جارٍ فتح الكتاب…

الحاوي الكبير

الحاوي الكبير — المؤلف: الماوردي (ت 450 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الماوردي (ت 450 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (مسألة)
  2. (فصل: هل الحكم بالعدالة يستقر على التأييد)
  3. (فصل: تمييز الشهود وتعيينهم)
  4. (مسألة)
  5. (فصل: مجلس الكاتب وعمله) .
  6. (مسألة)
  7. (مسألة)
  8. (فصل: حكم القاضي على والديه ومولوديه أو لهما)
  9. (فصل: القول في التوثقة للمتنازعين) .
  10. (فصل: القول في المحاضر والسجلات) .
  11. (فصل: القول في حفظ الحجج والوثائق) .
  12. (مسألة)
  13. (فصل: هل يجوز تولية القاضي الأمي) .
  14. (مسألة)
  15. (مسألة)
  16. (كتاب قاض إلى قاض)
  17. (مسألة)
  18. (فصل: صحة الكتب ولزوم الحكم بها) .
  19. (فصل)
  20. (فصل)
  21. (فصل)
  22. (فصل: من يكاتبه القاضي بحكمه) .
  23. (فصل)
  24. (فصل)
  25. (فصل)
  26. (فصل: ما يمضيه القاضي المكتوب إليه من حكمه) .
  27. (مسألة)
  28. (مسألة)
  29. (مسألة)
  30. (فصل: تغير حاله بالفسق أو الجنون) .
  31. (فصل: تغير حال القاضي المكاتب) .
  32. (فصل: في حكم من استخلفه القاضي بعد حكم المستخلف) .
  33. (فصل: كتاب القاضي وهو في غير محل ولايته) .
  34. (مسألة)
  35. (مسألة)
  36. (فصل: فيما يجب على القاضي بعد وصول الكتاب إليه) .
  37. (فصل: [القول في ما يجب على القاضي المطالب بتسمية الشهود] )
  38. (فصل)
  39. (فصل: سؤال الطالب الحكم بالشاهد واليمين) .
  40. (فصل: في مكاتبة القاضي للأمير) .
  41. (مسألة) : قال الشافعي ﵁: " وكتاب القاضي إلى الخليفة والخليفة إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي سواء لا يقبل إلا كما وصفت من كتاب القاضي إلى القاضي ".
  42. (فصل: كتب قاضي أهل البغي) .
  43. (فصل: في من تقبل كتبه من القضاة) .
  44. (باب القسام)
  45. (مسألة)
  46. (مسألة)
  47. (فصل)
  48. (فصل: أجرة القسام) .
  49. (مسألة)
  50. (فصل: [حكم القسمة إذا كان بين المقتسمين صغير أو مجنون] ) .
  51. (مسألة)
  52. (فصل: [امتناع بعض الشركاء من القسمة في ما تدخله قسمة الإجبار] ) .
  53. (فصل: [في كيفية التقسيم] ) .
  54. (مسألة)
  55. (فصل: [صفة القرعة] ) .
  56. (فصل)
  57. (فصل: [لزوم القسمة] )
  58. (مسألة)
  59. (فصل)
  60. (مسألة)
  61. (فصل)
  62. (مسألة)
  63. (فصل)
  64. (مسألة)
  65. (مسألة)
  66. (فصل)
  67. (مسألة)
  68. (فصل)
  69. (فصل)
  70. (مسألة)
  71. (فصل)
  72. (فصل)
  73. (مسألة)
  74. (باب ما على القاضي في الخصوم والشهود)
  75. (مسألة)
  76. (فصل)
  77. (فصل)
  78. (مسألة)
  79. (مسألة)
  80. (مسألة)
  81. (مسألة)
  82. (مسألة)
  83. (فصل: حكم الهدية بصورة عامة) .
  84. (فصل: مهاداة ولاة العمالة) .
  85. (فصل: مهاداة قضاة الأحكام) .
  86. (فصل: الهدية على الشفاعة) .
  87. (مسألة)
  88. (مسألة)
  89. (فصل: صفة الرقاع) .
  90. (مسألة)
  91. (مسألة)
  92. (فصل)
  93. (فصل: ما يكتبه القاضي من محاكمة الخصمين) .
  94. (مسألة)
  95. (فصل) : واستدل من منع القضاء على الغائب لقوله تعالى: ﴿وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون﴾ [النور: ٤٨] فدل هذا الذم على وجوب الحضور للحكم ولو نفذ الحكم مع الغيبة لم يجب الحضور ولم يستحق الذم.
  96. (فصل: القضاء على الغائب مخصوص ببعض الحقوق) .
  97. (فصل: [استدعاء الخصم] )
  98. (فصل: [الخصم الغائب عن بلد القاضي] ) .
  99. (فصل: سير الدعوى حين حضور الخصمين)
  100. (فصل)
  101. (فصل)
  102. (فصل)
  103. (فصل)
  104. (فصل)
  105. (مسألة)
  106. (فصل: فيما يتعلق بشهادة الزور)
  107. (مسألة)
  108. (فصل)
  109. (فصل: في التشهير بشاهد الزور)
  110. (فصل: في الأثر المترتب على توبة شاهد الزور)
  111. (مسألة)
  112. (فصل: شروط نفوذ حكم القاضي بعلمه) .
  113. (فصل: تحكيم الخصمين شخصا)
  114. (مسألة)
  115. (فصل)
  116. (فصل)
  117. (مسألة)
  118. (فصل)
  119. (فصل)
  120. (فصل)
  121. (مسألة)
  122. (فصل: استخلاف القاضي ولده أو والده) .
  123. (فصل: محاكمة القاضي خصمه)
  124. (مسألة)
  125. (باب عدة الشهود وحيث لا يجوز فيه النساء وحيث يجوز وحكم القاضي بالظاهر)
  126. (مسألة)
  127. (فصل)
  128. (فصل)
  129. (مسألة)
  130. (فصل)
  131. (باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة من هذا الكتاب ومن كتاب اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة)
  132. (فصل)
  133. (مسألة)
  134. (فصل)
  135. (باب شهادة القاذف)
  136. (مسألة)
  137. (فصل)
  138. (مسألة)
  139. (فصل)
  140. (فصل)
  141. (باب التحفظ في الشهادة والعلم بها)
  142. (فصل)
  143. (فصل)
  144. (فصل)
  145. (فصل)
  146. (فصل)
  147. (مسألة)
  148. (فصل)
  149. (فصل)
  150. (مسألة)
  151. (فصل)
  152. (مسألة)
  153. (مسألة)
  154. (فصل)
  155. (فصل)
  156. (باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد أو يكتب)
  157. (مسألة)
  158. (فصل)
  159. (فصل)
  160. (مسألة)
  161. (فصل)
  162. (فصل)
  163. (فصل)
  164. (فصل)
  165. (باب شرط الذين تقبل شهادتهم)
  166. (مسألة)
  167. (مسألة)
  168. (مسألة)
  169. (فصل)
  170. بابني صوريا " فنشهدما كيف تجدون أمر هذين في التوراة " فقالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: " فما منعكما أن ترجموهما " قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله ﷺ بالشهود فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، " فأمر رسول الله ﷺ برجمهما ".
  171. (كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغير ذلك)
  172. (مسألة)
  173. (فصل)
  174. (فصل)
  175. (مسألة)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فصل)
  179. (مسألة)
  180. (فصل)
  181. (فصل)
  182. (مسألة)
  183. (فصل)
  184. (مسألة)
  185. (مسألة)
  186. (فصل)
  187. (مسألة)
  188. (فصل)
  189. (مسألة)
  190. (فصل)
  191. (مسألة)
  192. (فصل)
  193. (فصل)
  194. (فصل)
  195. (فصل)
  196. (مسألة)
  197. (فصل)
  198. (مسألة)
  199. (فصل)
  200. (فصل)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس