جارٍ فتح الكتاب…

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح — المؤلف: عبد الكريم النملة. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الكريم النملة

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المسألة الثالثة والعشرون: يشترط كون حكم الأصل معللا بعلة معينة قد صرح بها
  2. المسألة الرابعة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالنص
  3. المسألة الخامسة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع
  4. المسألة السادسة والعشرون: يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه
  5. المسألة السابعة والعشرون: لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس
  6. المسألة الثامنة والعشرون: يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس
  7. المسألة التاسعة والعشرون: يشترط كون العلة الموجودة في الفرع
  8. المسألة الثلاثون: يشترط في الفرع: أن يكون خاليا عن نص، أو إجماع ينافي حكم القياس
  9. المسألة الواحدة والثلاثون: إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس
  10. المسألة الثانية والثلاثون: يكفي ظن وجود العلة في الفرع
  11. المسألة الثالثة والثلاثون: لا يشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة
  12. المسألة الرابعة والثلاثون: مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي
  13. المسألة الخامسة والثلاثون: يشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع.
  14. المسألة السادسة والثلاثون: يشترط أن تكون العلة ظاهرة جلية
  15. المسألة السابعة والثلاثون: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
  16. المسألة الثامنة والثلاثون: لا يجوز التعليل بالحكمة
  17. المسألة التاسعة والثلاثون: يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء
  18. المسألة الأربعون: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا
  19. المسألة الواحدة والأربعون: يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة
  20. المسألة الثانية والأربعون: يشترط في الوصف المستنبط المعلل به أن لا يرجع على الأصل بإبطاله
  21. المسألة الثالثة والأربعون: لا يجوز التعليل بالاسم المجرد
  22. المسألة الرابعة والأربعون: يجوز التعليل بالوصف العرفي
  23. المسألة الخامسة والأربعون: العلة المتعدية هي: ما ثبت وجودها في الأصل والفرع
  24. المسألة السادسة والأربعون: فوائد التعليل بالعلة القاصرة.
  25. القسم الثاني الأدلة المختلف فيها
  26. الدليل الأول الاستصحاب
  27. المسألة الأولى: الاستصحاب هو
  28. المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب
  29. المسألة الثالثة: جميع أنواع الاستصحاب السابقة حجة في ثبوت الأحكام وعدمها
  30. المسألة الرابعة: النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به
  31. الدليل الثاني شرع من قبلنا
  32. المسألة الأولى: المراد بشرع من قبلنا هو
  33. المسألة الثانية: ما أورده الله تعالى في كتابه، أو أورده رسول ﷺ في سنته
  34. الدليل الثالث قول الصحابي
  35. المسألة الأولى: المراد بقول الصحابي
  36. المسألة الثانية: إذا قال صحابي رأيا، ولم يرجع عنه ولم يخالف فيه قول صحابي آخر
  37. المسألة الثالثة: إذا قال صحابي قولا في مسألة اجتهادية، ولم يخالف فيه قول صحابي آخر، ولم ينتشر في بقية الصحابة
  38. الدليل الرابع الاستحسان
  39. المسألة الأولى: الاستحسان هو
  40. المسألة الثانية: أنواع الاستحسان
  41. المسألة الثالثة: الاستحسان بذلك التعريف حجة باتفاق العلماء
  42. الدليل الخامس المصلحة المرسلة
  43. المسألة الأولى: المصلحة المرسلة هي
  44. المسألة الثانية: أقسام المصالح باعتبار أهميتها
  45. المسألة الثالثة: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم ذلك
  46. المسألة الرابعة: المصلحة المعتبرة حجة بالاتفاق
  47. الدليل السادس سد الذرائع
  48. المسألة الأولى: الذرائع
  49. المسألة الثانية: سد الذرائع حجة يعمل به
  50. الدليل السابع العرف
  51. المسألة الأولى: العرف هو
  52. المسألة الثانية: العرف من حيث مصدره ثلاثة أقسام هي
  53. المسألة الثالثة: العرف من حيث سببه ومتعلقه قسمان هما:
  54. المسألة الرابعة: العرف حجة، ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية بشروط هي:
  55. الدليل الثامن الاستقراء
  56. المسألة الأولى: الاستقراء هو
  57. المسألة الثانية: الاستقراء نوعان:
  58. المسألة الثالثة: الاستقراء التام حجة اتفاقا
  59. الفصل الرابع في الاجتهاد
  60. المسألة الأولى: الاجتهاد هو
  61. المسألة الثانية: الاجتهاد يكون في الظنيات فقط
  62. المسألة الثالثة: شروط المجتهد هي:
  63. المسألة الرابعة: الاجتهاد يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، ويكون مندوبا، ويكون محرما
  64. المسألة الخامسة: يجوز تجزؤ الاجتهاد
  65. المسألة السادسة: يجوز الاجتهاد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم
  66. المسألة السابعة: يجوز الاجتهاد للنبي ﷺ -
  67. المسألة الثامنة: يجوز الخطأ فى اجتهاده ﷺ،
  68. المسألة التاسعة: المصيب واحد من المجتهدين في الفروع
  69. المسألة العاشرة: إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح
  70. المسألة الحادية عشرة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والتحليل في وقت واحد
  71. المسألة الثانية عشرة: المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلوم كلها حاصلة عنده
  72. المسألة الثالثة عشرة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل هذا الحكم بعلة توجد في مسائل أخرى
  73. المسألة الرابعة عشرة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم
  74. المسألة الخامسة عشرة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم آخر
  75. المسألة السادسة عشرة: إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة حكمان مختلفان كالتحريم والإباحة
  76. الفصل الخامس في التقليد
  77. المسألة الأولى: التقليد هو
  78. المسألة الثانية: لا يجوز التقليد في أصول الدين
  79. المسألة الثالثة: لا يجوز التقليد في أركان الإسلام إجمالا
  80. المسألة الرابعة: يجوز تقليد العامي للعالم في فروع الدين
  81. المسألة الخامسة: طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه.
  82. المسألة السادسة: مجهول الحال في العلم لا يجوز تقليده، ولا العمل بفتواه
  83. المسألة السابعة: إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فللعامي أن يسأل من شاء
  84. المسألة الثامنة: إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثة
  85. المسألة التاسعة: إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال
  86. الفصل السادس في التعارض والجمع والترجيح
  87. المسألة الأولى: التعارض هو
  88. المسألة الثانية: شروط التعارض هي:
  89. المسألة الثالثة: إذا ثبت تعارض دليلين
  90. المسألة الرابعة: الترجيح
  91. المسألة الخامسة: لا يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين سواء كانا نقليين، أو عقليين
  92. المسألة السادسة: يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين
  93. المسألة السابعة: يجوز الترجيح بكثرة الأدلة
  94. المسألة الثامنة: طرق الترجيح بين منقولين.
  95. المسألة التاسعة: طرق الترجيح بين معقولين
  96. المسألة العاشرة: الترجيح بين المنقول والقياس.
السابق من الفهرس