جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المكاتب يقتل أو يقتل
  2. رجل رمى بنار، فأحرق دار قوم
  3. بين المسلم والذمي قصاص
  4. رجل شج رجلا فذهبت عينه
  5. القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء
  6. الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله
  7. الرجل يشهد ترمى امرأته بالشيء أو أمته
  8. الرجلان يشهدان على رجل بالحد
  9. الرجل يجب عليه القتل، فيدفع إلى الأولياء
  10. الرجل يقتل ابنه
  11. الرجل تخرق أنثياه
  12. الرجل يستكره المرأة فيفضيها
  13. الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت
  14. ما يحل به دم المسلم
  15. العبد يوجد قتيلا
  16. الدم يقضي فيه الأمراء
  17. المعاهد يقتل
  18. أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فرجم
  19. الرجل يصيب ابنه الشيء فيهبه
  20. الرجل يقطع يد السارق
  21. الرجل يصب الماء في الطريق
  22. الرجل يقتص له أيحبس؟
  23. المثلة في القتل
  24. الرجل يجني الجناية وليس له مولى
  25. في قتل المعاهد
  26. أول ما يقضى بين الناس
  27. الرجل يموت في القصاص
  28. السن الزائدة تصاب
  29. الرجل ينخس الدابة فتضرب
  30. رجل جدع أنف عبد
  31. الرجل يصيب الرجل، فيصالح عليه، ثم يموت
  32. فيما يصاب في الفتن من الدماء
  33. الرجل والغلام يقفان في الموضع لا يدرى
  34. رجلان شجا رجلا آمة وموضحة
  35. إن المسلمين تتكافأ دماؤهم
  36. الدابة والشاة تفسد الزرع
  37. المكفوف يصيب إنسانا
  38. في جناية ابن الملاعنة
  39. رجل قتل رجلا، فحبس فقتله رجل عمدا
  40. في قوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له
  41. الرجل يصاب بخبل أو دم
  42. حر وعبد اصطدما فماتا
  43. قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
  44. القود من اللطمة
  45. الضربة بالسوط
  46. الرجل يستعير الدابة فيركضها
  47. رجل قتل رجلا، فذهبت الروح من بعض جسده
  48. الرجل يوقف دابته
  49. الدامية والباضعة والهاشمة
  50. العبدان يجرح أحدهما
  51. الرجل يقدم بأمان، فيقتله المسلم
  52. النسوة يشهدن على القتل
  53. التغليظ في الدية
  54. امرأة ضربت فأسقطت
  55. الاستهلال التي تجب به ? الدية
  56. في شعر اللحية إذا نتف، فلم ينبت
  57. في المملوك يضربه سيده
  58. في قتل اللص
  59. العقل على رءوس الرجال
  60. الشيء يسقط فيقع على إنسان
  61. الرجل يقتص له فيما دون النفس
  62. المرأة تضرب وهي حامل
  63. إذا قتل العبد العبد عمدا
  64. القتيل يوجد في سوق
  65. الرجل يكري الدابة، فيركبها
  66. الوالي يأمر القوم بالشيء
  67. امرأة نذرت أن تحج مزمومة، فانخرم أنفها
  68. فيمن قتل رجلا خطأ، ثم آخر عمدا
  69. رجل قتل عمدا ففر، فلم يقدر عليه
  70. الرجل يوجد مقطوعا
  71. من قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة
  72. الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
  73. امرأة حملت من الزنا
  74. صاحب المعبر يعبر بدواب
  75. في شحمة الأذن
  76. القوم يجرح بعضهم بعضا
  77. ١٩ - كتاب الحدود
  78. ما جاء في التشفع للسارق
  79. الستر على السارق
  80. في السارق، من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم
  81. من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم
  82. في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
  83. في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل
  84. في السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
  85. في العبد الآبق يسرق ما يصنع به؟
  86. من، قال: لا يقطع إذا سرق في إباقه
  87. في الغلام يسرق أو يأتي الحد
  88. ما جاء في الجارية تصيب حدا
  89. ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد
  90. في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه؟
  91. في العبد يقر بما فيه حد، هل يجوز ذلك عليه؟
  92. ما قالوا: إذا أخذ على سرقة يقطع أو لا؟
  93. في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا، فلم يعدلوا
  94. في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة؟
  95. في الرجل يقذف القوم جميعا
  96. في المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا؟
  97. في اليهودية والنصرانية تقذف، ولها زوج أو ابن مسلم
  98. في الذمي يقذف المسلم
  99. في العبد يقذف الحر كم يضرب؟
  100. من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين
  101. في الرجل يقذف ابنه ما عليه؟
  102. في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
  103. ما قالوا في قاذف أم الولد؟
  104. من، قال: يضرب قاذف أم الولد
  105. في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
  106. في السارق يسرق فتقطع يده ورجله، ثم يعود
  107. في الرجل يزني مملوكه، يقام عليه الحد أم لا؟
  108. في المكاتب يصيب الحد
  109. من، قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج
