعها القاضي على يدي عدل]
  137. [نفقة العبد يدعيه رجل وهو في يدي آخر]
  138. [نفقة المرأة من أهل الذمة تحت رجل ذي رحم محرم منها]
  139. الباب الثامن والتسعون ﴿في الولد من أولى به وعند من يكون﴾
  140. [حضانة الصبي ونفقته]
  141. [هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه]
  142. [هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه]
  143. الباب التاسع والتسعون ﴿في المرأة يطلقها زوجها ولها منه ولد وتريد أن تخرج الولد من ذلك المصر﴾
  144. الباب المائة ﴿في الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما﴾
  145. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  146. الباب الحادي والمائة ﴿في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة﴾
  147. الباب الثاني والمائة ﴿في الشهادة على الموت﴾
  148. الباب الثالث والمائة ﴿في الشهادة على النكاح﴾
  149. الباب الرابع والمائة ﴿في الشهادة على العتق والطلاق والولاء﴾
  150. الباب الخامس والمائة ﴿في الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه﴾
  151. الباب السادس والمائة ﴿في الرجل يرى اسمه وخاتمه وخطه في الكتاب ولا يذكر الشهادة﴾
  152. الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾
  153. [شهادة الأخ لأخيه]
  154. [شهادة الوالد لولده والوالد لوالده]
  155. [شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها]
  156. [شهادة الخصم والظنين]
  157. [شهادة دافع المغرم والشريك والأجير والعبد]
  158. [شهادة النخاسين]
  159. [شهادة العشار]
  160. [شهادة تارك الجمعة]
  161. [شهادة من لم يؤد زكاته]
  162. [شهادة الإعرابي على القروي]
  163. [شهادة ذوي الصناعات]
  164. [شهادة بائع الأكفان]
  165. الباب الثامن والمائة ﴿في شهادة الخصي﴾
  166. [شهادة الخصي]
  167. [شهادة الأقلف]
  168. [شهادة ولد الزنى]
  169. الباب التاسع والمائة ﴿في شهادة السمع﴾
  170. الباب العاشر والمائة ﴿في الرجلين يدخلا بين القوم، فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين﴾
  171. [في الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين]
  172. [شهادة المختفي]
  173. [شهادة الوصي]
  174. [شهادة العبد]
  175. الباب الحادي عشر والمائة في شهادة الأعمى
  176. [شهادة الأعمى]
  177. [شهادة المجنون]
  178. [شهادة المقطوع في السرقة]
  179. [شهادة المحدود في القذف]
  180. الباب الثاني عشر والمائة ﴿[في شهادة] النصراني والعبد إذا حدا ثم اسلم النصراني واعتق العبد﴾
  181. الباب الثالث عشر والمائة ﴿في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض﴾
  182. [١ - شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض]
  183. [٢ - العبد والذمي تكون عندهما الشهادة فيعتق العبد ويسلم الذمي ثم يشهدان]
  184. [٣ - شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم]
  185. [٤ - القضاء بالشاهد واليمين]
  186. [٥ - الشهادة على الشهادة]
  187. الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
  188. [حد الزنى وحكمة مشروعيته]
  189. [إقامة الحد على ملأ من الناس]
  190. [التقادم في الحدود]
  191. [الرجم والمبالغة في التثبيت فيه]
  192. [تعمد النظر لإقامة شهادة الحمية لا يسقط العدالة]
  193. [اجتماع الشهود في حد الزنى]
  194. [اختلاف الشهادات في الزنى ودرء الحد بالسببية]
  195. [السؤال عن الإحصان قبل إقامة الحد]
  196. [كيفية الرجم]
  197. [يبدأ الشهود بالرجم قبل أن يرجم الإمام والناس]
  198. [يصنع بالمرجوم ما يصنع بالموت]
  199. [بم يصير المرء محصنا]
  200. [الجلد لغير المحصن]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس