الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني — المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- الحجة على أهل المدينة
- النكت شرح زيادات الزيادات للسرخسي - وشرح العتابي
- الكسب - بشرح السرخسي - ت زكار
- الآثار لمحمد بن الحسن
- التعليق الممجد على موطأ محمد
- شرح الزيادات - قاضي خان
- الجامع الكبير لمحمد بن الحسن
- الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
- الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
- السير الصغير - من الأصل لمحمد بن الحسن - ت خدوري
من القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
فهرس المحتويات
- باب عتق الحمل
- باب اليمين في الولاء
- باب اللعان في الولاء
- كتاب الجنايات
- باب جناية المدبر
- باب ما يحدث المدبر في الطريق
- باب غصب المدبر
- باب جناية المدبر على مولاه
- باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه
- باب جناية المدبر بين اثنين
- باب جناية المدبر بعد موت سيده
- باب العبد يوصي بعتقه ثم يجني جناية
- باب جناية مدبر الذمي
- باب جناية الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
- باب جناية المدبر والمدبرة والجناية عليهما
- باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده
- باب جناية أم الولد والجناية عليها
- باب جناية أم ولد الذمي
- باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها
- باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضي عليه
- باب المكاتب يجني فيقضي عليه بذلك ثم يعجز
- باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضي عليه أو بعد ما قضي عليه
- باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه
- باب العبد يجني ثم يكاتب
- باب المكاتب يجني جنايات فيقضي عليه ببعضها ولا يقضي عليه ببعض حتى يعجز
- باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه
- باب إقرار المكاتب بالجناية
- باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئا من داره فيصيب إنسانا أو يضع حجرا في الطريق أو يحفر بئرا أو يحدث شيئا في غير ملكه
- باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال
- باب الجناية على المكاتب
- باب عبد المكاتب يجني
- باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية
- باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه أو على غيره
- باب جناية المكاتب بين اثنين
- باب جناية العبد على الحر واحدهما على صاحبه
- كتاب الديات
- باب الشهادات في الديات
- باب القسامة
- باب القصاص
- باب تزويج المرأة على الجراحة
- باب العفو عن القصاص
- باب العفو في الخطأ
- باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو
- باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه
- باب الوكالة في الدم
- باب الوكالة في الخطأ
- باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيرا وبعضهم كبيرا
- باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل
- باب جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب
- باب جناية الراكب
- باب الناخس
- باب ما يحدث الرجل في الطريق
- باب الحائط المائل
- باب الشهادة في الحائط المائل
- باب البئر وما يحدث فيها
- باب النهر
- باب ما يحدث الرجل في السوق أو في المسجد
- باب جناية العبد
- باب جناية العبد في البئر
- باب جناية المدبر في حفر البئر
- باب جناية الكنيف والميزاب
- باب الغصب في الرقيق في الجناية
- باب جناية المكاتب
- باب جناية المكاتب بين اثنين
- باب جناية المدبر
- باب جناية العبد على مولاه
- باب جناية المدبر في البئر وغيره وعلى مولاه
- باب جناية المدبر على غير مولاه
- باب الغصب في المدبر
- باب جناية المدبر بين رجلين
- باب جناية أم الولد في البئر وغيرها
- باب جناية المكاتب في الخطأ
- كتاب العقل
- باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ ويتحول أو لا يتحول
- باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى العقل لا ينتقل معه