فيض الباري على صحيح البخاري
فيض الباري على صحيح البخاري — المؤلف: الكشميري. القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- ٦٧ - باب الصوم يوم النحر
- ٦٨ - باب صيام أيام التشريق
- ٦٩ - باب صيام يوم عاشوراء
- ٣١ - كتاب صلاة التراويح
- ١ - باب فضل من قام رمضان
- ٣٢ - كتاب فضل ليلة القدر
- ١ - باب فضل ليلة القدر
- ٢ - باب التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر
- ٣ - باب تحرى ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر
- ٤ - باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس
- ٥ - باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان
- ٣٣ - كتاب الاعتكاف
- ١ - باب الاعتكاف فى العشر الأواخر والاعتكاف فى المساجد كلها
- ٢ - باب الحائض ترجل المعتكف
- ٣ - باب لا يدخل البيت إلا لحاجة
- ٤ - باب غسل المعتكف
- ٥ - باب الاعتكاف ليلا
- ٦ - باب اعتكاف النساء
- ٧ - باب الأخبية فى المسجد
- ٨ - باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد
- ٩ - باب الاعتكاف، وخرج النبى ﷺ صبيحة عشرين
- ١٠ - باب اعتكاف المستحاضة
- ١١ - باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه
- ١٢ - باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه
- ١٣ - باب من خرج من اعتكافه عند الصبح
- ١٤ - باب الاعتكاف فى شوال
- ١٥ - باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف
- ١٦ - باب إذا نذر فى الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم
- ١٧ - باب الاعتكاف فى العشر الأوسط من رمضان
- ١٨ - باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج
- ١٩ - باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل
- ٣٤ - كتاب البيوع
- ١ - باب ما جاء فى قول الله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
- ٢ - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
- ٣ - باب تفسير المشبهات
- ٤ - باب ما يتنزه من الشبهات
- ٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
- الفرق بين الكناية والمجاز، والتعريض
- الفرق في الكناية عند علماء الأصول، وعند علماء البلاغة
- نظرة أخرى إلى معنى التوفي
- ٦ - باب قول الله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا﴾ [الجمعة: ١١]
- ٧ - باب من لم يبال من حيث كسب المال
- ٨ - باب التجارة فى البر وغيره
- ٩ - باب الخروج فى التجارة
- ١٠ - باب التجارة فى البحر
- ١١ - باب ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها﴾ [الجمعة: ١١]
- ١٢ - باب قول الله تعالى ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ [البقرة: ٢٦٧]
- ١٣ - باب من أحب البسط فى الرزق
- ١٤ - باب شراء النبى ﷺ بالنسيئة
- ١٥ - باب كسب الرجل وعمله بيده
- ١٦ - باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه فى عفاف
- ١٧ - باب من أنظر موسرا
- ١٨ - باب من أنظر معسرا
- ١٩ - باب إذا بين البيعان، ولم يكتما ونصحا
- ٢٠ - باب بيع الخلط من التمر
- ٢١ - باب ما قيل فى اللحام والجزار
- ٢٢ - باب ما يمحق الكذب والكتمان فى البيع
- ٢٣ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ [آل عمران: ١٣٠]
- ٢٤ - باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
- ٢٥ - باب موكل الربا
- ٢٦ - باب ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم﴾ [البقرة: ٢٧٦]
- ٢٧ - باب ما يكره من الحلف فى البيع
- ٢٨ - باب ما قيل فى الصواغ
- ٢٩ - باب ذكر القين والحداد
- ٣٠ - باب ذكر الخياط
- ٣١ - باب ذكر النساج
- ٣٢ - باب النجار
- ٣٣ - باب شراء الحوائج بنفسه
- ٣٤ - باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل
- ٣٥ - باب الأسواق التى كانت فى الجاهلية، فتبايع بها الناس فى الإسلام
- ٣٦ - باب شراء الإبل الهيم، أو الأجرب
- ٣٧ - باب بيع السلاح فى الفتنة وغيرها
- ٣٨ - باب فى العطار وبيع المسك
- ٣٩ - باب ذكر الحجام
- ٤٠ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
- ٤١ - باب صاحب السلعة أحق بالسوم
- ٤٢ - باب كم يجوز الخيار
- ٤٣ - باب إذا لم يوقت فى الخيار هل يجوز البيع
- ٤٤ - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
- ٤٥ - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
- ٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
- ٤٧ - باب إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشترى، أو اشترى عبدا فأعتقه
- ٤٨ - باب ما يكره من الخداع فى البيع
- ٤٩ - باب ما ذكر فى الأسواق
- ٥٠ - باب كراهية السخب فى السوق
- ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطى
- ٥٢ - باب ما يستحب من الكيل
- ٥٣ - باب بركة صاع النبى ﷺ ومده
- ٥٤ - باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة
- ٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك
- ٥٦ - باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يئويه إلى رحله، والأدب فى ذلك
- ٥٧ - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض
- ٥٨ - باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك
- ٥٩ - باب بيع المزايدة
- ٦٠ - باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع
- ٦١ - باب بيع الغرر وحبل الحبلة
- ٦٢ - باب بيع الملامسة
- ٦٣ - باب بيع المنابذة
- ٦٤ - باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
- ٦٥ - باب إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
- ٦٦ - باب بيع العبد الزاني
- ٦٧ - باب البيع والشراء مع النساء
- ٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه
- ٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
- ٧٠ - باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
- ٧١ - باب النهى عن تلقى الركبان
- ٧٢ - باب منتهى التلقى
- ٧٣ - باب إذا اشترط شروطا فى البيع لا تحل
- ٧٤ - باب بيع التمر بالتمر
- ٧٥ - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
- ٧٦ - باب بيع الشعير بالشعير
- ٧٧ - باب بيع الذهب بالذهب
- ٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة
- ٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نسأ
- ٨٠ - باب بيع الورق بالذهب نسيئة
- ٨١ - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
- ٨٢ - باب بيع المزابنة، وهى بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا
- ٨٣ - باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة
- ٨٤ - باب تفسير العرايا
- ٨٥ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- ٨٦ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
- ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
- ٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل
- ٨٩ - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
- ٩٠ - باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة
- ٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا
- ٩٢ - باب بيع النخل بأصله
- ٩٣ - باب بيع المخاضرة
- ٩٤ - باب بيع الجمار وأكله
- ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم فى البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
- ٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه
- ٩٧ - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
- ٩٨ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
- ٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
- ١٠٠ - باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه
- ١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
- ١٠٢ - باب قتل الخنزير
- ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
- ١٠٤ - باب بيع التصاوير التى ليس فيها روح، وما يكره من ذلك
- ١٠٥ - باب تحريم التجارة فى الخمر
- ١٠٦ - باب إثم من باع حرا
- ١٠٧ - باب أمر النبى ﷺ اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم
- ١٠٨ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
- ١٠٩ - باب بيع الرقيق
- ١١٠ - باب بيع المدبر
- ١١١ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
- ١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام
- ١١٣ - باب ثمن الكلب
- ٣٥ - كتاب السلم
- ١ - باب السلم فى كيل معلوم
- ٢ - باب السلم فى وزن معلوم
- ٣ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل
- ٤ - باب السلم فى النخل
- ٥ - باب الكفيل فى السلم
- ٦ - باب الرهن فى السلم
- ٧ - باب السلم إلى أجل معلوم
- ٨ - باب السلم إلى أن تنتج الناقة
- ٣٦ - كتاب الشفعة
- ١ - باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
- ٢ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
- ٣ - باب أى الجوار أقرب
- ٣٧ - كتاب الإجارة
- ١ - باب استئجار الرجل الصالح
- ٢ - باب رعى الغنم على قراريط
- ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
- ٤ - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذى اشترطاه إذا جاء الأجل
- ٥ - باب الأجير فى الغزو
- ٦ - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
- ٧ - باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
- ٨ - باب الإجارة إلى نصف النهار
- ٩ - باب الإجارة إلى صلاة العصر
- ١٠ - باب إثم من منع أجر الأجير
- ١١ - باب الإجارة من العصر إلى الليل
- ١٢ - باب من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل فى مال غيره فاستفضل
- ١٣ - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال
- ١٤ - باب أجر السمسرة
- ١٥ - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك فى أرض الحرب
- ١٦ - باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
- ١٧ - باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء
- ١٨ - باب خراج الحجام
- ١٩ - باب من كلم موالى العبد أن يخففوا عنه من خراجه
- ٢٠ - باب كسب البغي والإماء
- ٢١ - باب عسب الفحل
- ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
- ٣٨ - كتاب الحوالات
- ١ - باب فى الحوالة، وهل يرجع فى الحوالة؟
- ٢ - باب إذا أحال على ملى فليس له رد
- ٣ - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز
- ٣ - باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز
- ٣٩ - كتاب الكفالة
- ١ - باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرها
- ٢ - باب قول الله ﷿: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء: ٣٣]
- ٣ - باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع
- ٤ - باب جوار أبى بكر فى عهد النبى ﷺ وعقده
- ٥ - باب الدين
- ٤٠ - كتاب الوكالة
- ١ - باب وكالة الشريك الشريك فى القسمة وغيرها
- ٢ - باب إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب أو فى دار الإسلام جاز
- ٣ - باب الوكالة فى الصرف والميزان
- ٤ - باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا يفسد، ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد