نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام — المؤلف: شهاب الدين الزنجاني (ت 656 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
شهاب الدين الزنجاني (ت 656 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- [١٥٨] مسألة: سراية القصاص [مهدرة] غير مضمونة
- [١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبي
- [١٦٠] مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل]، ولا يعصمه الحرم
- [٢٣] مسائل الديات
- [١٦١] مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم
- [١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثى
- [١٦٣] مسألة: القتل العمد يوجب الكفارة
- [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت
- [١٦٥] مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيه
- [٢٤] مسائل الحدود
- [١٦٦] مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا
- [١٦٧] مسألة: لا يعتبر التكرار في الإقرار بالزنا
- [١٦٨] • مسألة: للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطع
- [١٦٩] مسألة: اللواط يوجب الحد
- [١٧٠] مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحد
- [١٧١] مسألة: إذا ورد العقد على محرم من محارمه كالأم والبنت وزوجة الأب، وكل محرمة عليه، ووطئها عالما؛ يلزمه الحد
- [٢٥] مسائل السرقة
- [١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكا
- [١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعات
- [١٧٤] مسألة: هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنه
- [١٧٥] مسألة: القطع والغرم يجتمعان حكما لسرقة واحدة؛ وجوبا واستيفاء
- [١٧٦] مسألة: النباش تقطع يده بأخذ الكفن وإخراجه من القبر
- [١٧٧] مسألة: السارق يؤتى على أطرافه الأربعة
- [١٧٨] مسألة: البهيمة المملوكة إذا صالت على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه، لا يلزمه الضمان
- [١٧٩] مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة
- [٢٦] مسائل السير
- [١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها
- [١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة
- [١٨٢] مسألة: إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهما
- [١٨٣] مسألة: الجزية لا تؤخذ من عبدة الأوثان بحال، وهكذا كل من لا كتاب له، ولا شبهة كتاب
- [١٨٤] مسألة: الجزية لا تسقط بالموت، ولا بالإسلام، ولا بتداخل السنين قبل الاستيفاء
- [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
- [١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] السابقة قولا واحدا
- [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان
- [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة
- [١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمه
- [٢٨] مسائل الأيمان
- [١٨٩] مسألة: اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا. خلافا لهم
- [١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائز
- [١٩١] مسألة: إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصح
- [١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيء
- [٢٩] مسائل الأقضية
- [١٩٣] مسألة: القضاء على الغائب نافذ
- [١٩٤] مسألة: قضاء القاضي لا يغير الأشياء عن حقائقها في الشرع
- [١٩٥] مسألة: القضاء بالنكول باطل
- [٣٠] مسائل الشهادات
- [١٩٦] مسألة: بينة [ذي] اليد مسموعة مقضي بها
- [١٩٧] مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته
- [١٩٨] مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاق
- [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال
- [٢٠٠] مسألة: شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمان
- [٣١] مسائل العتق
- [٢٠١] مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين
- [٢٠٢] مسألة: إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ولدي، أو لعبده الذي هو أصغر سنا منه: هذا أبي، لم يعتق
- [٢٠٣] مسألة: إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكه
- [٢٠٤] مسألة: بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيدا
- [٣٢] مسائل الكتابة
- [٢٠٥] مسألة: من شروط الكتابة الصحيحة: أن تكون منجمة، فلا تصح الكتابة الحالة عند الشافعي
- [٢٠٦] مسألة: إذا مات المكاتب انفسخت الكتابة
- [٢٠٧] مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلاف