جارٍ فتح الكتاب…

حاشيتا قليوبي وعميرة

حاشيتا قليوبي وعميرة — المؤلف: القليوبي (ت 1069 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القليوبي (ت 1069 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [وشرط الموكل فيه]
  2. [التوكيل في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ]
  3. [فصل الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد]
  4. [فصل قال بع لشخص معين أو في زمن معين أو مكان معين]
  5. [فصل الوكالة جائزة من الجانبين]
  6. [كتاب الإقرار]
  7. [إقرار الرقيق]
  8. [إقرار مكره]
  9. [إقرار المريض]
  10. [شروط المقر له]
  11. [فصل قوله لزيد كذا علي أو عندي صيغة إقرار]
  12. [فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر]
  13. [فصل الإقرار بقوله له عندي سيف في غمد]
  14. [الاستثناء في الإقرار]
  15. [فصل أقر بنسب لنفسه]
  16. [كتاب العارية]
  17. [إعارة عبد مسلم لكافر]
  18. [فصل لكل منهما أي المستعير والمعير رد العارية متى شاء]
  19. [تتمة لو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض مما فيها بثمن واحد]
  20. [العارية المؤقتة للبناء أو الغراس]
  21. [كتاب الغصب]
  22. [فصل تضمن نفس الرقيق بقيمته]
  23. [إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف هل للمالك رد القيمة]
  24. [فصل إذا ادعى الغاصب تلفه أي المغصوب]
  25. [فصل زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا]
  26. [كتاب الشفعة]
  27. [فصل إن اشترى بمثلي الشفعة]
  28. [كتاب القراض]
  29. [فصل يشترط إيجاب وقبول في القراض]
  30. [فصل لكل من المالك والعامل فسخه أي القراض]
  31. [كتاب المساقاة]
  32. [فصل شروط المساقاة]
  33. [صيغة المساقاة]
  34. [تتمة يملك العامل حصته من الثمر بالظهور في المساقاة]
  35. [صيغة الإجارة]
  36. [كتاب الإجارة]
  37. [فصل يشترط كون المنفعة معلومة في الإجارة]
  38. [فصل إجارة مسلم لجهاد]
  39. [فصل يجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري]
  40. [فصل يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا]
  41. [فصل لا تنفسخ الإجارة بعذر في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر الأول]
  42. [كتاب إحياء الموات]
  43. [فصل منفعة الشارع]
  44. [فصل المعدن تمليكه بالإحياء]
  45. [كتاب الوقف]
  46. [فرع وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما]
  47. [فرع لو قال لرجلين وقفت هذا على أحدكما]
  48. [فصل قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي]
  49. [فصل الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى]
  50. [كتاب الهبة]
  51. [كتاب اللقطة]
  52. [تتمة الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه]
  53. [فصل الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع كالذئب إن وجد بمفازة]
  54. [فصل إذا عرف أي الملتقط للتملك سنة]
  55. [كتاب اللقيط]
  56. [فصل وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة]
  57. [فصل لم يقر اللقيط برق]
  58. [كتاب الجعالة]
  59. [كتاب الفرائض]
  60. [فصل الفروض]
  61. [فصل الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد عن الإرث]
  62. [فصل الابن يستغرق المال وكذا البنون والابنان]
  63. [فصل الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن]
  64. [فصل الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا عن أولاد الأب]
  65. [فصل من لا عصبة له بنسب وله معتق]
  66. [فصل اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب في الميراث]
  67. [فصل لا يتوارث مسلم وكافر]
  68. [فصل كان الورثة عصبات]
  69. [كتاب الوصايا]
  70. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  71. [فصل إذا ظننا المرض يخاف منه الموت لم ينفذ تبرع زاد على الثلث في الوصية]
  72. [فصل أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها]
  73. [فصل تصح الوصية بمنافع عبد ودار وغلة حانوت]
  74. [فصل له الرجوع عن الوصية وعن بعضها]
  75. [تتمة وصى بثلث ماله ثم تصرف في جميعه]
  76. [كتاب الوديعة]
  77. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  78. [كتاب قسم الصدقات]
  79. [فصل من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقا أو عدمه]
  80. [فصل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم في الصدقات]
  81. [فصل صدقة التطوع]
  82. [كتاب النكاح]
  83. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  84. [حكم الخطبة على الخطبة]
  85. [فصل ما يصح النكاح بإيجاب وقبول]
  86. [فصل لا تزوج امرأة نفسها بإذن من وليها ولا دون إذنه ولا غيرها]
  87. [أحق الأولياء بالتزويج]
  88. [فصل لا ولاية لرقيق وصبي ومجنون في النكاح]
  89. [فصل زوجها الولي غير كفء برضاها]
  90. [فصل لا يزوج مجنون صغير]
  91. [باب ما يحرم من النكاح]
  92. [نكح خمسا معا]
  93. [فصل لا ينكح من يملكها أو بعضها]
  94. [فصل يحرم على المسلم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل له كتابية]
  95. [باب نكاح المشرك]
  96. [فصل أسلم وتحته أكثر من أربع من الزوجات]
  97. [فصل أسلم الزوجان معا]
  98. [باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد]
  99. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  100. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  101. [كتاب الصداق]
  102. [فصل نكحها بخمر أو حر أو مغصوب أو رقيق أو مملوك له]
  103. [فصل قالت رشيدة لوليها زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت عنه]
  104. [فصل مهر المثل]
  105. [فصل الفرقة قبل وطء منها]
  106. [فصل لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر]
  107. [فصل اختلفا أي الزوجان في قدر مهر مسمى]
  108. [فصل وليمة العرس]
  109. [كتاب القسم والنشوز]
  110. [فصل ظهرت أمارات نشوزها قولا أو فعلا]
  111. [كتاب الخلع]
  112. [اختلاع المريضة مرض الموت]
  113. [فصل الفرقة بلفظ الخلع]
  114. [الخلع بكنايات الطلاق مع النية]
  115. [فصل قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا كألف]
  116. [فصل ادعت خلعا فأنكر]
  117. [كتاب الطلاق]
  118. [فصل له تفويض طلاقها إليها]
  119. [فصل مر بلسان نائم طلاق]
  120. [طلاق مكره]
  121. [فصل خطاب الأجنبية بطلاق كقوله لها أنت طالق]
  122. [فصل قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا من طلقتين أو ثلاث]
  123. [فصل يصح الاستثناء في الطلاق]
  124. [فصل شك في طلاق منجز أو معلق]
  125. [الطلاق باللفظ]
  126. [فصل الطلاق سني وبدعي]
  127. [فصل قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله]
  128. [فصل علق بحمل كأن قال إن كنت حاملا فأنت طالق]
  129. [فصل قال لزوجته أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث]
  130. [فصل علق الطلاق]
  131. [كتاب الرجعة]
  132. [فرع تصح الرجعة بغير العربية]
  133. [كتاب الإيلاء]
  134. [اللفظ المستعمل في الإيلاء]
  135. [فصل يمهل المولي أربعة أشهر في زوجة من الإيلاء]
  136. [وطئ في مدة الإيلاء]
  137. [كتاب الظهار]
  138. [صريح الظهار]
  139. [تعليق الظهار]
  140. [فصل يجب على المظاهر كفارة إذا عاد]
  141. [اتصلت بالظهار فرقة بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه أو طلاق بائن أو رجعي]
  142. [الظهار المؤقت]
  143. [كرر لفظ الظهار في امرأة متصلا وقصد تأكيدا]
  144. [كتاب الكفارة]
  145. [خصال كفارة الظهار]
  146. [تعليق عتق الكفارة بصفة]
  147. [كتاب اللعان]
  148. [حكم القذف]
  149. [فصل له أي للزوج قذف زوجة علم زناها]
  150. [فصل في كيفية اللعان]
  151. [شرط اللعان]
  152. [اللعان بالعجمية]
  153. [شرط الملاعن]
  154. [ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة]
  155. [فصل له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح]
  156. [كتاب العدد]
  157. [عدة المستحاضة]
  158. [فصل عدة الحامل]
  159. [فصل إذا لزمها عدتا شخص من جنس واحد]
  160. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  161. [فصل عدة حرة حائل لوفاة]
  162. [فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن]
  163. [باب الاستبراء]
  164. [الاستمتاع بالمستبرأة قبل انقضاء الاستبراء]
  165. [كتاب الرضاع]
  166. [شرط الرضاع]
  167. [فصل تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته من نسب أو رضاع أو زوجة أخرى له]
  168. [فصل قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي]
  169. [كتاب النفقات]
  170. [فرع العبد ليس عليه إلا نفقة المعسر]
  171. [فصل النفقة تجب يوما فيوما بالتمكين لا العقد]
  172. [فصل أعسر الزوج بها أي بالنفقة كأن تلف ماله أو غصب]
  173. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  174. [فصل الحضانة]
  175. [فصل عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة]
  176. [كتاب الجراح]
  177. [فصل وجد من شخصين معا فعلان مزهقان للروح مذففان مات منهما]
  178. [فصل قتل مسلما ظن كفره بأن كان عليه زي الكفار بدار الحرب]
  179. [فصل جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم الحربي وعتق العبد ثم مات بالجرح]
  180. [فصل يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس من العمد والتكليف]
  181. [القصاص في فقء العين]
  182. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  183. [فصل إذا قد ملفوفا في ثوب وزعم موته حين القد وادعى الولي حياته]
  184. [فصل الصحيح ثبوته أي بالقصاص لكل وارث من ذوي الفروض والعصبة]
  185. [فصل موجب العمد في نفس أو طرف القود]
  186. [كتاب الديات]
  187. [دية اليهودي والنصراني]
  188. [فصل في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمس من الإبل]
  189. [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
  190. [دية العين]
  191. [دية الجفن]
  192. [دية الشفة]
  193. [دية اللسان]
  194. [دية سن الذكر الحر]
  195. [دية سن الصبي]
  196. [دية اليد]
  197. [دية لحي]
  198. [دية حلمة المرأة]
  199. [دية حلمة الرجل]
  200. [دية الأليين]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس