أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — المؤلف: زكريا الأنصاري (ت 926 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
زكريا الأنصاري (ت 926 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- إعراب القرآن العظيم المنسوب لزكريا الانصارى
- منحة الباري بشرح صحيح البخاري
- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط الميمنية
- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
- منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه
- المقصد لتلخيص ما في المرشد
- فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن
- فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- في الأعيان الخارجة من الأرض
- الطرف الأول: في المعادن
- الطرف الثاني: المياه
- كتاب الوقف
- في أركانه و شروطه
- الطرف الأول: في أركانه
- الطرف الثاني: في شروطه
- في أحكام الوقف
- الطرف الأول: في أحكامه اللفظية
- الطرف الثاني: في الأحكام المعنوية
- كتاب الهبة
- أنواع الهبة
- النوع الأول: الهدية
- النوع الثاني: الصدقة
- النوع الثالث: الهبة
- أركانها
- الركن الأول و الثاني: العاقدان
- الركن الثالث: الصيغة
- الركن الرابع: الموهوب
- في حكم الهبة في الرجوع و الثواب
- الطرف الأول: في الرجوع
- الطرف الثابي: في الثواب
- كتاب اللقطة
- في أركانها
- الركن الأول: الالتقاط
- الركن الثاني: الملتقط
- الركن الثالث: الملتقط
- في أحكام الالتقاط الصحيح
- الحكم الأول: في الأمانة و الضمان
- الحكم الثاني: في التعريف
- الحكم الثالث: التملك
- الحكم الرابع: وجوب الرد
- كتاب اللقيط
- في أركان اللقيط
- الركن الأول: الالتقاط
- الركن الثاني: اللقيط
- الركن الثالث: الملتقط
- في أحكام اللقيط
- الحكم الأول: في الإسلام
- الجكم الثاني: الجناية
- الحكم الثالث: النسب
- الحكم الرابع: الحرية
- كتاب الفرائض
- الباب الأول: بيان الورثة وقدر استحقاقهم وأسباب التوريث
- الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة
- في بيان المجمع على توريثهم من الرجال والنساء
- فصل وأما ذووا الأرحام وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة
- وللأب الكل بالتعصيب
- والابن" إذا انفرد "يحوز الجميع
- الباب الثاني في بيان العصبة وترتيبهم
- فصل وإن فقد المعتق فالمستحق عصباته الذكور
- الباب الثالث: في بيان ميراث الجد
- الباب الرابع في بيان الحجب
- الباب الخامس: موانع الميراث خمسة
- الباب السادس: في موجبات التوقف عن الصرف في الحال
- في توريث الحمل
- الباب السابع: في ميراث ولد الزنا وولد الملاعنة والمجوس
- لو اجتمع في شخص قرابتان
- الباب الثامن: في الرد وكيفية توريث ذوي الأرحام
- يعمل في توريث ذوي الأرحام بمذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله
- الباب التاسع في الحساب
- الباب العاشر في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة
- في المعاياة
- كتاب الوصايا
- الأول في أركانها
- الوصية لعبد الغير وصية لسيده
- تصح الوصية لكافر ولو حربيا ومرتدا
- الوصية لغير الوارث بالزيادة عن الثلث إن كانت ممن لا وارث له خاص فباطلة
- وإن أوصى بحمل ولو غير موجود جاز
- وتصح بما يعجز عن تسليمه كالآبق والمغصوب ...
- تصح" الوصية "بنجس يحل الانتفاع به ككلب صيد ولو جروا
- وتصح" الوصية "بنجوم الكتابة
- فصل وإن أوصى بطبل لهو أو عوده صحت" وصيته بهما
- "فصل: إنما تنفذ" الوصية قهرا "في الثلث وإن أوصى في الصحة"
- في بيان المرض المخوف وما في معناه
- في بيان التبرع المحسوب من الثلث
- ينفذ من التبرعات المنجزة في مرض الموت
- وأما القبول فيجب في الوصية لمعين
- الملك" للموصى له "في الوصية موقوف على قبوله
- وإن أوصى له بمن يعتق عليه لم يلزمه القبول
- الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
- لو أوصى بإعتاق عبد تطوعا أجزأه إعتاق ما يقع عليه الاسم
- الوصية لمعينين غير محصورين صحيحة
- للموصى له بالمنافع إثبات اليد" على الأعيان الموصى له بمنافعها
- ويحرم على الوارث وطء" الأمة "الموصى بمنفعتها إن كانت ممن تحبل
- في كيفية حساب المنفعة من الثلث
- تصح الوصية بحج التطوع
- ولو ورث من يعتق عليه أو وهب له" أو أوصي له به "في المرض عتق" عليه "من رأس المال
- لو "أعتق" أمة "حاملا بعد موته" أو قبله "تبعها الحمل
- الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية
- الباب الرابع: في الإيصاء
- للموصي الرجوع" عن الوصية متى شاء
- كتاب الوديعة
- يشترط" للإيداع "الإيجاب
- وديع الصبي والمجنون" والعبد "ضامن
- في احكام الوديعة
- يجوز نقلها من حرز إلى مثله" أو فوقه
- لو "خلطها" بمال "فلم تتميز ضمنها
- يصدق الوديع بيمينه في دعوى التلف
- ولو تنازع الوديعة اثنان"فصدق الوديع أحدهما" بعينه "فللآخر تحليفه
- مسائله منثورة
- كتاب قسم الفي والغنيمة
- الباب الأول: في الفي
- ويقسم خمسه" أي الفيء "على خمسة أسهم
- وأما الأربعة الأخماس فهي للمرتزقة
- يستحب" للإمام "أن يقدم في" الإعطاء وفي إثبات الاسم في "الديوان قريشا" على غيرهم
- عقار الفيء فالإمام يوقفه
- مسائله منثورة
- الباب الثاني في الغنيمة
- السلب ما على القتيل من ثياب وسلاح ومركوب يقاتل عليه
- تجار العسكر ونحوهم يسهم لهم إن قاتلوا
- يعطي الراجل سهما والفارس ثلاثة
- كتاب النكاح
- الاول في بيان خصائص النبي ﷺ
- الثاني في مقدمات النكاح
- نكاح البكر اولى من نكاح الثيب
- نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز
- ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة
- ويستحب في النكاح اربع خطب
- الثالث في اركان النكاح
- نكاح المتعة باطل
- الرابع في بيان الأولياء وأحكامها
- وإن غاب الولي مسافة القصر زوجها قاضي بلدها
- في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج في عقد النكاح
- والكفاءة حق للمرأة والولي
- الخامس: في تزويج المولي عليه
- السفيه يزوجه الولي بإذنه
- السيد لا يجبر عبده ولو صغيرا على النكاح
- السادس في موانع النكاح
- في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم
- نكاح الكتابية ذمية أو حربية مكروه
- السابع في نكاح المشرك
- لأمة عتقت تحت عبد الخيار
- في الفاظ الأختيار وفروعه
- الثامن: في خيار النكاح واسبابه
- خيار عيب النكاح" يثبت "على الفور
- التاسع فيما يملكه الزوج
- العاشر في وطء الأب جارية الابن
- الحادي عشر في احكام نكاح الرقيق
- لو اشترى العبد زوجته لسيده لم ينفسخ نكاحه
- في اختلاف الزوجين
- كتاب الصداق
- الأول: في احكام الصحيح منه
- الثاني: في حكم الصداق الفاسد
- نكح امرأتين معا
- الثالث: في التفويض
- المفروض الصحيح يتشطر بالطلاق قبل الدخول
- مهر المثل هو مايرغب به في مثلها
- الرابع في تشطير الصداق
- الخامس: في المتعة
- المستحب في فرض المتعة ثلاثون درهما او ما قيمته ذلك
- السادس في الاختلاف في الصداق
- كتاب الوليمة
- إذا دعاه جماعة يجيب الأسبق ثم الأقرب رحما ثم الأقرب دارا
- في آداب الأكل
- كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
- الأول: في العشرة والقسم
- لاقسم للإماء ولو مستولدات
- ويقسم الزوج المراهق كالبالغ
- عماد القسم الليل والنهار تابع له
- لايجوز القسم أقل من ليلة
- الشقاق بين الزوجين
- كتاب الخلع
- الباب الأول في حقيقته
- فصل يصح الخلع بكنايات الطلاق مع النية
- فصل الخلع قسمان
- الباب الثاني في أركان الخلع
- فصل يصح كون العوض منفعة تستأجر كإرضاع الطفل وحضانته
- الباب الثالث في الألفاظ الملزمة ومقتضاها
- الباب الرابع في سؤالها الطلاق بمال واختلاع الأجنبي
- الباب الخامس في الاختلاف
- فصل ولو خالعها بثوب لم يسقط صداقها
- كتاب الطلاق
- الباب الأول: في السني والبدعي
- الباب الثاني: في أركان الطلاق
- فصل يشترط في الكناية نية مقارنة للفظ
- فصل في مسائل منثورة متعلقة بالصريح والكناية
- فصل كتب الطلاق ولو صريحا كناية
- فصل لو قال لها بيني نفسك فقالت أبنت ونويا طلقت
- فصل يقع طلاق الهازل وعتقه
- فصل طلاق المكره
- فصل في طلاق من زال عقله
- فصل للحر طلقات ثلاث وللعبد طلقتان
- فصل طلاق المريض في الوقوع كالصحيح
- الباب الثالث: في تعدد الطلاق
- الباب الرابع: في الاستثناء
- فصل ولو زاد المطلق على العدد الشرعي من الطلاق واستثنى انصرف الاستثناء إلى اللفظ المذكور
- الباب الخامس: في الشك في الطلاق
- فصل لو طلق إحدى امرأتيه ونسيها اعتزلهما
- الباب السادس: في تعليق الطلاق
- فصل في التعليق بنفي التطليق أو غيره
- فصل فيما يجري بين الزوجين بالمخاصمة
- فصل لو قال إن خالفت أمري فخالفت نهيه لم تطلق
- فصل فيما لو حلف بالطلاق لا يساكنه إلخ
- كتاب الرجعة
- الباب الأول: في أركانها
- فصل الرجعة مختصة بعدة الطلاق
- الباب الثاني: في أحكامها
- فصل في الاختلاف في الرجعة
- كتاب الإيلاء