الحجة على أهل المدينة
الحجة على أهل المدينة — المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- النكت شرح زيادات الزيادات للسرخسي - وشرح العتابي
- الكسب - بشرح السرخسي - ت زكار
- الآثار لمحمد بن الحسن
- الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
- التعليق الممجد على موطأ محمد
- شرح الزيادات - قاضي خان
- الجامع الكبير لمحمد بن الحسن
- الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
- الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
- السير الصغير - من الأصل لمحمد بن الحسن - ت خدوري
من القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
فهرس المحتويات
- باب المحاسبة في المضاربة
- باب الرجل يدفع الى رجل مالا مضاربة ثم جاءه بمال فقال هذا حصتك من الربح
- باب الرجل يدفع اليه المال مضاربة فيشتري منه جارية فيطأها ثم يدعى الحبل
- باب الرجل يدفع الى رجل مالا مضاربة ويأمره ان يعمل فيه برايه
- باب الرجل يدفع المال مضاربة ولم يامره ان يعمل في ذلك برايه
- باب الرجل يدفع المال مضاربة فاستسلف منه العامل
- باب الكراء في المضاربة
- باب اختلاف رب المال والمضارب في الربح
- باب رجل يدفع إلى رجل المال مضاربة فاشترى به السلعة فوجد المال قد سرق
- باب إذا تفاسخا فبقي عند أحدهما شيء من المضاربة
- باب الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى به سلعة فقال رب المال بعها وقال المضارب لا
- أول كتاب الحبس
- باب الرجل يقول دارى حبس على فلان
- باب الرجل يحبس داره على أصغر أولاده وعلى عقبه
- باب الحبس على ولد الولد ولا ولد لولده يوم حبس
- باب الرجل لا ولد له وحبس داره على ولد ولده
- باب الرجل يحبس داره على ولده وولد ولده
- باب الرجل يحبس غلامه على رجل الى اجل
- اول كتاب الشفعة
- من أحق بالشفعة وما يقع فيه الشفعة
- باب شفعة الغائب
- باب الرجل يهلك فيورث أرضه ورثته في الشفعة
- باب الشفعة على الرؤس
- باب الرجل يشتري الأرض فيعمرها
- باب الرجل يشتري شقصا في ارض مشتركة
- باب الرجل يشتري العبد أو الدابة او الثوب إنه لا شفعة في ذلك
- باب الرجلين يكون بينهما البئر فيبيع احدهما نصيبه هل فيها شفعة
- باب الرجل يشتري شقصا من دار فيها شفعة
- باب الرجل يهب الشقص في ارض مشتركه
- كتاب النكاح
- باب المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح
- باب نكاح الجد او الاخ أيهما أولى بنكاح اليتيمة الصغيرة
- باب أولياء النكاح على الكبيرة البالغة ما يجوز وما لا يجوز
- باب نكاح الصغير والصغيرة وما يجوز عليهما اذا ادركا وما لا يجوز
- باب النفقة من يجبر عليها من ذوي الرحم المحرم وغيره
- باب نكاح الأولياء الأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب في النكاح وغيره
- باب في الرجل يزوج ابنه وهو صغير
- باب في الرجل يزوج أبنه وهو كبير
- باب الرجل يغيب وله ابنة صغيرة امر أخاه ان يزوجها من يرضاه
- باب الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب
- باب الرجل يتزوج المرأة في عدتها
- باب في الذي يتزوج الأمة وتخبره أنها حرة
- باب الرجل يشتري جارية فيطأها ثم يعلم انها حرة
- باب النكاح في الهزل واللعب والجد
- باب الرجل وكل الرجل أن يزوجه امرأة وسماها له بمهر مسمى معلوم
- باب الرجل يتزوج المرأة على شيء مسمى بعضه نقد وبعضه تأخير الى أجل مسمى
- باب الرجل يتزوج الأمة ويشترط أن كل ولد تلده حر
- باب نكاح السر إذا شهد عليه العدول
- باب الرجل يتزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل
- باب الرجلين يدعيان نكاح امرأة
- باب الرجل يريد ان يزوج ابنته البكر فتحلف بعتق مماليكها او بصدقة مالها
- باب القسم بين النساء
- باب الحرة والامة تكونان تحت الحر
- باب إنكاح الرجل أمته ابنه وعبده ابنته
- باب المرأة تزنى فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن تحيض
- باب الرجل يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق
- باب الرجل يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق ثلاثا البتة
- باب الرجل يحلف لا يتسرى جارية
- باب الرجل يقول لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق البتة
- باب الرجل ينكح المرأة ويشترط ان نكح غيرها فهي طالق البتة
- باب الرجل يقول كل امرأة أتزوجها ما عاش فلان فهي طالق البتة
- باب المراة تعطي زوجها خادما على ان لا ينكح غيرها
- باب الذي ينكح الامة ويشترط عليه ان ينفق عليها كل شهر شيئا معلوما
- باب الرجل يتزوج المراة ويشترط عليها ان لا نفقة لها
- باب الرجل يتزوج المراة وبها عيب
- باب الرجل يتزوج المرأة ولم يفرض لها صداقا
- باب الذي يفوض اليه في النكاح فيتزوج ولا يفرض لها صداقا
- باب نكاح الأحرار والاماء المسلمات ونساء أهل الكتاب
- باب الرجل يدخل دار الحرب فيتزوج بها
- باب نكاح العبد
- باب ما لا يجمع بينه في النكاح من الامهات والبنات
- باب ما لا يجوز وطؤه
- باب الامة تكون تحت زوج فيموت عنها او يطلقها
- باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد ان يتزوجها
- باب الرجل يسلم وعند اربع نسوة واكثر وطلاق المشرك
- باب الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائنة انه لا يتزوج اخرى حتى تنقضي عدة التي طلق
- باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر
- باب الرجل يعتق أمته على ان يتزوجها ويجعل صداقها عتقها
- باب النكاح في العدة اذا تزوجت وفي اثبات النسب اذا جاء الولد
- باب نكاح السفيه
- باب ما يذكر في النكاح من الجنون
- باب الرجل يتزوج وبه جنون أو جذام او برص فتكره المرأة صحبته
- باب الرجل يتزوج المراة لا يجد ما ينفق على امراته
- باب العبد يتزوج الحرة باذن سيده فتلزمه النفقة
- باب الرجل يغيب فتستدين المراة في غيبته
- باب المراة الكبيرة يتزوجها الصغير فتطلب النفقة
- باب البكر يتزوجها الرجل وقد بلغت مبلغ النساء
- باب نكاح المريض وطلاقه
- باب فسخ النكاح
- باب العبد يتزوج بغير إذن سيده
- باب المرأة تنكح بغير اذن وليها غير كفو
- باب العبد تكون تحته امة فيهب المولى الأمة للعبد فيقبلها
- باب النصراني تكون تحته نصرانية فتسلم النصرانية والزوج غائب ثم يسلم هو في غيبته
- باب ارتداد الرجل عن الإسلام وامراته مسلمة
- باب المرأة تسلم قبل أن يدخل بها زوجها وزوجها كافر يابى الإسلام
- باب المجوسي تحته المجوسية فيسلم وتأبى هي الإسلام
- باب الامة تكون تحت الحر فتعتق فتختار نفسها
- باب الأمة تكون تحت الحر فتعتق ثم يسمها زوجها فتدعى أنها قد حملت
- باب الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فاختارت فراقه فهي تطليقة أو هي الفرقة
- باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق ولا تعلم بعتقها حتى يعتق زوجها
- باب المرأة تطلق او يموت عنها زوجها قبلها او غاب فتدعى متاع البيت
- باب المفقود زوجها
- باب العبد ينكح امة قوم باذن سيده
- باب ما يكون من الوقائع بين المسلمين وما يفقد من الرجال في اسفارهم
- باب الرجل يؤسر إن امرأته لا تتزوج حتى يعلم له موت أو ارتداد أو طلاق
- باب النصرانية أو اليهودية تكون تحت المسلم فيطلقها ثلاثا ثم تنكح بعده نصرانيا أو يهوديا فيدخل بها ثم يفارقها إن ذلك يحلها لزوجها الأول
- باب المراة تطلق او يموت عنها زوجها فترضع ولدها ثم تطلب اجر رضاعها بعد ذلك
- باب طلاق المريض البتة ثم يموت المريض من مرضه ذلك
- باب المراة تختلع من زوجها في مرضه فيموت في مرضه
- باب المراة تختلع من زوجها وهي مريضة ثم تموت من مرضها
- باب الرجل يحلف بطلاق امراته البتة اذا قدم فلان فيقول ذلك في الصحة ثم يقدم فلان وهو مريض
- باب الرجل يطلق امراته ثلاثا فيتزوجها رجل فيدخل بها وهي حائض ثم يطلقها انها تحل للاول
- باب نكاح الاحصان في المطلقة ثلاثا وما يحل الدخول بها
- باب الذي يوقع الطلاق قبل ان يدخل بها ثم يجامعها بعد ذلك
- باب الرجل يطلق امراته ثم يراجعها فيبلغها طلاقه ولا يبلغها رجعته
- كتاب المساقاة
- باب الرجل يدفع الى رجل ارضا بيضاء ويشترط عليه ان يغرسها اصولا
- باب المساقاة والمعاملة أيضا
- باب المساقاة وما اشترط المستأجر من رقيق المؤاجر بأعيانهم
- باب كراء الأرض بالحنطة
- باب الرجلين يكون بينهما العين او البئر فينقطع ماؤها
- كتاب الفرائض من الحجج
- باب ميراث الجد
- باب ميراث الجدة
- باب ولد الملاعنة إذا مات
- باب الرجل يموت وليس له عصبة
- كتاب الديات والقصاص
- باب الديات وما يجب على أهل الورق والذهب والمواشي
- باب القصاص بين العبيد والاحرار
- باب الرجلان يقتلان الرجل أحدهما ممن يجب عليه القصاص
- باب في عقل المرأة
- باب في الجنين
- باب الجروح في الجسد
- باب في الاعور يفقأ عين الصحيح
- باب ما لا يجب فيه ارش معلوم
- باب دية الاضراس
- باب جراح العبد
- باب القصاص بين المماليك
- باب دية اهل الذمة
- باب العقل على الرجل خاصة
- باب الحر اذا جنى على العبد
- باب ميراث القاتل
- باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء
- باب القصاص في القتل
- باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله
- باب القود بين الرجال والنساء
- باب القصاص في اليد والرجل