جارٍ فتح الكتاب…

زكاة الخارج من الأرض

زكاة الخارج من الأرض — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. أولا: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:
  3. أما الكتاب
  4. وأما السنة.
  5. وأما الإجماع.
  6. ثانيا: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
  7. الشرط الأول: أن يكون حبا أو ثمرا.
  8. الشرط الثاني: أن يكون مكيلا؛ لتقديره بالأوسق.
  9. الشرط الثالث: أن يكون مما يدخر
  10. الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه.
  11. الشرط الخامس: أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق.
  12. وذكر الزركشي ﵀ شروطا قريبا من هذه الشروط
  13. أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب في الخضراوات.
  14. الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة -
  15. الشرط الثالث: أن يكون مما يكال،.
  16. الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق.
  17. ثالثا: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:
  18. رابعا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:
  19. للثمر والزرع ثلاثة أحوال:
  20. الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة.
  21. الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب.
  22. الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين أو البيدر.
  23. خامسا: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:
  24. ١ - يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة.
  25. ٢ - يجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة.
  26. ٣ - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف، ويشرب بغير مؤنة نصف.
  27. ٤ - ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يسقى أحدهما أكثر من الآخر
  28. ٥ - وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر؛ لأنه الأصل، فالأصل وجوب الزكاة
  29. سادسا: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:
  30. ١ - ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي ﷺ.
  31. ٢ - يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدو الصلاح.
  32. ٣ - يجزئ أن يرسل الإمام خارصا واحدا
  33. ٤ - يخرص الرطب والعنب.
  34. ٥ - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع
  35. ١ - معرفة مبلغ هذا التمر، والعنب.
  36. ٢ - التوسعة على أهله.
  37. سابعا: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:
  38. ثامنا: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة.
  39. تاسعا: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:
  40. الأرض قسمان: أرض صلح، وأرض عنوة:
  41. فأما أرض الصلح.
  42. وأما أرض العنوة.
  43. عاشرا: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال
  44. الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة.
  45. الثاني عشر: زكاة المعدن.
  46. الثالث عشر: زكاة الركاز