شرح الزيادات - قاضي خان
شرح الزيادات - قاضي خان — المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- الحجة على أهل المدينة
- النكت شرح زيادات الزيادات للسرخسي - وشرح العتابي
- الكسب - بشرح السرخسي - ت زكار
- الآثار لمحمد بن الحسن
- الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
- التعليق الممجد على موطأ محمد
- الجامع الكبير لمحمد بن الحسن
- الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
- الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
- السير الصغير - من الأصل لمحمد بن الحسن - ت خدوري
من القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
فهرس المحتويات
- كتاب الشهادات
- باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد به الشهود
- الفصل الثاني
- باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها
- باب من الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء وما لا تجوز بعد القضاء
- وأما الفصل الثاني، وهو فصل الإقرار
- كتاب الدعوى
- باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشريكه فيصدقه الشريك أو يكذبه
- باب من الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي
- باب ما يكون خصما إذا لم يعلم ثم لا ترد خصومته إذا علم وما لا يكون خصما إذا علم قبل القضاء
- وأما الفصل الثاني
- كتاب الإقرار
- ما لا يصدق المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس على رب الدين والمريض على غرمائه
- وأما الفصل الثاني
- الفصل الرابع
- باب ما يصدق الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال العبد والحربي وما لا يصدق
- باب ما يقر به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه وما يكون موقوفا
- أما الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريمه ويجحد الوارث الآخر
- كتاب الغصب
- باب من الغصب والجناية مع الشراء
- الفصل الثاني: وهو فصل الهبة
- باب من غصب المدبر المعروف والعبد الذي يغرم قيمته بقول الغاصب
- وأما الفصل الثاني
- كتاب الجنايات
- باب من الجناية التي يدعي فيها الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرش
- باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من الإصبع وغيرها
- باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبر والقن والعقر في ذلك
- الفصل الثالث
- باب من الجناية بعد الجناية في الأصابع وغيرها ما يجب فيه القصاص وما لا يجب
- باب الحائط المائل والإشهاد عليه
- باب من الجناية التي يقر فيها بالعمد فيجب القصاص أو لا يجب
- باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزم
- باب ما يجب فيه القصاص فيبطل بحق أو بغير حق ويجب مكانه مال وما لا يجب
- باب الورثة والموصى له الذي يدعي بعضهم القتل عمدا وبعضهم خطأ ويدعي بعضهم شركة بعض
- كتاب الوصايا
- باب الولد يدعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لا يجوز
- من البيع والشراء وغيره
- باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر وما يتقرب به إلى الله تعالى وما لا يجوز
- باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل
- باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة
- باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتين
- باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان والجيران
- الفصل الثاني: إذا أوصى لأهل بيته، أو لجنسه، أو لآله
- وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان
- الفصل الرابع: إذا أوصى بثلث ماله لأختانه أو لأصهاره
- باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث
- أما الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره وما يكون له نصفها
- باب من الوصايا التي تتغير عما أوصى بها
- باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا وما يصدق فيه وما لا يصدق
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر أو إلا نصيب ابن آخر لو كان
- الفصل الثاني
- وأما الفصل الثالث: وهو الوصية المتعددة
- باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة فتجوز بغير إجازة ولقاتل أو غيره
- باب الوصية بنصيب ابن لو كان، أو بمثل نصيب ابن فيجيز الورثة أو لا يجيزون أو يجيزها بعضهم
- وذكر في الباب فصولا سبعة
- أما الفصل الأول
- الفصل الثاني
- باب الوصية بالخدمة والغلة والولد وما يكون رجوعا وما لا يكون
- وأما الفصل الثاني
- كتاب الكفالة
- باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك
- بنى الباب على أصلين
- باب من قضاء الدين الذي يكون من المال كلة أو من بعضه
- باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل
- الفصل الثاني
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل أو المكفول عنه بغير قيمة من الخمر وغيرها
- الفصل الثاني
- الفصل الرابع
- باب الكفالة التي تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل بعد ذلك كل واحد منهما عن صاحبه
- بنى الباب على أصلين
- باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل
- بنى الباب على أصول
- كتاب المأذون
- باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث أو للموصى له
- وبنى الباب على أصول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث: فصل الهبة
- باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشتري لغيره ولحقه دين
- بني الباب على أصول ثلاثة
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقر بالدين
- بنى الباب على أصلين
- وفي الباب فصول أربعة
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- كتاب المكاتب
- باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله
- الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبيرها واستيلادها وكتابة العبد المشترك
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل [الرابع]
- الفصل الخامس
- الفصل السادس
- الفصل السابع
- باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه قبل عتق المكاتب أو بعده
- الفصل الثاني: في مكاتبة المكاتب
- الفصل الثالث
- باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك
- باب عدة امرأة المكاتب وأم ولده
- كتاب السير
- باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لا يصدق
- باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون
- باب النزول على الحكم
- باب ما استهلك من الغنائم
- [الفصل الثاني: في الاستبراء]
- باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد وما لا يجري فيه الإحراز
- باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لا يصدق
- كتاب الصيد
- باب من الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيره وما لا يغرم وما يحل من ذلك وما لا يحل
- باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو أعان على الرمية غيرها
- الفصل الثاني
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- فهرس المصادر والمراجع