التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان
التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان — المؤلف: القاضي أبو يعلى ابن الفراء (ت 458 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
القاضي أبو يعلى ابن الفراء (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى
- العدة في أصول الفقه
- إبطال التأويلات - ط إيلاف
- إبطال التأويلات - ط غراس
- التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع
- رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة
- ستة مجالس لأبي يعلى الفراء
- أمالي أبي يعلى الفراء
- الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء
- الروايتين والوجهين - المسائل العقدية منه
- الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٩٨ - ١٥ مسألة: إذا استرسل الكلب لنفسه فزجره صاحبه، وسمى، فقوي في سيره واصطاد أكل
- ٩٩ - ١٦ مسألة: إذا أرسل كلبه على صيد فقتله بصدمة ولم يجرحه أو قتله بالخنق ولم يدمه
- ١٠٠ - ١٧ مسألة: إذا أبان من الصيد عضوا بضربة موجبة فمات منها في الحال أكل الجميع سواء كان جانب الرأس أقل أو أكثر
- فصل
- ١٠١ - ١٨ مسألة: إذا توحش الإنسي من النعم فذكاته بالعقر، وهكذا إذا تردى بعير في بئر فلم يقدر على ذبحه فذكاته بالعقر
- ١٠٢ - ١٩ مسألة: إذا صاد الرجل صيدا ثم أفلت منه لم يزل ملكه عنه سواء كان يدور حول البلد والعمران
- ١٠٣ - ٢٠ مسألة: إذا نصب منجلا، وسمى وجرح الصيد فقتله حل أكله
- ١٠٤ - ٢١ مسألة: إذا رمى رجلان صيدا، فأصابه سهم أحدهما، فأثخنه، ثم أصابه سهم الآخر، فقتله
- كتاب الذبائح
- ١٠٥ - ١ مسألة: لا يجوز الذكاة بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو كانا متصلين
- ١٠٦ - ٢ مسألة: يؤكل السمك الطافي
- ١٠٧ - ٣ مسألة: يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفادع والتماسيح
- فصل
- فصل
- ١٠٨ - ٤ مسألة: إذا مات الجراد بغير سبب أكل في أصح الروايتين
- ١٠٩ - ٥ مسألة: يجري في الذكاة قطع الحلقوم والمريء في أصح الروايتين
- ١١٠ - ٦ مسألة: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب من تنوخ وبهراء وتغلب وفهر
- ١١١ - ٧ مسألة: إذا كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا أو وثنيا لم تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته
- ١١٢ - ٨ مسألة: في المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع إن كان يعيش منه اليوم
- ١١٣ - ٩ مسألة: إذا ذبح شاة أو غيرها من الحيوان فأتى على المقاتل فحمل نفسه فوقع في ماء أو كان على رأس جبل فتردى أبيح أكله
- ١١٤ - ١٠ مسألة: يجوز ذبح الإبل ونحر البقر
- ١١٥ - ١١ مسألة ذكاة: الأم ذكاة للجنين فإذا نحرت الناقة وذبحت الشاة والبقرة فخرج في جوفها جنين ميت حل أكله
- فصل
- كتاب الأطعمة
- ١١٦ - ١ مسألة: يحرم أكل سباع البهائم، ثم إذا كان لها ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد ونحوه
- ١١٧ - ٢ مسألة: أكل الضبع مباح
- ١١٨ - ٣ مسألة: الضب مباح
- ١١٩ - ٤ مسألة: يحرم أكل القنفذ وابن عرس
- ١٢٠ - ٥ مسألة: حرام أكل كل ذي مخلب من الطير
- ١٢١ - ٦ مسألة: حشرات الأرض حرام كالحية والعقرب والفارة ونحوه
- ١٢٢ - ٧ مسألة: البغال والحمير الأهلية يحرم أكلها
- ١٢٣ - ٨ مسألة: لحوم الخيل مباحة غير مكروهة
- ١٢٤ - ٩ مسألة: يحرم أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها
- ١٢٥ - ١٠ مسألة: في الزروع والثمار إذا كان سقيها الماء النجس، وعلفها النجاسات حرم أكلها
- ١٢٦ - ١١ مسألة: لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك رمقه، ولا يشبع منه في أصح الروايتين
- ١٢٧ - ١٢ مسألة: إذا وجد المضطر الميتة وطعاما حلالا مالكه غير حاضر، أكل الميتة ولم يأكل الطعام
- ١٢٨ - ١٣ مسألة: إذا وجد المضطر آدميا ميتا لم يحل له الأكل منه على قياس قول أصحابنا في الحامل
- ١٢٩ - ١٤ مسألة: شحوم اليهود المحرمة عليهم تحريمها باق عليهم إلى وقتنا هذا، سواء كانوا هم المتولين لذكاتها
- ١٣٠ - ١٥ مسألة: إذا اختار بستانا وفيه فاكهة رطبة وليس له حائط جاز له الأكل منها من غير ضرورة ولا ضمان عليه
- ١٣١ - ١٦ مسألة: الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض واجبة إذا اجتاز بهم المسافرون
- كتاب الأضحية
- ١٣٢ - ١ مسألة: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي كره له أن يأخذ من شعره وظفره
- ١٣٣ - ٢ مسألة: أفضل ما يضحى به: الإبل ثم البقر ثم الغنم
- ١٣٤ - ٣ مسألة: لا يجوز أن يضحي بعضباء،
- فصل
- ١٣٥ - ٤ مسألة: لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام
- فصل
- فصل
- ١٣٦ - ٥ مسألة: وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده
- ١٣٧ - ٦ مسألة: يجوز ذبح الأضحية والهدي ليلا
- ١٣٨ - ٧ مسألة: يجوز أن يذبح الهدي والأضحية كتابي
- ١٣٩ - ٨ مسألة: إذا اشترى شاة ونوى في حال الشراء أن تكون أضحية لم تكن أضحية إلا أن يوجبها بالقول
- ١٤٠ - ٩ مسألة: يجوز شرب لبن الأضحية والهدي إذا استغنى عنه الولد
- ١٤١ - ١٠ مسألة: فإن ولدت الأضحية ذبح ولدها كما يذبحها
- ١٤٢ - ١١ مسألة: لا يجوز بيع جلد الأضحية
- ١٤٣ - ١٢ مسألة: إذا نذر أن يضحي بشاة بعينها فلم يذبحها حتى مضت أيام النحر ذبحها
- ١٤٤ - ١٣ مسألة: إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه
- فصل
- فصل
- ١٤٥ - ١٤ مسألة: إذا أوجب أضحية بعينها ثم أتلفها وجب عليه قيمتها وقت التلف لا يلزمه أكثر من ذلك
- ١٤٦ - ١٥ مسألة: العقيقة مستحبة وهو الذبح عن المولود وليست بواجبة
- فصل
- ١٤٧ - ١٦ مسألة: يستحب أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة.
- كتاب السبق والرمي
- ١٤٨ - ١ مسألة: المسابقة عقد جائز
- ١٤٩ - ٢ مسألة: لا تجوز المسابقة بالمزاريق، والروسات، والرماح، والفيلة، بعوض
- ١٥٠ - ٣ مسألة: المسابقة على الأقدام بعوض لا تصح
- ١٥١ - ٤ مسألة: لا يجوز الصراع على عوض
- ١٥٢ - ٥ مسألة: إذا استبق اثنان وأخرج السبق بينهما غيرهما، جاز
- ١٥٣ - ٦ مسألة: إذا استبق اثنان وأخرج أحدهما السبق، جاز ذلك
- ١٥٤ - ٧ مسألة: إذا استبق اثنان على عوض وشرط أن السابق منهم يطعم أصحابه فالعقد صحيح والشرط يسقط
- ١٥٥ - ٨ مسألة: اللعب بالشطرنج محرم
- كتاب الأيمان
- ١٥٦ - ١ مسألة: إذا قال: هو يهودي إن فعل كذا. أو: كافر. أو: بريء من الإسلام، أو: من الرسول، إن فعل كذا. ففعل، حنث، ووجبت الكفارة
- ١٥٧ - ٢ مسألة: لا كفارة في اليمين الغموس
- ١٥٨ - ٣ مسألة: إذا حلف الكافر وحنث لزمته الكفارة
- ١٥٩ - ٤ مسألة: إذا قال أقسمت لا فعلت كذا أو أقسم
- فصل
- ١٦٠ - ٥ مسألة: إذا قال: أشهد إن فعلت كذا فهو يمين
- فصل
- ١٦١ - ٦ مسألة: إذا قال وعلم الله لا فعلن كذا فهو يمين
- ١٦٢ - ٧ مسألة: إذا قال وحق الله فهو يمي
- ١٦٣ - ٨ مسألة: إذا قال وعهد الله وميثاقه فهو يمين
- ١٦٤ - ٩ مسألة: إذا قال: وقدرة الله وجلاله وعظمته فهو يمين
- ١٦٥ - ١٠ مسألة: إذا قال وأمانة الله، فهو يمين
- ١٦٦ - ١١ مسألة: إذا قال لعمر الله فهو يمين وكذلك وأيم الله
- ١٦٧ - ١٢ مسألة: فإن قال والرب والخالق والرازق لا فعلت كذا وكذا وأطلق ولم ينو اليمين
- ١٦٨ - ١٣ مسألة: إذا حلف بالمصحف ثم حنث وجبت عليه الكفارة
- ١٦٩ - ١٤ مسألة: إذا قال الله لأفعل كذا فهو يمين
- ١٧٠ - ١٥ مسألة: إذا حلف بالنبي ﷺ وحنث لزمته الكفارة
- ١٧١ - ١٦ مسألة: لغو اليمين على الماضي وهو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم تبين له أنه بخلافه
- ١٧٢ - ١٧ مسألة: إذا حلف الرجل لا يلبس حليا فلبس خاتما حنث
- ١٧٣ - ١٨ مسألة: فإن حلفت المرأة لا تلبس حليا فلبست الجوهر واللولؤ حنثت
- ١٧٤ - ١٩ مسألة: إذا حلف ليتزوجن على امرأته لم يبرأ إلا بشرطين
- ١٧٥ - ٢٠ مسألة: إذا حلف يقصد قطع المن عنه، وقال والله لا شربت لك الماء
- فصل
- ١٧٦ - ٢١ مسألة: إذا قال: والله لا أكلت هذا الرغيف فأكل بعضه أو لأشربت ماء هذا الكوز فشرب بعضه
- ١٧٧ - ٢٢ مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه منه فلان فاشترى فلان وآخر طعاما وأكل منه الحالف حنث
- فصل
- ١٧٨ - ٢٣ مسألة: إذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فخرج منها ولم ينقل أهله ومتاعه حنث
- ١٧٩ - ٢٤ مسألة: إذا حلف لا يدخل دار فلان فقام على سطحها أو حائطها حنث
- ١٨٠ - ٢٥ مسألة: إذا قال والله لا دخلت دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها حنث في يمينه
- ١٨١ - ٢٦ مسألة: إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما هدمت وصارت صحراء حنث
- فصل
- ١٨٢ - ٢٧ مسألة: إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها بكرى حنث وكذلك إذا حلف لا يركب دابة عبد فلان فركب دابة العبد حنث
- ١٨٣ - ٢٨ مسألة: فإن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث خلافا لأبي حنيفة لا يحنث
- ١٨٤ - ٢٩ مسألة: إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد أو الحمام حنث
- ١٨٥ - ٣٠ مسألة: فإن قال: والله لا أسكن بيتا فسكن بيتا من شعر أو أدم أو خيمة حنث
- ١٨٦ - ٣١ مسألة: إذا حلف لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله يحنث
- ١٨٧ - ٣٢ مسألة: إذا حلف ليقضينه حقه في غد فقضاه قبله لم يحنث وكذلك إن أبراه قبل ذلك