المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- [٧٤] من كره أن يقرأ القرآن منكوسا
- [٧٥] في القوم يتدارسون القرآن
- [٣٠] كتاب الإيمان
- [١] ما ذكر في الإيمان والإسلام
- [٢] ما قالوا في صفة الإيمان
- [٣] من قال: أنا مؤمن
- [٤] ما (ذكر) فيما يطوى عليه المؤمن من الخلال
- [٥] باب
- [٦] باب
- [٣١] (كتاب الرؤيا)
- [١] ما قالوا: في تعبير الرؤيا
- [٢] ما قالوا فيمن رأى النبي ﷺ في المنام
- [٣] ما قالوا فيما يخبر به الرجل من الرؤيا
- [٤] ما قالوا فيها يخبره النبي ﷺ (من) الرؤيا
- [٥] من قال: إذا رأى ما يكره فليتعوذ
- [٦] ما (عبره) أبو بكر الصديق ﵁
- [٧] ما عبره عمر ﷺ
- [٨] باب
- [٩] ما ذكر عن عثمان ﵁ في الرؤيا
- [١٠] ما ذكر عن أبي هريرة ﵁ في الرؤيا
- [١١] رؤيا عائشة ﵂
- [١٢] رؤيا خزيمة بن (ثابت) ﵁
- [١٣] ما حفظت فيمن عبر من الفقهاء
- [٣٢] (كتاب الأمراء)
- [١] ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم
- [٣٣] كتاب الوصايا
- [١] ما جاء في الوصية (لوارث)
- [٢] في الرجل يستأذن ورثته (في) أن يوصي بأكثر من الثلث
- [٣] الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها
- [٤] في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي
- [٥] في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا
- [٦] في الرجل يوصي للرجل بشيء من ماله
- [٧] رجل أوصى لبني عمه وهم رجال ونساء
- [٨] في رجل قال: لبني فلان يعطى الأغنياء
- [٩] رجل له دور فأوصى بثلثها أيجمع له في موضع أم لا؟
- [١٠] في رجل قال: ثلثي ثلاثمائة: لفلان [(مائة)، ومائة لفلان]
- [١١] إذا قال: ثلثي لفلان، فإن مات فهو لفلان
- [١٢] في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة
- [١٣] في الوصية إلى المرأة
- [١٤] رجل أوصى (للمحاويج) أين يجعل؟
- [١٥] في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة: (من أجازه)
- [١٦] من قال: يرد على ذي القرابة
- [١٧] الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها
- [١٨] رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم
- [١٩] إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين
- [٢٠] إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده
- [٢١] رجل أوصى (بنصفة وثلثه) وربعه
- [٢٢] من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة، ومن رخص فيه
- [٢٣] في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله
- [٢٤] امرأة قيل لها: أوصي، فجعلوا يقولون لها: أوصي بكذا فجعلت تؤمي برأسها نعم
- [٢٥] الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها
- [٢٦] من كان يستحب أن يكتب في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي
- [٢٧] الرجل يمرض فيوصي بعتق مماليكه ولا يقول في مرضي هذا
- [٢٨] في رجل أوصى بجاريته لأبن أخيه ثم وقع عليها
- [٢٩] الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
- [٣٠] المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك
- [٣١] [في وصية المجنون
- [٣٢] في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه
- [٣٣] الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفد ذلك حتى يموت
- [٣٤] الرجل يوصي بالوصية ويقول: اشهدوا على ما فيها
- [٣٥] من قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
- [٣٦] من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة، وله ذكر وأنثى
- [٣٧] رجل أوصى لرجل بفرس، وأوصى لآخر بثلث ماله، وكان الفرس ثلث ماله
- [٣٨] الرجل يوصى لعبده بالشيء
- [٣٩] في العبد يوصي، أتجوز وصيته؟
- [٤٠] من قال: وصية العبد حيث جعلها
- [٤١] في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة
- [٤٢] في قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾
- [٤٣] من رخص أن يوصي بماله كله
- [٤٤] في قبول الوصية من كان يوصي إلى الرجل فيقبل ذلك
- [٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
- [٤٦] من كان يوصي ويستحبها
- [٤٧] في الرجل يكون له المال القليل أيوصي فيه؟
- [٤٨] في قوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية﴾
- [٤٩] من قال: الوصية مضمونة أم لا؟
- [٥٠] في الرجل يوصي إلى الرجل فيقبل ثم ينكر
- [٥١] الحامل توصي، والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر
- [٥٢] في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله
- [٥٣] في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له (من) ذلك
- [٥٤] في الأسير في أيدي العدو، (ما) يجوز له من ماله؟
- [٥٥] من قال: أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد
- [٥٦] في الوصي يشهد، هل يجوز أم لا؟
- [٥٧] في الرجل يوصي لأم ولده
- [٥٨] رجل أوصى وترك مالا ورقيقا فقال: عبدي فلان لفلان
- [٥٩] في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه
- [٦٠] في رجل أوصى لبني هاشم: ألمواليهم من ذلك شيء؟
- [٦١] الرجل يلي المال وفيهم صغير وكبير كيف ينفق؟
- [٦٢] رجل اشترى أختا له (وابن لها) لا يدري من أبوه ثم مات ابنها
- [٦٣] رجل كانت له أخت بغي فتوفيت وتركت ابنا فمات
- [٦٤] في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض
- [٦٥] في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
- [٦٦] الرجل يكون به الجذام فيقر بالشيء
- [٦٧] في بعض الورثة يقر بالدين على الميت
- [٦٨] إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
- [٦٩] رجل قال لغلامه: إن مت في مرضي هذا فأنت حر
- [٧٠] في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه
- [٧١] في الرجل يوصي لعبده بثلثه
- [٧٢] من كان يقول: الورثة أحق من غيرهم بالمال
- [٧٣] الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا
- [٧٤] الرجل يوصي لعقب بني فلان
- [٧٥] في رجل ترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بني
- [٧٦] في امرأة أوصت بثلث ما لها لزوجها في سبيل الله
- [٧٧] ما كان الناس يورثونه
- [٧٨] الوصية لأهل الحرب
- [٧٩] الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا (توجد) إلا رقبة
- [٣٤] كتاب الفرائض
- [١] ما قالوا في تعليم الفرائض
- [٢] في الفقه في الدين
- [٣] في امرأة وأبوين من كم هي؟
- [٤] في زوج وأبوين من كم هي؟
- [٥] في رجل مات وترك ابنته وأخته
- [٦] ابنة وأخت وابنة ابن
- [٧] رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات (ابنه) وابن (ابنه)
- [٨] في رجل ترك (ابنتيه) وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها
- [٩] في ابنة وابنة ابن وبني ابن و (في) أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب
- [١٠] في بني عم أحدهم أخ لأم
- [١١] في بني عم أحدهم الزوج
- [١٢] في أخوين لأم أحدهما ابن عم
- [١٣] في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم
- [١٤] في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها
- [١٥] امرأة تركتا إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة
- [١٦] في ابنتين وبني ابن رجال ونساء
- [١٧] في زوج وأم وأخوة وأخوات لأب (وأم) (وأخوات) وإخوة لأم من شرك بينهم
- [١٨] من كان (لا) يشرك بين الإخوة والأخوات (لأب وأم) مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول: هو لهم
- [١٩] في الخالة والعمة من كان (يورثهما)
- [٢٠] رجل مات ولم يترك إلا خالا
- [٢١] رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أوابنة (أخته)
- [٢٢] في ابنة (ومولاة)
- [٢٣] في المملوك وأهل الكتاب من قال: لا يحجبون (ولا يرثون)
- [٢٤] من كان يحجب بهم ولا يورثهم
- [٢٥] من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
- [٢٦] في الرد واختلافهم فيه
- [٢٧] في ابنة أخ وعمة لمن المال
- [٢٨] من قال: يضرب بسهم من لا يرث
- [٢٩] في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا
- [٣٠] في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار
- [٣١] في امرأة تركت زوجها واخوتها لأمها (أحرارا) ولها ابن مملوك
- [٣٢] في الفرائض: من قال: لا تعول، ومن أعالها
- [٣٣] في ابن ابن وأخ
- [٣٤] في امرأة تركت أختها لأمها وأمها
- [٣٥] في امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها
- [٣٦] في (المرأة) تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها
- [٣٧] فيمن يرث من النساء كم هن
- [٣٨] في ابن الابن من قال: يرد على من تحته بحاله، وعلى من أسفل منه
- [٣٩] (في قول عبد الله) في بنت (ابن) وبنات ابن
- [٤٠] من لا يرث الإخوة من الأم معه، من هو؟
- [٤١] في ابنتين وأبوين وامرأة
- [٤٢] في الجد من جعله أبا
- [٤٣] في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي ﷺ وغيره
- [٤٤] إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه
- [٤٥] في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه (أو) أخته وجده
- [٤٦] [(إذا ترك ابن أخيه وجده)
- [٤٧] في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
- [٤٨] في رجل ترك جده وأخاه لأمه
- [٤٩] في زوج وأم وإخوة وجد (فهذه) التي تسمى الأكدرية
- [٥٠] في أم وأخت لأب وأم وجد
- [٥١] في ابنة وأخت وجد، (أو) أخوات عدة وجد وابنة
- [٥٢] (في) امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
- [٥٣] امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها
- [٥٤] إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
- [٥٥] في امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها (وأمها) وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها
- [٥٦] امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها
- [٥٧] في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والإخوة والأخوات
- [٥٨] قول زيد في الجد وتفسيره
- [٥٩] من كأنه لا يفضل أما على جد
- [٦٠] اختلافهم في أمر الجد
- [٦١] في الجدة ما لها من الميراث
- [٦٢] في الجدات كم (ترث) منهن؟
- [٦٣] من كان يقول: إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن
- [٦٤] من قال: لا تحجب الجدات إلا الأم
- [٦٥] من ورث الجدة وابنها حي
- [٦٦] من كان لا يورثها وابنها حي
- [٦٧] في ابن (ملاعنة) مات وترك أمه، ما لها من (ميراثه)
- [٦٨] من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال
- [٦٩] في ابن الملاعنة إذا ماتت أمه، من يرثه ومن عصبته
- [٧٠] ابن الملاعنة ترك خالا وخالة
- [٧١] في ابن (ملاعنة) ترك ابن (أخيه) وجده
- [٧٢] في ابن الملاعنة ترك أمه وأخاه لأمه
- [٧٣] الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض
- [٧٤] من قال: يرث كل واحد منهم وارثه من الناس ولا يورث بعضهم من بعض
- [٧٥] في ثلاثة غرقوا وأمهم حية: ما لها من ميراثهم؟
- [٧٦] تفسير من قال: يورث بعضهم من بعض: كيف ذلك؟
- [٧٧] في ولد الزنا لمن ميراثه
- [٧٨] في الخنثى (يموت) كيف يورث
- [٧٩] في (الحميل) من ورثه، ومن كأنه يرى له ميراثا
- [٨٠] في المرتد عن الإسلام (من يرثه)
- [٨١] في القاتل لا يرث شيئا
- [٨٢] في ولد الزنا يدعيه الرجل يقول هو: (ابني)، هل يرثه؟
- [٨٣] في المجوس كيف يرثون مجوسيا مات وترك ابنته
- [٨٤] في رجل تزوج ابنته فأولدها
- [٨٥] في الرجل يعتق الرجل سائبه لمن يكون ميراثه؟
- [٨٦] من قال: لا يرث المسلم الكافر
- [٨٧] من كان يورث المسلم الكافر
- [٨٨] في النصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني
- [٨٩] في الرجل يعتق العبد ثم يموت من يرثه
- [٩٠] الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما؟
- [٩١] الرجلان يقعان علي المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؟
- [٩٢] في الرجل يأسره العدو فيموت له الميت: أيرث منه شيئا؟
- [٩٣] في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه
- [٩٤] في الاستهلال الذي يورث به ما هو؟