جارٍ فتح الكتاب…

النوازل في الرضاع

النوازل في الرضاع — المؤلف: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. - أهمية الموضوع
  3. - أسباب اختيار الموضوع
  4. - أهداف البحث
  5. - الدراسات السابقة
  6. - منهج البحث
  7. - خطة البحث
  8. التمهيد
  9. المبحث الأول المراد بالنوازل في الرضاع
  10. المطلب الأول تعريف النازلة
  11. المطلب الثاني تعريف الرضاع
  12. - أركان الرضاع
  13. المبحث الثاني أهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل
  14. المبحث الثالث الضوابط الفقهية في باب الرضاع
  15. القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك.
  16. القاعدة الثانية: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير.
  17. ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة
  18. الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم
  19. الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
  20. الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق.
  21. الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة.
  22. الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم.
  23. الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
  24. الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء.
  25. الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة.
  26. الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان.
  27. الضابط العاشر: لا يحرم بالشك في الرضاع شيء.
  28. المبحث الرابع المقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي
  29. الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
  30. المبحث الأول مدرات الحليب
  31. المطلب الأول حقيقة مدرات الحليب
  32. المطلب الثاني أنواع مدرات الحليب
  33. النوع الأول: المدرات الطبعية
  34. النوع الثاني: المدرات الصناعية
  35. المطلب الثالث أحكام مدرات الحليب
  36. الفرع الأول حكم تصنيع مدرات الحليب
  37. الفرع الثاني حكم تعاطي مدرات الحليب
  38. المطلب الرابع أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية
  39. المسألة الأولى: رضاع البكر.
  40. المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت.
  41. المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبيا.
  42. المسألة الرابعة: إدرار الآيسة.
  43. المسألة الخامسة: رضاع المطلقة.
  44. المسألة السادسة: رضاع المتوفى عنها زوجها.
  45. المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع.
  46. المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر.
  47. المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل
  48. القول الأول: لا يتعلق به تحريم
  49. القول الثاني: لا يخلو من حالين
  50. القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته
  51. القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقا
  52. القول الخامس: يتعلق به التحريم
  53. المبحث الثاني موانع در الحليب
  54. المطلب الأول حقيقة موانع در الحليب
  55. المطلب الثاني أنواع موانع در الحليب
  56. النوع الأول: الموانع الطبعية؛
  57. النوع الثاني: الموانع الصناعية؛
  58. المطلب الثالث أحكام موانع در الحليب
  59. الفرع الأول حكم تصنيع موانع در الحليب
  60. الفرع الثاني حكم تعاطي موانع در الحليب
  61. بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية
  62. المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه.
  63. القول الأول: واجب مطلقا؛ كما لو كانت مطلقة، أو منعها زوجها غير أبي الرضيع.
  64. القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين.
  65. القول الثالث: هي أحق به؛
  66. القول الرابع: يجب ديانة لا قضاء،
  67. القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر،
  68. القول السادس: يجب أن ترضعه اللبأ بأجرة وبدونها،
  69. القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها،
  70. القول الثامن: يلزم الحرة
  71. أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي
  72. أولا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدا ودر في ضرعها لبنا
  73. ثانيا: الاستدلال على عدم ثبوت الأجرة إزاء الرضاع الواجب على الأم
  74. أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي
  75. أولا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة
  76. ثانيا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح
  77. ثالثا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أم المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن
  78. أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي
  79. أولا: الاستدلال على أن الشريفة لا تجبر على الرضاع إذا لم تجر عادة مثلها بذلك
  80. ثانيا: الاستدلال على أن المطلقة لا تجبر على الرضاع إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوج
  81. ثالثا: الاستدلال على أن الشريفة والمطلقة تجبران على الرضاع إن لم يقبل المولود غيرها
  82. أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي
  83. أولا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم صبيها من اللبأ بدون أجرة،
  84. ثانيا: الاستدلال على أن للأم طلب الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأ
  85. ثالثا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبية
  86. رابعا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثل
  87. أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي
  88. أولا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة
  89. ثانيا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته
  90. ثالثا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها
  91. أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي
  92. أولا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف
  93. ثانيا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يخف التلف على ولدها
  94. ثالثا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راض،
  95. رابعا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة
  96. خامسا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعة مع وجوب سقياه اللبأ من أمه
  97. سادسا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه
  98. سابعا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أم ولد لولدها مطلقا
  99. ثامنا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيدها أو وهبها أو زوجها
  100. المسألة الثانية: حكم تناول ما يفسد اللبن.
  101. المبحث الثالث بنوك الحليب
  102. المطلب الأول حقيقة بنوك الحليب
  103. المطلب الثاني نشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورها
  104. المطلب الثالث الفرق بين بنوك الحليب وغيرها
  105. المطلب الرابع آلية العمل في بنوك الحليب
  106. المطلب الخامس حكم بنوك الحليب
  107. الفرع الأول حكم إنشاء بنوك الحليب
  108. الفرع الثاني حكم التعامل مع بنوك الحليب
  109. يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي
  110. المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات.
  111. القول الأول: لا يجوز بيعه
  112. القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة
  113. القول الثالث: يجوز بيعه
  114. القول الرابع: يكره، ويصح
  115. المسألة الثانية: حكم بيع لبن الرجل.
  116. المسألة الثالثة: طهارة حليب الآدمي.
  117. المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة.
  118. المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة.
  119. القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة
  120. القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم
  121. القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات
  122. القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرة غير الكتابية
  123. القول الخامس: لا يجوز مطلقا في غير المسلمة
  124. المسألة السادسة: رضاع الحمقاء أو سيئة الخلق أو الزنجية.
  125. المسألة السابعة: رضاع العمياء والجذماء والبرصاء.
  126. المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكرى.
  127. المسألة التاسعة: إرضاع المسلمة الكافرة.
  128. المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب.
  129. المطلب السادس أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية
  130. ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية
  131. المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء.
  132. المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات.
  133. القول الأول: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما وأغلبهما
  134. القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقا
  135. المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض.
  136. المسألة الرابعة: قطرة الحليب.
  137. المسألة الخامسة: الرضاع بعد الفطام.
  138. المسألة السادسة: تعدد الرضعات في أحد الطرفين.
  139. القول الأول: الاعتبار بخروج اللبن من المرض
  140. القول الثاني: الاعتبار بوصول اللبن للرضيع
  141. المبحث الرابع حقن الحليب
  142. المطلب الأول حقيقة حقن الحليب
  143. المطلب الثاني أنواع حقن الحليب
  144. المطلب الثالث حكم استخدام حقن الحليب
  145. المطلب الرابع أثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية
  146. المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع.
  147. القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة
  148. القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع
  149. القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرما
  150. المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن.
  151. المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر.
  152. المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة.
  153. المبحث الخامس حليب الأنابيب
  154. المطلب الأول حقيقة حليب الأنابيب
  155. المطلب الثاني أنواع أنابيب الحليب
  156. تنقسم أنابيب الحليب من حيث طريقة إيصال الحليب إلى نوعين
  157. النوع الأول: التسريب المستمر، أو التغذية بالتقتير.
  158. الآخر: التغذية بالتزقيم.
  159. كما تنقسم أنابيب حليب الطفل من حيث نوع الأنبوب وغذاؤه، إلى قسمين
  160. النوع الأول: أنبوب المعدة، أو التغذية الأنبوبية.
  161. النوع الآخر: أنبوب المكملات الغذائية.
  162. المطلب الثالث حكم استخدام حليب الأنابيب
  163. المطلب الرابع أثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية
  164. المسألة الأولى: أثر السعوط والوجور في الرضاع.
  165. المسألة الثانية: أنبوب الأذن.
  166. المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل.
  167. المسألة الرابعة: نفاذ الحليب من العين.
  168. المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب.
  169. المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال.
  170. المسألة السابعة: إرضاع الميت.
  171. المبحث السادس تحويل الحليب إلى أشكال أخرى
  172. المطلب الأول أنواع الأشكال التي يحول إليها الحليب
  173. الفرع الأول تحويل الحليب إلى مسحوق مجفف
  174. الفرع الثاني تجبين الحليب
  175. الفرع الثالث تحويل الحليب أقطا
  176. المطلب الثاني حكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى
  177. المطلب الثالث أثر الأشكال التي يحول إليها الحليب في انتشار المحرمية
  178. المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء.
  179. المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام.
  180. المسألة الثالثة: ضابط الغلبة.
  181. المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنا.
  182. القول الأول: إذا جبن لبن امرأة
  183. القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن
  184. المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطا أو روبا أو زبدا أو مخيضا أو مصلا.
  185. المسألة السادسة: استهلاك الحليب.
  186. المسألة السابعة: تغير الحليب.
  187. المبحث السابع آلات امتصاص الحليب من الثدي
  188. المطلب الأول أنواع آلات امتصاص الحليب
  189. يوجد من آلات امتصاص الحليب نوعان رئيسان
  190. أ - النوع الأول: مضخة الثدي، وهي صنفان
  191. ب - مضخة الثدي الآلية.
  192. المطلب الثاني أحكام آلات امتصاص الحليب
  193. الفرع الأول حكم تصنيع آلات امتصاص الحليب
  194. الفرع الثاني حكم استخدام آلات امتصاص الحليب
  195. المطلب الثالث أثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية
  196. المبحث الثامن الحليب الصناعي
  197. المطلب الأول حقيقة الحليب الصناعي
  198. المطلب الثاني أنواع الحليب الصناعي
  199. المطلب الثالث أحكام الحليب الصناعي
  200. الفرع الأول حكم تصنيع الحليب الصناعي
التالي من الفهرس