جامع أحكام صلاة الإمام
جامع أحكام صلاة الإمام — المؤلف: أحمد الجابري. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- ورد عدم الجهر عن بعض الصحابة
- ١ - عمر بن الخطاب ﵁
- ٢ - علي بن أبي طالب ﵁
- ٣ - عبد الله بن مسعود ﵁
- ٤ - عبد الله بن عباس ﵁
- ٥ - عبد الله بن الزبير ﵁
- وجاء عن بعض التابعين أيضا عدم الجهر بها، ومنهم
- ١) أبو وائل - شقيق بن سلمة -
- ٢) الحسن البصري
- ٣) محمد بن سيرين
- ٤) إبراهيم النخعي
- القول الثالث: يستحب الجهر بالبسملة.
- أثر عمر بن الخطاب ﵁
- أثر على بن أبي طالب ﵁
- أثر أبي بن كعب ﵁
- أثر عبد الله بن عباس ﵁
- أثر عبد الله بن الزبير ﵁
- أثر عبد الله بن عمر ﵁
- القول الرابع: يستحب الجهر بالبسملة في المدينة النبوية دون غيرها.
- القول الخامس: يستحب الجهر بالبسملة جهرا خفيفا دون الجهر بالقراءة.
- القول السادس: الإسرار تارة، والإعلان في بعض الأحيان.
- القول السابع: الأمر في ذلك واسع، إن شاء جهر وإن شاء أسر.
- قال ابن خزيمة ﵀
- قال ابن حبان ﵀
- قال الحازمي ﵀
- قال ابن كثير ﵀
- قال الشوكاني ﵀
- قال الشيخ مقبل بن هادي ﵀
- ٢٥ - تأمين الإمام
- القول الأول: يسن للإمام أن يؤمن إذا فرغ من قراءة الفاتحة.
- أولا: يسن للإمام أن يجهر بالتأمين
- ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به.
- القول الثاني: لا يؤمن الإمام بعد الفراغ من قراءة الفاتحة - في القراءة الجهرية -.
- القول الثالث: الإمام مخير، فإن شاء أمن، وإن شاء لم يؤمن.
- ٢٦ - تنكيس القراءة في الصلاة
- المقصود بالتنكيس
- التنكيس لغة
- التنكيس اصطلاحا
- التنكيس له صورتان
- الأولى: أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها، آية بعد آية.
- الثانية: أن يقرأ القرآن من آخره إلى أوله،
- القول الأول: يجوز له أن يقرأ بخلاف ترتيب المصحف.
- القول الثاني: يكره له أن يقرأ بخلاف ترتيب المصحف.
- ٢٧ - الإمام يمر بآية رحمة أو عذاب
- القول الأول: يستحب للإمام أن يسأل الله الرحمة، أو يستعيذ به من العذاب، أو يسبحه فى النفل فقط
- أ - علي بن أبي طالب ﵁
- ب - أم المؤمنين عائشة ﵂
- جـ - أسماء بنت أبي بكر ﵂
- القول الثاني: يستحب للإمام أن يسأل الله الرحمة، أو يستعيذ به من العذاب، أو يسبحه، إذا مر بآية فيها شيء من ذلك = في الفرض والنفل.
- أثر أبي موسى الأشعري
- ٢٨ - تخفيف الإمام الصلاة مع إتمامها
- ٢٩ - الفتح على الإمام
- وأما عن حكمه
- يقول الحنفية
- ويقول المالكية
- ويقول الشافعية
- ويقول الحنابلة
- ٣٠ - قراءة الإمام من المصحف
- أولا: القراءة من المصحف في النوافل - كقيام رمضان
- القول الأول: يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف.
- ورد عن بعض التابعين ما يدل على ذلك
- ١ - الحسن البصري ومحمد بن سيرين
- ٢ - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
- ٣ - عائشة بنت طلحة بن عبيد الله
- القول الثاني: يكره للإمام أن يقرأ من المصحف.
- وممن جاء عنهم الكراهة لهذا من السلف
- ١ - سويد بن حنظلة ﵁
- ٢ - سعيد بن المسيب
- ٣ - الحسن البصري
- ٤ - مجاهد بن جبر
- القول الثالث: لا يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف، وتبطل الصلاة إذا فعل.
- ثانيا: القراءة من المصحف في الفرض
- القول الأول: يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف.
- القول الثاني: يكره للإمام أن يقرأ من المصحف.
- القول الثالث: لا يجوز للإمام القراءة من المصحف، وإن فعل: بطلت الصلاة.
- فصل: في حمل المأموم المصحف للفتح على الإمام
- ٣١ - عد الآي والتسبيح في الصلاة
- القول الأول: لا بأس بعد الآي والتسبيح في الصلاة.
- القول الثاني: يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة
- ٣٢ - الاستخلاف
- الاستخلاف لغة
- واصطلاحا
- القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.
- هيئة خروج الإمام من الصلاة واستخلافه
- كيفية الاستخلاف
- القول الثاني: لا يصح الاستخلاف بحال.
- ٣٣ - الإمام يطيل الركوع انتظارا للقادم
- القول الأول: يستحب للإمام أن ينتظر القادم.
- الدليل الأول: حديث صلاة الخوف
- الدليل الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁
- الدليل الثالث: حديث جابر بن عبد الله ﵁
- الدليل الرابع: حديث أنس بن مالك ﵁
- القول الثاني: يكره للإمام أن ينتظر القادم.
- القول الثالث: يكره للإمام أن ينتظر القادم إن عرفه، وإن لم يعرفه: فلا بأس.
- القول الرابع: يجوز للإمام أن ينتظر القادم.
- ٣٤ - الإمام يقوم من ركعتين ناسيا التشهد الأول
- أولا: أن يتذكر قبل أن يفارق الأرض وقبل أن يقوم.
- ثانيا: أن يتذكر بعد أن فارق الأرض وقام لكنه لم يستتم قائما.
- أ - أنه يعود إلى التشهد ما لم يستتم قائما.
- الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁.
- الدليل الثاني: أثر النعمان بن بشير ﵁.
- الدليل الثالث: أثر أنس بن مالك ﵁.
- ب - إذا كان الإمام إلى القعود أقرب يعود، وإن كان إلى القيام أقرب لا يعود.
- ثالثا: أن يتذكر الإمام بعد أن يستتم قائما
- أ - يحرم عليه أن يعود للقعود
- الدليل الأول: حديث عبد الله بن مالك بن بحينة ﵁.
- الدليل الثاني: حديث المغيرة بن شعبة ﵁
- الدليل الثالث: حديث معاوية بن أبي سفيان ﵁
- الدليل الرابع: حديث سعد بن أبي وقاص ﵁
- الدليل الخامس: أثر عقبة بن عامر ﵁
- ب - يجوز له أن يعود إلى القعود ما لم يشرع في القراءة، فإن شرع في القراءة فلا يجوز له الرجوع.
- إذا عاد الإمام للقعود بعد أن استتم قائما
- القول الأول: لا تبطل الصلاة إذا عاد للقعود بعد استتمامه قائما.
- القول الثاني: إن عاد للقعود متعمدا عالما بتحريم الرجوع: بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل.
- ٣٥ - انصراف الإمام من مكانه بعد الصلاة
- يكره للإمام أن يمكث على هيئته بعد الصلاة مستقبل القبلة
- وقد كان هذا فعل أصحاب النبي ﷺ أيضا، ومنهم
- أبو بكر الصديق ﵁
- علي بن أبي طالب ﵁
- عبد الله بن مسعود ﵁
- عبد الله بن عمر ﵁
- ٣٦ - انصراف الإمام عن يمينه وشماله
- كان بعض الصحابة يوصون بذلك، أي: أن ينصرف المصلي حيث شاء
- علي بن أبي طالب ﵁
- عبد الله بن عمر ﵁
- عبد الله بن مسعود ﵁
- ٣٧ - تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة
- القول الأول: يكره للإمام أن يتنفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة، ولا يكره للمأموم.
- القول الثاني: يجوز للإمام أن يصلي النفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة.
- الدليل الأول: أثر ابن عمر ﵁
- الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁
- ٣٨ - أخذ المال على الإمامة
- القول الأول: لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة.
- القول الثاني: لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة إلا للضرورة والحاجة.
- القسم الأول: ما يدل على عدم الجواز في الأصل،
- القسم الثاني: ما يدل على جواز الاستئجار على الإمامة للضرورة والحاجة.
- القول الثالث: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة مطلقا.
- القول الرابع: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن ينضم إليها الأذان، أو القيام على المسجد، فأما إذا كانت مفردة: فلا يجوز.