الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح — المؤلف: عبد الكريم النملة. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- المسألة الثالثة والعشرون: يشترط كون حكم الأصل معللا بعلة معينة قد صرح بها
- المسألة الرابعة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالنص
- المسألة الخامسة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع
- المسألة السادسة والعشرون: يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه
- المسألة السابعة والعشرون: لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس
- المسألة الثامنة والعشرون: يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس
- المسألة التاسعة والعشرون: يشترط كون العلة الموجودة في الفرع
- المسألة الثلاثون: يشترط في الفرع: أن يكون خاليا عن نص، أو إجماع ينافي حكم القياس
- المسألة الواحدة والثلاثون: إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس
- المسألة الثانية والثلاثون: يكفي ظن وجود العلة في الفرع
- المسألة الثالثة والثلاثون: لا يشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة
- المسألة الرابعة والثلاثون: مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي
- المسألة الخامسة والثلاثون: يشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع.
- المسألة السادسة والثلاثون: يشترط أن تكون العلة ظاهرة جلية
- المسألة السابعة والثلاثون: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
- المسألة الثامنة والثلاثون: لا يجوز التعليل بالحكمة
- المسألة التاسعة والثلاثون: يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء
- المسألة الأربعون: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا
- المسألة الواحدة والأربعون: يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة
- المسألة الثانية والأربعون: يشترط في الوصف المستنبط المعلل به أن لا يرجع على الأصل بإبطاله
- المسألة الثالثة والأربعون: لا يجوز التعليل بالاسم المجرد
- المسألة الرابعة والأربعون: يجوز التعليل بالوصف العرفي
- المسألة الخامسة والأربعون: العلة المتعدية هي: ما ثبت وجودها في الأصل والفرع
- المسألة السادسة والأربعون: فوائد التعليل بالعلة القاصرة.
- القسم الثاني الأدلة المختلف فيها
- الدليل الأول الاستصحاب
- المسألة الأولى: الاستصحاب هو
- المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب
- المسألة الثالثة: جميع أنواع الاستصحاب السابقة حجة في ثبوت الأحكام وعدمها
- المسألة الرابعة: النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به
- الدليل الثاني شرع من قبلنا
- المسألة الأولى: المراد بشرع من قبلنا هو
- المسألة الثانية: ما أورده الله تعالى في كتابه، أو أورده رسول ﷺ في سنته
- الدليل الثالث قول الصحابي
- المسألة الأولى: المراد بقول الصحابي
- المسألة الثانية: إذا قال صحابي رأيا، ولم يرجع عنه ولم يخالف فيه قول صحابي آخر
- المسألة الثالثة: إذا قال صحابي قولا في مسألة اجتهادية، ولم يخالف فيه قول صحابي آخر، ولم ينتشر في بقية الصحابة
- الدليل الرابع الاستحسان
- المسألة الأولى: الاستحسان هو
- المسألة الثانية: أنواع الاستحسان
- المسألة الثالثة: الاستحسان بذلك التعريف حجة باتفاق العلماء
- الدليل الخامس المصلحة المرسلة
- المسألة الأولى: المصلحة المرسلة هي
- المسألة الثانية: أقسام المصالح باعتبار أهميتها
- المسألة الثالثة: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم ذلك
- المسألة الرابعة: المصلحة المعتبرة حجة بالاتفاق
- الدليل السادس سد الذرائع
- المسألة الأولى: الذرائع
- المسألة الثانية: سد الذرائع حجة يعمل به
- الدليل السابع العرف
- المسألة الأولى: العرف هو
- المسألة الثانية: العرف من حيث مصدره ثلاثة أقسام هي
- المسألة الثالثة: العرف من حيث سببه ومتعلقه قسمان هما:
- المسألة الرابعة: العرف حجة، ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية بشروط هي:
- الدليل الثامن الاستقراء
- المسألة الأولى: الاستقراء هو
- المسألة الثانية: الاستقراء نوعان:
- المسألة الثالثة: الاستقراء التام حجة اتفاقا
- الفصل الرابع في الاجتهاد
- المسألة الأولى: الاجتهاد هو
- المسألة الثانية: الاجتهاد يكون في الظنيات فقط
- المسألة الثالثة: شروط المجتهد هي:
- المسألة الرابعة: الاجتهاد يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، ويكون مندوبا، ويكون محرما
- المسألة الخامسة: يجوز تجزؤ الاجتهاد
- المسألة السادسة: يجوز الاجتهاد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم
- المسألة السابعة: يجوز الاجتهاد للنبي ﷺ -
- المسألة الثامنة: يجوز الخطأ فى اجتهاده ﷺ،
- المسألة التاسعة: المصيب واحد من المجتهدين في الفروع
- المسألة العاشرة: إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح
- المسألة الحادية عشرة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والتحليل في وقت واحد
- المسألة الثانية عشرة: المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلوم كلها حاصلة عنده
- المسألة الثالثة عشرة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل هذا الحكم بعلة توجد في مسائل أخرى
- المسألة الرابعة عشرة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم
- المسألة الخامسة عشرة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم آخر
- المسألة السادسة عشرة: إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة حكمان مختلفان كالتحريم والإباحة
- الفصل الخامس في التقليد
- المسألة الأولى: التقليد هو
- المسألة الثانية: لا يجوز التقليد في أصول الدين
- المسألة الثالثة: لا يجوز التقليد في أركان الإسلام إجمالا
- المسألة الرابعة: يجوز تقليد العامي للعالم في فروع الدين
- المسألة الخامسة: طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه.
- المسألة السادسة: مجهول الحال في العلم لا يجوز تقليده، ولا العمل بفتواه
- المسألة السابعة: إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فللعامي أن يسأل من شاء
- المسألة الثامنة: إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثة
- المسألة التاسعة: إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال
- الفصل السادس في التعارض والجمع والترجيح
- المسألة الأولى: التعارض هو
- المسألة الثانية: شروط التعارض هي:
- المسألة الثالثة: إذا ثبت تعارض دليلين
- المسألة الرابعة: الترجيح
- المسألة الخامسة: لا يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين سواء كانا نقليين، أو عقليين
- المسألة السادسة: يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين
- المسألة السابعة: يجوز الترجيح بكثرة الأدلة
- المسألة الثامنة: طرق الترجيح بين منقولين.
- المسألة التاسعة: طرق الترجيح بين معقولين
- المسألة العاشرة: الترجيح بين المنقول والقياس.