جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٢٧] الصلاة يوم العيد من قال ركعتين
  2. [٢٨] الخطبة يوم العيد (على البعير)
  3. [٢٩] في النساء عليهن تكبير أيام التشريق
  4. [٣٠] في التكبير على المنبر
  5. [٣١] (يحدث) يوم العيد ما يصنع
  6. [٣٢] الصلاة التي أراد النبي ﷺ أن يحرق على من تخلف عنها
  7. [٣٣] (في القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد)
  8. [٣٤] في الرجل تفوته الصلاة مع الإمام عليه (تكبير)
  9. [٣٥] في الرجل يشك في المغرب
  10. [٣٦] في (الذي) خلف الصف وحده
  11. [٣٧] من قال يجزئه
  12. [٣٨] سبق بركعة فقدمه الإمام
  13. [٣٩] في الرجل إذا قدم الرجل (يبدأ) بالقراءة أو يقرأ من حيث انتهى
  14. [٤٠] في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة
  15. [٤١] من كان يحب أن يستقبل
  16. [٨] [كتاب صلاة التطوع والإمامة]
  17. [١] في الصلاة بين المغرب والعشاء
  18. [٢] في ثواب الركعتين بعد المغرب
  19. [٣] في الصلاة (فيما) بين الظهر والعصر
  20. [٤] في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها
  21. [٥] الأربع قبل الظهر (يطولن أو يخففن)
  22. [٦] من كان يصلي قبل الظهر ثماني ركعات
  23. [٧] من كان يصلي بعد الظهر أربعا
  24. [٨] فيما (يحب) من التطوع (بالنهار؟)
  25. [٩] من قال: إذا فاتتك أربع قبل الظهر فصلها بعدها؟
  26. [١٠] في ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من التطوع
  27. [١١] في الركعتين قبل العصر؟
  28. [١٢] الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه
  29. [١٣] من قال: يصلي في مسجده
  30. [١٤] من كره أن يصلى بعد الصلاة مثلها
  31. [١٥] القرب من المسجد أفضل أم البعد
  32. [١٦] في الرجل يقضي صلاته يتطوع في مكانه
  33. [١٧] من رخص أن يتطوع في مكانه
  34. [١٨] من كره للإمام أن يتطوع في مكانه
  35. [١٩] من كان يستحب أن يتقدم ولا يتأخر في الصلاة
  36. [٢٠] في الرجل يصلى فيمر بآية رحمة أو آية عذاب
  37. [٢١] في الرجل يصلى فيمر بالصلاة على النبي ﷺ
  38. [٢٢] في الحامل تري الدم (أتصلي) أم لا؟
  39. [٢٣] ما فيه إذا رأته وهى تطلق
  40. [٢٤] في إمامة الأعمى من رخص فيه]
  41. [٢٥] من كره إمامة الأعمى
  42. [٢٦] في (إمامة) الأعرابي
  43. [٢٧] من رخص في إمامة ولد (الزنا)
  44. [٢٨] من كره ذلك
  45. [٢٩] في المحدود يؤم
  46. [٣٠] في إمامة العبد
  47. [٣١] في الرجل يؤم أباه
  48. [٣٢] من قال: إذا (زار) القوم فلا يؤمهم
  49. [٣٣] من رخص في التربع في الصلاة
  50. [٣٤] من كره ذلك
  51. [٣٥] من قال: إذا صلى وهو جالس جعل قيامه متربعا
  52. [٣٦] من قال: إذا صلى متربعا (فليثن) رجله
  53. [٣٧] إذا جاء وقد تم الصف
  54. [٣٨] في الرجل يؤم النساء
  55. [٣٩] في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط
  56. [٤٠] من كان يرخص في ذلك
  57. [٤١] في المؤذن يصلى في المئذنة
  58. [٤٢] المرأة في (كم) ثوب تصلى
  59. [٤٣] في المرأة إذا لم (يكن) لها إلا ثوب
  60. [٤٤] في الصلاة في الثوب الواحد
  61. [٤٥] الصلاة في الجبة والمستقة
  62. [٤٦] المرأة تصلي ولا تغطي شعرها
  63. [٤٧] في الأمة تصلي بغير خمار
  64. [٤٨] في المسجد المحدث والعتيق
  65. [٤٩] الرجل يدخل المسجد فركع فيه ركعة
  66. [٥٠] في صلاة في القوس والسيف
  67. [٥١] ما رخص فيه من ترك الجماعة
  68. [٥٢] في الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة
  69. [٥٣] في قوله (تعالي): ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
  70. [٥٤] في الرجل يشتكى عينيه فيوصف له أن يستلقي
  71. [٥٥] من قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر وأخروا العصر
  72. [٥٦] في قوله ﵎: ﴿كانوا قليلا من الليل ما يهجعون﴾
  73. [٥٧] في الثوب يخرج من النساج يصلى فيه
  74. [٥٨] في الرجل (يرفع) بصره إلى السماء في الصلاة
  75. [٥٩] في ركعتي الفجر
  76. [٦٠] في ركعتي الفجر أي ساعة تصليان
  77. [٦١] ما يقرأ به فيهما
  78. [٦٢] من قال (تخففان)
  79. [٦٣] من قال لا بأس أن (تطولا)
  80. [٦٤] في الرجل يفتتح من الليل فيدركه الفجر
  81. [٦٥] من كان لا يتطوع في المسجد
  82. [٦٦] من كان يستحب أن يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته
  83. [٦٧] من قال (يؤخر) الركعتين بعد المغرب
  84. [٦٨] الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
  85. [٦٩] من كرهه
  86. [٧٠] الكلام (بين) ركعتي الفجر (وبين الفجر)
  87. [٧١] من كان لا يرخص في الكلام بينهما
  88. [٧٢] في الرجل يدخل المسجد في الفجر
  89. [٧٣] في قال: صلهما قبل أن تدخل المسجد
  90. [٧٤] في التساند إلى القبلة والاحتباء
  91. [٧٥] في باب ثواب صلاة العتمة في (الليلة) المظلمة
  92. [٧٦] في ركعتي الفجر إذا فاتته
  93. [٧٧] من أمر بالصلاة في (البيوت)
  94. [٧٨] في الصف المقدم
  95. [٧٩] في الصلاة بين (النيام) والمتحدثين
  96. [٨٠] (في) الصلاة في جلود في الثعالب
  97. [٨١] من كره (السدل) في الصلاة
  98. [٨٢] من رخص فيه
  99. [٨٣] من كان يحب للمصلي أن يكون بصره حذاء (موضع) سجوده
  100. [٨٤] في تغميض العين في الصلاة
  101. [٨٥] في شد الحقو في الصلاة
  102. [٨٦] من رخص أن (يصلي) بغير إزار ولا (يشد) حقوه
  103. [٨٧] الصلاة في القباء
  104. [٨٨] في الإمام يرتفع على أصحابه
  105. [٨٩] في الإمام يخص (نفسه) بدعاء
  106. [٩٠] في النفخ في الصلاة
  107. [٩١] من رخص في الترويح (في الصلاة)
  108. [٩٢] من كره ذلك
  109. [٩٣] من قال: صل في السفينة جالسا
  110. [٩٤] من قال: صل فيها قائما
  111. [٩٥] من قال: (يدور) مع القبلة حيث دارت
  112. [٩٦] في الملاحين يصلون
  113. [٩٧] الملاح يكون مجوسيا فيصلي القوم وهو بين أيديهم
  114. [٩٨] ما يعيد المغمى عليه من الصلاة
  115. [٩٩] من قال: ليس عليه إعادة
  116. [١٠٠] من كان يحمل في السفينة شيئا يسجد عليه
  117. [١٠١] من كان يأمر بقيام الليل
  118. [١٠٢] أي ساعة من الليل (يقام) فيها؟
  119. [١٠٣] من قال: إذا قام الرجل من الليل فليفتتح بركعتين
  120. [١٠٤] من قال: صلاة الليل مثنى مثنى
  121. [١٠٥] في صلاة النهار كم هي؟
  122. [١٠٦] يصلي في بيته ثم يدرك جماعة
  123. [١٠٧] من قال: صلاته التي صلى في الجماعة
  124. [١٠٨] من قال: إذا أعدت المغرب فاشفع بركعة
  125. [١٠٩] في إعادة الصلاة
  126. [١١٠] من كان يكره إعادة الصلاة
  127. [١١١] من كره السمر بعد العتمة
  128. [١١٢] من رخص في ذلك
  129. [١١٣] من قال: يجعل الرجل (آخر) صلاته بالليل وترا
  130. [١١٤] من قال: وتر النهار المغرب
  131. [١١٥] في الصلاة بعد الوتر
  132. [١١٦] في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك
  133. [١١٧] من قال: يصلي شفعا ولا يشفع وتره
  134. [١١٨] في من كان يؤخر وتره
  135. [١١٩] من كان يحب أن يوتر قبل أن يصبح
  136. [١٢٠] (ما فيه) إذا صلى الفجر ولم يوتر
  137. [١٢١] (في) مس اللحية في الصلاة
  138. [١٢٢] في الرجل (يئن) في صلاته (أو يزفر)
  139. [١٢٣] من قال يوتر وإن أصبح وعليه قضاؤه
  140. [١٢٤] من كان يوتر بركعة
  141. [١٢٥] من كان يوتر بثلاث أو أكثر
  142. [١٢٦] من قال: الوتر سنة
  143. [١٢٧] من قال: الوتر واجب
  144. [١٢٨] من قال: الوتر على أهل القرآن
  145. [١٢٩] في الوتر ما يقرأ فيه
  146. [١٣٠] في قنوت الوتر من الدعاء
  147. [١٣١] في المسافر (يكون) عليه وتر
  148. [١٣٢] في القنوت قبل الركوع أو بعده
  149. [١٣٣] من كره الوتر على الراحلة
  150. [١٣٤] من رخص في الوتر على الراحلة
  151. [١٣٥] في الرجل يوتر ثم يصلي كما هو على إثر وتره
  152. [١٣٦] في الذي يشك في وتره
  153. [١٣٧] من قال القنوت في (النصف) من رمضان
  154. [١٣٨] ما يقول الرجل في آخر وتره
  155. [١٣٩] من (كان) لا يقنت في الوتر
  156. [١٤٠] في السهو في قنوت الوتر
  157. [١٤١] في التكبير للقنوت
  158. [١٤٢] في رفع اليدين في قنوت الوتر
  159. [١٤٣] الوتر يطال فيه القيام (أو لا)
  160. [١٤٤] من قال: لا وتر إلا بقنوت
  161. [١٤٥] من كان لا يقنت في الفجر
  162. [١٤٦] من كان يقنت في الفجر ويراه
  163. [١٤٧] في قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده
  164. [١٤٨] ما (يدعو) به في قنوت الفجر
  165. [١٤٩] في التكبير في قنوت الفجر من فعله
  166. [١٥٠] من كان يرفع يديه في قنوت الفجر
  167. [١٥١] في تسمية (الرجل) في القنوت
  168. [١٥٢] في (السهو) في قنوت الفجر
  169. [١٥٣] في القنوت في المغرب
  170. [١٥٤] من كان يراوح بين قدميه في الصلاة
  171. [١٥٥] من كان يصف قدميه
  172. [١٥٦] الرجل يدخل المسجد وقد سبق بالصلاة
  173. [١٥٧] من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة
  174. [١٥٨] في القوم يجيئون إلى المسجد وقد صلي فيه من قال: لا بأس أن يجمعوا
  175. [١٥٩] من قال: يصلون فرادي ولا يجمعون
  176. [١٦٠] الرجل تفوته بعض الصلاة مع الإمام
  177. [١٦١] من قال ما أدركت مع الإمام فاجعله آخر صلاتك
  178. [١٦٢] الرجل يصلي فيضع إحدى رجليه على الأخرى
  179. [١٦٣] في الإمام يصلي جالسا
  180. [١٦٤] من قال ائتم بالإمام
  181. [١٦٥] في فعل النبي ﷺ
  182. [١٦٦] (في) الرجل يضع رداءه على (منكبيه) في الصلاة
  183. [١٦٧] من كره النوم بين المغرب والعشاء
  184. [١٦٨] من رخص في النوم قبلها
  185. [١٦٩] في الرجل يصلي الصبح ثم (يستبين) له أنه صلى بليل
  186. [١٧٠] الحائض تطهر آخر النهار
  187. [١٧١] في الرجل يؤم القوم وهو يقرأ (في) المصحف
  188. [١٧٢] من كرهه
  189. [١٧٣] في المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
  190. [١٧٤] في الحائض (لا) تقضي الصلاة
  191. [١٧٥] من (كان) يقول في الصلاة: لا (تتحرك)
  192. [١٧٦] من كره أن يقول الرجل: لم يصل
  193. [١٧٧] من قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
  194. [١٧٨] الحائض هل تسبح
  195. [١٧٩] من كان يأمر بذلك
  196. [١٨٠] في أربع ركعات بعد العشاء
  197. [١٨١] (تفرقع) (اليد) في الصلاة
  198. [١٨٢] في الرجل يرى الدم في ثوبه وهو في الصلاة
  199. [١٨٣] في الرجل ينهض في صلاته فيقدم إحدى رجليه
  200. [١٨٤] في تغطية الفم في الصلاة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس