جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ما ذكر في المباشرة للصائم
  2. من كان يقول إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب
  3. في الرجل يدخل الحمام وهو صائم
  4. في الهلال يرى نهارا، أيفطر أم لا؟
  5. في القوم يشهدون على رؤية الهلال أنهم رأوه في اليوم الماضي ما يصنع
  6. من كان يجيز شهادة شاهد على رؤية الهلال
  7. من كان يقول: لا يجوز إلا بشهادة رجلين
  8. في الهلال يرى وبعض الناس قد أكل
  9. ما قالوا في الصائم يفطر حين يمني
  10. ما قالوا في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه
  11. ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام
  12. في العشر الأواخر من رمضان
  13. ما قالوا في قضاء رمضان في العشر
  14. ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها
  15. من كان يجتهد إذا دخل العشر الأواخر من رمضان
  16. من كره صوم الدهر
  17. من رخص في صوم الدهر
  18. في القوم يرون الهلال ولا يرونه الآخرون
  19. في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه
  20. ما قالوا في الوصال في الصيام من نهى عنه
  21. من رخص في الوصال للصائم
  22. ما قالوا في الشهر كم هو يوما
  23. ما ذكر في الصائم إذا أكل عنده
  24. من قال: لا اعتكاف إلا بصوم
  25. ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف مما يفعله
  26. ما يستحب للمعتكف من الساعات أن يدخل
  27. ما قالوا في المعتكف يأتي أهله بالنهار
  28. من كره للمعتكف أن يدخل سقفا
  29. من اعتكف في مسجد قومه ومن فعله
  30. من قال: لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه
  31. من كان يحب أن يغدو المعتكف كما هو في مسجده إلى المصلى
  32. ما قالوا في المعتكف يجامع، ما عليه في ذلك
  33. في المعتكف يقبل ويباشر
  34. ما قالوا في المعتكف يشتري ويبيع
  35. ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف
  36. في المعتكف يغسل ثيابه ويخيطها
  37. في المعتكف يغسل رأسه
  38. ما قالوا في المعتكفة إذا حاضت ما تصنع
  39. ما قالوا المعتكف يدخل في القبر
  40. ما قالوا في الرجل يفطر الرجل
  41. ما قالوا في الرجل يصوم التطوع، فتسأله أمه أن يفطر
  42. من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها
  43. ما قالوا في صوم يوم عرفة بغير عرفة
  44. ما قالوا في صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان
  45. ما قالوا في قضاء رمضان وتأخيره
  46. ما قالوا في الهلال، يرى ما يقال؟
  47. ما قالوا في صوم النيروز
  48. ما قالوا في الصوم في الشتاء
  49. ما قالوا في الصائم إذا أفطر ما يقول؟
  50. ما قالوا في صوم يوم، وإطعام مسكين
  51. في صيام النبي ﷺ كيف هو؟
  52. من كره للصائم المبالغة في الاستنشاق
  53. من كان يحب أن لا يعلم بصومه
  54. في صوم رجب ما جاء فيه
  55. ما قالوا في صيام شعبان
  56. ما نهي عنه في صيام الأضحى والفطر
  57. ما قالوا في الرجل يفطر من رمضان يوما ما عليه
  58. من قال لا يقضيه وإن صام الدهر
  59. ما قالوا فيه إذا وقع على امرأته في رمضان
  60. من كان يحب أن يفطر قبل أن يصلي
  61. في الصائم يدخل حلقه الذباب
  62. من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء
  63. ٥ - كتاب الزكاة
  64. ما جاء في الحث على الصدقة وأمرها
  65. ما قالوا في منع الزكاة
  66. فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
  67. من قال ليس في أقل من مائتي درهم زكاة
  68. ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
  69. من قال فما زاد على المائتين فبالحساب
  70. ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة
  71. في الرجل تكون عنده مائة درهم وعشرة دنانير
  72. في زكاة الإبل ما فيها
  73. من قال: " ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة "
  74. من قال: إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة
  75. ما يكره للمصدق من الإبل
  76. في صدقة البقر ما هي
  77. من قال: إذا كان البقر دون ثلاثين فليس فيها شيء
  78. في الزيادة في الفريضة
  79. في التبيع ما هو
  80. في السائمة كم هي
  81. من قال: ليس في شيء من السوائم صدقة
  82. في البقر العوامل من قال: ليس فيها صدقة
  83. في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها
  84. من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء
  85. في الغنم إذا زادت على ثلاثمائة شاة هل فيها شيء
  86. في الرجل تكون له الغنم في المصر يحتلبها
  87. السخلة تحسب على صاحب الغنم
  88. في المصدق ما يصنع بالغنم
  89. ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق
  90. في الطعام كم تجب فيه الصدقة
  91. في الوسق كم هو
  92. من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب
  93. في كل شيء أخرجت الأرض زكاة
  94. في الخضر من قال: ليس فيها زكاة
  95. في الزيتون فيه الزكاة أم لا
  96. في العسل هل فيه زكاة أم لا
  97. من قال: ليس في العسل زكاة
  98. من قال: ليس في العنبر زكاة
  99. في اللؤلؤ، والزمرد
  100. ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي
  101. ما قالوا فيما يسقى سيحا، ويسقى بالدلو كيف يصدق
  102. ما قالوا في الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق في البذور والبقر
  103. ما قالوا في تعجيل الزكاة
  104. ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه
  105. ما قالوا في مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه
  106. من قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
  107. ما قالوا في زكاة الخيل
  108. في الحلي
  109. من قال: ليس في الحلي زكاة
  110. من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان
  111. من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان
  112. المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
  113. من قال: يزكيه إذا استفاده
  114. في المكاتب من قال ليس عليه زكاة
  115. في مال العبد من قال ليس فيه زكاة
  116. من قال: على العبد زكاة في ماله
  117. في زكاة الدين
  118. وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه
  119. من قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض
  120. في العبد يتصدق من رخص أن يفعل
  121. من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
  122. في المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد
  123. من رخص أن يصنع بها ما شاء
  124. من قال: يحتسب بما أخذ العاشر
  125. من قال: لا تحتسب بذلك من زكاتك
  126. في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد من كرهه
  127. من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره
  128. من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا أخذه
  129. زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة
  130. في صدقة الفطر من قال: نصف صاع بر
  131. من قال: صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح
  132. في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر
  133. ما قالوا في العبد النصراني يعطي عنه
  134. ما قالوا في العبد يكون غائبا في أرض لمولاه يعطى عنه
  135. ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا؟
  136. بأي صاع يعطي في صدقة الفطر
  137. ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام
  138. ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة
  139. من له دار وخادم يعطى من الزكاة
  140. في الرقبة تعتق عن الزكاة
  141. من رخص أن يعتق من الزكاة
  142. ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطي منها
  143. من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما
  144. ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة
  145. ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة
  146. من كره العروض في الصدقة
  147. ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد
  148. ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
  149. ما قالوا في العطاء إذا أخذ
  150. قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده وما جاء فيه
  151. ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
  152. في الخليطين إذا كانا يعملان في ماليهما
  153. في الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق
  154. في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع
  155. ما قالوا في بيع الصدقة ممن يشتري
  156. ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
  157. من قال: في المال حق سوى الزكاة
  158. ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته
  159. ما قالوا في الرجل يعطي زكاته لغني وهو لا يعلم
  160. السيف المحلى، والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا؟
  161. ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال: لا يزكيه
  162. ما ذكر في خرص النخل
  163. ما قالوا في الخرص متى يخرص التمر
  164. ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين أكثر مما يخرج
  165. ما قالوا في العاشر يستحلف أو يفتش أحدا
  166. من قال: ليس على المسلمين عشور
  167. في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم
  168. من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة
  169. ما قالوا في الفقراء والمساكين من هم
  170. في الأعراب عليهم زكاة الفطر
  171. ما قالوا في الرجل يعتق العبد النصراني
  172. ما قالوا في أرض الخراج
  173. من قال: لا يجتمع خراج وعشر على أرض
  174. قوله تعالى في أموالهم حق معلوم
  175. ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه
  176. قوله تعالى ويمنعون الماعون
  177. في الصاع ما هو
  178. من قال: ترد الصدقة في الفقراء إذا أخذت من الأغنياء
  179. في الركوب على إبل الصدقة
  180. في المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر
  181. ما قالوا في المملوك يعطى من الصدقة
  182. من كان يحب أن يناول المسكين صدقة بيده
  183. ما قالوا في الرجل تكون له المضاربة أيزكيها
  184. ما قالوا في الغارمين من هم
  185. ما قالوا في مسألة الغني والقوي
  186. من كره المسألة ونهى عنها وشدد فيها
  187. ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
  188. في الاستغناء عن المسألة من قال: " اليد العليا خير من اليد السفلى "
  189. ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال
  190. من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم
  191. ما للعامل على الصدقة من الأجر
  192. ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل، وما يوضع على الأرض
  193. الرجل يتصدق عليه فيجتمع عنده الأصواع
  194. من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة واحدة
  195. ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
  196. من قال الصدقات للفقراء والمهاجرين
  197. في صدقة الفطر عما في البطن
  198. في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن
  199. ما جاء عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، في صدقة الإبل
  200. في الأرض تخرج برا، أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس