جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس وسهم لصاحبه
  2. [٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك
  3. [٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
  4. [٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يباع
  5. [٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى على ميت مرتين
  6. [٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: الإشعار مثلة
  7. [٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: (تجزئه) صلاته
  8. [١٠] وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الملاعنة (بالحمل)
  9. [١١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء، ولا (يرى) فيه قرعة
  10. [١٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها
  11. [١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ينجس الماء
  12. [١٤] (و) ذكر أن أبا حنيفة قال: لا (يجزئه) أن يصلي إذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند غروبها
  13. [١٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ المسح عليهما
  14. [١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة
  15. [١٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل فإن فعل فعليه دم
  16. [١٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه (أنه يفعل) ذلك
  17. [١٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز للورثة أن يردوا ذلك
  18. [٢٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: (تسقط) اليمين إذا أسلم
  19. [٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: (جائز) إذا كان كفوءا
  20. [٢٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ ذلك
  21. [٢٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينفى
  22. [٢٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يغسل
  23. [٢٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يتزوجها إذا (كذب) نفسه
  24. [٢٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يؤم الإمام وهو جالس
  25. [٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر
  26. [٢٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاح
  27. [٢٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: عليه دم
  28. [٣٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
  29. [٣١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه إلا الحد
  30. [٣٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تكون ذكاته ذكاة أمه
  31. [٣٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تؤكل
  32. [٣٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به ولا يركب
  33. [٣٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقا
  34. [٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهما
  35. [٣٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم
  36. [٣٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا (بمهر)
  37. [٣٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تعاد الفجر
  38. [٤٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا (تجمعوا فيه)
  39. [٤١] (وذكر أن أبا حنيفة قال:) لا يقتل به
  40. [٤٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه
  41. [٤٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يطعمه عياله
  42. [٤٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من (الغد)
  43. [٤٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافه
  44. [٤٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
  45. [٤٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها
  46. [٤٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن جاء صاحبها غرم له
  47. [٤٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه بلحا وهو خلاف الأثر
  48. [٥٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على الجارية شيء حتى تبلغ ثماني عشرة أو سبع عشرة
  49. [٥١] وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الخرص
  50. [٥٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يأخذ من ماله إلا أن يكون محتاجا فينفق عليه
  51. [٥٣] وذكر أن أبا حنيفة كره شرب أبوال الإبل
  52. [٥٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه شيء
  53. [٥٥] وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب
  54. [٥٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم
  55. [٥٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
  56. [٥٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل مرة
  57. [٥٩] وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا بأس به
  58. [٦٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
  59. [٦١] وذكر أن أبا حنيفة قال: يغطى رأسه
  60. [٦٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن
  61. [٦٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس باتخاذه
  62. [٦٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: فيها بحساب ما زاد
  63. [٦٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على المسافر أضحية
  64. [٦٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: تكون رافضة للحج وعليها دم وعمرة مكانها
  65. [٦٧] وذكر أن أبا حنيفة (كان يقول): لا يفعل ذلك وكرهه
  66. [٦٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقتل
  67. [٦٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافه وقال: عليه قيمتها
  68. [٧٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا (يصلح) ذلك
  69. [٧١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأول
  70. [٧٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد لا يجوز
  71. [٧٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ضربتين، لا تجزئه ضربة
  72. [٧٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن إذا باع بغير أمره
  73. [٧٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: تجزئه وقد أساء
  74. [٧٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: (يقلع) زرعه
  75. [٧٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن
  76. [٧٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: (إن لم) يعق عنه فليس عليه في ذلك شيء
  77. [٧٩] وذكر أنا أبا حنيفة قال: ليس له ذلك
  78. [٨٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا (بقي) بعد الثلاثة (الأحجار) أكثر من مقدار الدرهم
  79. [٨١] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت
  80. [٨٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك
  81. [٨٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك
  82. [٨٤] وذكر أن أبا حنيفة كال: إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها
  83. [٨٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تركب إلا أن يصيب صاحبها جهد
  84. [٨٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: يأكل منها أهل الرفقة
  85. [٨٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا وهبها له درئ عنه (الحد)
  86. [٨٨] وذكر أنا أبا حنيفة قال: لا يجزئه أن يوتر عليها
  87. [٨٩] وذكر عن أبي حنيفة أنه كره سؤر السنور
  88. [٩٠] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره المسح على الجوربين والنعلين إلا أن يكون أسفلهما جلود
  89. [٩١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الوتر فريضة
  90. [٩٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلس إلا جلسة واحدة
  91. [٩٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه أن يقضيهما
  92. [٩٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن صلى أجزأته صلاته
  93. [٩٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كانت خيل فيها ذكور وإناث يطلب نسلها (ففيها) صدقة
  94. [٩٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يرفع الإمام صوته بآمين ويقولها من خلفه
  95. [٩٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن شئت صليت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، لا (تفصل) بينهن
  96. [٩٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يوتر بركعة
  97. [٩٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بالجلوس عليها
  98. [١٠٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يكلم الإمام (أحدا) في خطبته
  99. [١٠١] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تصلى صلاة الاستسقاء في جماعة ولا يخطب فيها
  100. [١٠٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: وقت العشاء إلى نصف الليل
  101. [١٠٣] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: لا تقبل أيمان الذين يدعون الدم
  102. [١٠٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: (لا) يصلي حين تغيب أو تطلع (وتمكن) الصلاة
  103. [١٠٥] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا بأس أن يشتريه بالدراهم
  104. [١٠٦] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: لا يصليها (ولا يقضيها)
  105. [١٠٧] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: يصلى على (الشهيد)
  106. [١٠٨] (وذكر) أن أبا حنيفة كان لا يرى تخليل اللحية
  107. [١٠٩] وذكر أن أبا حنيفة كره أن يخص سورة يقرأ بها في الوتر
  108. [١١٠] وذكر أن أبا حنيفة كره أن (تخص) سورة ليوم الجمعة والعيدين
  109. [١١١] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينضحه ولا يزيده الماء إلا (شرا)
  110. [١١٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلي
  111. [١١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته، ففرق القاضي بينهما بشهادتهما: (أنه) لا بأس أن يتزوجها أحدهما
  112. [١١٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدت
  113. [١١٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى في كسوف القمر
  114. [١١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقم
  115. [١١٧] وذكر أن أبا حنيفة كان (يقول): لا بأس ببيع الحنطة الغائبة (بعينها) بالحنطة الحاضرة
  116. [١١٨] وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه وقال: جائزة
  117. [١١٩] (وذكروا) أن أبا حنيفة كان لا يراه
  118. [١٢٠] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماء
  119. [١٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك
  120. [١٢٢] وذكر أن أبا حنيفة رخص فيه
  121. [١٢٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: الصدقة تحل لموالي بني هاشم وغيرهم
  122. [١٢٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل
  123. [١٢٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: في قليل ما يخرج وكثيره صدقة
  124. [٤٣] كتاب المغازي
  125. [١] ما ذكر في أبي يكسوم وأمر الفيل
  126. [٢] ما رأي النبي ﷺ قبل النبوة
  127. [٣] ما جاء في النبي ﷺ ابن كم حين أنزل عليه
  128. [٤] ما جاء في مبعث النبي ﷺ
  129. [٥] في أذي قريش للنبي ﷺ وما لقي منهم
  130. [٦] حديث المعراج حين أسري بالنبي ﷺ
  131. [٧] في النبي ﷺ حين عرض نفسه على العرب
  132. [٨] إسلام أبي بكر ﵁
  133. [٩] إسلام علي بن أبي طالب ﵁
  134. [١٠] إسلام عثمان بن عفان ﵁
  135. [١١] إسلام الزبير ﵁
  136. [١٢] إسلام أبي ذر ﵁
  137. [١٣] إسلام عمر بن الخطاب ﵁
  138. [١٤] إسلام عتبة بن غزوان ﵁
  139. [١٥] إسلام عبد الله بن مسعود ﵁
  140. [١٦] أمر زيد بن حارثة ﵁
  141. [١٧] إسلام سلمان رضي الله (تعالى) عنه
  142. [١٨] إسلام عدي بن حاتم الطائي ﵁
  143. [١٩] إسلام جرير بن عبد الله
  144. [٢٠] ما قالوا: في مهاجر النبي ﷺ وأبي بكر وقدوم من قدم
  145. [٢١] ما ذكر في كتب النبي ﷺ وبعوثه
  146. [٢٢] ما جاء في الحبشة وأمر النجاشي وقصة إسلامه
  147. [٢٣] في غزوات النبي ﷺ كم غزا
  148. [٢٤] غزوة بدر الأولى
  149. [٢٥] غزوة بدر الكبرى (وما) كانت، وأمرها
  150. [٢٦] هذا ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فيها
  151. [٢٧] غزوة الخندق
  152. [٢٨] (ما حفظت) في بني قريظة
  153. [٢٩] ما حفظت في غزوة بني المصطلق
  154. [٣٠] غزوة الحديبية
  155. [٣١] (غزوة بني لحيان)
  156. [٣٢] ما (ذكر) في نجد، وما (نفل) منها
  157. [٣٣] (غزوة خيبر)
  158. [٣٤] (حديث فتح مكة)
  159. [٣٥] ما (ذكر) في الطائف
  160. [٣٦] (ما حفظت) في (بعث) مؤتة
  161. [٣٧] غزوة حنين وما جاء فيها
  162. [٣٨] (ما جاء) في غزوة (ذى) قرد
  163. [٣٩] ما (حفظ) أبو بكر في غزوة تبوك
  164. [٤٠] حديث عبد الله بن أبى (حدرد) الأسلمي
  165. [٤١] ما (ذكروا) في أهل نجران وما أراد النبي ﷺ (بهم)
  166. [٤٢] ما جاء في (وفاة) النبي ﷺ
  167. [٤٣] ما جاء في خلافة أبي بكر (وسيرته) في الردة
  168. [٤٤] ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب ﵁
  169. [٤٥] (ما جاء في) خلافة عثمان وقتله ﵁
  170. [٤٦] ما جاء في خلافة علي بن أبي طالب ﵁
  171. [٤٧] ما جاء في ليلة العقبة
  172. [٤٤] (كتاب الفتن)
  173. [١] من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها
  174. [٢] ما ذكر في فتنة الدجال
  175. [٣] ما ذكر في عثمان ﵁
  176. [٤٥] (كتاب الجمل وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله)
  177. [١] في مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير ﵃
  178. [٢] باب ما ذكر في صفين
  179. [٣] ما (ذكر) في الخوارج
السابق من الفهرس