جارٍ فتح الكتاب…

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان — المؤلف: القاضي أبو يعلى ابن الفراء (ت 458 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

القاضي أبو يعلى ابن الفراء (ت 458 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٩٨ - ١٥ مسألة: إذا استرسل الكلب لنفسه فزجره صاحبه، وسمى، فقوي في سيره واصطاد أكل
  2. ٩٩ - ١٦ مسألة: إذا أرسل كلبه على صيد فقتله بصدمة ولم يجرحه أو قتله بالخنق ولم يدمه
  3. ١٠٠ - ١٧ مسألة: إذا أبان من الصيد عضوا بضربة موجبة فمات منها في الحال أكل الجميع سواء كان جانب الرأس أقل أو أكثر
  4. فصل
  5. ١٠١ - ١٨ مسألة: إذا توحش الإنسي من النعم فذكاته بالعقر، وهكذا إذا تردى بعير في بئر فلم يقدر على ذبحه فذكاته بالعقر
  6. ١٠٢ - ١٩ مسألة: إذا صاد الرجل صيدا ثم أفلت منه لم يزل ملكه عنه سواء كان يدور حول البلد والعمران
  7. ١٠٣ - ٢٠ مسألة: إذا نصب منجلا، وسمى وجرح الصيد فقتله حل أكله
  8. ١٠٤ - ٢١ مسألة: إذا رمى رجلان صيدا، فأصابه سهم أحدهما، فأثخنه، ثم أصابه سهم الآخر، فقتله
  9. كتاب الذبائح
  10. ١٠٥ - ١ مسألة: لا يجوز الذكاة بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو كانا متصلين
  11. ١٠٦ - ٢ مسألة: يؤكل السمك الطافي
  12. ١٠٧ - ٣ مسألة: يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفادع والتماسيح
  13. فصل
  14. فصل
  15. ١٠٨ - ٤ مسألة: إذا مات الجراد بغير سبب أكل في أصح الروايتين
  16. ١٠٩ - ٥ مسألة: يجري في الذكاة قطع الحلقوم والمريء في أصح الروايتين
  17. ١١٠ - ٦ مسألة: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب من تنوخ وبهراء وتغلب وفهر
  18. ١١١ - ٧ مسألة: إذا كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا أو وثنيا لم تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته
  19. ١١٢ - ٨ مسألة: في المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع إن كان يعيش منه اليوم
  20. ١١٣ - ٩ مسألة: إذا ذبح شاة أو غيرها من الحيوان فأتى على المقاتل فحمل نفسه فوقع في ماء أو كان على رأس جبل فتردى أبيح أكله
  21. ١١٤ - ١٠ مسألة: يجوز ذبح الإبل ونحر البقر
  22. ١١٥ - ١١ مسألة ذكاة: الأم ذكاة للجنين فإذا نحرت الناقة وذبحت الشاة والبقرة فخرج في جوفها جنين ميت حل أكله
  23. فصل
  24. كتاب الأطعمة
  25. ١١٦ - ١ مسألة: يحرم أكل سباع البهائم، ثم إذا كان لها ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد ونحوه
  26. ١١٧ - ٢ مسألة: أكل الضبع مباح
  27. ١١٨ - ٣ مسألة: الضب مباح
  28. ١١٩ - ٤ مسألة: يحرم أكل القنفذ وابن عرس
  29. ١٢٠ - ٥ مسألة: حرام أكل كل ذي مخلب من الطير
  30. ١٢١ - ٦ مسألة: حشرات الأرض حرام كالحية والعقرب والفارة ونحوه
  31. ١٢٢ - ٧ مسألة: البغال والحمير الأهلية يحرم أكلها
  32. ١٢٣ - ٨ مسألة: لحوم الخيل مباحة غير مكروهة
  33. ١٢٤ - ٩ مسألة: يحرم أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها
