مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة — المؤلف: سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته
سعيد بن وهف القحطاني (ت 1440 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- صلاة الاستسقاء
- الاختلاط بين الرجال والنساء
- الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسنة
- الغفلة
- بر الوالدين - ابن وهف
- زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة
- صلاة العيدين
- فضائل الصيام وقيام صلاة التراويح
- نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة
- الذكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والسنة
- الأذان والإقامة
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الصفة الأولى:
- الصفة الثانية:
- ٥ - المسح على الجبائر:
- الوجه الأول:
- الوجه الثاني:
- الوجه الثالث:
- الوجه الرابع:
- الوجه الخامس:
- الوجه السادس:
- أما كيفية المسح على الجبائر:
- المرتبة الأولى:
- المرتبة الثانية:
- المرتبة الثالثة:
- المرتبة الرابعة:
- الثلاثون: معرفة أحكام قصر الصلاة في السفر:
- ٢ - القصر في السفر أفضل من الإتمام
- ٣ - مسافة قصر الصلاة في السفر
- ٤ - يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته
- ٥ - إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة
- ٦ - قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج
- ٧ - جواز التطوع على المركوب في السفر:
- ٨ - السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر
- ٩ - صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر
- ١٠ - صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة
- ١١ - نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين المجموعتين:
- ١٢ - رخص السفر:
- الأمر الأول: القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر
- الأمر الثاني: الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء
- الأمر الثالث: الفطر في رمضان من رخص السفر
- الأمر الرابع: الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره
- الأمر الخامس: الصلاة النافلة للماشي إلى جهة سيره
- الأمر السادس: المسح على الخفين، والعمامة، والخمار، ونحوها
- الأمر السابع: ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك
- الأمر الثامن: من رخص السفر ما ثبت عن النبي ﷺ -
- الحادي والثلاثون: معرفة أحكام الجمع وأنواعه ودرجاته في سفر الحج وغيره:
- ١ - الجمع بعرفة
- ٢ - الجمع بمزدلفة
- ٣ - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما؛
- ٤ - درجات الجمع في السفر ثلاث
- الدرجة الأولى: إذا كان المسافر سائرا في وقت الصلاة الأولى
- الدرجة الثانية: إذا كان المسافر نازلا في وقت الصلاة الأولى
- الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر نازلا في وقت الصلاتين جميعا
- المبحث العاشر: مواقيت الحج والعمرة
- أولا: مفهوم المواقيت:
- ثانيا: المواقيت نوعان: المواقيت الزمانية، والمكانية:
- النوع الأول: المواقيت الزمانية
- النوع الثاني: المواقيت المكانية
- ١ - ذو الحليفة
- ٢ - الجحفة
- ٣ - قرن المنازل
- ٤ - يلملم:
- ٥ - ذات عرق:
- ثالثا: مسائل في المواقيت:
- ١ - وقتت المواقيت تعظيما لبيت الله الحرام
- ٢ - المواقيت الخمسة المذكورة مواقيت أيضا لكل من مر عليها
- ٣ - من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع سكنه
- ٤ - أهل مكة يحرمون بالحج من مكة
- ٥ - إحرام المكي بالعمرة يكون من الحل خارج الحرم
- ٦ - من سلك إلى الحرم طريقا لا ميقات فيها
- ٧ - جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقات من المواقيت
- ٨ - من مر على واحد من هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة
- ٩ - حكم الإحرام قبل الميقات، سواء كان ذلك من بلده
- ١٠ - من تجاوز هذه المواقيت بلا نية الحج أو العمرة
- ١١ - تحديد بعض هذه المواقيت من معجزات نبوة النبي ﷺ -
- ١٢ - من جاء من أهل الشام ومصر عن طريق المدينة
- ١٣ - من لم يحاذ ميقاتا من المواقيت الخمسة في طريقه
- المبحث الحادي عشر: الإحرام
- أولا: مفهوم الأحرام لغة وشرعا:
- الإحرام لغة
- والإحرام شرعا:
- ثانيا: أعمال مريد العمرة أو الحج عند الميقات:
- ١ - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه،
- وأما اللحية فيجب توفيرها ويحرم حلقها وتقصيرها
- ٢ - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل
- ٣ - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره
- ٤ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين
- أما المرأة فيجوز لها
- ٥ - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء
- ٦ - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده
- ثالثا: مسائل في الإحرام:
- ١ - إذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه
- ٢ - إذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان
- ٣ - العبرة بالإحرام
- المبحث الثاني عشر: صفة حج النبي ﷺ بإيجاز
- المبحث الثالث عشر: صفة الأنساك الثلاثة
- أولا: مفهوم وصفة الأنساك الثلاثة:
- ١ - العمرة وحدها
- والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هدي
- ٢ - الجمع بين العمرة والحج
- ٣ - الحج وحده:
- أما المفرد فليس عليه هدي. والأفضل للقارن وكذا المفرد
- ويدل على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة
- أما من وصل الميقات في أشهر الحج
- ثانيا: أفضل الأنساك الثلاثة:
- والتمتع: هو
- والتمتع أفضل الأنساك
- المبحث الرابع عشر: التلبية: مفهومها، وألفاظها، وحكمها، ووقتها، وفوائدها:
- أولا: مفهومها:
- ثانيا: ألفاظ التلبية:
- ١ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما
- ٢ - حديث عائشة رضي الله عنها
- ٣ - حديث عبد الله بن مسعود ﵁ -
- ٤ - حديث جابر بن عبد الله ﵁ -
- ٥ - حديث أبي هريرة ﵁ -
- ٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما
- ثالثا: حكم الزيادة على تلبية النبي ﷺ:
- ١ - ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر
- ٢ - ما ثبت في حديث جابر ﵁ في صفة حجة النبي ﷺ -
- ٣ - حديث أنس بن مالك ﵁،
- ٤ - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
- رابعا: حكم التلبية:
- المذهب الأول: أنها سنة من السنن
- المذهب الثاني: واجبة ويجب بتركها دم
- المذهب الثالث: واجبة
- المذهب الرابع: أنها ركن في الإحرام
- خامسا: أول وقت التلبية:
- ١ - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
- ٢ - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
- ٣ - حديث أنس بن مالك ﵁ -
- ٤ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما
- ٥ - حديث جابر ﵁ في حديثه عن صفة حجة الوداع
- ٦ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما
- سادسا: فضائل التلبية
- ١ - التلبية توحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة
- ٢ - الملبي بحج أو عمرة يبشر بالجنة
- ٣ - التلبية من أفضل الأعمال
- ٤ - الملبي في الحج أو العمرة يلبي معه الشجر والحجر
- ٥ - التلبية من شعار الحج
- سابعا: رفع الصوت بالتلبية سنة للرجال:
- ١ - حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه
- ٢ - حديث زيد بن خالد الجهني
- ٣ - حديث أنس ﵁ -
- ٤ - حديث أبي بكر الصديق ﵁ -
- ثامنا: خفض الصوت بالتلبية للنساء:
- تاسعا: سبب التلبية:
- عاشرا: فوائد التلبية:
- الفائدة الأولى: أن قولك: لبيك يتضمن إجابة داع دعاك
- الفائدة الثانية: أن التلبية تتضمن المحبة
- الفائدة الثالثة: أنها تتضمن دوام العبودية
- الفائدة الرابعة: أنها تتضمن الخضوع والتذلل لله وحده
- الفائدة الخامسة: أنها تتضمن الإخلاص
- الفائدة السادسة: أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى
- الفائدة السابعة: أنها تتضمن التقرب من الله
- الفائدة الثامنة: أنها جعلت في الإحرام شعارا
- الفائدة التاسعة: أنها شعار التوحيد
- الفائدة العاشرة: أنها متضمنة لمفتاح الجنة
- الفائدة الحادية عشرة: أنها مشتملة على الحمد لله
- الفائدة الثانية عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها
- الفائدة الثالثة عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده
- الفائدة الرابعة عشرة: أن هذا المعنى مؤكد الثبوت
- الفائدة الخامسة عشرة: في ((إن)) وجهان: فتحها وكسرها
- الفائدة السادسة عشرة: أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك
- الفائدة السابعة عشرة: أن النبي ﷺ قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي
- الفائدة الثامنة عشرة: أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده
- الفائدة التاسعة عشرة: في عطف الملك على الحمد والنعمة
- الفائدة العشرون: لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر
- الفائدة الحادية والعشرون: في إعادة الشهادة بأنه لا شريك له
- الحادي عشر: مواطن التلبية:
- الثاني عشر: التلبية في حال طواف القدوم والسعي بعده:
- القول الأول: لا يلبي في طواف القدوم والسعي بعده
- القول الثاني: لا بأس بالتلبية في طواف القدوم
- الثالث عشر: التلبية في مواضع النسك:
- الرابع عشر: قطع التلبية إذا شرع المعتمر في الطواف وإذا رمى الحاج جمرة العقبة
- وأما قطع التلبية في الحج إذا رمى جمرةالعقبة
- وأما قطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف
- المبحث الخامس عشر: محظورات الإحرام
- المحظور الأول: حلق الرأس، ويلحق به سائر شعر البدن
- المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر
- المحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس للرجل
- المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمد في جميع بدنه
- المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب
- المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده
- الأحاديث كلها مدارها على أمرين
- أحدهما: أن يصاد الصيد من أجل المحرم
- الثاني: إذا صاد الحلال الصيد ولم يقصد به المحرم
- المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم
- المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل
- المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره،
- أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته
- الثاني: الكلام بذلك،
- المبحث السادس عشر: محظورات الحرمين: مكة والمدينة
- أولا: تحريم صيد الحرم المكي، وشجره، ونباته، وحشيشه إلا الإذخر:
- أما النص؛
- ١ - حديث ابن عباس ﵄،
- ٢ - حديث أبي هريرة ﵁ -
- وأما الإجماع:
- ثانيا: تحريم صيد الحرم المدني النبوي، وشجره على المحرم
- ١ - حديث عبد الله بن زيد ﵁:
- ٢ - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
- ٣ - حديث علي بن أبي طالب ﵁ -
- ٤ - حديث علي ﵁ -
- المبحث السابع عشر: فدية المحظورات
- أولا: فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات:
- الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة
- الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك
- الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور
- ثانيا: أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية:
- القسم الأول: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح
- القسم الثاني: ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول
- القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد