اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص — المؤلف: الطحاوي (ت 321 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الطحاوي (ت 321 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- فيمن يشتري سلعة ممن لا تجوز له شهادته
- فيمن أعطى بالثمن صنفا غيره
- في الحط عن المشتري
- في الشراء برقمه
- فيمن ابتاع بنسيئة
- في الزيادة في البيع
- في النظر إلى الجارية عند الشراء
- في شراء السلعة بأقل مما باع
- في شراء الحنطة بدين عليه
- في بيع الثمرة في رؤؤس النخل
- فيمن ابتاع ثمرة على أن يقطعها ثم تركها حتى تنتهي
- في العرايا
- في زيادة الكيل في التولية
- في بيع العلو بعد سقوطه
- في الاختلاف في الأجل في البيع
- في الاختلاف بعد هلاك السلعة
- في موت أحد المتبايعين
- في دعوى قبض الثمن
- في هلاك المشترى شراء فاسدا في يد المشتري
- في خروج المشتري عن الحال التي كان عليها مع فساد البيع
- في الملك في البيع الفاسد
- فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه
- في شرط سكنى الدار وركوب الدابة للبائع
- في شرط حمل الطعام وحذو النعل على البائع
- في بيع الكلأ
- في بيع المياه
- في شرط الرهن والكفيل في الثمن
- في البراءة من العيوب
- في وجود العيب قبل نقد الثمن
- فيمن اشترى جارية رفوطئها ثم اطلع على عيب فيها
- فى العيب في بيع العروض
- في المبيع يخرجه المشتري عن ملكه ثم يطلع على عيب
- إذا باعه المشتري ورده عليه
- في العبدين يموت أحدهما بعد القبض
- في بيع الأمة على أنها حامل
- في العيوب التي يردها معها
- في الجوز والبيض يكسره فيجده فاسدا
- في المبيع يتلف في يد المشتري لعيب كان في يد البائع
- فيما يحدثه المشتري في السلعة
- في البراءة من العيب بعد تمام البيع
- في العتق على عوض
- في العرضين يبتاعان فيجد بأحدهما عيبا
- في الزنا في المملوك
- في الجارية التي قد ولدت
- في شرط جنس فيجد غيره
- في الرد بالعيب بعد الاستغلال
- في حدوث الولد قبل القبض
- في الزيادة في البدن
- في حقوق العقد بمن يتعلق
- في العبد يوجد له زوجة
- في الأجير في البيع إذا فسخ البيع
- فيمن يجد العيب والبائع غائب
- في ذي العهد إذا أسره قوم اخرون
- فيمن اشترى أباه وهو بالخيار ثلاثا
- فيمن لا يفرق بينهم من ذوي الأرحام
- فيمن اشترى الأم والولد صفقة ثم وجد عيبا
- إذا حدث في أحدهما ما يمنع البيع
- هل يجبر على الجمع بينهما إذا كانا في ملكين
- في جناية أحدهما هل توجب التفريق
- في العبدين يشتريان صفقة فيوجد أحدهما حرا أو مدبرا أو نحوه
- فيمن اشترى جارية بعبد فأعتقها ثم استحق العبد
- في غلة ما استحق
- في استحقاق بعض المبيع
- في وجوب العقر للمستحق على المشتري
- فيمن صالح من العيب على عبد آخر
- فيمن يبني في أرض ثم استحقت
- في المشتري يهلك الشيء من يده ثم يستحق
- فيمن اشترى جارية لغيره فأعتق ثم أجاز البيع
- فيمن اشترى جارية حائضا هل يعتد بتلك الحيضة
- في استبراء من لا تحيض
- فيمن ارتفع حيضها
- هل توضع المسبترأة على يدي عدل
- إذا تقايلا قبل القبض هل يجب الاستبراء على البائع
- في المكاتبة لعجز
- فيمن اشترى بدراهم غيره وربح
- في قبض الصرف
- في الوكالة في قبض الصرف
- في قبض بعض الصرف
- في بيع الذهب بالفضة جزافا
- في الاستحقاق في الصرف
- في التصرف في ثمن الصرف
- في الصرف على ما ليس عنده
- في بيع المدبر
- في رهن المدبر
- في ولد المدبرة
- في المدبر من الثلث
- في لفظ التدبير
- في المدبر يموت مولاه وعليه دين
- في العتق في المرض مع الدين
- في تدبير أحد الموليين
- في دعوة أحد الشريكين ولد المدبرة
- في موت أحد موليي المدبر
- في مدبر بين رجلين يعتقه أحدهما
- في المدبر يقتل مولاه
- في بيع أم الولد
- في الأب يطأ جاريته هل تصير فراشا
- في دعوة ولد جارية الابن
- في الصيد بمدينة النبي ﷺ وفي قطع شجرها
- في أكل ذي الناب من السباع
- في الجوارح التي يصطاد بها
- في الاصطياد بكلب المجوسي
- في صيد الكلب يغيب عن صاحبه
- في صيد المعراض
- في الكلب يصدم الصيد
- في ترك التسمية على الصيد والذبيحة
- إذا أرسله على صيد فأخذ غيره
- في الذي يحس شيئا فيظنه صيدا فيرميه
- في الصيد يقطع بعضه
- في الحمار الوحشي إذا دجن
- في الصيد يقع في يده
- في الكلب يأكل الصيد
- في البعير الشارد
- في الكلب يزجر بعد انفلاته
- في الصيد يقع على الأرض أو غيرها
- في كيفية ذكاة الموقوذة والمتردية ونحوهما
- في صيد الكتابي
- في صيد النصارى
- في ذبائح الصابئيين
- في ذبيحة صبي وأحد أبويه كتابي
- فيما يذكي به
- في قطع الأوداج
- في نحر البقر وذبح البعير
- في الجراد
- في شحوم ذبائح اليهود
- في ذبيحة المرتد
- في أكل الضب
- في هوام الأرض
- في صيد البحر والطافي
- في لحوم الخيل
- في الجلالة
- في وقت الأضحية
- في ذبح الأضحية قبل الإمام
- في وجوب الأضحية
- في وقت أضحية اهل السواد
- فيما تجزىء عن أكثر من واحد
- في الوحش هل يجزئ في الأضحية
- في لبن الأضحية
- إذا ولدت الأضحية
- في الشكاة تجزئ في الأضحية
- في الشاة تذبح من قفاها
- في اضطراب الشاة
- في ذكاة الجنين
- فيمن ذبح أضحية رجل بغير أمره
- إذا لم يذبح الأضحية حتى مضت أيام النحر
- فيمن أوجب أضحية فلا يمضيها حتى يموت
- في جلود الضحايا
- في اعتبار البهيمة بأحد أبويه
- فيمن يريد أن يضحي هل يمسك عن حلق رأسه
- في الأيام المعلومات
- في العقيقة
- في وجوه الأيمان بالله تعالى
- في القسم
- في قول الرجل هو يهودي إن فعل كذا
- في الحلف بحق الله
- في الحلف بالأمانة
- في لعمر الله
- قوله لايحل لي أن أفعل كذا
- قوله علم الله لأفعلن كذا
- قوله والله الرحمن لأفعلن كذا
- فيمن حلف بأيمان على الشيء الواحد
- في تحريم الأطعمة وغيرها
- في الاطعام في كفارة اليمين
- في الكسوة
- في الكفارة قبل الحنث
- فيمن أطعم خمسة وكسا خمسة
- في كفارة الغائب من ماله
- إذا أطعم عشرة مساكين عن يمينين
- في القيمة في كفارة اليمين
- في التفكير عن الغير
- فيمن نذر صوما أو صلاة في موضع بعينه
- فيمن يوجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
- في جعل ثوبه سترا للبيت
- في الصغير هل يجزئ في الرقبة المؤمنة
- فيمن يكفر عن يمينين بكفارة واحدة
- فيمن حلف بصدقة ماله ثم حنث
- فيمن حلف أن لا يتسرى
- فيمن حلف لا يأكل طعاما لرجل
- فيمن قال قد حلفت وهو كاذب
- فيمن حلف ثم حنث ساهيا
- في الإدام
- فيمن حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم هو فيهم
- فيمن حلف ليضربن عبده أسواطا
- فيمن حلف لا يكلمه حينا
- فيمن حلف أن لا يكلمه فيكتب إليه أو يرسل رسولا
- فيمن حلف لا يأكل لحما فأكل شحما
- فيمن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا
- فيمن فعل بعض المحلوف عليه
- في الإذن من حيث لا تسمع
- فيمن حلف لا يدخل دار فلان فوقف على حائطها
- فيمن قال لا أسكن هذه الدار وهو سكانها
- فيمن حلف لا يساكن رجلا
- فيمن حلف لا يساكنه في دار بعينها
- فيمن حلف لا يدخل دار فلان
- فيمن حلف على قضاء دين
- فيمن أعطاه دراهم دون حقه
- فيمن حلف أن لا يهب هبة لفلان فتصدق عليه
- في الكفالة
- فيمن حلف لا يأكل رأسا
- فيمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده
- فيمن حلف أن يقضي فلانا حقه اليوم