شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان — المؤلف: الخصاف (ت 261 هـ). القسم: السياسة الشرعية والقضاء. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
الخصاف (ت 261 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- نبذة مختصرة عن أحكام الشورى في الإسلام
- حكم الالتزام بطريقة الرسول ﷺ بإقامته للدولة الإسلامية
- طاعة الرئيس والخروج على السلطة في النظام الديمقراطي
- مفاتيح السياسة الشرعية
- البهجة في شرح التحفة
- النظام القضائي
- تهذيب الرياسة وترتيب السياسة
- الحسبة - جامعة المدينة
- أم القرى
- النظام القضائي في الفقه الإسلامي
- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية
- الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر ومعه «الشرع واللغة»
فهرس المحتويات
- [إشهاد القاضي على تأجيل العنين]
- [التحكيم في التأجيل خارج القضاء]
- [طلب الزوج التأجيل إلى مدة أخرى]
- [زواج العنين بها مرة أخرى بعد الفرقة]
- [ما يكون في حكم العنة]
- [دعوي الأمة عنه زوجها]
- [حكم العنين إذا وصل إلى امرأة أخرى]
- (الباب الخامس والثمانون) في من قال: إذا تم أجل العنين خيرت [المرأة]
- (الباب السادس والثمانون) في من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق
- (الباب السابع والثمانون) في من قال: إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها
- الباب الثامن والثمانون (في المجبوب)
- [خيار المرأة في المجبوب]
- [رضي المرأة بالمجبوب]
- [هل للارتقاء خيار؟]
- [دعوي المجبوب الوصول إلى المرأة]
- [دعوي المجيوب أنها ارتقاء]
- الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)
- [وجوب نفقة الزوجات والأولاد]
- [فرض القاضي النفقة على الزوج]
- [استدانة المرأة على زوجها]
- [الكفالة في النفقات]
- [استعداء المرأة المطالبة بالنفقة على صاحب الوديعة وزوجها غائب]
- الباب التسعون في نفقة المرأة
- [جواز فرص القاضي نفقة المرأة على زوجها]
- [نفقة امرأة الصبي]
- [نفقة المرأة الصغيرة]
- [النفقة مدة الحبس]
- [نفقة المطلقة إذا تحولت]
- [نفقة الناشزة]
- [حدود نفقة المرأة]
- [نفقة زوجة العبد]
- [نفقة المرأة المملوكة]
- [نفقة خادم المرأة]
- [أمر القاضي الزوج بالإنفاق على زوجته]
- [نفقة المرأة معتبرة بحالها في اليسار والإعسار]
- [عدد خدم المرأة الذين تجب نفقتهم على الزوج]
- [لا يفرض لأحد موسر نفقة إلا للمرأة على زوجها]
- [حبس الزوج بالنفقة]
- [استدانة المرأة على الرجل بنفقتها بعد فرض القاضي لها ذلك]
- [تبطل نفقة المرأة بموت الزوج]
- [لا تجبر المرأة على الخبز والطبخ]
- [تفسير الناشزة]
- [من هي على حكم الناشزة]
- [نفقة المرأة إذا حجت]
- [حق السكنى للزوجة]
- [منع الزوج أقاربها من الدخول عليها]
- [نفقة المريضة]
- [نفقة الرتقاء]
- [التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار]
- [المصالحة عن النفقة على شيء معلوم]
- [هل ترجع المرأة بنفقتها على مال الزوج بعد وفاته؟]
- [المصالحة على مال لا يكفي]
- [امتناع الزوجة أن تتحول مع زوجها]
- [هل يبيع القاضي عروض الزوج وعقاراته بسبب النفقة]
- [مدة الحبس في النفقة]
- [الحرائر والإماء والذميات سواء في النفقة]
- [الاختلاف في مسألة اليسار والعسرة]
- [الكفالة في النفقة]
- [كسوة المرأة في اليسار والإعسار]
- [دعوى هلاك الكسوة]
- [بقاء الكسوة قائمة بعد مضي الوقت]
- [موت المرأة ومال النفقة قائم أو مستهلك]
- [لا يقضي بالنفقة على الغائب إلا للزوجة والوالدين والولد]
- [إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]
- [بيع الأب مال والده الكبير للنفقة]
- [إنفاق الوالدين من مال ولدهما وهو في أيديهما]
- [إنفاق الوالدين من مال ولدهما وهو في يد أجنبي]
- [الحر والعبد والذمي في دعوى النفقة سواء]
- [الأمة مثل الحرة]
- [نفقة زوجة العبد حرة أو أمة واجتماع النفقات عليه]
- [نفقة من لا تطيق الجماع إذا زوجها أولياؤها]
- الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة
- [المطلقة تستحق النفقة في العدة]
- [المطلقة إذا خرجت في العدة لا تستحق النفقة ولا السكنى]
- [نفقة السكنى إذا كان الزوج معسرا]
- [هل للمطلقة أن تستعدي على مال زوجها الغائب]
- [المبتوتة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة]
- [مدة النفقة]
- [نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما]
- [الإبراء من النفقة والسكنى في الخلع]
- [نفقة الملاعنة]
- [نفقة الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة]
- [نفقة المرتدة]
- [هل تحرم المطلقة من النفقة إذا ارتكبت شيئا هو معصية]
- الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
- [نفي المضارة عن الوالدة والوالد]
- [أجر رضاع الصبي في ماله]
- [هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]
- [نفقة الأولاد الصغار على الاب]
- [للأم أن تطلب مرضعة لابنها عندها]
- [هل للأم أن تأخذ ما تأخذه الظئر من أجور؟]
- [هل لها أن تأخذ الأجر في عدة الطلاق البائن؟]
- [أجر الرضاع بعد انتهاء العدة]
- [فرض النفقة للصبيان على قدر طاقة الأب]
- [نفقة الصبيان في أموالهم إذا كانت لهم أموال]
- [فرض نفقة الصبيان على الولد المعسر واستدانة الأم]
- [حكم نفقة الصبيان إذا كانوا يأكلون من مسألة الناس]
- [لا يجبر أحد على الإنفاق على الأولاد سوى الأب]
- [هل للأب أن يؤاجر أولاده في عمل أو حرفة؟]
- [قد يضع القاضي أموال الصغار في يد أمين غير الأب]
- [هل للأم المطلقة أن تأخذ من مال ولدها؟]
- [نفقة الإناث والزمني من الأولاد الكبار]
- الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
- [النفقة على كل وارث بقدر ما يرث]
- [نفقة الصبي على ورثته الموسرين]
- [عودة إلى إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]
- [هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه إذا كان له قوة العمل؟]
- [النفقة على الجد والأب حي فقير ومن على هذه الصورة]
- [لا تشترط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب إذا كان لا يكتسب]
- [الجد كالأب في الإجبار على الإنفاق عليه]
- [لا يجد المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد والولد والجد ومن في حكمهم]
- [لا يجبر المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد]
- [مقدار النفقة على الأبناء]
- [الإجبار على الإنفاق على الأب المحتاج والأخوة الصغار]
- [الإنفاق على امرأة الأب وأم ولده]
- [نفقة الزوجة على الزوج وإن كان لها ابن موسر من غيره]
- [النفقة على أولاد الأبناء والبنات مع وجود الأخ]
- [النفقة على البنت دون ابن الابن]
- [عود إلى عدم اشتراط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب والجد]
- [الإجبار على الإنفاق على الأخ وأبنائه الصغار وبناته الكبار]
- [النفقة على ولد العمات والأعمام والأخوال والخالات]
- [الحكم إذا فرض القاضي للأب نفقة وكسوة ثم ضاعت]
- [الحكم إذا فرض القاضي للأب نفقة وكسوة ثم ضاعت]
- [الحكم إذا بقيت النفقة والكسوة قائمة بعد مضي الوقت المقرر]
- الباب الرابع والتسعون ﴿في الرجل يطلب النفقة من أبيه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب: أنا فقير أيضا﴾
- [لا يجبر على النفقة إلا القادر عليها]
- [هل يجبر الابن على نفقة أبيه إذا كان الابن غير قادر؟]
- [هل يجبر الأخ على نفقة أخته إذا كان لها السكنى والخادم والمتاع ولا فضل في ذلك؟]
- [لا يجبر الرجل على نفقة أحد وهو موسر]
- الباب الخامس والتسعون ﴿في العبد يتزوج وما يلزمه من نفقة﴾
