التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف — المؤلف: ابن الجوزي (ت 597 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن الجوزي (ت 597 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري
- أخبار الظراف والمتماجنين
- مواعظ ابن الجوزي - الياقوتة
- تلبيس ابليس - ط الكتاب العربي
- فضائل بيت المقدس - ابن الجوزي - ت عمرو عبد العظيم الحويني
- القصاص والمذكرين
- إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه
- نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت آل زهوي
- المجتبى من المجتنى
- الموضوعات لابن الجوزي
- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن
- بحر الدموع
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسائل الجماعة والإمامة
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- طريق آخر
- مسألة يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير وقال أبو حنيفة إن شاء كبر معه وإن شاء كبر بعده لنا أربعة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة لا يكره للعجوز حضور الجماعة وقال أبو حنيفة يكره إلا الفجر والعشاء والعيد
- مسألة يستحب للنساء أن يصلين جماعة وعنه لا يستحب كقول أبي حنيفة ومالك لنا حديث أم ورقة أن رسول الله ﷺ أذن لها أن تؤم نساءها وقد سبق في مسائل الأذان وروي في حديث وتصلي معهن في الصف
- الحديث الثاني
- مسألة القاريء الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة خلافا لهم لنا أربعة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة لا تصح إمامة الفاسق وعنه تصح كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ثلاثة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- طريق ثاني
- طريق ثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- طريق ثاني
- الحديث السادس
- طريق ثاني
- طريق ثالث
- طريق رابع
- طريق خامس
- مسألة لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان وقال الشافعي تصح في الموضعين وقد ذكرنا أن أصحابنا قد رووا عن رسول الله ﷺ أنه قال لا تقدموا صبيانكم احتج الخصم بما
- مسألة لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ولامن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وقال الشافعي يصح وعند أحمد نحوه لنا ما
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز إلا إذا كان إمام الحي وكان يرجى برؤه وقال أبو حنيفة يجوز بكل حال وعن مالك كمذهبهم وعنه المنع على الإطلاق
- مسألة فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة فمذهب أحمد أنهم يصلون خلفه جلوسا خلافا لأكثر الفقهاء ويستدل أحمد بثلاثة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة يجوز أن يتفرد المأموم لعذر فإن لم يكن عذر فعلى روايتين وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال فإن فعل بطلت صلاته لنا أن النبي ﷺ صلى بهم ركعة في الخوف ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالى
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة صلاة الفرد خلف الصف باطلة خلافا لأكثرهم لنا حديثان
- الحديث الثاني
- مسألة إذا أحس الإمام بداخل استحب له الانتظار ما لم يسبق وقال أبو حنيفة ومالك يكره لنا أن النبي ﷺ انتظر الناس في صلاة الخوف لإدراك فضيلة الجماعة وسيأتي مسندا
- مسألة إذا صلى بقوم وهو محدث فإن كان عالما بحدث نفسه أعاد وأعادوا بكل حال وإن كان ناسيا فذكر في أثناء الصلاة فعليه الإعادة وفي المأموم روايتان وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده وقال مالك إن تعمد أعاد وأعادوا وإن كان ناسيا أعاد وحده وقال الشافعي يعيد ولا
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة ما يدرك المأموم آخر صلاته وعنه أولها كقول الشافعي
- مسألة يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب وقال أبو حنيفة لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز لكن لا يجوز إعادة الأذان والإقامة وقال أصحاب الشافعي لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي يتكرر فيها
- الحديث الثاني
- مسألة الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت وقال الشافعي لا يستحق وقال أبو حنيفة ومالك من الخمس فما دون كقولنا وفيما زاد كقوله لنا ثلاثة أحاديث
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسائل القصر والجمع
- مسألة القصر رخصة وقال أبو حنيفة عزيمة وعن أصحاب مالك كالمذهبين لنا أربعة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة القصر أفضل من الإتمام خلافا لأحد قولي الشافعي
- مسألة سفر المعصية لا يبيح الترخص وقال أبو حنيفة وداود يجوز له الترخص وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وبالقياس إلا إني رأيت القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء قد استدل في طبقاته الكبرى بحديث استطرفت استدلاله به فإنه قال
- مسألة إذا قام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا وقال الشافعي يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما
- مسائل الجمع
- مسألة يجوز الجمع لأجل المطر وقال أبو حنيفة لا يجوز
- فصل وهذا الجمع يختص بالعشاءين وقال الشافعي يجوز الجمع في الظهر والعصر والعشاءين لنا الحديث المتقدم
- مسائل الجمعة
- مسألة لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا وعنه خمسون وعنه ثلاثة وقال أبو حنيفة ثلاثة والإمام وقال مالك نعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد لنا حديث وللخصم حديث ولا تعويل عليهما
- مسألة لا تجب الجمعة على العبيد وعنه تجب كقول داود لنا حديثان الحديث
- الحديث الثاني
- مسألة تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وقال أبو حنيفة لا تجب عليه لنا الحديث في التي قبلها
- الحديث الأول
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة إذا وقع العيد يوم الجمعة أخر حضوره عن الجمعة خلافا لأكثرهم لنا ثلاثة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته وقال أبو حنيفة يصح فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته وقال مالك إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم يجزه وقال الشافعي في الجديد كقولنا وفي القديم يجزئه بكل حال
- مسألة لا تجب القعدة بين الخطبتين وقال الشافعي تجب واحتج بما
- مسألة السنه إذا صعد المنبر أن يسلم وقال أبو حنيفة ومالك لا يسلم
- مسألة يحرم الكلام حين سماع الخطبة وعنه لا يحرم وعن الشافعي كالروايتين لنا حديثان
- الحديث الثاني
- فصل ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب خلافا لأكثرهم في قولهم إنهما سواء لنا ثلاثة أحاديث
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها وقال أبو حنيفة يكره
- مسألة السنة أن يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين وهو قول الشافعي وقال مالك بسبح والغاشية وقال أبو حنيفة ليس فيها معين
- مسألة إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة صلى ظهرا وقال أبو حنيفة يصلي ركعتين لنا حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعن عائشة نحوه وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدم وقد
- مسائل العيد
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس
- الحديث السادس
- مسألة القراءة بعد التكبيرات في الركعتين وعنه يوالي بين القراءتين فيكبر من الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعد القراءة كقول أبي حنيفة لنا حديث عائشة أنه كان يكبر قبل القراءة وقد سبق
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها وقال الشافعي يسن وقال مالك كقولنا إن كان في المصلى وإن كان في المسجد فعلى روايتين وقال أبو حنيفة يتنفل بعدها إن شاء الله لنا ثلاثة أحاديث
- حديث عبد الله بن عمرو وقد سبق بإسناده في التكبيرات الزوائد
- الحديث الثالث
- مسألة يبتديء التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة فإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر ويقطعه آخر أيام التشريق ووافق أبو حنيفة في الابتداء وقال يقطع العصر يوم النحر وقال مالك يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وعن الشافعي
- مسألة والسنة أن يكبر شفعا وقال الشافعي يكبر ثلاثا في آخره وقال أبو حنيفة واحدة لنا حديث جابر المتقدم
- مسائل صلاة الخوف
- مسألة إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين وقرأ وركع بهم فإذا سجد سجدوا معه أجمعون إلا الصف الذي يلي الإمام فإنهم يقفون يحرسونهم فإذا قاموا من الركعة سجد الذين حرسوا ولحقوا بهم ثم يصلي بهم أجمعين حتى يرفع من الركوع فإذا سجد سجد معه الذين حرسوا
- مسألة تصح الصلاة في حال المسابقة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها وقال أبو حنيفة يجوز تأخيرها وإن فعلها لم تصح
- مسألة لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه وقال أبو حنيفة يجوز
- مسألة ولا يجوز لبس الحرير في الحرب ولا الركوب عليه في إحدى الروايتين وعنه يجوز كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ما تقدم من الحديث
- مسألة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وعنه في كل ركعة أربع ركوعات وقال أبو حنيفة صفتها كصلاتنا هذه ثم الدعاء حتى تنجلي لنا حديثان
- الحديث الثاني
- مسألة ويسن الجهر فيها بالقراءة وبه قال أبو يوسف ومحمد خلافا لأكثرهم
- مسألة ولا يسن في الكسوفين خطبة وقال الشافعي يسن كخطبتي العيد لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول
- مسائل صلاة الاستسقاء
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة ولا تسن الخطبة للاستسقاء وعنه يسن كقول الشافعي إلا أنه قال يخطب خطبتين بعد الصلاة يدعو في الثانية مستقبل القبلة
- مسألة والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة أو بعدها وقال الشافعي يدعو بعد الصلاة وعن أحمد نحوه لنا أن الأخبار مختلفة فقد ذكرناه في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في دليلنا أنه دعا ثم صلى وفي حديثه الذي في حجتهم أنه صلى ثم دعا وذكرنا في حديث ابن
- مسألة تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة وقال أبو حنيفة لا يسن لنا ما تقدم من الأحاديث
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسائل الجنائز
- مسألة يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور وقال أبو حنيفة لا يستحب
- مسألة يضفر شعر المرأة ثلاثة فروس ويلقى خلفها وقال أبو حنيفة يكره ذلك ولكن ترسله الغاسلة غير مضفور من بين يديها من الجانبين ويسدل خمارها عليه
- مسألة إذا غسل الميت وخرج منه شيء بعد الغسل وجبت إعادة الغسل وقال أبو حنيفة لا يجب غسل ما عدا النجاسة لنا قوله ﵇ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن يعني إن حدث بها حدث
- الحديث الثاني
- مسألة لا ينقطع حكم الإحرام بالموت وقال أبو حنيفة ومالك ينقطع
- مسألة يجوز للزوج أن يغسل زوجته وقال أبو حنيفة لا يجوز
- مسألة لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه وقال أبو حفص العكبري لا بأس بذلك وزعم أنه قول أحمد
- الحديث الثاني
- مسألة الشهيد لا يصلى عليه وهو قول الشافعي وعنه يصلى عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك لنا حديثان الحديث الأول
- مسألة إذا استشهد الجنب غسل وقال مالك والشافعي لا يغسل
- مسألة يكره أن يكفن الميت في قميص وعمامة وقال أبو حنيفة يستحب ذلك
- مسألة ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب لفائف بيضا كلها وقال أبو حنيفة ثوبان وحبرة لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول حديث عائشة المتقدم الحديث الثاني
- مسألة يكره أن تكفن المرأة في المعصفر وقال أبو حنيفة لا يكره لنا قوله خير ثيابكم البياض
- مسألة المشي أمام الجنازة أفضل وفي حق الراكب خلفها وقال أبو حنيفة خلفها أفضل بكل حال وقال الشافعي أمامها بكل حال
- الحديث الثالث
- مسألة الوالي أحق بالصلاة من الولي وقال الشافعي في الجديد الولي لنا حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ لا يؤم الرجل في سلطانه وقد سبق بإسناده في مسألة تقديم القارئ على الفقيه
- مسألة لا يكره الصلاة على الميت في المسجد وقال أبو حنيفة ومالك يكره
- مسألة السنة أن يقف الإمام عن صدر الرجل ووسط المرأة وقال أبو حنيفة بحذاء صدرهما وقال مالك عند وسط الرجل ومنكب المرأة وقال الشافعي كقولنا في المرأة واختلف أصحابه في الرجل فقال بعضهم كقولنا وبعضهم عند رأسه لنا حديثان
- مسألة يصلى على الميت الغائب بالنية خلافا لأبي حنيفة ومالك
- مسألة تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال أبو حنيفة لا تقرأ ولكن يذكر الله ويثني عليه في الأولى لنا حديثان
- الحديث الثاني
- مسألة يسن قضاء ما فات من التكبير وعنه يجب ذلك وبه قال أكثرهم
- مسألة يجوز أن يصلى على الجنازة من لم يصل مع الإمام وقال أبو حنيفة ومالك لا تعاد الصلاة إلا أن يكون الولي حاضرا فيصلي غيره لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة لا يصلي الإمام على الغال ولا على من قتل نفسه خلافا لأكثرهم لنا حديثان
- الحديث الثاني
- مسألة يصلي الإمام على من قتل حدا وقال مالك لا يصلى عليه
- مسألة السنة تسنيم القبور وقال الشافعي بسطحها لنا أن قبر النبي ﷺ مسنم روى مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي ﷺ مسنما
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- مسألة يجوز تبطين القبور وقال أبو حنيفة لا تبطن لنا حديثان الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة يكره المشي في المقبرة بنعلين خلافا لأكثرهم
- مسألة يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وقال مالك لا يكره لنا أربعة أحاديث
- الحديث الثاني
- طريق آخر
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة وقال مالك والشافعي لا يكره
- مسألة لا يكره البكاء بعد الموت وقال الشافعي يكره
- مسألة تسن التعزية قبل الدفن وبعده وقال أبو حنيفة لا يسن بعده
- مسألة إذا تطوع الإنسان تقربة كالصلاة والصدقة والقراءة وجعل ثواب ذلك للميت صح وانتفع به خلافا لأكثرهم
- كتاب الزكاة
- مسألة لا زكاة في الأوقاص وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لأحد قولي مالك وأحد قولي الشافعي في أنها تتعلق بالنصاب والوقص حتى أنه لو تلف من تسعة أربعة وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة وهذه الفائدة لا تتحقق عندنا لأنا نقول لو تلف جميع المال قبل إمكان
- مسألة إذا أخرج حاملا أو شيئا أعلى مكان أدنى أجزأه وقال داود لايجزىء
- مسألة لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى تبلغ ستين وعن أبي حنيفة يجب فيها بالحساب وعنه لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فتجب مسنة وربع لنا حديث معاذ الذي تقدم وأنه لم يأخذ من الأوقاوص شيئا
- الحديث الأول
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث
- الحديث الرابع
- مسألة تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف وزفر إلا أن مالكا وزفرا يقولان يجب فيها كبيرة من جنسها وعن أحمد لا يجب وهو قول أبي
- مسألة تجزىء الجذعة من الضأن والثني من المعز وقال أبو حنيفة لا تجزىء إلا الثني فيهما وقال مالك تجزىء الجذع فيهما
- مسألة للخلطة تأثير في الزكاة وقال أبو حنيفة لا تأثير لها لنا أربعة أحاديث
- مسألة تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وقال أبو حنيفة لا تجب لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول
- الحديث الثاني
- مسألة لا يجوز إخراج الغنم في الزكاة وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يجوز وعن أحمد نحوه لنا حديثان الحديث الأول
- مسألة لا زكاة في الخيل وقال أبو حنيفة تجب لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
- مسألة لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة وقال مالك تجب لنا أربعة أحاديث الحديث الأول
- مسألة لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق وقال أبو حنيفة تجب لنا حديثان الحديث الأول
- مسألة لا يجب العشر في الخضروات وقال أبو حنيفة تجب لنا أحاديث إلا أنها كلها ضعاف الحديث الأول
- الحديث السابع
- مسألة لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكل من الثمرة وقال أبو حنيفة والشافعي يحتسب
- مسألة يجب العشر في أرض الخراج وقال أبو حنيفة لا يجب
- مسألة يجب العشر في العسل وقال مالك والشافعي لا يجب لنا ثلاثة أحاديث
- مسائل الأثمان
- مسألة يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب وعنه لا يضم كقول الشافعي احتجوا بحديثين الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ ليس فيما دون خمس أواق صدقة هو في الصحيحين وقد سبق بإسناده والثاني
- مسألة لا تجب الزكاة في الحلي المباح وعنه فيه الزكاة كقول أبي حنيفة وعن الشافعي كالمذهبين
- الحديث الثالث قوله ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء وقد ذكرناه بإسناده في المسألة قبلها وأما الأحاديث الخاصة فسبعة الأول
- طريق ثاني رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب كما ذكرناه