جارٍ فتح الكتاب…

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. خامسا: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:
  2. ١ - يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة
  3. ٢ - يجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة
  4. ٣ - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف
  5. ٤ - ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف
  6. ٥ - وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر
  7. سادسا: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:
  8. ١ - ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي ﷺ -
  9. ٢ - يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدو الصلاح
  10. ٣ - يجزئ أن يرسل الإمام خارصا واحدا
  11. ٤ - يخرص الرطب والعنب
  12. ٥ - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع
  13. سابعا: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:
  14. ثامنا: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة.
  15. تاسعا: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:
  16. أما أرض الصلح
  17. وأما أرض العنوة
  18. يجتمع العشر والخراج في أرض فتحت عنوة
  19. عاشرا: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال
  20. الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة
  21. الثاني عشر: زكاة المعدن
  22. الثالث عشر: زكاة الركاز
  23. المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية, والمعدنية
  24. أولا: مفهوم الأثمان
  25. ثانيا: زكاة الذهب والفضة
  26. ثالثا: نصاب الذهب والفضة
  27. رابعا: زكاة العملات المعدنية والورقية
  28. خامسا: حقيقة الأوراق النقدية:
  29. قرار هيئة كبار العلماء رقم (١٠) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٣٩٣ هـ
  30. سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
  31. سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:
  32. ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
  33. تاسعا: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:
  34. الطريقة الأولى: ربع العشر
  35. الطريقة الثانية: اثنين ونصف بالمائة تضرب في جميع المال
  36. عاشرا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
  37. الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
  38. ١ - خاتم الفضة
  39. ٢ - قبيعة السيف
  40. ٣ - ما دعت إليه ضرورة
  41. الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة
  42. الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا:
  43. الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا
  44. الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة:
  45. السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:
  46. السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:
  47. ١ - ابن حزم
  48. ٢ - الفخر الرازي
  49. ٣ - الصنعاني
  50. ٤ - أحمد البناء
  51. ٥ - سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله
  52. ٦ - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
  53. ٧ - الألباني
  54. ٨ - فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى
  55. ٩ - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب
  56. ١٠ - الخطابي
  57. ١١ - السندي
  58. ١٢ - فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
  59. ١٣ - فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب السبكي
  60. ١٤ - أبو بكر الجزائري
  61. ١٥ - صالح البليهي
  62. ١٦ - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  63. ١٧ - سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
  64. ١٨ - العلامة عبد الرزاق عفيفي
  65. ١٩ - العلامة عبد الله بن غديان
  66. ٢٠ - العلامة عبد الله بن قعود
  67. المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة
  68. أولا: مفهوم عروض التجارة لغة واصطلاحا:
  69. لغة:
  70. اصطلاحا:
  71. ثانيا: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس.
  72. أما الكتاب فلعموم الآيات الآتية:
  73. الدليل الأول
  74. الدليل الثاني
  75. الدليل الثالث
  76. وأما السنة؛ فلعموم الأحاديث الآتية:
  77. الدليل الأول من السنة
  78. الدليل الثاني
  79. الدليل الثالث
  80. الدليل الرابع
  81. وأما الآثار: فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
  82. الأثر الأول
  83. الأثر الثاني
  84. الأثر الثالث
  85. وأما الإجماع
  86. وأما القياس
  87. ثالثا: وجوب زكاة عروض التجارة:
  88. رابعا: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
  89. الشرط الأول: نية التجارة
  90. الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصابا من أقل الثمنين
  91. الشرط الثالث: الحول
  92. خامسا: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع
  93. سادسا: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:
  94. سابعا: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب
  95. ثامنا: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:
  96. تاسعا: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أعد للأجرة
  97. عاشرا: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:
  98. الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:
  99. ١ - مفهوم الأسهم
  100. ٢ - مفهوم السند
  101. ٣ - الفروق بين الأسهم والسندات
  102. ٤ - حكم بيع الأسهم
  103. النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة
  104. النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة
  105. ٥ - حكم بيع السندات وشرائها
  106. ٦ - كيفية زكاة الأسهم
  107. النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية
  108. النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة
  109. ٧ - زكاة السندات
  110. النوع الأول:
  111. النوع الثاني:
  112. المبحث الثاني عشر: زكاة الفطر
  113. أولا: مفهوم زكاة الفطر:
  114. لغة
  115. في الاصطلاح
  116. ثانيا: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:
  117. أما عموم الكتاب
  118. وأما السنة
  119. وأما الإجماع
  120. ثالثا: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:
  121. الشرط الأول: الإسلام
  122. الشرط الثاني: الغنى
  123. الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب
  124. رابعا: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:
  125. ١ - طهرة للصائم
  126. ٢ - طعمة للمساكين
  127. ٣ - مواساة للمسلمين
  128. ٤ - حصول الثواب والأجر العظيم
  129. ٥ - زكاة للبدن
  130. ٦ - شكر نعم الله
  131. خامسا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته صاع من طعام
  132. سادسا: وقت إخراج زكاة الفطر:
  133. سابعا: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:
  134. الدرجة الأولى
  135. الدرجة الثانية
  136. الدرجة الثالثة
  137. الدرجة الرابعة
  138. ثامنا: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:
  139. تاسعا: مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر
  140. عاشرا: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين
  141. الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:
  142. الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:
  143. الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:
  144. الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:
  145. ١ - إخراج الزكاة على الفور
  146. ٢ - من جحد وجوب الزكاة كفر
  147. ٣ - من منع الزكاة بخلا
  148. ٤ - يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون وليهم؛ لأنه حق تدخله النيابة
  149. ٥ - والأفضل: أن يفرق زكاته بنفسه
  150. ٦ - والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبل منه
  151. ٧ - يقول آخذ الزكاة ما ورد
  152. ٨ - ويشترط لإخراجها نية من مكلف
  153. ٩ - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب
  154. ١٠ - الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده
  155. ١١ - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر:
  156. المبحث الثالث عشر: مصارف الزكاة في الإسلام
  157. أولا: المفهوم: لغة واصطلاحا.
  158. لغة:
  159. اصطلاحا
  160. الخلاصة
  161. ثانيا: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:
  162. ثالثا: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:
  163. المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:
  164. المسألة الأولى: مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحا
  165. مفهوم الفقير لغة
  166. مفهوم الفقر اصطلاحا
  167. والصواب أن مفهوم الفقراء اصطلاحا
  168. المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة
  169. المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية
  170. المصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل:
  171. المسألة الأولى: مفهوم المساكين لغة واصطلاحا:
  172. مفهوم المساكين لغة
  173. مفهوم المساكين اصطلاحا
  174. المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة، للفقير، والمسكين
  175. المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة
  176. المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية
  177. المسالة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين
  178. المصرف الثالث: العاملون عليها، وفيه: مسائل:
  179. المسألة الأولى: مفهوم العاملين لغة
  180. مفهوم العاملين لغة
  181. مفهوم العاملين اصطلاحا
  182. المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها من الزكاة
  183. المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة:
  184. المصرف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل:
  185. المسألة الأولى: مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة واصطلاحا
  186. مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة
  187. مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحا
  188. المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم:
  189. القسم الأول: كفار وهم نوعان
  190. النوع الأول: من يخشى شره
  191. النوع الثاني: من يرجى إسلامه
  192. القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع
  193. المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة
  194. المصرف الخامس: في فك الرقاب وفيه مسائل
  195. المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحا:
  196. لغة
  197. مفهوم الرقاب اصطلاحا
  198. المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب
  199. المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة على النحو الآتي:
  200. المصرف السادس: الغارمون، وفيه مسائل:
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس