تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق
تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق — المؤلف: عبد الحكيم صالح. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- مقدمة الإصدار الثاني
- مقدمة الإصدار الأول
- أدلة المانعين لوقوع الطلاق بدون إشهاد عند الطلاق
- ١) فمن الكتاب
- ٢) أثر ابن عباس ﵁
- ٣) أثر عمران بن حصين ﵁
- لفظ "سنة" لها حكم الرفع
- معنى لفظ "غير سنة"
- إطلاق الصحابي "غير سنة" على الطلاق
- الإشهاد شرط لصحة الطلاق
- فوائد
- أقوال الموقعين للطلاق بدون إشهاد
- أ) قالوا: ليس هناك دليل على أن الإشهاد شرط
- ب) قالوا: إن جل فتاوى الصحابة هي على ترك السؤال عن الإشهاد
- ت) قالوا: لم يؤثر عن النبي ﷺ أو الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الطلاق أو الرجعة مع كثرة وقوعها منهم
- ث) وقالوا: إن قول عمران بن حصين "لغير سنة" يحتمل الندب أيضا لأن السنة قد تأتي بالوجوب وقد تأتي بالندب
- ج) وقالوا: لقد وقع الطلاق من السائل لقول السائل "طلقت ولم أشهد"
- ح) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