المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- المكاتب يقتل أو يقتل
- رجل رمى بنار، فأحرق دار قوم
- بين المسلم والذمي قصاص
- رجل شج رجلا فذهبت عينه
- القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء
- الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله
- الرجل يشهد ترمى امرأته بالشيء أو أمته
- الرجلان يشهدان على رجل بالحد
- الرجل يجب عليه القتل، فيدفع إلى الأولياء
- الرجل يقتل ابنه
- الرجل تخرق أنثياه
- الرجل يستكره المرأة فيفضيها
- الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت
- ما يحل به دم المسلم
- العبد يوجد قتيلا
- الدم يقضي فيه الأمراء
- المعاهد يقتل
- أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فرجم
- الرجل يصيب ابنه الشيء فيهبه
- الرجل يقطع يد السارق
- الرجل يصب الماء في الطريق
- الرجل يقتص له أيحبس؟
- المثلة في القتل
- الرجل يجني الجناية وليس له مولى
- في قتل المعاهد
- أول ما يقضى بين الناس
- الرجل يموت في القصاص
- السن الزائدة تصاب
- الرجل ينخس الدابة فتضرب
- رجل جدع أنف عبد
- الرجل يصيب الرجل، فيصالح عليه، ثم يموت
- فيما يصاب في الفتن من الدماء
- الرجل والغلام يقفان في الموضع لا يدرى
- رجلان شجا رجلا آمة وموضحة
- إن المسلمين تتكافأ دماؤهم
- الدابة والشاة تفسد الزرع
- المكفوف يصيب إنسانا
- في جناية ابن الملاعنة
- رجل قتل رجلا، فحبس فقتله رجل عمدا
- في قوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له
- الرجل يصاب بخبل أو دم
- حر وعبد اصطدما فماتا
- قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
- القود من اللطمة
- الضربة بالسوط
- الرجل يستعير الدابة فيركضها
- رجل قتل رجلا، فذهبت الروح من بعض جسده
- الرجل يوقف دابته
- الدامية والباضعة والهاشمة
- العبدان يجرح أحدهما
- الرجل يقدم بأمان، فيقتله المسلم
- النسوة يشهدن على القتل
- التغليظ في الدية
- امرأة ضربت فأسقطت
- الاستهلال التي تجب به ? الدية
- في شعر اللحية إذا نتف، فلم ينبت
- في المملوك يضربه سيده
- في قتل اللص
- العقل على رءوس الرجال
- الشيء يسقط فيقع على إنسان
- الرجل يقتص له فيما دون النفس
- المرأة تضرب وهي حامل
- إذا قتل العبد العبد عمدا
- القتيل يوجد في سوق
- الرجل يكري الدابة، فيركبها
- الوالي يأمر القوم بالشيء
- امرأة نذرت أن تحج مزمومة، فانخرم أنفها
- فيمن قتل رجلا خطأ، ثم آخر عمدا
- رجل قتل عمدا ففر، فلم يقدر عليه
- الرجل يوجد مقطوعا
- من قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة
- الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
- امرأة حملت من الزنا
- صاحب المعبر يعبر بدواب
- في شحمة الأذن
- القوم يجرح بعضهم بعضا
- ١٩ - كتاب الحدود
- ما جاء في التشفع للسارق
- الستر على السارق
- في السارق، من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم
- من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم
- في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
- في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل
- في السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
- في العبد الآبق يسرق ما يصنع به؟
- من، قال: لا يقطع إذا سرق في إباقه
- في الغلام يسرق أو يأتي الحد
- ما جاء في الجارية تصيب حدا
- ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد
- في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه؟
- في العبد يقر بما فيه حد، هل يجوز ذلك عليه؟
- ما قالوا: إذا أخذ على سرقة يقطع أو لا؟
- في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا، فلم يعدلوا
- في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة؟
- في الرجل يقذف القوم جميعا
- في المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا؟
- في اليهودية والنصرانية تقذف، ولها زوج أو ابن مسلم
- في الذمي يقذف المسلم
- في العبد يقذف الحر كم يضرب؟
- من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين
- في الرجل يقذف ابنه ما عليه؟
- في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
- ما قالوا في قاذف أم الولد؟
- من، قال: يضرب قاذف أم الولد
- في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
- في السارق يسرق فتقطع يده ورجله، ثم يعود
- في الرجل يزني مملوكه، يقام عليه الحد أم لا؟
- في المكاتب يصيب الحد
- من، قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج
- في الامتحان في الحدود
- في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء
- من قال: عليه الحد
- في القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
- في الرجل يقول: يا فاعل بأمه
- في الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما أو يضربان فيها
- في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
- في امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها
- في اللوطي حد كحد الزاني
- في الرجل يقول للرجل: يا لوطي من قال: لا يحد
- من قال: عليه الحد إذا قال: يا لوطي
- في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد، ثم يقذفه أيضا
- في الرجل يقذف الرجل يكون عليه يمين
- في الرجل يعرض للرجل بالفري، ما في ذلك؟
- من كان يرى في التعريض عقوبة
- في الأمة والعبد يزنيان
- في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟
- في الرجل يسرق الصبي والمملوك
- في قليل الخمر حد أم لا؟
- النبيذ من رأى فيه حدا
- في حد الخمر كم هو وكم يضرب شاربه؟
- ما يجب على الرجل أن يقام عليه الحد؟
- في المسلم يسرق من الذمي الخمر، يقطع أم لا؟
- باب في المستكرهة
- ما جاء في السكران يقتل
- باب في السكران يسرق، يقطع أم لا؟
- من قال: الحدود إلى الإمام
- في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر
- في الرجل يلاعن امرأته، ثم يكذب نفسه
- في الرجل يلاعن، وتأبى المرأة
- في الرجل يلاعن امرأته، ثم يقذفها
- في المحدود يقذف امرأته
- في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
- في قاذف الملاعنة أو ابنها
- في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
- في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها، وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
- في الرجل يقول للرجل: زعم فلان أنك زان
- في درء الحدود بالشبهات
- من قال: لا حد على من أتى بهيمة
- من قال: على من أتى البهيمة حد
- في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
- في الرجل يطأ الجارية من الفيء
- الرجل يقع على جارية امرأته "
- من قال: ليس في جارية امرأته حد
- في المرأة تزوج في عدتها، أعليها حد؟
- من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا في زنا، ولا شرب خمر
- في الرجل يقع على جاريته ولها زوج
- في الرجل يسرق من بيت المال، ما عليه؟
- في العبد يسرق من مولاه، ما عليه؟
- في الرجل يأتي جارية أمه
- في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا
- في الرجل يسرق التمر والطعام
- في الرجل تقطع من قال: يترك العقب
- ما قالوا: من أين تقطع؟
- حسم يد السارق
- الرجل يسرق الطير أو البازي، ما عليه؟
- ما جاء في النباش يؤخذ، ما حده؟
- ما جاء في السكران متى يضرب إذا صحا، أو في حال سكره؟
- في رجل يوجد منه ريح الخمر، ما عليه؟
- من قاء الخمر، ما عليه؟
- من كره حلق الرأس في العقوبة
- من رخص في حلقه وجزه
- من كره إقامة الحدود في المساجد
- من رخص في إقامة الحدود في المساجد
- في الرجل يقول للرجل: ما تأتي امرأتك إلا حراما، ما عليه؟
- في الخلسة فيها قطع أم لا؟
- في الخيانة ما عليه فيها؟
- ما جاء في الضرب في الحد
- في السوط من يأمر به أن يدق
- في الرجل يؤخذ وقد غل، ما عليه؟
- في الرجل يوجد شاربا في رمضان، ما حده؟
- في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه ما عليه؟
- في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
- في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
- في الحر يبيع الحر
- في شاهد الزور ما يعاقب؟
- في شهادة النساء في الحدود
- في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
- في الصغير يفترى عليه
- في الرجل يقول للرجل: لست بابن فلانة
- في قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
- في الرجل يتزوج الأمة فيفجر، ما عليه؟
- في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر
- من قال: تحصن اليهودية والنصرانية المسلم
- في المرأة تزوج عبدها
- في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانية ما حده؟
- في الزاني كم مرة يرد، وما يصنع به بعد إقراره؟
- في البكر والثيب، ما يصنع بهما إذا فجرا؟
- في النفي، من أين إلى أين؟
- في المرأة كيف يصنع بها إذا رجمت، وكم يحضر؟
- من قال: إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى تضع، ثم ترجم