أحكام الجنائز
أحكام الجنائز — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- صلاة الاستسقاء
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة
- الغفلة
- بر الوالدين - ابن وهف
- زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة
- صلاة العيدين
- فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح
- نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة
- الذكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والسنة
- الأذان والإقامة
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة
- الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل
- الأمر التاسع: المحرم لا يطيب ولا يحنط ولا يغطى رأسه ولا وجهه
- الأمر العاشر: لا يغسل الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين الثقة
- الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت
- ١ - يجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار
- ٢ - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه
- ٣ - يلين مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه
- ٤ - يوضع على عورة الميت ستر من سرته إلى ركبته
- ٥ - يجرد من ثيابه بعد ستر عورته
- ٦ - تقلم أظفاره، ويقص شاربه
- ٧ - يبدأ فيحني الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به الجلوس
- ٨ - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة
- ٩ - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما
- ١٠ - يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء
- ١١ - يؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر
- ١٢ - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن
- الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت
- الخامس عشر: تكفين الميت
- الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم، فرض كفاية
- الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولى تكفين الميت المسلم
- الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت
- الأمر الرابع: يكفن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما
- الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها
- الأمر السادس: يكون الكفن سابغا طائلا يستر جميع بدن الميت
- الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده
- الأمر الثامن: إذا قلت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم
- الأمر التاسع: إحسان الكفن
- الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي
- ١ - يستحب البياض
- ٢ - يكون ثلاثة أثواب
- ٣ - تجمير الكفن ثلاثا لغير المحرم، وهو التبخير بالعود
- الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب
- الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر
- الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت
- ١ - تقص الأربطة من نفس عرض الكفن
- ٢ - تجمر الأكفان ثلاث مرات
- ٣ - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض
- ٤ - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت
- ٥ - يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية
- ٦ - يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة
- ٧ - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان
- ٨ - ينقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته
- ٩ - يؤتى بدهن العود أو المسك
- ١٠ - توضع يداه محاذيتين لجنبيه، ويربط التبان
- ١١ - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى
- ١٢ - يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس
- ١٣ - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض
- السادس عشر: الصلاة على الميت
- الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت فرض كفاية
- الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت
- الأمر الثالث: فضل الله ﷿ على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه
- الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يصلى عليه
- الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما
- الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلى على الغال وقاتل نفسه
- الأمر السابع: يصلى على من قتل حدا
- الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية
- الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه
- الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين: كالعالم الكبير
- الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر
- الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة
- الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز
- الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد
- الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة
- الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين
- الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات
- الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
- والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة
- والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب
- الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة
- الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها
- الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة
- ١ - يتوضأ كما أمر الله تعالى
- ٢ - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة
- ٣ - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة
- ٤ - يسوي الإمام الصفوف لعموم الأدلة في ذلك
- ٥ - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة
- ٦ - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائما
- ٧ - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما
- ٨ - يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا
- ٩ - يقول: بسم الله الرحمن الرحيم
- ١٠ - يقرأ الفاتحة سرا
- ١١ - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة
- ١٢ - يكبر التكبيرة الثانية رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه
- ١٣ - يصلي على النبي ﷺ كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة
- ١٤ - يكبر التكبيرة الثالثة رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه
- ١٥ - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء
- ١٦ - يكبر التكبيرة الرابعة رافعا يديه حذو منكبيه أو أذنيه
- ١٧ - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا
- ١٨ - يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله
- الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة
- السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:
- الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية
- الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام
- ١ - يصلي عليها ثم ينصرف
- ٢ - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن
- ٣ - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت
- الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز
- الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم
- الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير
- الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع
- الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع
- الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض
- الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها
- الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع
- الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء
- الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب
- الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر
- الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش
- الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده
- الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية
- الأمر الثاني: فضل دفن الميت
- الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيقة
- الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم
- الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة
- الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم
- الأمر السابع: الدفن ليلا فيه تفصيل
- الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة
- الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن
- الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به
- الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه
- الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها
- الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال
- الأمر الرابع عشر: يغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر
- الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله
- الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها
- الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة
- الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قبل رجلي القبر
- الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر
- الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة
- الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر
- الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصبا
- الأمر الثالث والعشرون: يحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر
- الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر
- الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل
- الأمر السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء
- السابع والعشرون: يعلم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة
- الثامن والعشرون: رش القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن
- الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت ويستغفرون له
- التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة، منها:
- ١ - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة
- ٢ - تحريم الجلوس على القبر
- ٣ - لا يصلى إلى القبور
- ٤ - لا يتكأ على القبر
- ٥ - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة
- ٦ - تحريم الصلاة في المقبرة
- ٧ - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها
- ٨ - لا تبنى عليها المساجد
- ٩ - لا تتخذ مساجد
- ١٠ - لا تبنى عليها القباب ولا ترفع أكثر من شبر
- ١١ - لا تتخذ عليها السرج
- ١٢ - لا تجصص القبور
- ١٣ - لا يقعد على القبر
- ١٤ - لا يزاد عليها من غير ترابها
- ١٥ - لا يكتب عليها شيء
- ١٦ - لا توطأ
- ١٧ - لا يبنى عليها
- ١٨ - لا تتخذ القبور عيدا فيتردد إليها الناس في أوقات محددة
- ١٩ - لا تشد الرحال إلى زيارتها
- ٢٠ - لا يذبح ولا ينحر عند القبور
- ٢١ - لا تكسر عظام أهل القبور
- ٢٢ - لا يسب الأموات
- العشرون: التعزية:
- الأمر الأول: فضل تعزية المصاب
- الأمر الثاني: ألفاظ التعزية، وصفتها
- ١ - ما قاله رسول الله ﷺ لابنته
- ٢ - يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثبت في حديث قرة بن إياس
- ٣ - مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة
- ٤ - قال النبي ﷺ حينما دخل على أم سلمة
- ٥ - وقال النبي ﷺ في تعزيته عبد الله بن جعفر
- ٦ - ومما يبرد حرارة المصيبة في التعزية
- ٧ - ولو قال: ((أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك)) فلا بأس
- الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام
- الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاما يشبعهم
- الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة
- ١ - اجتماع أهل الميت خارج المنزل
- ٢ - الاجتماع في منزل الميت للأكل
- الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون
- الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين
- الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله
- الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين
- أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي:
- الأول: الدعاء.
- الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة.
- الثالث: الصدقة.
- الرابع: العتق
- الثاني والعشرون: زيارة القبور
- الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال
- الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر
- الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء
- الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي:
- النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:
- ١ - السلام على الموتى والدعاء لهم، والترحم عليهم
- ٢ - تذكر الموت، والآخرة، وحصول رقة القلب ودمع العين.
- ٣ - إحياء سنة النبي ﷺ؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها
- النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية، وهذا النوع ثلاثة أنواع
- ١ - من يسأل الميت حاجته
- ٢ - من يسأل الله تعالى بالميت
- ٣ - من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب
- الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة