زكاة الأثمان
زكاة الأثمان — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- صلاة الاستسقاء
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة
- الغفلة
- بر الوالدين - ابن وهف
- زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة
- صلاة العيدين
- فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح
- نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة
- الذكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والسنة
- الأذان والإقامة
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- المقدمة
- أولا: مفهوم الأثمان
- الأثمان لغة
- واصطلاحا
- ثانيا: زكاة الذهب والفضة: واجبة بالكتاب والسنة والإجماع:
- الكتاب
- السنة
- الإجماع
- ثالثا: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي:
- نصاب الفضة
- نصاب الذهب
- رابعا: زكاة العملات المعدنية والورقية:
- خامسا: حقيقة الأوراق النقدية:
- قرار هيئة كبار العلماء رقم (١٠) وتاريخ ١٧/ ٤/١٣٩٣ هـ
- سادسا: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:
- سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:
- ثامنا: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:
- تاسعا: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:
- الطريقة الأولى
- الطريقة الثانية
- عاشرا: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:
- الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب
- الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
- الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا:
- الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا
- الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة:
- السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:
- السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:
- ١ - ابن حزم
- ٢ - الفخرالرازي
- ٣ - الصنعاني
- ٤ - أحمد البناء
- ٥ - سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
- ٦ - محمد بن صالح العثيمين
- ٧ - الألباني
- ٨ - عبد الله بن جبرين
- ٩ - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب
- ١٠ - الخطابي
- ١١ - السندي
- ١٢ - محمد الأمين الشنقيطي
- ١٣ - السبكي
- ١٤ - أبو بكر الجزائري
- ١٥ - صالح البليهي
- ١٦ - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
- ١٧ - سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
- ١٨ - العلامة عبد الرزاق عفيفي
- ١٩ - العلامة عبد الله بن غديان
- ٢٠ - العلامة عبد الله بن قعود
- الثامن عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف، على النحو الآتي:
- ١ - الفقير:
- ٢ - المسكين:
- ٣ - العامل عليها:
- ٤ - المؤلف:
- ٥ - المكاتب:
- ٦ - الغارم:
- ٧ - الغازي في سبيل الله:
- ٨ - ابن السبيل:
- التاسع عشر: أصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم:
- ١ - آل النبي محمد
- ٢ - الأغنياء بمال أو كسب.
- ٣ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم
- ٤ - الرقيق المملوك؛
- ٥ - من تلزم نفقته:
- ٦ - الفاسق والمبتدع
- ٧ - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية: