جارٍ فتح الكتاب…

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام — المؤلف: شهاب الدين الزنجاني (ت 656 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

شهاب الدين الزنجاني (ت 656 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [١٥٨] مسألة: سراية القصاص [مهدرة] غير مضمونة
  2. [١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبي
  3. [١٦٠] مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل]، ولا يعصمه الحرم
  4. [٢٣] مسائل الديات
  5. [١٦١] مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم
  6. [١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثى
  7. [١٦٣] مسألة: القتل العمد يوجب الكفارة
  8. [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت
  9. [١٦٥] مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيه
  10. [٢٤] مسائل الحدود
  11. [١٦٦] مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا
  12. [١٦٧] مسألة: لا يعتبر التكرار في الإقرار بالزنا
  13. [١٦٨] • مسألة: للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطع
  14. [١٦٩] مسألة: اللواط يوجب الحد
  15. [١٧٠] مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحد
  16. [١٧١] مسألة: إذا ورد العقد على محرم من محارمه كالأم والبنت وزوجة الأب، وكل محرمة عليه، ووطئها عالما؛ يلزمه الحد
  17. [٢٥] مسائل السرقة
  18. [١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكا
  19. [١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعات
  20. [١٧٤] مسألة: هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنه
  21. [١٧٥] مسألة: القطع والغرم يجتمعان حكما لسرقة واحدة؛ وجوبا واستيفاء
  22. [١٧٦] مسألة: النباش تقطع يده بأخذ الكفن وإخراجه من القبر
  23. [١٧٧] مسألة: السارق يؤتى على أطرافه الأربعة
  24. [١٧٨] مسألة: البهيمة المملوكة إذا صالت على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه، لا يلزمه الضمان
  25. [١٧٩] مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة
  26. [٢٦] مسائل السير
  27. [١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها
  28. [١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة
  29. [١٨٢] مسألة: إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهما
  30. [١٨٣] مسألة: الجزية لا تؤخذ من عبدة الأوثان بحال، وهكذا كل من لا كتاب له، ولا شبهة كتاب
  31. [١٨٤] مسألة: الجزية لا تسقط بالموت، ولا بالإسلام، ولا بتداخل السنين قبل الاستيفاء
  32. [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
  33. [١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] السابقة قولا واحدا
  34. [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان
  35. [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة
  36. [١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمه
  37. [٢٨] مسائل الأيمان
  38. [١٨٩] مسألة: اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا. خلافا لهم
  39. [١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائز
  40. [١٩١] مسألة: إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصح
  41. [١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيء
  42. [٢٩] مسائل الأقضية
  43. [١٩٣] مسألة: القضاء على الغائب نافذ
  44. [١٩٤] مسألة: قضاء القاضي لا يغير الأشياء عن حقائقها في الشرع
  45. [١٩٥] مسألة: القضاء بالنكول باطل
  46. [٣٠] مسائل الشهادات
  47. [١٩٦] مسألة: بينة [ذي] اليد مسموعة مقضي بها
  48. [١٩٧] مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته
  49. [١٩٨] مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاق
  50. [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال
  51. [٢٠٠] مسألة: شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمان
  52. [٣١] مسائل العتق
  53. [٢٠١] مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين
  54. [٢٠٢] مسألة: إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ولدي، أو لعبده الذي هو أصغر سنا منه: هذا أبي، لم يعتق
  55. [٢٠٣] مسألة: إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكه
  56. [٢٠٤] مسألة: بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيدا
  57. [٣٢] مسائل الكتابة
  58. [٢٠٥] مسألة: من شروط الكتابة الصحيحة: أن تكون منجمة، فلا تصح الكتابة الحالة عند الشافعي
  59. [٢٠٦] مسألة: إذا مات المكاتب انفسخت الكتابة
  60. [٢٠٧] مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلاف
السابق من الفهرس