جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٧٤] من كره أن يقرأ القرآن منكوسا
  2. [٧٥] في القوم يتدارسون القرآن
  3. [٣٠] كتاب الإيمان
  4. [١] ما ذكر في الإيمان والإسلام
  5. [٢] ما قالوا في صفة الإيمان
  6. [٣] من قال: أنا مؤمن
  7. [٤] ما (ذكر) فيما يطوى عليه المؤمن من الخلال
  8. [٥] باب
  9. [٦] باب
  10. [٣١] (كتاب الرؤيا)
  11. [١] ما قالوا: في تعبير الرؤيا
  12. [٢] ما قالوا فيمن رأى النبي ﷺ في المنام
  13. [٣] ما قالوا فيما يخبر به الرجل من الرؤيا
  14. [٤] ما قالوا فيها يخبره النبي ﷺ (من) الرؤيا
  15. [٥] من قال: إذا رأى ما يكره فليتعوذ
  16. [٦] ما (عبره) أبو بكر الصديق ﵁
  17. [٧] ما عبره عمر ﷺ
  18. [٨] باب
  19. [٩] ما ذكر عن عثمان ﵁ في الرؤيا
  20. [١٠] ما ذكر عن أبي هريرة ﵁ في الرؤيا
  21. [١١] رؤيا عائشة ﵂
  22. [١٢] رؤيا خزيمة بن (ثابت) ﵁
  23. [١٣] ما حفظت فيمن عبر من الفقهاء
  24. [٣٢] (كتاب الأمراء)
  25. [١] ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم
  26. [٣٣] كتاب الوصايا
  27. [١] ما جاء في الوصية (لوارث)
  28. [٢] في الرجل يستأذن ورثته (في) أن يوصي بأكثر من الثلث
  29. [٣] الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها
  30. [٤] في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي
  31. [٥] في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا
  32. [٦] في الرجل يوصي للرجل بشيء من ماله
  33. [٧] رجل أوصى لبني عمه وهم رجال ونساء
  34. [٨] في رجل قال: لبني فلان يعطى الأغنياء
  35. [٩] رجل له دور فأوصى بثلثها أيجمع له في موضع أم لا؟
  36. [١٠] في رجل قال: ثلثي ثلاثمائة: لفلان [(مائة)، ومائة لفلان]
  37. [١١] إذا قال: ثلثي لفلان، فإن مات فهو لفلان
  38. [١٢] في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة
  39. [١٣] في الوصية إلى المرأة
  40. [١٤] رجل أوصى (للمحاويج) أين يجعل؟
  41. [١٥] في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة: (من أجازه)
  42. [١٦] من قال: يرد على ذي القرابة
  43. [١٧] الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها
  44. [١٨] رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم
  45. [١٩] إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين
  46. [٢٠] إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده
  47. [٢١] رجل أوصى (بنصفة وثلثه) وربعه
  48. [٢٢] من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة، ومن رخص فيه
  49. [٢٣] في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله
  50. [٢٤] امرأة قيل لها: أوصي، فجعلوا يقولون لها: أوصي بكذا فجعلت تؤمي برأسها نعم
  51. [٢٥] الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها
  52. [٢٦] من كان يستحب أن يكتب في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي
  53. [٢٧] الرجل يمرض فيوصي بعتق مماليكه ولا يقول في مرضي هذا
  54. [٢٨] في رجل أوصى بجاريته لأبن أخيه ثم وقع عليها
  55. [٢٩] الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
  56. [٣٠] المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك
  57. [٣١] [في وصية المجنون
  58. [٣٢] في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه
  59. [٣٣] الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفد ذلك حتى يموت
  60. [٣٤] الرجل يوصي بالوصية ويقول: اشهدوا على ما فيها
  61. [٣٥] من قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
  62. [٣٦] من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة، وله ذكر وأنثى
  63. [٣٧] رجل أوصى لرجل بفرس، وأوصى لآخر بثلث ماله، وكان الفرس ثلث ماله
  64. [٣٨] الرجل يوصى لعبده بالشيء
  65. [٣٩] في العبد يوصي، أتجوز وصيته؟
  66. [٤٠] من قال: وصية العبد حيث جعلها
  67. [٤١] في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة
  68. [٤٢] في قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾
  69. [٤٣] من رخص أن يوصي بماله كله
  70. [٤٤] في قبول الوصية من كان يوصي إلى الرجل فيقبل ذلك
  71. [٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
  72. [٤٦] من كان يوصي ويستحبها
  73. [٤٧] في الرجل يكون له المال القليل أيوصي فيه؟
  74. [٤٨] في قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾
  75. [٤٩] من قال: الوصية مضمونة أم لا؟
  76. [٥٠] في الرجل يوصي إلى الرجل فيقبل ثم ينكر
  77. [٥١] الحامل توصي، والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر
  78. [٥٢] في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله
  79. [٥٣] في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له (من) ذلك
  80. [٥٤] في الأسير في أيدي العدو، (ما) يجوز له من ماله؟
  81. [٥٥] من قال: أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد
  82. [٥٦] في الوصي يشهد، هل يجوز أم لا؟
  83. [٥٧] في الرجل يوصي لأم ولده
  84. [٥٨] رجل أوصى وترك مالا ورقيقا فقال: عبدي فلان لفلان
  85. [٥٩] في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه
  86. [٦٠] في رجل أوصى لبني هاشم: ألمواليهم من ذلك شيء؟
  87. [٦١] الرجل يلي المال وفيهم صغير وكبير كيف ينفق؟
  88. [٦٢] رجل اشترى أختا له (وابن لها) لا يدري من أبوه ثم مات ابنها
  89. [٦٣] رجل كانت له أخت بغي فتوفيت وتركت ابنا فمات
  90. [٦٤] في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض
  91. [٦٥] في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
  92. [٦٦] الرجل يكون به الجذام فيقر بالشيء
  93. [٦٧] في بعض الورثة يقر بالدين على الميت
  94. [٦٨] إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
  95. [٦٩] رجل قال لغلامه: إن مت في مرضي هذا فأنت حر
  96. [٧٠] في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه
  97. [٧١] في الرجل يوصي لعبده بثلثه
  98. [٧٢] من كان يقول: الورثة أحق من غيرهم بالمال
  99. [٧٣] الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا
  100. [٧٤] الرجل يوصي لعقب بني فلان
  101. [٧٥] في رجل ترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بني
  102. [٧٦] في امرأة أوصت بثلث ما لها لزوجها في سبيل الله
  103. [٧٧] ما كان الناس يورثونه
  104. [٧٨] الوصية لأهل الحرب
  105. [٧٩] الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا (توجد) إلا رقبة
  106. [٣٤] كتاب الفرائض
  107. [١] ما قالوا في تعليم الفرائض
  108. [٢] في الفقه في الدين
  109. [٣] في امرأة وأبوين من كم هي؟
  110. [٤] في زوج وأبوين من كم هي؟
  111. [٥] في رجل مات وترك ابنته وأخته
  112. [٦] ابنة وأخت وابنة ابن
  113. [٧] رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات (ابنه) وابن (ابنه)
  114. [٨] في رجل ترك (ابنتيه) وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها
  115. [٩] في ابنة وابنة ابن وبني ابن و (في) أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب
  116. [١٠] في بني عم أحدهم أخ لأم
  117. [١١] في بني عم أحدهم الزوج
  118. [١٢] في أخوين لأم أحدهما ابن عم
  119. [١٣] في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم
  120. [١٤] في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها
  121. [١٥] امرأة تركتا إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة
  122. [١٦] في ابنتين وبني ابن رجال ونساء
  123. [١٧] في زوج وأم وأخوة وأخوات لأب (وأم) (وأخوات) وإخوة لأم من شرك بينهم
  124. [١٨] من كان (لا) يشرك بين الإخوة والأخوات (لأب وأم) مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول: هو لهم
  125. [١٩] في الخالة والعمة من كان (يورثهما)
  126. [٢٠] رجل مات ولم يترك إلا خالا
  127. [٢١] رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أوابنة (أخته)
  128. [٢٢] في ابنة (ومولاة)
  129. [٢٣] في المملوك وأهل الكتاب من قال: لا يحجبون (ولا يرثون)
  130. [٢٤] من كان يحجب بهم ولا يورثهم
  131. [٢٥] من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
  132. [٢٦] في الرد واختلافهم فيه
  133. [٢٧] في ابنة أخ وعمة لمن المال
  134. [٢٨] من قال: يضرب بسهم من لا يرث
  135. [٢٩] في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا
  136. [٣٠] في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار
  137. [٣١] في امرأة تركت زوجها واخوتها لأمها (أحرارا) ولها ابن مملوك
  138. [٣٢] في الفرائض: من قال: لا تعول، ومن أعالها
  139. [٣٣] في ابن ابن وأخ
  140. [٣٤] في امرأة تركت أختها لأمها وأمها
  141. [٣٥] في امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها
  142. [٣٦] في (المرأة) تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها
  143. [٣٧] فيمن يرث من النساء كم هن
  144. [٣٨] في ابن الابن من قال: يرد على من تحته بحاله، وعلى من أسفل منه
  145. [٣٩] (في قول عبد الله) في بنت (ابن) وبنات ابن
  146. [٤٠] من لا يرث الإخوة من الأم معه، من هو؟
  147. [٤١] في ابنتين وأبوين وامرأة
  148. [٤٢] في الجد من جعله أبا
  149. [٤٣] في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي ﷺ وغيره
  150. [٤٤] إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه
  151. [٤٥] في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه (أو) أخته وجده
  152. [٤٦] [(إذا ترك ابن أخيه وجده)
  153. [٤٧] في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
  154. [٤٨] في رجل ترك جده وأخاه لأمه
  155. [٤٩] في زوج وأم وإخوة وجد (فهذه) التي تسمى الأكدرية
  156. [٥٠] في أم وأخت لأب وأم وجد
  157. [٥١] في ابنة وأخت وجد، (أو) أخوات عدة وجد وابنة
  158. [٥٢] (في) امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
  159. [٥٣] امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها
  160. [٥٤] إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
  161. [٥٥] في امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها (وأمها) وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها
  162. [٥٦] امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها
  163. [٥٧] في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والإخوة والأخوات
  164. [٥٨] قول زيد في الجد وتفسيره
  165. [٥٩] من كأنه لا يفضل أما على جد
  166. [٦٠] اختلافهم في أمر الجد
  167. [٦١] في الجدة ما لها من الميراث
  168. [٦٢] في الجدات كم (ترث) منهن؟
  169. [٦٣] من كان يقول: إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن
  170. [٦٤] من قال: لا تحجب الجدات إلا الأم
  171. [٦٥] من ورث الجدة وابنها حي
  172. [٦٦] من كان لا يورثها وابنها حي
  173. [٦٧] في ابن (ملاعنة) مات وترك أمه، ما لها من (ميراثه)
  174. [٦٨] من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال
  175. [٦٩] في ابن الملاعنة إذا ماتت أمه، من يرثه ومن عصبته
  176. [٧٠] ابن الملاعنة ترك خالا وخالة
  177. [٧١] في ابن (ملاعنة) ترك ابن (أخيه) وجده
  178. [٧٢] في ابن الملاعنة ترك أمه وأخاه لأمه
  179. [٧٣] الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض
  180. [٧٤] من قال: يرث كل واحد منهم وارثه من الناس ولا يورث بعضهم من بعض
  181. [٧٥] في ثلاثة غرقوا وأمهم حية: ما لها من ميراثهم؟
  182. [٧٦] تفسير من قال: يورث بعضهم من بعض: كيف ذلك؟
  183. [٧٧] في ولد الزنا لمن ميراثه
  184. [٧٨] في الخنثى (يموت) كيف يورث
  185. [٧٩] في (الحميل) من ورثه، ومن كأنه يرى له ميراثا
  186. [٨٠] في المرتد عن الإسلام (من يرثه)
  187. [٨١] في القاتل لا يرث شيئا
  188. [٨٢] في ولد الزنا يدعيه الرجل يقول هو: (ابني)، هل يرثه؟
  189. [٨٣] في المجوس كيف يرثون مجوسيا مات وترك ابنته
  190. [٨٤] في رجل تزوج ابنته فأولدها
  191. [٨٥] في الرجل يعتق الرجل سائبه لمن يكون ميراثه؟
  192. [٨٦] من قال: لا يرث المسلم الكافر
  193. [٨٧] من كان يورث المسلم الكافر
  194. [٨٨] في النصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني
  195. [٨٩] في الرجل يعتق العبد ثم يموت من يرثه
  196. [٩٠] الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما؟
  197. [٩١] الرجلان يقعان علي المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؟
  198. [٩٢] في الرجل يأسره العدو فيموت له الميت: أيرث منه شيئا؟
  199. [٩٣] في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه
  200. [٩٤] في الاستهلال الذي يورث به ما هو؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس