جارٍ فتح الكتاب…

زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات

زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. أولا: مفهوم عروض التجارة لغة واصطلاحا:
  3. لغة:
  4. اصطلاحا.
  5. ثانيا: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس.
  6. أما الكتاب:
  7. الدليل الأول.
  8. الدليل الثاني من القرآن الكريم.
  9. الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى
  10. وأما السنة:
  11. الدليل الأول: من السنة
  12. الدليل الثاني.
  13. الدليل الثالث.
  14. الدليل الرابع:.
  15. وأما الآثار:
  16. الأثر الأول:.
  17. الأثر الثاني:
  18. الأثر الثالث
  19. وأما الإجماع.
  20. وأما القياس،.
  21. ثالثا: وجوب زكاة عروض التجارة:
  22. رابعا: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:
  23. الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة
  24. الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصابا من أقل الثمنين.
  25. الشرط الثالث: الحول.
  26. خامسا: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:
  27. سادسا: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:
  28. سابعا: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:
  29. ثامنا: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:
  30. تاسعا: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أعد للأجرة
  31. الآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرتها
  32. العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها, إنما الزكاة في أجرتها
  33. عاشرا: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:
  34. الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:
  35. ١ - مفهوم الأسهم.
  36. ٢ - مفهوم السند.
  37. ٣ - الفروق بين الأسهم والسندات:
  38. السندات
  39. الأسهم
  40. ٤ - حكم بيع الأسهم, على نوعين:
  41. النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرام
  42. النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة.
  43. ٥ - حكم بيع السندات وشرائها.
  44. ٦ - كيفية زكاة الأسهم: زكاة الأسهم على نوعين:
  45. النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة.
  46. النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة.
  47. ٧ - زكاة السندات:
  48. النوع الأول: دين على مليء معترف به باذل له.
  49. النوع الثاني: دين على معسر, أو جاحد، أو مماطل،.
  50. الثاني عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف:
  51. ١ - الفقير.
  52. ٢ - المسكين.
  53. ٣ - العامل عليها.
  54. ٤ - المؤلف.
  55. ٥ - المكاتب
  56. ٦ - الغارم:.
  57. ٧ - الغازي في سبيل الله.
  58. ٨ - ابن السبيل.
  59. الثالث عشر: أصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم:
  60. ١ - آل النبي محمد ﷺ -
  61. ٢ - الأغنياء بمال أو كسب.
  62. ٣ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم.
  63. ٤ - الرقيق المملوك.
  64. ٥ - من تلزم نفقته
  65. ٦ - الفاسق والمبتدع.
  66. ٧ - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية.