النوازل في الرضاع
النوازل في الرضاع — المؤلف: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الربا
- الإسلام ومعضلات الاقتصاد
- أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة، ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
فهرس المحتويات
- المقدمة
- - أهمية الموضوع
- - أسباب اختيار الموضوع
- - أهداف البحث
- - الدراسات السابقة
- - منهج البحث
- - خطة البحث
- التمهيد
- المبحث الأول المراد بالنوازل في الرضاع
- المطلب الأول تعريف النازلة
- المطلب الثاني تعريف الرضاع
- - أركان الرضاع
- المبحث الثاني أهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل
- المبحث الثالث الضوابط الفقهية في باب الرضاع
- القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك.
- القاعدة الثانية: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير.
- ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة
- الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم
- الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
- الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق.
- الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة.
- الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم.
- الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
- الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء.
- الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة.
- الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان.
- الضابط العاشر: لا يحرم بالشك في الرضاع شيء.
- المبحث الرابع المقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي
- الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع.
- المبحث الأول مدرات الحليب
- المطلب الأول حقيقة مدرات الحليب
- المطلب الثاني أنواع مدرات الحليب
- النوع الأول: المدرات الطبعية
- النوع الثاني: المدرات الصناعية
- المطلب الثالث أحكام مدرات الحليب
- الفرع الأول حكم تصنيع مدرات الحليب
- الفرع الثاني حكم تعاطي مدرات الحليب
- المطلب الرابع أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية
- المسألة الأولى: رضاع البكر.
- المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت.
- المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبيا.
- المسألة الرابعة: إدرار الآيسة.
- المسألة الخامسة: رضاع المطلقة.
- المسألة السادسة: رضاع المتوفى عنها زوجها.
- المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع.
- المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر.
- المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل
- القول الأول: لا يتعلق به تحريم
- القول الثاني: لا يخلو من حالين
- القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته
- القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقا
- القول الخامس: يتعلق به التحريم
- المبحث الثاني موانع در الحليب
- المطلب الأول حقيقة موانع در الحليب
- المطلب الثاني أنواع موانع در الحليب
- النوع الأول: الموانع الطبعية؛
- النوع الثاني: الموانع الصناعية؛
- المطلب الثالث أحكام موانع در الحليب
- الفرع الأول حكم تصنيع موانع در الحليب
- الفرع الثاني حكم تعاطي موانع در الحليب
- بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية
- المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه.
- القول الأول: واجب مطلقا؛ كما لو كانت مطلقة، أو منعها زوجها غير أبي الرضيع.
- القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين.
- القول الثالث: هي أحق به؛
- القول الرابع: يجب ديانة لا قضاء،
- القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر،
- القول السادس: يجب أن ترضعه اللبأ بأجرة وبدونها،
- القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها،
- القول الثامن: يلزم الحرة
- أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي
- أولا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدا ودر في ضرعها لبنا
- ثانيا: الاستدلال على عدم ثبوت الأجرة إزاء الرضاع الواجب على الأم
- أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي
- أولا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة
- ثانيا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح
- ثالثا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أم المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن
- أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي
- أولا: الاستدلال على أن الشريفة لا تجبر على الرضاع إذا لم تجر عادة مثلها بذلك
- ثانيا: الاستدلال على أن المطلقة لا تجبر على الرضاع إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوج
- ثالثا: الاستدلال على أن الشريفة والمطلقة تجبران على الرضاع إن لم يقبل المولود غيرها
- أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي
- أولا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم صبيها من اللبأ بدون أجرة،
- ثانيا: الاستدلال على أن للأم طلب الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأ
- ثالثا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبية
- رابعا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثل
- أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي
- أولا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة
- ثانيا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته
- ثالثا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها
- أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي
- أولا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف
- ثانيا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يخف التلف على ولدها
- ثالثا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راض،
- رابعا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة
- خامسا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعة مع وجوب سقياه اللبأ من أمه
- سادسا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه
- سابعا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أم ولد لولدها مطلقا
- ثامنا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيدها أو وهبها أو زوجها
- المسألة الثانية: حكم تناول ما يفسد اللبن.
- المبحث الثالث بنوك الحليب
- المطلب الأول حقيقة بنوك الحليب
- المطلب الثاني نشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورها
- المطلب الثالث الفرق بين بنوك الحليب وغيرها
- المطلب الرابع آلية العمل في بنوك الحليب
- المطلب الخامس حكم بنوك الحليب
- الفرع الأول حكم إنشاء بنوك الحليب
- الفرع الثاني حكم التعامل مع بنوك الحليب
- يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي
- المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات.
- القول الأول: لا يجوز بيعه
- القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة
- القول الثالث: يجوز بيعه
- القول الرابع: يكره، ويصح
- المسألة الثانية: حكم بيع لبن الرجل.
- المسألة الثالثة: طهارة حليب الآدمي.
- المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة.
- المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة.
- القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة
- القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم
- القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات
- القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرة غير الكتابية
- القول الخامس: لا يجوز مطلقا في غير المسلمة
- المسألة السادسة: رضاع الحمقاء أو سيئة الخلق أو الزنجية.
- المسألة السابعة: رضاع العمياء والجذماء والبرصاء.
- المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكرى.
- المسألة التاسعة: إرضاع المسلمة الكافرة.
- المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب.
- المطلب السادس أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية
- ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية
- المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء.
- المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات.
- القول الأول: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما وأغلبهما
- القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقا
- المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض.
- المسألة الرابعة: قطرة الحليب.
- المسألة الخامسة: الرضاع بعد الفطام.
- المسألة السادسة: تعدد الرضعات في أحد الطرفين.
- القول الأول: الاعتبار بخروج اللبن من المرض
- القول الثاني: الاعتبار بوصول اللبن للرضيع
- المبحث الرابع حقن الحليب
- المطلب الأول حقيقة حقن الحليب
- المطلب الثاني أنواع حقن الحليب
- المطلب الثالث حكم استخدام حقن الحليب
- المطلب الرابع أثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية
- المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع.
- القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة
- القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع
- القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرما
- المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن.
- المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر.
- المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة.
- المبحث الخامس حليب الأنابيب
- المطلب الأول حقيقة حليب الأنابيب
- المطلب الثاني أنواع أنابيب الحليب
- تنقسم أنابيب الحليب من حيث طريقة إيصال الحليب إلى نوعين
- النوع الأول: التسريب المستمر، أو التغذية بالتقتير.
- الآخر: التغذية بالتزقيم.
- كما تنقسم أنابيب حليب الطفل من حيث نوع الأنبوب وغذاؤه، إلى قسمين
- النوع الأول: أنبوب المعدة، أو التغذية الأنبوبية.
- النوع الآخر: أنبوب المكملات الغذائية.
- المطلب الثالث حكم استخدام حليب الأنابيب
- المطلب الرابع أثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية
- المسألة الأولى: أثر السعوط والوجور في الرضاع.
- المسألة الثانية: أنبوب الأذن.
- المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل.
- المسألة الرابعة: نفاذ الحليب من العين.
- المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب.
- المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال.
- المسألة السابعة: إرضاع الميت.
- المبحث السادس تحويل الحليب إلى أشكال أخرى
- المطلب الأول أنواع الأشكال التي يحول إليها الحليب
- الفرع الأول تحويل الحليب إلى مسحوق مجفف
- الفرع الثاني تجبين الحليب
- الفرع الثالث تحويل الحليب أقطا
- المطلب الثاني حكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى
- المطلب الثالث أثر الأشكال التي يحول إليها الحليب في انتشار المحرمية
- المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء.
- المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام.
- المسألة الثالثة: ضابط الغلبة.
- المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنا.
- القول الأول: إذا جبن لبن امرأة
- القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن
- المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطا أو روبا أو زبدا أو مخيضا أو مصلا.
- المسألة السادسة: استهلاك الحليب.
- المسألة السابعة: تغير الحليب.
- المبحث السابع آلات امتصاص الحليب من الثدي
- المطلب الأول أنواع آلات امتصاص الحليب
- يوجد من آلات امتصاص الحليب نوعان رئيسان
- أ - النوع الأول: مضخة الثدي، وهي صنفان
- ب - مضخة الثدي الآلية.
- المطلب الثاني أحكام آلات امتصاص الحليب
- الفرع الأول حكم تصنيع آلات امتصاص الحليب
- الفرع الثاني حكم استخدام آلات امتصاص الحليب
- المطلب الثالث أثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية
- المبحث الثامن الحليب الصناعي
- المطلب الأول حقيقة الحليب الصناعي
- المطلب الثاني أنواع الحليب الصناعي
- المطلب الثالث أحكام الحليب الصناعي
- الفرع الأول حكم تصنيع الحليب الصناعي