جارٍ فتح الكتاب…

رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم

رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. المبحث الأول: مفهوم رمي الجمرات: لغة، واصطلاحا
  3. الرمي
  4. الجمرات
  5. المبحث الثاني: سبب مشروعية الرمي وحكمته
  6. المبحث الثالث: رمي جمرة العقبة وآدابه
  7. أولا: يقطع التلبية عند جمرة العقبة
  8. ثانيا: يستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره
  9. ثالثا: وقت رمي جمرة العقبة
  10. رابعا: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل
  11. المبحث الرابع: رمي الجمرات أيام التشريق وآدابه
  12. أولا: الرمي أيام التشريق واجب
  13. الدليل الأول: حديث جابر ﵁ -
  14. الدليل الثاني: رمي النبي ﷺ في أيام التشريق الجمار الثلاث بعد الزوال
  15. الدليل الثالث: أمر الله تعالى بذكره في أيام التشريق
  16. ثانيا: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الآتي:
  17. ١ - أول وقت الرمي أيام التشريق
  18. الدليل الأول: رمى النبي ﷺ بعد الزوال
  19. الدليل الثاني: أمرنا النبي ﷺ أن نأخذ عنه مناسك الحج
  20. الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما
  21. الدليل الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها
  22. الدليل الخامس: حديث ابن عمر ﵄،
  23. الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
  24. الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب ﵁ -
  25. الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها
  26. الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزا، لفعله النبي ﷺ -
  27. الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزا؛ لبادر إليه الرسول ﷺ -
  28. الدليل الحادي عشر: أن الرسول ﷺ بادر بالرمي حين زالت الشمس، فرمى قبل
  29. الدليل الثاني عشر: عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياة النبي ﷺ وبعد مماته
  30. لم يثبت عن صحابي واحد أنه أفتى بالرمي قبل الزوال، أو رمى قبل الزوال
  31. الثالث عشر: الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي قبل الزوال
  32. الرابع عشر: المحققون العلماء الربانيون
  33. * منهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة
  34. * وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ بقوله ورأيه
  35. * قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله
  36. * وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
  37. * وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية، ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية في عصره
  38. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾
  39. وأما السنة فرميه ﷺ بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب
  40. وأما الإجماع فأمر معلوم،
  41. الخامس عشر: رمي الجمرات عبادة توقيفية في كيفيتها، وفي زمانها، ومكانها لا يجوز القول فيها بالرأي:
  42. الأمر الأول: قال الله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾
  43. الأمر الثاني: قال الله تعالى: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين﴾
  44. الأمر الثالث: عن عبد الله بن عمر ﵄،
  45. الأمر الرابع: ذم السلف للرأي المخالف للدليل، والتحذير من القول بالرأي:
  46. ١ - قال عمر بن الخطاب ﵁: ((إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن،))
  47. ٢ - قال عروة بن الزبير ﵁: ((السنن، السنن، فإن السنن قوام الدين [أزهد الناس في]))
  48. ٣ - قال سهل بن حنيف ﵁: ((اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع))
  49. ٤ - قال الإمام أحمد ﵀: ((لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي إلا وفي))
  50. ٥ - قال الأوزاعي ﵀: ((إذا أراد الله ﷿ أن يحرم عبده بركة العلم))
  51. قال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة
  52. والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يرجع إلى الكتاب والسنة
  53. الأمر الخامس: قول العالم الرباني فيما لا يعلم: الله أعلم
  54. ١ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: ((يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به،))
  55. ٢ - وقال عبد الله بن مسعود ﵁ أيضا: من علم علما فليقل به
  56. ٣ - قال عبد الله بن مسعود ﵁ أيضا: ((إن من يفتي في كل ما يستفتونه لمجنون))
  57. ٤ - سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: ((لا أعلم))،ثم قال: ((ويل للذي يقول لما لا يعلم: إني أعلم))
  58. ٥ - قال مالك: ((ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول: لا أدري؛))
  59. ٦ - قال مالك: ((من أين علموا ذلك؟ قال: منك يا أبا عبد الله، فقال: ما أعلمها أنا))
  60. ٧ - عن مالك ﵀ قال: ((جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله))
  61. ٨ - قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن ثمان وأربعين
  62. ٩ - قال خالد بن خداش: ((قدمت على مالك بأربعين مسألة، فما أجابني منها إلا في خمس مسائل))
  63. ١٠ - ينبغي للعالم أن يورث جلساءه
  64. ١١ - قال ابن وهب: ((لو كتبنا عن مالك: لا أدري؛ لملأنا الألواح))
  65. ١٢ - عن عقبة بن مسلم أنه قال: صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا
  66. ١٣ - قال أبو داود: ((قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم))
  67. السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير
  68. ٢ - آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة
  69. والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب
  70. أما الرمي بعد غروب الشمس ليلا فقد أجازه بعض أهل العلم
  71. لا بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل
  72. واستدل على جواز الرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه بأدلة:
  73. الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما
  74. الدليل الثاني: عن نافع عن ابن عمر أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة
  75. الدليل الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما
  76. الدليل الرابع: اليوم وقت للرمي والليل يتبعه
  77. الدليل الخامس: تأمل الواقع
  78. الدليل السادس: الرمي في الليل جائز
  79. ثالثا: صفة رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة:
  80. ١ - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة
  81. ٢ - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
  82. ٣ - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
  83. رابعا: إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم
  84. خامسا: من عجز عن الرمي
  85. أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي
  86. وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليه
  87. والصواب إن شاء الله تعالى أنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجا ذلك العام
  88. سادسا: من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى
  89. سابعا: بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال إن شاء الحاج تعجل