نهاية الأرب في فنون الأدب
نهاية الأرب في فنون الأدب — المؤلف: النويري، شهاب الدين (ت 733 هـ). القسم: الأدب. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
النويري، شهاب الدين (ت 733 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
فهرس المحتويات
- ذكر اشتقاق تسمية الديوان ولم سمى ديوانا ومن سماه بذلك
- ذكر ما تفرع عن كتابة الديوان من أنواع الكتابات
- ذكر مباشرة ديوان الجيش وسبب وضع الدواوين وأول من وضعها فى الإسلام
- وأما دواوين الأموال
- وأما ديوان العراق -
- ذكر ما يحتاج اليه كاتب الجيش على ما استقر فى زماننا هذا من المصطلح
- يحتاج كاتب الجيش إلى أن يرصع أسماء أرباب الإقطاعات والنقود والمكيلات من الأمراء على اختلاف طبقاتهم،
- ويحتاج إلى بسط جريدة إقطاع صورتها:
- ويحتاج إلى أن يتعاهد مباشرى المعاملات والبرور
- ويحتاج أيضا إلى بسط جريدة ثالثة بأسماء أرباب النقود والمكيلات خاصة،
- ويحتاج فى أجناد الحلقة السلطانية
- ويحتاج أيضا إلى أوراق أخر تتضمن أسماء أمراء الميمنة وأمراء الميسرة، والجالس
- ويحتاج الكاتب إلى تحرير شواهده وحفظها،
- ويحتاج إلى ضبط أسماء من توجه بدستور إلى جهة من الجهات،
- ويحتاج إلى أنه مهما انحل من الإقطاعات،
- ويحتاج مباشر الجيش إلى مراجعة جرائده:
- ويحتاج أيضا إلى معرفة الحلى واختلافها
- وأما مباشرة الخزانة
- منها ضبط ما يصل إليه من حمول الأموال والأصناف،
- ومنها معرفة عوائد أرباب الصلات والإنعام،
- ومنها ضبط ما يصل إلى الخزانة من تقادم الملوك والنواب،
- ومنها ضبط ما جرت به العادة من كسا أرباب العوائد المقررة فى كل سنة
- ومنها تجهيز ما جرت العادة بأن يجهز فى خزائن الصحبة عند استقلال ركاب السلطان من مقر ملكه،
- ومنها ضبط ما يتسلمه الصناع
- ومنها تحرير ما يصل إليه من الأقمشة من دار الأعمال
- وأما مباشر بيت المال
- وأما مباشر أهراء الغلال
- ذكر مباشرة البيوت السلطانية
- وأما الشراب خاناه
- وأما الطشت خاناه
- وأما الفراش خاناه
- وأما السلاح خاناه
- ذكر جهات أموال الهلالى ووجوهها وما يحتاج إليه مباشرها
- ذكر الجزية الواجبة على أهل الذمة و ...
- أما الأحكام الشرعية
- وأول ما ضربت الجزية وجعلت على الرءوس فى خلافة عمر بن الخطاب
- وأما ما اصطلح عليه كتاب التصرف
- وأما نسبتها فى الإقطاعات الجيشية عند خروج إقطاع ودخول آخر فإنها تجرى مجرى المال الهلالى،
- وأما ما يلزم مباشر الجوالى وما يحتاج إلى عمله،
- وأما النوابت والطوارئ
- ذكر جهات الخراجى وأنواعه وما يحتاج اليه مباشره
- أما الديار المصرية وأوضاعها وقوانينها وما جرت عليه قواعدها على ما استقر فى زماننا هذا وتداوله الكتاب،
- وأما الخراج الراتب،
- وأما جهات الخراجى بالشام وكيفيتها وما يعتمد عليه مباشروها
- وأما ما يشترك فيه الهلالى والخراجى ويختلف باختلاف أحواله فجهات،
- أما المراعى
- وأما المصايد
- وأما الأحكار
- وأما أقصاب السكر ومعاصرها
- ذكر كيفية الاعتصار والطبخ وتقدير المتحصل
- وأما أقصاب الشأم
- ذكر أوضاع الحساب وما يسلكه المباشر ويعتمده فيها
- أول ما يحتاج اليه كل مباشر أن يضع له تعليقا ليوميته،
- ثم يكتب العامل مخزومة يورد فيها المستخرج والمحضر والمجرى والمصروف،
- ذكر ما ينتج عن التعليق من الحسبانات بعد المخازيم
- فأما الختم
- وأما التوالى
- ولهم أيضا توال يسمونها توالى الارتفاع
- ولهم أيضا توالى الاعتصار
- وأما الأعمال
- فأما أعمال الغلال والتقاوى
- وأما عمل الاعتصار
- وأما عمل المبيع
- وأما عمل المبتاع
- وأما عمل الجوالى
- وأما عمل الخدم والجنايات والتأديبات
- وأما السياقات
- فأما سياقة الأسرى والمعتقلين
- وأما سياقة الكراع
- وأما سياقة العلوفات
- وأما سياقات الأصناف والزردخاناه والعدد والآلات والخزائن والبيمارستانات
- وأما الارتفاع
- ومن أبواب المضاف ما يضاف بالقلم
- ومن وجوه المضاف الغريبة: المستعاد نظير المعاد،
- وأما الحواصل المعدومة المساقة بالأقلام
- ومما يلزم الكاتب رفعه المحاسبات
- فمنها محاسبة أرباب النقود الجيشية والمكيلات والجامكيات والجرايات،
- ومنها محاسبات أرباب الأجر والاستعمالات،
- ومما يلزم الكاتب رفعه ضريبة أصول الأموال ومضافاتها عن كل سنة كاملة،
- ويلزمه رفع المؤامرات
- ويلزمه رفع ضريبة ما يستأدى من الحقوق،
- ومما يلزمه رفعه فى كل سنة تقدير الارتفاع
- ويلزمه فى كل ثلاث سنين رفع الكشوف الجيشية،
- ذكر أرباب الوظائف وما يلزم كلا منهم مع حضور رفقته ومع غيبتهم وما يسترفعه كل مباشر عند مباشرته وما يلزمه عمله
- أما المشد أو المتولى
- وأما الناظر على ذلك
- وأما صاحب الديوان
- وأما مقابل الاستيفاء
- وأما المستوفى
- وأما المشارف
- وأما الشاهد
- وأما العامل
- الجزء التاسع
- تتمة الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به
- تتمة القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه و..
- تتمة باب الرابع عشر في ذكر الكتاب والبلغاء والكتابة و..
- تتمة ثم الكتابة بحسب من يحترفون بها على أقسام
- ذكر كتابة الحكم والشروط وما يتصف به الكاتب ويحتاج اليه
- أما اشتراط العدالة والديانة والأمانة
- وأما طلاقة العبارة وذلاقة اللسان
- وأما حسن الخط
- وأما معرفة العربية
- وأما معرفة الفقه
- وأما علم الحساب والفرائض
- وأما معرفة صناعة الوراقة فى الأمور التى ذكرناها
- ذكر ما اصطلح عليه الكتاب من أوضاع الوراقة
- ولنذكر كيفية ما يصنعه الكاتب فى كل واقعة على معنى ما أورده «أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المخزومى،
- أما الإقرارات وما يتصل بها من الرهن والضمان
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- وأما الشركة
- وأما القراض
- وأما العارية
- وأما الهبة والنحلة
- وأما الصدقة والرجوع
- وأما التمليك - فمنه ما هو بعوض، وما هو بغير عوض،
- فأما ما كان بعوض
- وأما ما كان بغير عوض،
- وأما البيوع
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- واذا ابتاع الأخرس الأصم دارا،
- واذا ابتاع رجل من آخر دارا بثمن معين مقبوض وكتب بينهما مكتوب على ما تقدم، ثم حضر المشترى وادعى أنه كان ابتاع الدار لموكله
- وإذا ابتاع رجل من آخر دارا، ومات البائع ولم يكن بينهما مكاتبة فأراد ورثته مكاتبة ببراءة ذمة مورثهم والإشهاد له بذلك،
- اذا ابتاع رجل من بائع قد ثبت رشده بعد الحجر عليه
- اذا ابتاع رجل دارا من نفسه لنفسه - وهو أن يكون له ولد تحت حجره، ولولده دار، فأراد أن يشتريها لنفسه من ولده
- اذا أراد أمين الحكم - وهو الناظر على الأيتام من قبل الحاكم - أن يبيع دارا على يتيم محجور عليه
- وإن شرط أمين الحكم الخيار
- اذا مات رجل وترك دارا وفى ذمته لزوجته صداق وأثبتته، واشترت الدار من أمين الحكم بمبلغ صداقها،
- وإن كانت الزوجة لم تشتر بل اشترى غيرها لنفسه
- إذا باع الوصى دارا بالغبطة الزائدة على ثمن المثل بغير حاجة لمن هو تحت الحجر
- اذا باع الوصى دارا على يتيم للحاجة من غير أن يثبت الحاجة ولا القيمة
- إذا ابتاع الوصى دارا ليتيم على يده
- إذا عوض الرجل ابنته الطفلة دارا بدار لها
- [اذا] اعترف رجل بأنه كان من مدة باع لرجل دارا
- إذا كان البائع هو السلطان
- إذا اشترى للسلطان وكيله قدم اسم السلطان،
- وان كان البائع وكيل بيت المال
- وان باع وكيل بيت المال بغير توكيل بيع بل بحجة قيمة
- وان كان المشترى أجرى باسمه الثمن من بيت المال وأنعم عليه به
- إذا اشترت امرأة من وكيل بيت المال دارا جارية فى رباع المواريث الحشرية بما لها فى ذمته،
- وأما الرد بالعيب والفسخ
- فى مقايلة تكتب على ظهر المبايعة،
- وأما الشفعة
- إذا ادعى رجل على رجل أن الحصة التى ابتاعها من شريكه يستحقها بالشفعة ولم يصدقه على ذلك،
- وان كان بعض الثمن عروضا، والمشترى يعترف بأن المستشفع له حصة فى الدار،
- فى استشفاع الأب لابنه المحجور عليه، وكذلك الوصى وأمين الحكم، مع تصديق المشترى له على دعواه،
- وأما السلم والمقايلة فيه
- وأما القسمة والمناصفة
- وأما الأجائر
- فصل وإن استأجر من رجل دارا لمدة، ثم استأجر مدة ثانية قبل انقضاء المدة الأولى
- فصل وإن استأجر بأجرة حالة ثم قاصه المستأجر بماله فى ذمته
- وإن استأجر وكيل دارا لموكله [من جماعة]
- وإن آجر رجل دارا عن موكله
- فصل فى معاقدة حمولة
- فصل وإن استأجر دارا بدار
- فصل وإن استأجر مركبا
- فصل وإن استأجر بغلا أو حمارا
- فصل إذا أجر رجل عبده أو ولده
- فصل وإن أجرت امرأة نفسها لمطلقها
- وإذا أجر رجل دارا على ولده الطفل أو أجر الوصى أو أمين الحكم
- فصل وإن استأجر رجل لولده دارا أو الوصى أو أمين الحكم
- إذا استأجر الوصى من يحج عن الميت
- وإن كانت غير واجبة
- إذا استأجر رجل من وكيل بيت المال أرضا ليبنى عليها أو جدرا يعمد عليها أو سطحا أو غير ذلك،
- وإن أجر نائب وكيل بيت المال المعمور أرضا فى ديوان الأحباس
- إذا كان بستانا فأجر الأرض وساقى على الأنشاب
- وأما المساقاة
- وأما الوصايا والشهادة على الكوافل بالقبوض وما يلتحق بذلك
- اذا عزل الموصى وصيه بغيره
- فصل اذا كلف الحاكم الوصى بإثبات أهليته
- فصل فى إسجال الوصية ومحضر الوصى
- فصل إذا قبضت الكافلة نفقة ولدها
- فصل إذا خلف الموصى زوجة مشتملة على حمل، فوضعت وأراد الوصى إثبات ذلك
- وأما العتق والتدبير وتعليق العتق
- فصل اذا علق رجل عتق عبده على موته ليخرج من رأس ماله
- فصل اذا دبر رجل عبده
- فإن أقر الورثة بخروج المدبر من ثلث المال الموروث، أو أقر الوصى بذلك
- وأما الكتابة
- فصل وإن عجز المكاتب عن أداء ما كوتب عليه
- وان كانا تحاكما عند حاكم
- وأما النكاح وما يتعلق به
- فاذا زوج الوالد ابنته بإذنها أو زوجها وهى غير بالغ
- وان اعترف الأب برشدها
- وان كان العقد لم يحضره كاشف حاكم
- وان زوجها العاقد بإذنها وإذن أبيها، أو بإذنها خاصة إذا لم يكن لها ولى
- وإن كان الزوج ممن مسه الرق وعتق
- وإن كانت الزوجة بكرا وزوجها من له الولاية عليها شرعا، كالأب أو الجد الأعلى،
- وان كانت الزوجة ثيبا
- وان كان زوجها توفى عنها
- وان طلقها ومات عنها وهى حامل ووضعت
- وان كان عن فسخ
- وإن راجع رجل امرأته من طلقة أو طلقتين