شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي — المؤلف: عبد الله المقدسي. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- باب شروط العارية
- فصل: المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر
- كتاب الغصب
- باب
- فصل على الغاصب أرش نقص المغصوب، وأجرته، مدة مقامه بيده. فإن تلف، ضمن المثلي بمثله
- فصل من أتلف - ولو سهوا - مالا لغيره، ضمنه
- فصل لا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- فصل وإن أراد المودع السفر، رد الوديعة إلى مالكها
- فصل والمودع أمين
- باب إحياء الموات
- فصل يحصل إحياء الأرض الموات: إما بحائط منيع، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو غرس شجر،
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- وهي ثلاثة أقسام
- فصل هذا القسم الأخير ثلاثة أنواع
- فصل يحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها، ووكاءها
- باب اللقيط
- فصل ميراث اللقيط وديته -إن قتل- لبيت المال
- كتاب الوقف
- باب ما يحصل به الوقف
- فصل شروط الوقف سبعة
- فصل يلزم الوقف بمجرده
- فصل يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، فإن جهل، عمل بالعادة الجارية
- فصل يرجع في شرطه إلى الناظر
- ويشترط في الناظر خمسة أشياء
- ووظيفة الناظر
- فصل من وقف على ولده، أو ولد غيره، دخل الموجودون فقط،
- فصل الوقف عقد لازم، لا ينفسخ بإقالة ولا غيرها
- باب الهبة
- وشروطها ثمانية
- فصل تملك الهبة بالعقد
- فصل لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة.
- فصل يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته،
- فصل لمرض غير المخوف - كالصداع، ووجع الضرس- تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله
- كتاب الوصية
- با ب ما يبطل الوصية
- باب الموصى له
- فصل إذا أوصى لأهل سكته، فلأهل زقاقه حال الوصية
- باب الموصى به
- باب الموصى إليه
- فصل لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله
- كتاب الفرائض
- باب
- فصل أسباب الإرث ثلاثة
- وموانعه ثلاثة
- والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة
- ومن الإناث بالاختصار سبع
- فصل الفروض المقدرة ستة
- وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة
- فالنصف فرض خمسة
- والربع فرض اثنين
- والثمن فرض واحد: وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث.
- فصل والثلثان فرض أربعة
- والثلثان فرض أربعة
- والثلث فرض اثنين
- والثلث فرض اثنين
- والسدس فرض سبعة
- فصل والجد مع الإخوة الأشقاء، أو لأب، ذكورا كانوا أو إناثا، كأحدهم
- فمن صور ذلك "الزيديات" الأربع
- العشرية
- والعشرينية،
- ومحتصرة زيد،
- وتسعينية زيد،
- باب الحجب
- باب العصبات
- لكن للجد والأب ثلاث حالات
- فصل إذا اجتمع كل الرجال، ورث منهم ثلاثة: الابن، والأب، والزوج.
- باب الرد وذوي الأرحام
- فصل في ذوي الأرحام
- وأصنافهم أحد عشر
- باب أصول المسائل
- وهي سبعة
- باب ميراث الحمل
- باب ميراث المفقود
- باب ميراث الخنثى
- باب ميراث الغرقى ونحوهم
- باب ميراث أهل الملل
- باب ميراث المطلقة
- باب الإقرار بمشارك في الميراث
- باب ميراث القاتل
- باب ميراث المعتق بعضه
- باب الولاء
- فصل ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب
- كتاب العتق
- باب
- فصل يحصل العتق بالفعل
- ويحصل بالملك
- فصل يصح تعليق العتق بالصفة؛ كـ: إن فعلت كذا، فأنت حر
- فصل إن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف، عتق في الحال بلا شيء
- باب التدبير
- ويبطل بثلاثة أشياء
- باب الكتابة
- فصل يملك المكاتب كسبه، ونفعه، وكل تصرف يصلح ماله، كالبيع، والشراء، والإجارة، والاستدانة
- فصل الكتابة عقد لازم من الطرفين
- فصل إن اختلفا في الكتابة: فقول المنكر. وفى قدر عوضها، أو جنسه
- والكتابة الفاسدة
- باب أحكام أم الولد
- كتاب النكاح
- باب
- والنظر ثمانية أقسام
- فصل يحرم النظر لشهوة، أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا
- باب ركني النكاح وشروطه
- وشروطه خمسة
- فصل وكيل الولي يقوم مقامه
- باب المحرمات في النكاح
- فصل يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها
- فصل تحرم الزانية على الزاني وغيره، حتى تتوب، وتنقضي عدتها.
- باب الشروط في النكاح
- والقسم الفاسد نوعان
- نوع يبطل النكاح، وهو
- فصل إن شرطها مسلمة، فبانت كتابية، أو شرطها بكرا
- باب حكم العيوب في النكاح
- وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة
- قسم يختص بالرجل
- وقسم يختص بالأنثى
- وقسم مشترك
- فصل لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد، ولا لعالم به وقت العقد.
- باب نكاح الكفار
- فصل إن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن
- كتاب الصداق
- باب
- فصل للأب تزويج بنته مطلقا، بدون صداق مثلها، وإن كرهت. ولا يلزم أحدا تتمته.
- فصل تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، ولها نماؤه إن كان معينا، ولها التصرف فيه.
- فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره
- يسقط كله قبل الدخول
- ويقرره كاملا
- فصل إذا اختلفا في قدر الصداق، أو جنسه، أو ما يستقر به: فقول الزوج، أو وارثه. وفي القبض، أو تسمية المهر
- فصل لمن زوجت بلا مهر، أو بمهر فاسد، فرض مهر مثلها عند الحاكم
- فصل لا مهر في النكاح الفاسد، إلا بالخلوة، أو الوطء.
- باب الوليمة وآداب الأكل
- فصل يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده.
- وتسن: التسمية جهرا على الطعام والشراب،
- فصل وسن أن يحمد الله إذا فرغ
- باب عشرة النساء
- فصل للزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت
- فصل ليس عليها خدمة زوجها في عجن،
- فصل يلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع
- فصل إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وثيبا ثلاثا، ثم يعود إلى القسم بينهن.
- كتاب الخلع
- باب شروط الخلع
- كتاب الطلاق
- باب ما يبح وما يكره الطلاق
- ويكره
- فصل من صح طلاقه، صح أن يوكل غيره فيه، وأن يتوكل عن غيره.
- باب سنة الطلاق وبدعته
- باب صريح الطلاق وكنايته
- فصل كناية الطلاق لا بد فيها من نية الطلاق.
- وهي قسمان
- فالظاهرة
- والخفية
- باب ما يختلف به عدد الطلاق
- ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل
- فصل الطلاق لا يبعض، بل جزء الطلقة كهي.
- فصل إذا قال: أنت طالق، لا بل أنت طالق، فواحدة.
- فصل يصح الاستثناء في النصف فأقل، من مطلقات، وطلقات.
- فصل في طلاق الزمن
- باب تعليق الطلاق
- فصل يصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره،
- فصل في مسائل متفرقة
- فصل ولا يقع الطلاق بالشك فيه
- باب الرجعة
- وألفاظها
- فصل إذا طلق الحر ثلاثا، أو طلق العبد ثنتين،
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- فصل يصح الظهار من كل من يصح طلاقه
- فصل الكفاره على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، سالمة من العيوب المضرة في العمل،
- كتاب اللعان
- باب
- وصفة اللعان
- فصل شروط اللعان ثلاثة
- وشروط اللعان ثلاثة
- كونه بين زوجين مكلفين.
- ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام
- فصل فيما يلحق من النسب
- فصل من ثبت، أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج -أو دونه- ثم ولدت لنصف سنة، لحقه.
- كتاب العدة
- باب
- فصل إن وطئ الأجنبي بشبهة، أو نكاح فاسد، أو زنى، من هي في عدتها، أتمت عدة الأول، ثم تعتد للثاني.
- فصل يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة
- باب استبراء الإماء
- وهو واجب في ثلاثة مواضع
- فصل استبراء الحامل بوضع الحمل
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب
- فصل والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم
- فصل والرجعية مطلقا، والبائن والناشز الحامل، والمتوفى عنها زوجها حاملا، كالزوجة في النفقة، والكسوة، والمسكن
- باب نفقة الأقارب والمماليك
- بثلاثة شروط
- فصل على السيد نفقة مملوكه، وكسوته، ومسكنه،
- فصل على مالك البهيمة إطعامها وسقيها،
- باب الحضانة
- فصل إذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا،
- كتاب الجنايات
- باب
- والقتل ثلاثة أقسام
- باب شروط القصاص في النفس