جارٍ فتح الكتاب…

جامع أحكام صلاة الإمام

جامع أحكام صلاة الإمام — المؤلف: أحمد الجابري. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أحمد الجابري

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ورد عدم الجهر عن بعض الصحابة
  2. ١ - عمر بن الخطاب ﵁
  3. ٢ - علي بن أبي طالب ﵁
  4. ٣ - عبد الله بن مسعود ﵁
  5. ٤ - عبد الله بن عباس ﵁
  6. ٥ - عبد الله بن الزبير ﵁
  7. وجاء عن بعض التابعين أيضا عدم الجهر بها، ومنهم
  8. ١) أبو وائل - شقيق بن سلمة -
  9. ٢) الحسن البصري
  10. ٣) محمد بن سيرين
  11. ٤) إبراهيم النخعي
  12. القول الثالث: يستحب الجهر بالبسملة.
  13. أثر عمر بن الخطاب ﵁
  14. أثر على بن أبي طالب ﵁
  15. أثر أبي بن كعب ﵁
  16. أثر عبد الله بن عباس ﵁
  17. أثر عبد الله بن الزبير ﵁
  18. أثر عبد الله بن عمر ﵁
  19. القول الرابع: يستحب الجهر بالبسملة في المدينة النبوية دون غيرها.
  20. القول الخامس: يستحب الجهر بالبسملة جهرا خفيفا دون الجهر بالقراءة.
  21. القول السادس: الإسرار تارة، والإعلان في بعض الأحيان.
  22. القول السابع: الأمر في ذلك واسع، إن شاء جهر وإن شاء أسر.
  23. قال ابن خزيمة ﵀
  24. قال ابن حبان ﵀
  25. قال الحازمي ﵀
  26. قال ابن كثير ﵀
  27. قال الشوكاني ﵀
  28. قال الشيخ مقبل بن هادي ﵀
  29. ٢٥ - تأمين الإمام
  30. القول الأول: يسن للإمام أن يؤمن إذا فرغ من قراءة الفاتحة.
  31. أولا: يسن للإمام أن يجهر بالتأمين
  32. ثانيا: يخفي الإمام التأمين ولا يجهر به.
  33. القول الثاني: لا يؤمن الإمام بعد الفراغ من قراءة الفاتحة - في القراءة الجهرية -.
  34. القول الثالث: الإمام مخير، فإن شاء أمن، وإن شاء لم يؤمن.
  35. ٢٦ - تنكيس القراءة في الصلاة
  36. المقصود بالتنكيس
  37. التنكيس لغة
  38. التنكيس اصطلاحا
  39. التنكيس له صورتان
  40. الأولى: أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها، آية بعد آية.
  41. الثانية: أن يقرأ القرآن من آخره إلى أوله،
  42. القول الأول: يجوز له أن يقرأ بخلاف ترتيب المصحف.
  43. القول الثاني: يكره له أن يقرأ بخلاف ترتيب المصحف.
  44. ٢٧ - الإمام يمر بآية رحمة أو عذاب
  45. القول الأول: يستحب للإمام أن يسأل الله الرحمة، أو يستعيذ به من العذاب، أو يسبحه فى النفل فقط
  46. أ - علي بن أبي طالب ﵁
  47. ب - أم المؤمنين عائشة ﵂
  48. جـ - أسماء بنت أبي بكر ﵂
  49. القول الثاني: يستحب للإمام أن يسأل الله الرحمة، أو يستعيذ به من العذاب، أو يسبحه، إذا مر بآية فيها شيء من ذلك = في الفرض والنفل.
  50. أثر أبي موسى الأشعري
  51. ٢٨ - تخفيف الإمام الصلاة مع إتمامها
  52. ٢٩ - الفتح على الإمام
  53. وأما عن حكمه
  54. يقول الحنفية
  55. ويقول المالكية
  56. ويقول الشافعية
  57. ويقول الحنابلة
  58. ٣٠ - قراءة الإمام من المصحف
  59. أولا: القراءة من المصحف في النوافل - كقيام رمضان
  60. القول الأول: يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف.
  61. ورد عن بعض التابعين ما يدل على ذلك
  62. ١ - الحسن البصري ومحمد بن سيرين
  63. ٢ - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
  64. ٣ - عائشة بنت طلحة بن عبيد الله
  65. القول الثاني: يكره للإمام أن يقرأ من المصحف.
  66. وممن جاء عنهم الكراهة لهذا من السلف
  67. ١ - سويد بن حنظلة ﵁
  68. ٢ - سعيد بن المسيب
  69. ٣ - الحسن البصري
  70. ٤ - مجاهد بن جبر
  71. القول الثالث: لا يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف، وتبطل الصلاة إذا فعل.
  72. ثانيا: القراءة من المصحف في الفرض
  73. القول الأول: يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف.
  74. القول الثاني: يكره للإمام أن يقرأ من المصحف.
  75. القول الثالث: لا يجوز للإمام القراءة من المصحف، وإن فعل: بطلت الصلاة.
  76. فصل: في حمل المأموم المصحف للفتح على الإمام
  77. ٣١ - عد الآي والتسبيح في الصلاة
  78. القول الأول: لا بأس بعد الآي والتسبيح في الصلاة.
  79. القول الثاني: يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة
  80. ٣٢ - الاستخلاف
  81. الاستخلاف لغة
  82. واصطلاحا
  83. القول الأول: وهو أن الاستخلاف جائز.
  84. هيئة خروج الإمام من الصلاة واستخلافه
  85. كيفية الاستخلاف
  86. القول الثاني: لا يصح الاستخلاف بحال.
  87. ٣٣ - الإمام يطيل الركوع انتظارا للقادم
  88. القول الأول: يستحب للإمام أن ينتظر القادم.
  89. الدليل الأول: حديث صلاة الخوف
  90. الدليل الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁
  91. الدليل الثالث: حديث جابر بن عبد الله ﵁
  92. الدليل الرابع: حديث أنس بن مالك ﵁
  93. القول الثاني: يكره للإمام أن ينتظر القادم.
  94. القول الثالث: يكره للإمام أن ينتظر القادم إن عرفه، وإن لم يعرفه: فلا بأس.
  95. القول الرابع: يجوز للإمام أن ينتظر القادم.
  96. ٣٤ - الإمام يقوم من ركعتين ناسيا التشهد الأول
  97. أولا: أن يتذكر قبل أن يفارق الأرض وقبل أن يقوم.
  98. ثانيا: أن يتذكر بعد أن فارق الأرض وقام لكنه لم يستتم قائما.
  99. أ - أنه يعود إلى التشهد ما لم يستتم قائما.
  100. الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁.
  101. الدليل الثاني: أثر النعمان بن بشير ﵁.
  102. الدليل الثالث: أثر أنس بن مالك ﵁.
  103. ب - إذا كان الإمام إلى القعود أقرب يعود، وإن كان إلى القيام أقرب لا يعود.
  104. ثالثا: أن يتذكر الإمام بعد أن يستتم قائما
  105. أ - يحرم عليه أن يعود للقعود
  106. الدليل الأول: حديث عبد الله بن مالك بن بحينة ﵁.
  107. الدليل الثاني: حديث المغيرة بن شعبة ﵁
  108. الدليل الثالث: حديث معاوية بن أبي سفيان ﵁
  109. الدليل الرابع: حديث سعد بن أبي وقاص ﵁
  110. الدليل الخامس: أثر عقبة بن عامر ﵁
  111. ب - يجوز له أن يعود إلى القعود ما لم يشرع في القراءة، فإن شرع في القراءة فلا يجوز له الرجوع.
  112. إذا عاد الإمام للقعود بعد أن استتم قائما
  113. القول الأول: لا تبطل الصلاة إذا عاد للقعود بعد استتمامه قائما.
  114. القول الثاني: إن عاد للقعود متعمدا عالما بتحريم الرجوع: بطلت صلاته، وإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل.
  115. ٣٥ - انصراف الإمام من مكانه بعد الصلاة
  116. يكره للإمام أن يمكث على هيئته بعد الصلاة مستقبل القبلة
  117. وقد كان هذا فعل أصحاب النبي ﷺ أيضا، ومنهم
  118. أبو بكر الصديق ﵁
  119. علي بن أبي طالب ﵁
  120. عبد الله بن مسعود ﵁
  121. عبد الله بن عمر ﵁
  122. ٣٦ - انصراف الإمام عن يمينه وشماله
  123. كان بعض الصحابة يوصون بذلك، أي: أن ينصرف المصلي حيث شاء
  124. علي بن أبي طالب ﵁
  125. عبد الله بن عمر ﵁
  126. عبد الله بن مسعود ﵁
  127. ٣٧ - تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة
  128. القول الأول: يكره للإمام أن يتنفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة، ولا يكره للمأموم.
  129. القول الثاني: يجوز للإمام أن يصلي النفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة.
  130. الدليل الأول: أثر ابن عمر ﵁
  131. الدليل الثاني: أثر عبد الله بن مسعود ﵁
  132. ٣٨ - أخذ المال على الإمامة
  133. القول الأول: لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة.
  134. القول الثاني: لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة إلا للضرورة والحاجة.
  135. القسم الأول: ما يدل على عدم الجواز في الأصل،
  136. القسم الثاني: ما يدل على جواز الاستئجار على الإمامة للضرورة والحاجة.
  137. القول الثالث: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة مطلقا.
  138. القول الرابع: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة بشرط أن ينضم إليها الأذان، أو القيام على المسجد، فأما إذا كانت مفردة: فلا يجوز.
السابق من الفهرس