المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية — المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ١٣٣ - باب المضاربة بالعروض
- ١٣٤ - باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
- ١٣٥ - باب ضمان المقارض إذا تعدى، ولمن الربح؟
- ١٣٦ - باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد؟
- ١٣٧ - باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة * أو أنه يشتري ما أعجبه
- ١٣٨ - باب الرجل يدفع إلى المضارب المال، ثم المال يهلك، ويوصي أنه له، هل يخاصمه فيه أحد؟
- ١٣٩ - باب المفاوضين يقر أحدهما، أو يرث مالا هل يكون بينهما؟
- ١٤٠ - باب الرجل يبيع، على من الكيل والعدد؟
- ١٤١ - باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها
- ١٤٢ - باب بيع الثمرة ويشترط منه كيلا
- ١٤٣ - باب الجائحة
- ١٤٤ - باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
- ١٤٥ - باب المفلس والمحجور عليه
- ١٤٦ - باب الإحالة
- ١٤٧ - باب البيعان يختلفان، وعلى من اليمين؟
- ١٤٨ - باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة
- ١٤٩ - باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا
- ١٥٠ - باب متاع البيت
- ١٥١ - باب العبد المأذون له ما وقت إذنه؟
- ١٥٢ - باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر؟ وكيف إن مات السيد والعبد وعليهما دين؟
- ١٥٣ - باب القصب جزتين
- ١٥٤ - باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر
- ١٥٥ - باب المرأة تصالح على ثمنها
- ١٥٦ - باب * من مات وعليه دين
- ١٥٧ - باب
- ١٥٨ - باب الرجل يخرج الخشبة من حقه هل يضمن إذا أصابت إنسانا؟
- ١٥٩ - باب الرجل يستزيد في الشراء لمن الزائد؟
- ١٦٠ - باب الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب
- ١٦١ - باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟
- ١٦٢ - باب الرجل يقضي ولده وعليه دين، وهل يأخذ مالهم؟
- ١٦٣ - باب الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد
- ١٦٤ - باب هل يؤخذ على القضاء رزق؟
- ١٦٥ - باب كيف ينبغي للقاضي أن يكون؟
- ١٦٦ - باب عدل القاضي في مجلسه
- ١٦٧ - باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول؟ وكيف إن فعل؟
- ١٦٨ - باب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع عن قضائه؟
- ١٦٩ - باب قضاء، أصحاب محمد ﷺ، وهل يسأل بعضهم بعضا؟
- ١٧٠ - باب الاعتراف عند القاضي
- ١٧١ - باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟
- ١٧٢ - باب لا يقضى على غائب
- ١٧٣ - باب الحبس في الدين
- ١٧٤ - باب هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه؟
- ١٧٥ - باب بيع الصبي
- ١٧٦ - باب بيع الولي
- ١٧٧ - باب الغبن والغلط في البيع
- ١٧٨ - باب بيع السكران
- ١٧٩ - باب الخلابة والمواربة
- ١٨٠ - باب الرجل يحلف على الشيء، ثم يؤثم
- ١٨١ - باب ما جاء في الربا
- ١٨٢ - باب مطل الغني
- ١٩ - كتاب الشهادات
- ١ - باب لا يقبل متهم، ولا جار إلى نفسه، ولا ظنين
- ٢ - باب شهادة الأعمى
- ٣ - باب شهادة ولد الزنا والعبد والشريك
- ٤ - باب عقوبة شاهد الزور
- ٥ - باب شهادة المحدود في غير قذف
- ٦ - باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره؟
- ٧ - باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
- ٨ - باب شهادة الرجل على الرجل
- ٩ - باب شهادة الإمام
- ١٠ - باب هل يرد الإمام بعلمه؟
- ١١ - باب شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته
- ١٢ - باب شهادة المكاتب والذي يسعى
- ١٣ - باب شهادة العبد يعتق، والنصراني يسلم، والصبي يبلغ
- ١٤ - باب شهادة الصبيان
- ١٥ - باب الرجل يشهد بشهادة، ثم يشهد بخلافها
- ١٦ - باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد
- ١٧ - باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره
- ١٨ - باب الذي يرى أن عنده شهادة
- ١٩ - باب السمع شهادة، وشهادة المختفي
- ٢٠ - باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم
- ٢١ - باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام
- ٢٢ - باب كيف يستحلف أهل الكتاب؟
- ٢٣ - باب شهادة القاذف
- ٢٤ - باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها؟
- ٢٥ - باب الشهداء إذا ما دعوا
- ٢٦ - باب شهادة خزيمة بن ثابت ﵁ -
- ٢٠ - كتاب المكاتب
- ١ - باب قوله للمكاتب: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾ [النور: ٣٣]
- ٢ - باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس
- ٣ - باب ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: ٣٣]
- ٤ - باب الشرط على المكاتب
- ٥ - باب كتمان المكاتب ماله وولده
- ٦ - باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
- ٧ - باب كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق
- ٨ - باب كتابته ولا ولد له وميراث المكاتب
- ٩ - باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار
- ١٠ - باب موته وقد أعتق * منه شقصا
- ١١ - باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد
- ١٢ - باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
- ١٣ - باب المكاتب يكاتب عبده وعرض المكاتب
- ١٤ - باب عجز المكاتب وغير ذلك
- ١٥ - باب إفلاس المكاتب
- ١٦ - باب الحمالة عن المكاتب
- ١٧ - باب المكاتب على الرقيق
- ١٨ - باب لا وراثة
- ١٩ - باب المكاتب يباع ما عليه، وإعطاء المكاتب وإن عجز، وتفريق بين المكاتب وامرأته
- ٢٠ - باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض، والرجل يطأ مكاتبته، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
- ٢١ - كتاب الولاء
- ١ - باب بيع الولاء وهبته
- ٢ - باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء
- ٣ - باب الولاء لمن أعتق
- ٤ - باب الساقط
- ٥ - باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل
- ٦ - باب ولاء اللقيط
- ٧ - باب ميراث المولى مولاه
- ٨ - باب ميراث ذي القرابة
- ٩ - باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء
- ١٠ - باب ميراث السائبة
- ١١ - باب الولاء للكبر
- ١٢ - باب ميراث المرأة، والعبد يبتاع نفسه
- ١٣ - باب ميراث موالي المرأة أيضا
- ١٤ - باب النصراني يسلم على يد رجل
- ١٥ - باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
- ١٦ - باب الجد والأخ، وعتق المملوك عبده، لمن ولاؤه؟
- ١٧ - باب تولي غير مواليه
- ١٨ - باب من ادعى إلى غير أبيه
- ٢٢ - كتاب الأيمان والنذور
- ١ - باب لا نذر في معصية الله
- ٢ - باب الخزامة
- ٣ - باب من نذر مشيا ثم عجز
- ٤ - باب من قال: أنا محرم بحجة
- ٥ - باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس
- ٦ - باب نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه
- ٧ - باب من نذر لينحرن نفسه
- ٨ - باب من نذر أن ينحر في موضع، ونذر المرأة بغير إذن زوجها، ونهي النبي ﷺ أن يتخذ قبره مسجدا
- ٩ - باب الأيمان، ولا يحلف إلا بالله
- ١٠ - باب الحلف بغير الله، وايم الله، ولعمري
- ١١ - باب الحلف بالقرآن والحكم فيه
- ١٢ - باب اللغو وما هو؟
- ١٣ - باب الحلف في البيع والحكم فيه
- ١٤ - باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان، على أيهما التكفير؟
- ١٥ - باب من حلف على ملة غير الإسلام
- ١٦ - باب من قال: مالي في سبيل الله
- ١٧ - باب من قال: علي مائة (٢) رقبة من ولد إسماعيل، وما لا يكفر من الأيمان
- ١٨ - باب اليمين بما يصدقك صاحبك، وشك الرجل في يمينه، والرجل لا يريد أن يبيع الشيء ثم يبيعه ولا يضر إلى أيمانهم
- ١٩ - باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها
- ٢٠ - باب من يجب عليه التكفير والرجل يفتدي بيمينه
- ٢١ - باب الحلف على أمور شتى
- ٢٢ - باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
- ٢٣ - باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير
- ٢٤ - باب الاستثناء في اليمين
- ٢٥ - باب تحليل الضرب
- ٢٦ - باب كفارة الإخلاص
- ٢٣ - كتاب الفرائض
- ١ - باب فرض الجد
- ٢ - باب فرض الجدات
- ٣ - باب من لا يحجب
- ٤ - باب الخالة والعمة وميراث القرابة
- ٥ - باب ذوي السهام
- ٦ - باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
- ٧ - باب الغرقى
- ٨ - باب في الحميل
- ٩ - باب الكلالة
- ١٠ - في الحلفاء
- ١١ - باب من لا حليف له، ولا عديد له، وميراث الأسير
- ١٢ - باب في الخنثى
- ٢٤ - كتاب الوصايا
- ١ - باب كيف تكتب الوصية؟
- ٢ - في وجوب الوصية
- ٣ - قضاء نذر الميت
- ٤ - الصدقة عن الميت
- ٥ - الرجل يوصي وماله قليل
- ٦ - كم يوصي الرجل من ماله؟
- ٧ - لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله
- ٨ - الرجل يعود فما وصيته
- ٩ - الرجل يعطي ماله كله
- ١٠ - وصية الغلام
- ١١ - لمن الوصية؟
- ١٢ - الرجل يوصي والمقتول، والرجل يوصي للرجل فيموت قبله
- ١٣ - وصية الحامل، والرجل يستأذن ورثته في الوصية
- ١٤ - الحيف في الوصية والضرار، ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها
- ١٥ - الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه، والذي يوصي لعبده، والوصية تهلك
- ١٦ - الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان، والذي يوصى له فيرده
- ١٧ - الرجل يشتري ويبيع في مرضه، وما على الموصي، والرجل يوصي بشيء واجب
- ١٨ - الوصية حيث يضعها صاحبها ووصية المعتوه ووصية الرجل ثم يقتل والرجل يوصي بعبده
- ١٩ - في التفضيل في النحل
- ٢٠ - باب النحل
- ٢٥ - كتاب المواهب
- ١ - باب الهبات
- ٢ - باب العائد في هبته
- ٣ - باب الهبة إذا استهلكت
- ٤ - باب هبة المرأة لزوجها
- ٥ - باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه
- ٢٦ - كتاب الصدقة
- ١ - باب هل يعود الرجل في صدقته؟
- ٢ - باب الرجل يتصدق بصدقة ثم تعود إليه ميراثا وشراء
- ٣ - باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
- ٤ - باب عطية المرأة قبل الحول
- ٥ - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
- ٦ - باب ما يحل * للمرأة من مال زوجها
- ٧ - باب ما ينال الرجل من مال ابنه، وما يجبر عليه من النفقة
- ٢٧ - كتاب المدبر
- ١ - باب بيع المدبر
- ٢ - باب أولاد المدبرة
- ٣ - باب الرجل يطأ مدبرته
- ٤ - باب من أعتق بعض عبده
- ٥ - باب من أعتق شركا له في عبد
- ٦ - باب العتق عند الموت
- ٧ - باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت