أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن القيم (ت 751 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن القيم (ت 751 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
- الوابل الصيب - ط دار الحديث
- الأمثال في القرآن - من اعلام الموقعين
- الفوائد لابن القيم - ط العلمية
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط العلمية
- الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه - ت غازي
- إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية
- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ت الفقي
- الوابل الصيب - ط عطاءات العلم
- فتيا في صيغة الحمد
- اجتماع الجيوش الإسلامية - ط عطاءات العلم
- تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
من القسم نفسه
- مسألة ملكية الأرض في الإسلام
- فتاوى الزكاة
- النظام الاقتصادي في الإسلام
- الربا
- الإسلام ومعضلات الاقتصاد
- أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة، ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
فهرس المحتويات
- المحاربون قطاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرم يضمنون
- يرث المسلم الكافر بالموالاة
- فصل: أصناف أهل العهد
- فصل: هل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار مطلقة غير موقتة؟
- ذكر أهل العهد المطلق والموقت في (براءة)
- ضعف قول من لا يجوز العهد المطلق
- ذكر حكم أطفالهم
- الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا
- المسألة الأولى: هل يصير الطفل مسلما بموت الأبوين أو أحدهما؟
- فهل يورث الطفل من الميت منهما؟
- فصل: قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل، وما لا يقتضيه
- الجهة الأولى: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام
- فصل: هل يشترط لإسلامه حد من السنين؟
- الخلاف في سن علي عند إسلامه
- الجهة الثانية: إسلام الأبوين أو أحدهما
- فصل: الخلاف في تبعيته لجده وجدته
- الجهة الثالثة: تبعية السابي
- فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
- فصل: الحكم بإسلامه لتبعية الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه فيها
- الجهة الرابعة: تبعية الدار
- إسلام اللقيط
- فصل: ذمي يجعل ولده الصغير مسلما
- فصل: إذا ولد للزوجين الكافرين المملوكين لمسلم
- يحكم بإسلام الطفل إذا كفله المسلمون
- فصل: معنى الفطرة التي يولد الطفل عليها
- محاكمة المؤلف بين كلام ابن قتيبة ومحمد بن نصر في معنى الفطرة
- تحرير قول أحمد في معنى الفطرة
- فصل: الأدلة على أن الفطرة هي الدين
- فصل: احتجاج القدرية بحديث «كل مولود يولد على الفطرة» والرد عليهم
- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة
- سياق ما ورد من الأحاديث والآثار في استشهاد الله ذرية آدم على أنه ربهم
- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة
- تفسير المؤلف لقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم﴾ الآية
- فصل: قول ابن المبارك ومحمد بن الحسن في معنى الفطرة
- فصل: من قال: إن الفطرة بمعنى الخلقة
- فصل: من قال: إنها البدأة
- فصل: من فسره بأن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم الله من إيمان وكفر
- فصل: الفطرة عند الإمام أحمد: الإسلام
- مناقشة أدلة من فسرها بما خلقوا عليه من الشقاوة والسعادة
- فصل: من فسرها بأن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان
- مناقشة شيخ الإسلام لأدلتهم
- فصل: مناقشة قول إسحاق: إن الحديث يبين أحكام الدنيا فقط
- الروايات الثلاث عن أحمد في إسلام الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما
- هل إذا مات الذمي ورثه ابنه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟
- فصل: هل خلقت الأرواح قبل الأجساد أو معها؟
- فصل: من قال: الفطرة تعني السلامة خلقة وطبعا وبنية
- فصل: من قال: إن الفطرة هي القوة والصلاحية لاختيار الإيمان
- فصل: في النفس قوة موجبة للحب لله والذل له وإخلاص الدين له
- فصل في تلخيص الأقوال التي سبق حكايتها في معنى الفطرة
- الباب الثاني: ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة
- من قال بالتوقف في جميع الأطفال سواء كان آباؤهم مسلمين أو كفارا
- فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة
- فصل: اختلاف أهل العلم في أولاد المشركين على عشرة مذاهب
- المذهب الأول: الوقف في أمرهم
- المذهب الثاني: أنهم في النار
- المذهب الثالث: أنهم في الجنة
- فصل: من حجج هذا القول
- المذهب الرابع: أنهم في منزلة بين الجنة والنار
- المذهب الخامس: أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله فيهم بلا سبب ولا عمل
- المذهب السادس: أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم
- المذهب السابع: أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة
- المذهب الثامن: أنهم يكونون يوم القيامة ترابا
- المذهب التاسع: مذهب الإمساك عن الكلام في المسألة
- المذهب العاشر: أنهم يمتحنون في الآخرة
- ما اعترض به على هذا القول، والجواب عنه من تسعة عشر وجها
- ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
- الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
- ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكن
- الضرب الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام
- فصل: ذكر تمصير واسط وبغداد وسامرا وغيرها
- اتفاق الأمة على أن أهل الذمة لا يقرون على إحداث الكنائس فيما مصره المسلمون
- نص فتوى شيخ الإسلام جوابا عن استفتاء في أمر الكنائس
- فصل: هل يجوز للإمام عقد الذمة لمن فتحت ديارهم عنوة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟
- فصل: متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم
- ملخص الجواب أن الكنائس ثلاثة أقسام
- الضرب الثاني من البلاد: ما أنشأها المشركون ثم فتحها المسلمون عنوة
- الضرب الثالث: ما فتح صلحا
- ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب
- قول محمد بن الحسن والإمام الشافعي
- فصل: قول المالكية
- فصل: أن النبي ﷺ أبقى كنائس أهل نجران
- فصل في ذكر بناء ما استهدم منها، ورم شعثه، وذكر الخلاف فيه
- فصل: قول الجويني في «النهاية»
- فصل: حكم نقلها من مكان إلى مكان
- فصل: حكم أبنيتهم ودورهم أن لا يطولوا بها بناء المسلمين
- فروع تتعلق بالمسألة
- فصل في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام
- فصل: قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها)
- حكم الصلاة في البيع والكنائس
- فصل: قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا)
- فصل: قولهم: (ولا نكتم غشا للمسلمين)
- فصول تتعلق بإظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنه
- فصل: قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا)
- ذكر أمور عوض الله بها عباده المؤمنين عن أفعال محرمة ومكروهة
- فصل: قولهم: (ولا نظهر عليها صليبا)
- فصل: قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا .. )
- فصل: قولهم: (ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين)
- فصل: قولهم: (وأن لا نخرج باعوثا ولا شعانينا)
- فصل: لا يجوز للمسلمين حضور أعياد الكفار
- فصل: قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور)
- فصل: وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا)
- فصل: قولهم: (ولا ببيع الخمور)
- فصل: قولهم: (ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا)
- فصل: قولهم: (ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين)
- فصل: الفرق بين المنع من بيع الرقيق لكافر وبين جواز المفاداة بهم من الكفار
- ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
- فصل: قولهم: (وأن لا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام)
- فصول تتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس وغيره
- فصل: وقولهم: (وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين)
- فصل: قولهم: (ولا عمامة)
- فصل: نهيهم عن التلحي في العمامة
- فصل: قولهم: (ولا في نعلين، ولا فرق شعر)
- فصل: وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر)
- فصل في هدي رسول الله ﷺ في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره
- فصل: الأفضل لمن طال شعره أن يجعل ذؤابتين
- فصل: هل يمكنون من لبس الأردية والطيالسة؟
- هل يلبسون النعلين؟
- فصل: قالوا: (ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم،)
- هل يجب على المرأة من أهل الذمة أن تتميز بالغيار إذا برزت؟
- فصل: قالوا: (ولا نتقلد السيوف)
- فصل: نهيهم عن الخز والثياب المرتفعة
- فصل: لون ما يلبسون من الغيار
- فصل: المسلمة لا تبدي زينتها لنساء أهل الذمة
- فصل: قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم)
- فصل: قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية)
- فصل: قالوا: (ولا نتكنى بكناهم)
- فصل: تحريم مخاطبتهم بألفاظ التعظيم كسيدنا ومولانا
- فصل: كيف يكتب إليهم؟
- فصل: قالوا: (ونوقر المسلمين في مجالسهم،)
- فصل: قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن)
- فصل في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها
- الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارَّة بهم وما يتعلَّق بها
- فصلان في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بها
- فصل: قالوا: (وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام)
- للضيف الأخذ بحقه إذا لم يضف، والفرق بينه وبين مسألة الظفر
- فصل: إذا نزل الضيف وهو مريض أو صحيح ثم مرض
- الفصل الثالث: فيما يتعلَّق بضرر المسلمين والإسلام
- فصل: قولهم: (وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهده)
- فصل: الزنا بمسلمة أولى بنقض العهد
- فصل: من زنا بمسلمة يقتل وإن أسلم
- فصل: قالوا: (ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا)
- المسألة الأولى فيما ينقض العهد وما لا ينقضه
- ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه
- ذكر قول الإمام أحمد في انتقاض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم
- ذكر قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمة
- فصل: طريقة القاضي أبو الحسين في نواقض العهد
- فصل: مذهب الشافعي رحمه الله تعالى
- فصل: مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى
- فصل: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى
- حجج نقض العهد بما فيه غضاضة على الإسلام
- الدليل الأول: أنها مخالفة لمقتضى الأمان
- الدليل الثاني: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾
- الدليل الثالث: ﴿فما ا?ستقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾
- الدليل الرابع: ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أى?مة الكفر﴾
- فصل: دليل في الآية من وجه آخر
- الدليل الخامس: ﴿ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول﴾
- الدليل السادس: ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم﴾
- الدليل السابع: ﴿ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم﴾
- الدليل الثامن: ﴿إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم﴾
- الدليل التاسع: ﴿فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان (١٢) ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله﴾
- الدليل العاشر: ﴿ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدني?ا﴾
- الدليل الحادي عشر: ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدني?ا والآخرة﴾
- الدليل الثاني عشر: زوال العصمة عن المؤذي لقوله ﷺ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله»
- الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ا?نتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾
- الدليل الرابع عشر: قوله: ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾ إلى قوله: ﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا﴾
- ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده
- الدليل الأول: حديث اليهودية التي كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم
- الدليل الثاني: حديث أم ولد كانت تشتم النبي ﷺ فقتلها سيدها
- الدليل الثالث: قصة كعب بن الأشرف
- شبهة من قال: إن كعبا كان حربيا ولم يكن من أهل العهد
- الجواب عنها من عشرة أوجه
- شبهة من قال: إن السب لا يكون مهدرا للدم إلا إذا تكرر وكثر
- الجواب عنها من ثمانية أوجه
- فصل: شبهة تعرضت لبعض السفهاء في قتل ابن الأشرف
- الدليل الرابع: حديث «من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد»
- آخر المجلد الأول المخطوط وقيد الناسخ