  34. ١٢٥ - ١٠ مسألة: في الزروع والثمار إذا كان سقيها الماء النجس، وعلفها النجاسات حرم أكلها
  35. ١٢٦ - ١١ مسألة: لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك رمقه، ولا يشبع منه في أصح الروايتين
  36. ١٢٧ - ١٢ مسألة: إذا وجد المضطر الميتة وطعاما حلالا مالكه غير حاضر، أكل الميتة ولم يأكل الطعام
  37. ١٢٨ - ١٣ مسألة: إذا وجد المضطر آدميا ميتا لم يحل له الأكل منه على قياس قول أصحابنا في الحامل
  38. ١٢٩ - ١٤ مسألة: شحوم اليهود المحرمة عليهم تحريمها باق عليهم إلى وقتنا هذا، سواء كانوا هم المتولين لذكاتها
  39. ١٣٠ - ١٥ مسألة: إذا اختار بستانا وفيه فاكهة رطبة وليس له حائط جاز له الأكل منها من غير ضرورة ولا ضمان عليه
  40. ١٣١ - ١٦ مسألة: الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض واجبة إذا اجتاز بهم المسافرون
  41. كتاب الأضحية
  42. ١٣٢ - ١ مسألة: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي كره له أن يأخذ من شعره وظفره
  43. ١٣٣ - ٢ مسألة: أفضل ما يضحى به: الإبل ثم البقر ثم الغنم
  44. ١٣٤ - ٣ مسألة: لا يجوز أن يضحي بعضباء،
  45. فصل
  46. ١٣٥ - ٤ مسألة: لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام
  47. فصل
  48. فصل
  49. ١٣٦ - ٥ مسألة: وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده
  50. ١٣٧ - ٦ مسألة: يجوز ذبح الأضحية والهدي ليلا
  51. ١٣٨ - ٧ مسألة: يجوز أن يذبح الهدي والأضحية كتابي
  52. ١٣٩ - ٨ مسألة: إذا اشترى شاة ونوى في حال الشراء أن تكون أضحية لم تكن أضحية إلا أن يوجبها بالقول
  53. ١٤٠ - ٩ مسألة: يجوز شرب لبن الأضحية والهدي إذا استغنى عنه الولد
  54. ١٤١ - ١٠ مسألة: فإن ولدت الأضحية ذبح ولدها كما يذبحها
  55. ١٤٢ - ١١ مسألة: لا يجوز بيع جلد الأضحية
  56. ١٤٣ - ١٢ مسألة: إذا نذر أن يضحي بشاة بعينها فلم يذبحها حتى مضت أيام النحر ذبحها
  57. ١٤٤ - ١٣ مسألة: إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه
  58. فصل
  59. فصل
  60. ١٤٥ - ١٤ مسألة: إذا أوجب أضحية بعينها ثم أتلفها وجب عليه قيمتها وقت التلف لا يلزمه أكثر من ذلك
  61. ١٤٦ - ١٥ مسألة: العقيقة مستحبة وهو الذبح عن المولود وليست بواجبة
  62. فصل
  63. ١٤٧ - ١٦ مسألة: يستحب أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة.
  64. كتاب السبق والرمي
  65. ١٤٨ - ١ مسألة: المسابقة عقد جائز
  66. ١٤٩ - ٢ مسألة: لا تجوز المسابقة بالمزاريق، والروسات، والرماح، والفيلة، بعوض
  67. ١٥٠ - ٣ مسألة: المسابقة على الأقدام بعوض لا تصح
  68. ١٥١ - ٤ مسألة: لا يجوز الصراع على عوض
  69. ١٥٢ - ٥ مسألة: إذا استبق اثنان وأخرج السبق بينهما غيرهما، جاز
  70. ١٥٣ - ٦ مسألة: إذا استبق اثنان وأخرج أحدهما السبق، جاز ذلك
  71. ١٥٤ - ٧ مسألة: إذا استبق اثنان على عوض وشرط أن السابق منهم يطعم أصحابه فالعقد صحيح والشرط يسقط
  72. ١٥٥ - ٨ مسألة: اللعب بالشطرنج محرم
  73. كتاب الأيمان
  74. ١٥٦ - ١ مسألة: إذا قال: هو يهودي إن فعل كذا. أو: كافر. أو: بريء من الإسلام، أو: من الرسول، إن فعل كذا. ففعل، حنث، ووجبت الكفارة
  75. ١٥٧ - ٢ مسألة: لا كفارة في اليمين الغموس
  76. ١٥٨ - ٣ مسألة: إذا حلف الكافر وحنث لزمته الكفارة
  77. ١٥٩ - ٤ مسألة: إذا قال أقسمت لا فعلت كذا أو أقسم
  78. فصل
  79. ١٦٠ - ٥ مسألة: إذا قال: أشهد إن فعلت كذا فهو يمين
  80. فصل
  81. ١٦١ - ٦ مسألة: إذا قال وعلم الله لا فعلن كذا فهو يمين
  82. ١٦٢ - ٧ مسألة: إذا قال وحق الله فهو يمي
  83. ١٦٣ - ٨ مسألة: إذا قال وعهد الله وميثاقه فهو يمين
  84. ١٦٤ - ٩ مسألة: إذا قال: وقدرة الله وجلاله وعظمته فهو يمين
  85. ١٦٥ - ١٠ مسألة: إذا قال وأمانة الله، فهو يمين
  86. ١٦٦ - ١١ مسألة: إذا قال لعمر الله فهو يمين وكذلك وأيم الله
  87. ١٦٧ - ١٢ مسألة: فإن قال والرب والخالق والرازق لا فعلت كذا وكذا وأطلق ولم ينو اليمين
  88. ١٦٨ - ١٣ مسألة: إذا حلف بالمصحف ثم حنث وجبت عليه الكفارة
  89. ١٦٩ - ١٤ مسألة: إذا قال الله لأفعل كذا فهو يمين
  90. ١٧٠ - ١٥ مسألة: إذا حلف بالنبي ﷺ وحنث لزمته الكفارة
  91. ١٧١ - ١٦ مسألة: لغو اليمين على الماضي وهو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم تبين له أنه بخلافه
  92. ١٧٢ - ١٧ مسألة: إذا حلف الرجل لا يلبس حليا فلبس خاتما حنث
  93. ١٧٣ - ١٨ مسألة: فإن حلفت المرأة لا تلبس حليا فلبست الجوهر واللولؤ حنثت
  94. ١٧٤ - ١٩ مسألة: إذا حلف ليتزوجن على امرأته لم يبرأ إلا بشرطين
  95. ١٧٥ - ٢٠ مسألة: إذا حلف يقصد قطع المن عنه، وقال والله لا شربت لك الماء
  96. فصل
  97. ١٧٦ - ٢١ مسألة: إذا قال: والله لا أكلت هذا الرغيف فأكل بعضه أو لأشربت ماء هذا الكوز فشرب بعضه
  98. ١٧٧ - ٢٢ مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه منه فلان فاشترى فلان وآخر طعاما وأكل منه الحالف حنث
  99. فصل
  100. ١٧٨ - ٢٣ مسألة: إذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فخرج منها ولم ينقل أهله ومتاعه حنث
  101. ١٧٩ - ٢٤ مسألة: إذا حلف لا يدخل دار فلان فقام على سطحها أو حائطها حنث
  102. ١٨٠ - ٢٥ مسألة: إذا قال والله لا دخلت دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها حنث في يمينه
  103. ١٨١ - ٢٦ مسألة: إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما هدمت وصارت صحراء حنث
  104. فصل
  105. ١٨٢ - ٢٧ مسألة: إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها بكرى حنث وكذلك إذا حلف لا يركب دابة عبد فلان فركب دابة العبد حنث
  106. ١٨٣ - ٢٨ مسألة: فإن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث خلافا لأبي حنيفة لا يحنث
  107. ١٨٤ - ٢٩ مسألة: إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد أو الحمام حنث
  108. ١٨٥ - ٣٠ مسألة: فإن قال: والله لا أسكن بيتا فسكن بيتا من شعر أو أدم أو خيمة حنث
  109. ١٨٦ - ٣١ مسألة: إذا حلف لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله يحنث
  110. ١٨٧ - ٣٢ مسألة: إذا حلف ليقضينه حقه في غد فقضاه قبله لم يحنث وكذلك إن أبراه قبل ذلك
السابق من الفهرس