- الباب السادس والتسعون ﴿في امرأة المفقود وولديه وأبويه يطلبون النفقة من مال المفقود﴾
- الباب السابع والتسعون ﴿في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية﴾
- [نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان على طلاقها]
- [نفقة الأمة التي يشهد الشاهدان على حريتها]
- [نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان أنها أخته من الرضاع]
- [نفقة الأمة التي وضعها القاضي على يدي عدل]
- [نفقة العبد يدعيه رجل وهو في يدي آخر]
- [نفقة المرأة من أهل الذمة تحت رجل ذي رحم محرم منها]
- الباب الثامن والتسعون ﴿في الولد من أولى به وعند من يكون﴾
- [حضانة الصبي ونفقته]
- [هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه]
- [هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه]
- الباب التاسع والتسعون ﴿في المرأة يطلقها زوجها ولها منه ولد وتريد أن تخرج الولد من ذلك المصر﴾
- الباب المائة ﴿في الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما﴾
- ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
- الباب الحادي والمائة ﴿في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة﴾
- الباب الثاني والمائة ﴿في الشهادة على الموت﴾
- الباب الثالث والمائة ﴿في الشهادة على النكاح﴾
- الباب الرابع والمائة ﴿في الشهادة على العتق والطلاق والولاء﴾
- الباب الخامس والمائة ﴿في الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه﴾
- الباب السادس والمائة ﴿في الرجل يرى اسمه وخاتمه وخطه في الكتاب ولا يذكر الشهادة﴾
- الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾
- [شهادة الأخ لأخيه]
- [شهادة الوالد لولده والوالد لوالده]
- [شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها]
- [شهادة الخصم والظنين]
- [شهادة دافع المغرم والشريك والأجير والعبد]
- [شهادة النخاسين]
- [شهادة العشار]
- [شهادة تارك الجمعة]
- [شهادة من لم يؤد زكاته]
- [شهادة الإعرابي على القروي]
- [شهادة ذوي الصناعات]
- [شهادة بائع الأكفان]
- الباب الثامن والمائة ﴿في شهادة الخصي﴾
- [شهادة الخصي]
- [شهادة الأقلف]
- [شهادة ولد الزنى]
- الباب التاسع والمائة ﴿في شهادة السمع﴾
- الباب العاشر والمائة ﴿في الرجلين يدخلا بين القوم، فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين﴾
- [في الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين]
- [شهادة المختفي]
- [شهادة الوصي]
- [شهادة العبد]
- الباب الحادي عشر والمائة في شهادة الأعمى
- [شهادة الأعمى]
- [شهادة المجنون]
- [شهادة المقطوع في السرقة]
- [شهادة المحدود في القذف]
- الباب الثاني عشر والمائة ﴿[في شهادة] النصراني والعبد إذا حدا ثم اسلم النصراني واعتق العبد﴾
- الباب الثالث عشر والمائة ﴿في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض﴾
- [١ - شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض]
- [٢ - العبد والذمي تكون عندهما الشهادة فيعتق العبد ويسلم الذمي ثم يشهدان]
- [٣ - شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم]
- [٤ - القضاء بالشاهد واليمين]
- [٥ - الشهادة على الشهادة]
- الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
- [حد الزنى وحكمة مشروعيته]
- [إقامة الحد على ملأ من الناس]
- [التقادم في الحدود]
- [الرجم والمبالغة في التثبيت فيه]
- [تعمد النظر لإقامة شهادة الحمية لا يسقط العدالة]
- [اجتماع الشهود في حد الزنى]
- [اختلاف الشهادات في الزنى ودرء الحد بالسببية]
- [السؤال عن الإحصان قبل إقامة الحد]
- [كيفية الرجم]
- [يبدأ الشهود بالرجم قبل أن يرجم الإمام والناس]
- [يصنع بالمرجوم ما يصنع بالموت]
- [بم يصير المرء محصنا]
- [الجلد لغير المحصن]