الحاوي الكبير
الحاوي الكبير — المؤلف: الماوردي (ت 450 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الماوردي (ت 450 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- مسألة:
- فصل:
- فصل:
- مسألة:
- مسألة:
- باب ميسم الصدقات
- مسألة:
- باب الاختلاف في المؤلفة
- فصل:
- فصل:
- فصل:
- فصل
- باب ما جاء في أمر النبي ﷺ وأزواجه
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- مسألة
- فصل: ومما خص به النبي ﷺ في مناكحه تخفيفان: أن ينكح أي عدد شاء، وإن لم يكن لغيره من أمته أن ينكح أكثر من أربع في عقد واحد لقوله تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك﴾ الآية (الأحزاب: ٥٠) ، وأحل له من الأزواج من أتاها أجرها من غير تقدير بعدد ثم ذكر بنات عمه وعماته وخاله وخالاته من يزيد على الأربع، فدل على اختصاصه بالإباحة من غير عدد، وقد جمع رسول الله ﷺ بين إحدى عشرة ومات عن تسع وكان يقسم لثمان، ولأنه لما كان الحر لفضله على العبد يستبح من نكاح النساء أكثر مما يستبحه العبد، وجب أن يكون النبي ﷺ لفضله على جميع الأمة يستبيح من النساء أكثر مما يستبيحه جميع الأمة.
- مسألة
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- مسألة
- فصل
- باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ووجه النكاح والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها من جامع كتاب النكاح وأحكام القرآن وكتاب النكاح إملاء على مسائل مالك، واختلاف الحديث والرسالة
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- مسألة
- فصل
- مسألة (قال المزني) ﵀ وروى الشافعي عن الحسن عن النبي ﷺ قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ورواه غير الشافعي في عمران بن حصين عن النبي ﷺ: ".
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه من النكاح القديم وإنكاح أمة المأذون له، وغير ذلك
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل: القول في تفسير الكفاءة والأصل فيها وشرائطها
- فصل: الشرط الثاني وهو النسب
- فصل: الشرط الثالث وهو الحرية
- فصل: الشرط الرابع وهو الكسب
- فصل: الشرط الخامس: المال
- فصل: الشرط السادس: السن
- فصل: الشرط السابع: السلامة من العيوب
- فصل: القول فيما إذا تزوجت المرأة من غير كفء
- مسألة
- مسألة
- فصل
- مسألة
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل: والضرب الثاني
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل: وأما القسم الثالث
- فصل: وأما القسم الرابع
- فصل: وأما القسم الخامس
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- مسألة
- مسألة
- فصل
- مسألة
- مسألة
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- مسألة
- مسألة
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل: القول في غرور الزوج بالصفة
- فصل
- باب المرأة لا تلي عقدة النكاح
- باب الكلام الذي ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقد من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة، ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه
- مسألة
- فصل: وأما الشرط الثاني
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- مسألة