المفضل بن محمد الشعبي

المفضل بن محمد بن إبراهيم الشعبي

الوفاة: 308 هـ (الموافق: 920 م) — مكة المكرمة، الحجاز

اشتهر أيضًا بـ أبو سعيد الجندي

الأماكن

الصفات والتصنيفات

العلاقات العلمية

شيوخه

محمد بن يحيى بن أبي عمر أبي عبد الله العدنيصامت بن معاذ بن شعبة بن عقبة الجندي أبي محمدمحمد بن يوسف الزبيدي أبي حمةسلمة بن شبيب النيسابوري أبي عبد الرحمنإبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان الشافعى

حَدَّثَ عَنِ: الصَّامِتِ بنِ مُعَاذٍ الجندِي، وَمُحَمَّدِ بنِ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيّ، وَإِبْرَاهِيْمَ بنِ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حُمَة مُحَمَّدِ بنِ يُوْسُفَ، وَسَلَمَةَ بنِ شَبِيْبٍ. وَقَدْ رَوَى القرَاءاتِ عَنْ طَائِفَةٍ كَالبَزِّي وَغَيْرِهِ.

وروى عن أبي سعيد بمكة محمد بن الحسين الآجُري البغدادي وغيره وهو من الحفاظ وروى عنه «جامع» أبي قرة اللحجي الجندي السكسكي: مغيرة بن عمرو ابن الوليد العدني بمكة، ورواه عن مغيرة، أبو الخطاب عبد الوهاب بن عنبسة العدني، ورواه عن أبي الخطاب محمد بن علي الشيرازي، ورواه عنه الشيخ الحافظ في اليمن، عبد الملك بن محمد بن أبي ميسرة اليافعي.

تلاميذه

علي بن صدقة بن محمد بن علي بن حرب الطائيمحمد بن الحسين بن عبد الله البغداديمحمد بن داود بن سليمان أبي بكر النيسابوريأحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن أبي بكرأحمد بن عبد الله بن سعيد الديبلي أبي العباسالحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري أبي عليمحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبي الفضل المروزي السلمي البلخي

أَخَذَ عَنْهُ: أبي بَكْرٍ بنُ مُجَاهد، وَعَبْدُ الوَاحِد بنُ أَبِي هَاشِم، وَحَدَّثَ عَنْهُ أَيْضاً أبي القَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، وَأبي حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَأبي بَكْرٍ بنُ المُقْرِئِ، وَأبي جَعْفَرٍ العُقَيْلِيُّ، وَآخَرُوْنَ.

المؤلفات (2)

فضائل مكة – لأبي سعيد الجنديفضائل المدينة لأبي سعيد المفضل

الاسم والتعريف

المُقْرِئُ المُحَدِّثُ الإِمَامُ، أبي سَعِيْدٍ المُفَضَّلُ بنُ محمد بن إبراهيم بنِ مفضَّلِ بنِ سَعِيْدِ ابْنِ الإِمَامِ عَامِر بن شرَاحيل الشَّعْبِيُّ الكُوْفِيُّ، ثُمَّ الجَنَدِي.

المفضَّل بن محمد بن إبراهيم الجندي الشعبي، أبو سعيد:

تفاصيل الوفاة

وتوفي بها.

المؤلفات كما وردت في السيرة

من كتبه (فضائل المدينة - خ) في المجموع 71 بالظاهرية، كما في مجمع اللغة 48: 763، و (فضائل مكة) قلت: وهو غير صاحب (الطبقات) محمد بن يوسف .

وله تصانيف، روى فيها عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قاضي عدن شيخ مسلم، وأبي عيسى.

الترجمة المفصلة

الجندي

قَالَ العُقَيْلِيُّ: قَدَمتُ مَكَّةَ وَلأَبِي سَعِيْدٍ الجَنَدِي حَلْقَةٌ بِالمَسْجَد الحَرَام.

وَقَالَ الحَافِظُ أبي عَلِيٍّ النَّيْسَأبيرِيّ: هُوَ ثِقَةٌ.

قَالَ أبي القَاسِمِ بنُ مَنْدَة: تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلاَثِ مائَةٍ.

سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازالذهبي

توجد له ترجمة في كتاب : إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الحافظ أبي القاسم الطبراني- للمنصوري. الجُنْدي

(000 - 308 هـ = 000 - 920 م)

مؤرخ، يماني الأصل، كان محدث مكة،

-الاعلام للزركلي- أبو سعيد المفضل الأكمل بن محمد بن إبراهيم بن المفضل بن سعيد بن عامر بن شراحيل الشُعبي الجندي، هكذا انتسابه إلى الشيخ، شيخ الكوفة التابعي الكبير، وعداد أجداده في الكوفيين من همدان، قال القتيبي: إن الشعبي من حمير من جبل باليمن نزله حسان بن عمر والحميري هو وولده ودفن فيه، فمن منهم بالكوفة قيل لهم شعبيون، ومن كان بمصر والمغرب قيل لهم الأشعوب. ومن كان منهم باليمن قيل له ذو شِعبين.

وكان أبو سعيد الجندي هذا حافظاً عارفاً، ذكره الدارقطني وعبد الغني،

وروى (أبو سعيد) عن إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي بن عم الإمام الشافعي، وعن أبي حُمة الزبيدي، وهو محمد بن يوسف صاحب أبي قرة وغيرهم.

وأبو سعيد الجندي هو الراوي عن صامت بن معاذ الجندي، عن محمد بن خالد الجندي، عن المثنى بن الصبَّاح، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله ﷺ: "تشد الرحال [إلى ثلاثة - أو قال: أربعة المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، وإلى مسجد الجَنَد ".

قال ابن أبي ميسرة: أخبرني به أبو بكر (بن عبد الله) بن صبيح العابدي الجندي، قلت أظنه أبُ للفقيه أبو حامد بن أبي بكر بن صبيح، من الذَنَبَتْين - بادية الجَنَد - قال أبو بكر: أخبرني به أبو سعيد بن علي الريحاني الحنبلي بمكة، قال أخبرنا به أبو الفرج عبد الله بن محمد النحوي (قال: ثنا ابن عبد العزيز الموصلي قال: ثنا علي بن جعفر الداري) قال: حدثنا عمرو بن علي بن سليمان الزبيري قال: حدثنا المفضل الجندي فذكر الحديث. قال الشيخ الحافظ عبد الملك، وليس في روايته كذابٌ ولا متروك.

قلت: أنا وللفقيه تأثير في معنى هذا الحديث خاصة، ولأصحابنا في إسقاطه مجال بترك الإستعمال له، بدليل أنه لو نذر المشي إلى غير المساجد الثلاثة لم يلزمه، يستوي في ذلك مسجد الجند وغيره، مع ما يروى في كتب الفقه من قول النبي ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وفي الإثنين منها قولان (إذا نذر المشي إليهما، أعني مسجد المدينة والأقصى) والله أعلم.

طبقات فقهاء اليمن، تأليف: عمر بن علي بن سمرة الجعدي ص: 69-70-71