  110. في الامتحان في الحدود
  111. في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء
  112. من قال: عليه الحد
  113. في القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
  114. في الرجل يقول: يا فاعل بأمه
  115. في الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما أو يضربان فيها
  116. في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
  117. في امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها
  118. في اللوطي حد كحد الزاني
  119. في الرجل يقول للرجل: يا لوطي من قال: لا يحد
  120. من قال: عليه الحد إذا قال: يا لوطي
  121. في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد، ثم يقذفه أيضا
  122. في الرجل يقذف الرجل يكون عليه يمين
  123. في الرجل يعرض للرجل بالفري، ما في ذلك؟
  124. من كان يرى في التعريض عقوبة
  125. في الأمة والعبد يزنيان
  126. في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟
  127. في الرجل يسرق الصبي والمملوك
  128. في قليل الخمر حد أم لا؟
  129. النبيذ من رأى فيه حدا
  130. في حد الخمر كم هو وكم يضرب شاربه؟
  131. ما يجب على الرجل أن يقام عليه الحد؟
  132. في المسلم يسرق من الذمي الخمر، يقطع أم لا؟
  133. باب في المستكرهة
  134. ما جاء في السكران يقتل
  135. باب في السكران يسرق، يقطع أم لا؟
  136. من قال: الحدود إلى الإمام
  137. في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر
  138. في الرجل يلاعن امرأته، ثم يكذب نفسه
  139. في الرجل يلاعن، وتأبى المرأة
  140. في الرجل يلاعن امرأته، ثم يقذفها
  141. في المحدود يقذف امرأته
  142. في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
  143. في قاذف الملاعنة أو ابنها
  144. في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
  145. في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها، وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
  146. في الرجل يقول للرجل: زعم فلان أنك زان
  147. في درء الحدود بالشبهات
  148. من قال: لا حد على من أتى بهيمة
  149. من قال: على من أتى البهيمة حد
  150. في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
  151. في الرجل يطأ الجارية من الفيء
  152. الرجل يقع على جارية امرأته "
  153. من قال: ليس في جارية امرأته حد
  154. في المرأة تزوج في عدتها، أعليها حد؟
  155. من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا في زنا، ولا شرب خمر
  156. في الرجل يقع على جاريته ولها زوج
  157. في الرجل يسرق من بيت المال، ما عليه؟
  158. في العبد يسرق من مولاه، ما عليه؟
  159. في الرجل يأتي جارية أمه
  160. في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا
  161. في الرجل يسرق التمر والطعام
  162. في الرجل تقطع من قال: يترك العقب
  163. ما قالوا: من أين تقطع؟
  164. حسم يد السارق
  165. الرجل يسرق الطير أو البازي، ما عليه؟
  166. ما جاء في النباش يؤخذ، ما حده؟
  167. ما جاء في السكران متى يضرب إذا صحا، أو في حال سكره؟
  168. في رجل يوجد منه ريح الخمر، ما عليه؟
  169. من قاء الخمر، ما عليه؟
  170. من كره حلق الرأس في العقوبة
  171. من رخص في حلقه وجزه
  172. من كره إقامة الحدود في المساجد
  173. من رخص في إقامة الحدود في المساجد
  174. في الرجل يقول للرجل: ما تأتي امرأتك إلا حراما، ما عليه؟
  175. في الخلسة فيها قطع أم لا؟
  176. في الخيانة ما عليه فيها؟
  177. ما جاء في الضرب في الحد
  178. في السوط من يأمر به أن يدق
  179. في الرجل يؤخذ وقد غل، ما عليه؟
  180. في الرجل يوجد شاربا في رمضان، ما حده؟
  181. في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه ما عليه؟
  182. في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
  183. في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
  184. في الحر يبيع الحر
  185. في شاهد الزور ما يعاقب؟
  186. في شهادة النساء في الحدود
  187. في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
  188. في الصغير يفترى عليه
  189. في الرجل يقول للرجل: لست بابن فلانة
  190. في قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
  191. في الرجل يتزوج الأمة فيفجر، ما عليه؟
  192. في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر
  193. من قال: تحصن اليهودية والنصرانية المسلم
  194. في المرأة تزوج عبدها
  195. في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانية ما حده؟
  196. في الزاني كم مرة يرد، وما يصنع به بعد إقراره؟
  197. في البكر والثيب، ما يصنع بهما إذا فجرا؟
  198. في النفي، من أين إلى أين؟
  199. في المرأة كيف يصنع بها إذا رجمت، وكم يحضر؟
  200. من قال: إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى تضع، ثم ترجم
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس