جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الرجل يدخل المسجد وهو يرى أنهم قد صلوا الفريضة فيصلي
  2. من قال يتم مع الإمام ما بقي ويجعل الباقي تطوعا
  3. الرجل يكون قائما فيصلي فيسمع الإقامة وقد صلى
  4. الصلاة في الكنائس والبيع
  5. الرجل يعتمد على الحائط وهو يصلي
  6. الرجل يريد السفر من كان يستحب له أن يصلي قبل خروجه
  7. من قال إذا قدمت من سفر فصل ركعتين
  8. في القوم ينسون الصلاة أو ينامون عنها
  9. في عدد الآي في الصلاة من لم ير به بأسا
  10. من كرهه
  11. في النوم في المسجد
  12. في الرجل يصلي مع الرجل يقيمه عن يمينه
  13. ما قالوا إذا كانوا ثلاثة يتقدم الإمام
  14. إذا كان الإمام ورجل وامرأة كيف يصنعون؟
  15. المرأة تؤم النساء
  16. من كره أن تؤم المرأة النساء
  17. من كان يقول إذا كنت في ماء وطين فأومئ إيماء
  18. في قتل العقرب في الصلاة
  19. في الرجل يوطن المكان يصلي فيه من كرهه
  20. من رخص أن يصلي في موضع واحد
  21. في القوم يكونون عراة وتحضر الصلاة
  22. كتاب الجمعة
  23. في غسل الجمعة
  24. من قال: الوضوء يجزئ من الغسل
  25. من كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة
  26. من كان يغتسل في السفر يوم الجمعة
  27. من قال: إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر أجزاه
  28. في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث أيجزيه الغسل؟
  29. في النساء يغتسلن يوم الجمعة
  30. الرجل يغتسل للجنابة يوم الجمعة
  31. من قال: لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع
  32. من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها
  33. من كم تؤتى الجمعة
  34. من قال: ليس على المسافر جمعة
  35. من رخص في السفر يوم الجمعة
  36. من كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى يصلي
  37. من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار
  38. من كان يقول: وقتها زوال الشمس وقت الظهر
  39. في من لا تجب عليه جمعة
  40. المرأة تشهد الجمعة أتجزيها صلاة الإمام
  41. في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب يصلي ركعتين
  42. من كان يقول إذا خطب الإمام فلا تصل
  43. من كان يخطب قائما
  44. الإمام إذا جلس على المنبر يسلم
  45. الخطبة تطول أو تقصر
  46. الخطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم لا؟
  47. في الرجل يخطب يشير بيده
  48. الخطبة يتكلم فيها
  49. في الرجل يسمع الرجل يتكلم يوم الجمعة
  50. من كان يستقبل الإمام يوم الجمعة
  51. في الاحتباء يوم الجمعة
  52. من كرهه
  53. النوم يوم الجمعة والإمام يخطب
  54. من رخص في النوم يوم الجمعة
  55. الرجل يسلم إذا جاء والإمام يخطب
  56. من كره أن يرد السلام، ويشمت العاطس
  57. الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة، كم يصلي؟
  58. ما جاء في الرجل يسبح ويذكر الله والإمام يخطب
  59. في الكلام، والصحف تقرأ يوم الجمعة
  60. في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب
  61. من رخص في الكلام والإمام يخطب
  62. في الكلام يوم الجمعة
  63. لا كلام بعد نزول الإمام من المنبر
  64. الرجل إذا تكلم والإمام يخطب
  65. الرجل تفوته الخطبة
  66. من قال: إذا أدرك ركعة من الجمعة، صلى إليها أخرى
  67. من قال: يصلي أربعا إذا أدركهم جلوسا
  68. من قال: إذا أدركهم جلوسا، صلى ركعتين
  69. الصلاة قبل الجمعة
  70. من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين
  71. من كان يصلي بعد الجمعة أربعا
  72. الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع
  73. الرجل يروح يوم الجمعة فيستقبله الناس منصرفين أيمضي أو يرجع؟
  74. في القوم يجمعون يوم الجمعة إذا لم يشهدوها
  75. من كان يحث على إتيان الجمعة ولا يرخص في تركها
  76. من كان يحب أن يأتي الجمعة ماشيا
  77. الحديث يوم الجمعة قبل الصلاة
  78. في القنوت يوم الجمعة
  79. من كان يستحب للإمام يوم الجمعة إذا سلم أن يدخل
  80. من كان يستحب إذا صلى الجمعة أن يتحول من مكانه
  81. من رخص في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
  82. الأذان يوم الجمعة
  83. من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة
  84. ما يقرأ في صلاة الجمعة
  85. الساعة التي ترجى يوم الجمعة
  86. في تخطي الرقاب يوم الجمعة
  87. الجمعة يؤخرها الإمام حتى يذهب وقتها
  88. في رفع الأيدي في الدعاء يوم الجمعة
  89. الجمعة مع الرجل يغلب على المصر
  90. الإمام يكون مسافرا فيمر بالموضع
  91. الصلاة يوم الجمعة في السدة والرحبة
  92. من رخص في القراءة يوم الجمعة، إذا لم يسمع الخطبة
  93. في فضل الجمعة ويومها
  94. في التعجيل إلى الجمعة
  95. من كان إذا مطرت لم يشهدها
  96. من رخص في ترك الجمعة
  97. الأعمى إذا كان له قائد، أيجب عليه الجمعة
  98. في تفريط الجمعة وتركها
  99. من كان يأمر بالطيب
  100. في الثياب النظاف والزينة لها
  101. السعي إلى الصلاة يوم الجمعة، من فعله ومن لم يفعله
  102. العصا يتوكأ عليها إذا خطب
  103. في الرجل يزدحم يوم الجمعة، فلا يقدر على الصلاة حتى ينصرف الإمام
  104. في تنقية الأظفار، وغيرها يوم الجمعة
  105. في الشرب والإمام يخطب
  106. ما يستحب أن يقرأ الإنسان في يوم الجمعة
  107. في أهل السجون
  108. الرجل يحدث يوم الجمعة
  109. كتاب صلاة العيدين
  110. في الطعام يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى
  111. من رخص أن لا يأكل أحد شيئا، ومن فعل ذلك
  112. في الركوب إلى العيدين، والمشي
  113. الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد أية ساعة؟
  114. في التكبير إذا خرج إلى العيد
  115. التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة
  116. كيف يكبر يوم عرفة
  117. من قال: ليس في العيدين أذان، ولا إقامة
  118. من قال: الصلاة يوم العيد قبل الخطبة
  119. من رخص أن يخطب قبل الصلاة
  120. الكلام يوم العيد والإمام يخطب
  121. في التكبير في العيدين، واختلافهم فيه
  122. ما يقرأ به في العيد
  123. من كان لا يصلي قبل العيد ولا بعده
  124. في من كان يصلي بعد العيد أربعا
  125. من رخص في الصلاة قبل خروج الإمام
  126. في رفع الصوت بالقراءة في العيدين
  127. في الغسل يوم العيدين
  128. من رخص في خروج النساء إلى العيدين
  129. من كره خروج النساء إلى العيدين
  130. الرجل تفوته الصلاة في العيد، كم يصلي؟
  131. في الرجل إذا فاتته ركعة ما يصنع
  132. القوم يصلون في المسجد، كم يصلون؟
  133. في الرجل تفوته الركعة أيام التشريق، كيف يصنع؟
  134. في الرجل يصلي وحده يكبر أم لا؟
  135. في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر
  136. الصلاة يوم العيد، من قال: ركعتين
  137. الخطبة يوم العيد على البعير
  138. في النساء عليهن تكبير أيام التشريق
  139. في التكبير على المنبر
  140. الرجل يحدث يوم العيد، ما يصنع؟
  141. الصلاة التي أراد النبي ﷺ أن يحرق على من تخلف عنها
  142. في القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد
  143. في الرجل تفوته الصلاة مع الإمام، عليه تكبير؟
  144. باب ما يوجب إعادة الصلاة
  145. في الرجل يشك في المغرب
  146. في الذي خلف الصف وحده
  147. من قال: يجزيه
  148. سبق بركعة فقدمه الإمام
  149. في الرجل إذا قدم الرجل يبدأ بالقراءة، أو يقرأ من حيث انتهى
  150. في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة
  151. من كان يحب أن يستقبل
  152. كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة
  153. في الصلاة بين المغرب والعشاء
  154. في ثواب الركعتين بعد المغرب
  155. في الصلاة بين الظهر والعصر
  156. في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها
  157. الأربع قبل الظهر يطولن أو يخففن
  158. من كان يصلي قبل الظهر ثمان ركعات
  159. من كان يصلي بعد الظهر أربعا
  160. فيما يجب من التطوع بالنهار
  161. من قال: إذا فاتتك أربع قبل الظهر، فصلها بعدها
  162. في ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من التطوع
  163. في الركعتين قبل العصر
  164. الرجل تفوته الصلاة في مسجد قومه
  165. من قال: يصلي في مسجده
  166. من كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها
  167. القرب من المسجد أفضل أم البعد
  168. في الرجل يقضي صلاته يتطوع في مكانه
  169. من رخص أن يتطوع في مكانه
  170. من كره للإمام أن يتطوع في مكانه
  171. من كان يستحب أن يتقدم ولا يتأخر في الصلاة
  172. في الرجل يصلي فيمر بآية رحمة أو آية عذاب
  173. في الرجل يصلي، فيمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  174. في الحامل ترى الدم، أتصلي أم لا؟
  175. ما فيه إذا رأته وهي تطلق
  176. في إمامة الأعمى، من رخص فيه
  177. من كره إمامة الأعمى
  178. في الإمام الأعرابي
  179. من رخص في إمامة ولد الزنا
  180. من كره ذلك
  181. في المحدود يؤم
  182. في إمامة العبد
  183. في الرجل يؤم أباه
  184. من قال: إذا زار القوم فلا يؤمهم
  185. من رخص في التربع في الصلاة
  186. من كره ذلك
  187. من قال: إذا صلى وهو جالس، جعل قيامه متربعا
  188. من قال: إذا صلى متربعا فيثني رجله
  189. إذا جاء وقد تم الصف
  190. في الرجل يؤم النساء
  191. في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط
  192. من كان يرخص في ذلك
  193. في المؤذن يصلي في المئذنة
  194. المرأة في ثوب تصلي
  195. في المرأة إذا لم يكن لها إلا ثوب
  196. في الصلاة في الثوب الواحد
  197. الصلاة في الجبة والمستقة
  198. المرأة تصلي ولا تغطي شعرها
  199. في الأمة تصلي بغير خمار
  200. في المسجد المحدث والعتيق
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس