جارٍ فتح الكتاب…

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة — المؤلف: عبد الله بن محمد العسكر. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الله بن محمد العسكر

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. وجملة ما صنعته في هذا الكتاب يمكن حصره في النقاط التالية
  3. باب المياه
  4. ١ - الماء طاهر ما لم تتغير إحدى صفاته الثلاث (لونه - طعمه - ريحه)
  5. ٢ - الماء نوعان فقط: طهور ونجس
  6. ٣ - لا يجوز الاغتسال للجنب في الماء الراكد غير المتحرك
  7. ٤ - يجوز للرجل أن يغتسل بما تبقى من الماء الذي اغتسلت منه المرأة
  8. ٥ - لعاب الكلب نجس
  9. ٦ - الماء الذي ولغ فيه الكلب ولم يتغير يعد طاهرا
  10. ٧ - سؤر الهرة (لعابها) طاهر
  11. ٨ - تطهير النجاسة يختلف بحسب نوعها
  12. ٩ - قطع جزء من البهيمة حال حياتها حرام
  13. ١٠ - جسد الميتة من الحيوانات
  14. باب الآنية
  15. ١١ - يحرم الأكل والشراب في آنية الذهب والفضة
  16. ١٢ - لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة حتى ولو لم يكن لأجل الشرب والأكل فيها
  17. ١٣ - من توضأ بماء موضوع في آنية الذهب أو الفضة مع علمه بالتحريم فهو آثم
  18. ١٤ - يجوز تضبيب الإناء إذا انكسر بشيء من الفضة
  19. ١٥ - جلود الميتة تطهر بالدبغ
  20. ١٦ - يجوز استعمال أواني المشركين
  21. باب إزالة النجاسة
  22. ١٧ - لا يجوز إبقاء الخمر عند المسلم حتى ولو لم يستعملها في شرب ونحوه
  23. ١٨ - الخمر نجاستها معنوية وليست حسية
  24. ١٩ - بناء على ما سبق في المسألة السالفة لا حرج في استعمال الخمر في غير الشرب
  25. ٢٠ - لا يجوز أكل الحمر الأهلية
  26. ٢١ - سؤر الحمار (لعابه) طاهر غير نجس
  27. ٢٢ - كل الحيوانات التي يجوز أكلها فلعابها طاهر
  28. ٢٣ - ما يخرج من ذكر الرجل
  29. أ- البول: وهو نجس بالإجماع
  30. ب- الودي: وهو عصارة تخرج بعد البول على شكل نقط بيضاء، وحكمه حكم البول
  31. ج- المني: وهو سائل غليظ له رائحة ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة. وهو طاهر ليس بنجس
  32. د- المذي: وهو ماء رقيق ليس له رائحة كرائحة المني، ويخرج بدون دفق عند فتور الشهوة بعد اشتدادها. وهو موجب لغسل الذكر والخصيتين قبل الوضوء
  33. ٢٤ - ما يخرج من فرج المرأة
  34. أ- البول: وهو نجس كبول الرجل
  35. ب- دم الحيض: وهو دم نجس، يمنع الصلاة والصوم
  36. ج- ماء الاحتلام: وهو كالمني بالنسبة للرجل يوجب الغسل
  37. د- السوائل الخارجة من الفرج والمسماة بالرطوبة، وهذه طاهرة ليست بنجسة شأنها شأن العرق الخارج من الجسم
  38. هـ- دم الاستحاضة: وهو دم نجس يوجب الوضوء وإذا استمر فلا يمنع الصلاة ولا الصيام
  39. ٢٥ - إذا وقع بول الطفل على ثوب أو سجادة
  40. ٢٦ - بول الحيوان
  41. ٢٧ - الدم من حيث النجاسة والطهورية
  42. باب الوضوء
  43. ٢٨ - السواك من سنن الوضوء: سواء قبل الشروع فيه، أو عند المضمضة
  44. ٢٩ - صفة الوضوء تؤخذ من حديث حمران أن عثمان ﵁ دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات
  45. ٣٠ - غسل الكفين سنة وليس بواجب إلا إذا كان قد قام من نوم ليل فإنه لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء إلا بعد أن يغسلهما خارجه
  46. ٣١ - المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل
  47. ٣٢ - المرفق داخل في غسل اليد أثناء الوضوء
  48. ٣٣ - مسح الرأس مرة واحدة فقط
  49. ٣٤ - الأذنان تمسحان مع الرأس
  50. ٣٥ - الترتيب في فروض الوضوء واجب
  51. ٣٦ - الموالاة في الوضوء هي: أن لا يؤخر المتوضئ غسل عضو إلى أن يجف الذي قبله
  52. ٣٧ - لا يجوز أن يزيد المسلم في غسل أعضائه في الوضوء عن ثلاث غسلات
  53. ٣٨ - الاستنثار واجب في الوضوء
  54. ٣٩ - المراد بإسباغ الوضوء
  55. ٤٠ - المبالغة في الاستنشاق سنة لغير الصائم
  56. ٤١ - تخليل الأصابع سنة
  57. ٤٢ - يجب غسل ما تحت اللحية بالماء
  58. ٤٣ - أقل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه توضأ بثلثي مد
  59. ٤٤ - البدء باليمين في غسل الأعضاء هو السنة
  60. ٤٥ - التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة
  61. ٤٦ - السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكونا من كف واحدة
  62. ٤٧ - من السنة أن يقول بعد الفراغ من الوضوء " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "
  63. ٤٨ - الأدعية الواردة عند غسل كل عضو لا أصل لها
  64. باب المسح على الخفين
  65. ٤٩ - الخف: اسم لنعل مصنوع من جلود
  66. ٥٠ - يشترط في صحة المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة مائية كاملة
  67. ٥١ - مدة المسح يوم بليلته للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر
  68. ٥٢ - لا يقال بأفضلية الغسل للقدمين مطلقا ولا بالمسح على الخفين مطلقا
  69. ٥٣ - مدة المسح تبدأ من أول مسح يعقب أول حدث
  70. ٥٤ - يجوز المسح على الخف المخرق من غير تحديد لحجم الخرق
  71. ٥٥ - من لبس خفا ومسح عليه قبل الحدث
  72. ٥٦ - طريقة المسح على الخفين
  73. ٥٧ - المسح على العمامة
  74. ٥٨ - يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا شق نزعه لبرد ونحوه
  75. ٥٩ - المسح على جبيرة أو لفافة مشدودة على كسر أو جرح جائز
  76. ٦٠ - يختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخف
  77. ٦١ - إذا وجد جرح أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسل
  78. ٦٢ - من مسح في سفر ثم رجع إلى بلده فله حكم المقيم
  79. باب نواقض الوضوء
  80. ٦٣ - من نام نوما مستغرقا زال معه شعوره ولم يبق إدراكه معه
  81. ٦٤ - دم الحيض والاستحاضة ناقضان للوضوء
  82. ٦٥ - كل خارج من السبيلين من بول أو غائط أو دم أو مذي أو ودي أو مني فيعد من نواقض الوضوء
  83. ٦٦ - كل خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء كالقيء والصديد والقيح والدم إلا إذا كان الذي خرج من غير السبيلين بول أو غائط
  84. ٦٧ - خروج الريح أو الصوت من الدبر ناقض من نواقض الوضوء
  85. ٦٨ - مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من أحدهما شيء بسبب ذلك فينتقض الوضوء حينئذ
  86. ٦٩ - من شك: هل انتقض وضوؤه أم لا فهو طاهر
  87. ٧٠ - مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن الوضوء منه مستحب
  88. ٧١ - مس الأم لفرج طفلها عند تنظيفه (ذكرا أو أنثى) لا ينقض الوضوء
  89. ٧٢ - أكل لحم الإبل ناقض للوضوء
  90. ٧٣ - قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر عن ظهر قلب جائزة بالإجماع
  91. ٧٤ - تغسيل الميت ومس جسده لا ينقض الوضوء
  92. باب آداب قضاء الحاجة
  93. ٧٥ - الأولى اجتناب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر اسم الله إلا إذا خشي على تركه خارج الخلاء
  94. ٧٦ - يسن لمن دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول عند دخوله: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "
  95. ٧٧ - الاستبراء والتنظف من الخارج من السبيلين
  96. ٧٨ - الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها
  97. ٧٩ - من آداب قضاء الحاجة
  98. ٨٠ - يكره استقبال القبلة واستدبارها سواء في البنيان أو الصحراء
  99. ٨١ - من استجمر فلابد من ثلاث مسحات
  100. ٨٢ - لا يشترط في الاستجمار أن يكون بحجر، بل كل طاهر مباح كالخشب والخرق والمناديل ونحو ذلك
  101. ٨٣ - الأشياء التي ينهى عن الاستجمار
  102. باب الغسل
  103. ٨٤ - موجبات الغسل
  104. ٨٥ - إذا نزل المني بدون دفق ولذة فلا يوجب ذلك الغسل
  105. ٨٦ - المرأة إذا أسقطت ما في بطنها فإن كان قد بلغ أربعة أشهر وجب تسميته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه
  106. ٨٧ - إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا
  107. ٨٨ - صفة الاغتسال
  108. ٨٩ - الغسل بالنسبة للمرأة كالرجل تماما
  109. ٩٠ - إذا دخل الكافر في الإسلام وجب عليه الاغتسال
  110. ٩١ - غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة
  111. ٩٢ - يسن لمن كانت عليه جنابة وأراد أن ينام ويؤخر الغسل أن يتوضأ قبل ذلك
  112. ٩٣ - المرأة إذا كان عليها غسلان كغسل الجنابة والحيض ونوت رفع الاثنين أجزأها ذلك
  113. ٩٤ - لا يجوز للجنب البقاء في المسجد
  114. ٩٥ - أقل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه اغتسل بثلاثة أمداد
  115. باب التيمم
  116. ٩٦ - التيمم هو: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب للتمسح به على صفة مخصوصة
  117. ٩٧ - التيمم رافع للحدث إلى أن يوجد الماء
  118. ٩٨ - صفة التيمم الصحيحة
  119. ٩٩ - من كان جنبا فاستيقظ في ليلة باردة وخشي على نفسه الضرر من الماء فعليه أن يسخن الماء
  120. ١٠٠ - يصار إلى التيمم بدلا عن الماء
  121. ١٠١ - من كان عنده ماء لا يكفيه إلا لبعض أعضائه وجب عليه أن يستعمله إلى أن ينتهي
  122. ١٠٢ - يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو ليس له غبار، أو رمل، أو حجر
  123. ١٠٣ - يجوز التيمم على الجدار إن كان مبنيا من حجر أو لبن
  124. ١٠٤ - من تيمم لعدم وجود الماء وشرع في الصلاة ثم حضر الماء أثناء الصلاة
  125. ١٠٥ - من دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء
  126. ١٠٦ - من لم يجد ماء ولا ترابا أو رملا
  127. باب الحيض والاستحاضة والنفاس
  128. ١٠٧ - الحيض
  129. ١٠٨ - ليس هناك سن محدد في الشرع لا يأتي الحيض المرأة قبله
  130. ١٠٩ - الأصل أن الحامل لا تحيض كما سبق
  131. ١١٠ - لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره
  132. ١١١ - لا حد أيضا لأقل فترة للطهر بين الحيضتين
  133. ١١٢ - يحرم بسبب وجود الحيض
  134. أ- الوطء في الفرج
  135. ب - الطلاق
  136. ج- الصلاة والصوم
  137. ١١٣ - الطواف بالبيت لا يجوز في حق الحائض
  138. ١١٤ - يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف
  139. ١١٥ - يجوز للحائض أن تمر بالمسجد، أو تدخله لأخذ حاجة
  140. ١١٦ - يعرف طهر المرأة من الحيض
  141. ١١٧ - الصفرة والكدرة التي تراها النساء
  142. ١١٨ - يحرم إتيان الزوجة في الفرج حال حيضها
  143. ١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسل
  144. ١٢٠ - الاستحاضة
  145. ١٢١ - المستحاضة
  146. أ - المعتادة
  147. ب- المميزة
  148. ج- المتحيرة
  149. ١٢٣ - لا حد لأقل النفاس
  150. ١٢٤ - يثبت حكم النفاس إذا نزل الدم بسبب ما وضعته المرأة
  151. ١٢٥ - الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة
  152. ١٢٦ - لو توقف الدم مع النفاس أياما أثناء الأربعين ثم عاودها مرة أخرى
  153. قائمة المصادر والمراجع