جارٍ فتح الكتاب…

نهاية الأرب في فنون الأدب

نهاية الأرب في فنون الأدب — المؤلف: النويري، شهاب الدين (ت 733 هـ). القسم: الأدب. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

النويري، شهاب الدين (ت 733 هـ)

الأدب

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر اشتقاق تسمية الديوان ولم سمى ديوانا ومن سماه بذلك
  2. ذكر ما تفرع عن كتابة الديوان من أنواع الكتابات
  3. ذكر مباشرة ديوان الجيش وسبب وضع الدواوين وأول من وضعها فى الإسلام
  4. وأما دواوين الأموال
  5. وأما ديوان العراق -
  6. ذكر ما يحتاج اليه كاتب الجيش على ما استقر فى زماننا هذا من المصطلح
  7. يحتاج كاتب الجيش إلى أن يرصع أسماء أرباب الإقطاعات والنقود والمكيلات من الأمراء على اختلاف طبقاتهم،
  8. ويحتاج إلى بسط جريدة إقطاع صورتها:
  9. ويحتاج إلى أن يتعاهد مباشرى المعاملات والبرور
  10. ويحتاج أيضا إلى بسط جريدة ثالثة بأسماء أرباب النقود والمكيلات خاصة،
  11. ويحتاج فى أجناد الحلقة السلطانية
  12. ويحتاج أيضا إلى أوراق أخر تتضمن أسماء أمراء الميمنة وأمراء الميسرة، والجالس
  13. ويحتاج الكاتب إلى تحرير شواهده وحفظها،
  14. ويحتاج إلى ضبط أسماء من توجه بدستور إلى جهة من الجهات،
  15. ويحتاج إلى أنه مهما انحل من الإقطاعات،
  16. ويحتاج مباشر الجيش إلى مراجعة جرائده:
  17. ويحتاج أيضا إلى معرفة الحلى واختلافها
  18. وأما مباشرة الخزانة
  19. منها ضبط ما يصل إليه من حمول الأموال والأصناف،
  20. ومنها معرفة عوائد أرباب الصلات والإنعام،
  21. ومنها ضبط ما يصل إلى الخزانة من تقادم الملوك والنواب،
  22. ومنها ضبط ما جرت به العادة من كسا أرباب العوائد المقررة فى كل سنة
  23. ومنها تجهيز ما جرت العادة بأن يجهز فى خزائن الصحبة عند استقلال ركاب السلطان من مقر ملكه،
  24. ومنها ضبط ما يتسلمه الصناع
  25. ومنها تحرير ما يصل إليه من الأقمشة من دار الأعمال
  26. وأما مباشر بيت المال
  27. وأما مباشر أهراء الغلال
  28. ذكر مباشرة البيوت السلطانية
  29. وأما الشراب خاناه
  30. وأما الطشت خاناه
  31. وأما الفراش خاناه
  32. وأما السلاح خاناه
  33. ذكر جهات أموال الهلالى ووجوهها وما يحتاج إليه مباشرها
  34. ذكر الجزية الواجبة على أهل الذمة و ...
  35. أما الأحكام الشرعية
  36. وأول ما ضربت الجزية وجعلت على الرءوس فى خلافة عمر بن الخطاب
  37. وأما ما اصطلح عليه كتاب التصرف
  38. وأما نسبتها فى الإقطاعات الجيشية عند خروج إقطاع ودخول آخر فإنها تجرى مجرى المال الهلالى،
  39. وأما ما يلزم مباشر الجوالى وما يحتاج إلى عمله،
  40. وأما النوابت والطوارئ
  41. ذكر جهات الخراجى وأنواعه وما يحتاج اليه مباشره
  42. أما الديار المصرية وأوضاعها وقوانينها وما جرت عليه قواعدها على ما استقر فى زماننا هذا وتداوله الكتاب،
  43. وأما الخراج الراتب،
  44. وأما جهات الخراجى بالشام وكيفيتها وما يعتمد عليه مباشروها
  45. وأما ما يشترك فيه الهلالى والخراجى ويختلف باختلاف أحواله فجهات،
  46. أما المراعى
  47. وأما المصايد
  48. وأما الأحكار
  49. وأما أقصاب السكر ومعاصرها
  50. ذكر كيفية الاعتصار والطبخ وتقدير المتحصل
  51. وأما أقصاب الشأم
  52. ذكر أوضاع الحساب وما يسلكه المباشر ويعتمده فيها
  53. أول ما يحتاج اليه كل مباشر أن يضع له تعليقا ليوميته،
  54. ثم يكتب العامل مخزومة يورد فيها المستخرج والمحضر والمجرى والمصروف،
  55. ذكر ما ينتج عن التعليق من الحسبانات بعد المخازيم
  56. فأما الختم
  57. وأما التوالى
  58. ولهم أيضا توال يسمونها توالى الارتفاع
  59. ولهم أيضا توالى الاعتصار
  60. وأما الأعمال
  61. فأما أعمال الغلال والتقاوى
  62. وأما عمل الاعتصار
  63. وأما عمل المبيع
  64. وأما عمل المبتاع
  65. وأما عمل الجوالى
  66. وأما عمل الخدم والجنايات والتأديبات
  67. وأما السياقات
  68. فأما سياقة الأسرى والمعتقلين
  69. وأما سياقة الكراع
  70. وأما سياقة العلوفات
  71. وأما سياقات الأصناف والزردخاناه والعدد والآلات والخزائن والبيمارستانات
  72. وأما الارتفاع
  73. ومن أبواب المضاف ما يضاف بالقلم
  74. ومن وجوه المضاف الغريبة: المستعاد نظير المعاد،
  75. وأما الحواصل المعدومة المساقة بالأقلام
  76. ومما يلزم الكاتب رفعه المحاسبات
  77. فمنها محاسبة أرباب النقود الجيشية والمكيلات والجامكيات والجرايات،
  78. ومنها محاسبات أرباب الأجر والاستعمالات،
  79. ومما يلزم الكاتب رفعه ضريبة أصول الأموال ومضافاتها عن كل سنة كاملة،
  80. ويلزمه رفع المؤامرات
  81. ويلزمه رفع ضريبة ما يستأدى من الحقوق،
  82. ومما يلزمه رفعه فى كل سنة تقدير الارتفاع
  83. ويلزمه فى كل ثلاث سنين رفع الكشوف الجيشية،
  84. ذكر أرباب الوظائف وما يلزم كلا منهم مع حضور رفقته ومع غيبتهم وما يسترفعه كل مباشر عند مباشرته وما يلزمه عمله
  85. أما المشد أو المتولى
  86. وأما الناظر على ذلك
  87. وأما صاحب الديوان
  88. وأما مقابل الاستيفاء
  89. وأما المستوفى
  90. وأما المشارف
  91. وأما الشاهد
  92. وأما العامل
  93. الجزء التاسع
  94. تتمة الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به
  95. تتمة القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه و..
  96. تتمة باب الرابع عشر في ذكر الكتاب والبلغاء والكتابة و..
  97. تتمة ثم الكتابة بحسب من يحترفون بها على أقسام
  98. ذكر كتابة الحكم والشروط وما يتصف به الكاتب ويحتاج اليه
  99. أما اشتراط العدالة والديانة والأمانة
  100. وأما طلاقة العبارة وذلاقة اللسان
  101. وأما حسن الخط
  102. وأما معرفة العربية
  103. وأما معرفة الفقه
  104. وأما علم الحساب والفرائض
  105. وأما معرفة صناعة الوراقة فى الأمور التى ذكرناها
  106. ذكر ما اصطلح عليه الكتاب من أوضاع الوراقة
  107. ولنذكر كيفية ما يصنعه الكاتب فى كل واقعة على معنى ما أورده «أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المخزومى،
  108. أما الإقرارات وما يتصل بها من الرهن والضمان
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. وأما الشركة
  114. وأما القراض
  115. وأما العارية
  116. وأما الهبة والنحلة
  117. وأما الصدقة والرجوع
  118. وأما التمليك - فمنه ما هو بعوض، وما هو بغير عوض،
  119. فأما ما كان بعوض
  120. وأما ما كان بغير عوض،
  121. وأما البيوع
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. واذا ابتاع الأخرس الأصم دارا،
  130. واذا ابتاع رجل من آخر دارا بثمن معين مقبوض وكتب بينهما مكتوب على ما تقدم، ثم حضر المشترى وادعى أنه كان ابتاع الدار لموكله
  131. وإذا ابتاع رجل من آخر دارا، ومات البائع ولم يكن بينهما مكاتبة فأراد ورثته مكاتبة ببراءة ذمة مورثهم والإشهاد له بذلك،
  132. اذا ابتاع رجل من بائع قد ثبت رشده بعد الحجر عليه
  133. اذا ابتاع رجل دارا من نفسه لنفسه - وهو أن يكون له ولد تحت حجره، ولولده دار، فأراد أن يشتريها لنفسه من ولده
  134. اذا أراد أمين الحكم - وهو الناظر على الأيتام من قبل الحاكم - أن يبيع دارا على يتيم محجور عليه
  135. وإن شرط أمين الحكم الخيار
  136. اذا مات رجل وترك دارا وفى ذمته لزوجته صداق وأثبتته، واشترت الدار من أمين الحكم بمبلغ صداقها،
  137. وإن كانت الزوجة لم تشتر بل اشترى غيرها لنفسه
  138. إذا باع الوصى دارا بالغبطة الزائدة على ثمن المثل بغير حاجة لمن هو تحت الحجر
  139. اذا باع الوصى دارا على يتيم للحاجة من غير أن يثبت الحاجة ولا القيمة
  140. إذا ابتاع الوصى دارا ليتيم على يده
  141. إذا عوض الرجل ابنته الطفلة دارا بدار لها
  142. [اذا] اعترف رجل بأنه كان من مدة باع لرجل دارا
  143. إذا كان البائع هو السلطان
  144. إذا اشترى للسلطان وكيله قدم اسم السلطان،
  145. وان كان البائع وكيل بيت المال
  146. وان باع وكيل بيت المال بغير توكيل بيع بل بحجة قيمة
  147. وان كان المشترى أجرى باسمه الثمن من بيت المال وأنعم عليه به
  148. إذا اشترت امرأة من وكيل بيت المال دارا جارية فى رباع المواريث الحشرية بما لها فى ذمته،
  149. وأما الرد بالعيب والفسخ
  150. فى مقايلة تكتب على ظهر المبايعة،
  151. وأما الشفعة
  152. إذا ادعى رجل على رجل أن الحصة التى ابتاعها من شريكه يستحقها بالشفعة ولم يصدقه على ذلك،
  153. وان كان بعض الثمن عروضا، والمشترى يعترف بأن المستشفع له حصة فى الدار،
  154. فى استشفاع الأب لابنه المحجور عليه، وكذلك الوصى وأمين الحكم، مع تصديق المشترى له على دعواه،
  155. وأما السلم والمقايلة فيه
  156. وأما القسمة والمناصفة
  157. وأما الأجائر
  158. فصل وإن استأجر من رجل دارا لمدة، ثم استأجر مدة ثانية قبل انقضاء المدة الأولى
  159. فصل وإن استأجر بأجرة حالة ثم قاصه المستأجر بماله فى ذمته
  160. وإن استأجر وكيل دارا لموكله [من جماعة]
  161. وإن آجر رجل دارا عن موكله
  162. فصل فى معاقدة حمولة
  163. فصل وإن استأجر دارا بدار
  164. فصل وإن استأجر مركبا
  165. فصل وإن استأجر بغلا أو حمارا
  166. فصل إذا أجر رجل عبده أو ولده
  167. فصل وإن أجرت امرأة نفسها لمطلقها
  168. وإذا أجر رجل دارا على ولده الطفل أو أجر الوصى أو أمين الحكم
  169. فصل وإن استأجر رجل لولده دارا أو الوصى أو أمين الحكم
  170. إذا استأجر الوصى من يحج عن الميت
  171. وإن كانت غير واجبة
  172. إذا استأجر رجل من وكيل بيت المال أرضا ليبنى عليها أو جدرا يعمد عليها أو سطحا أو غير ذلك،
  173. وإن أجر نائب وكيل بيت المال المعمور أرضا فى ديوان الأحباس
  174. إذا كان بستانا فأجر الأرض وساقى على الأنشاب
  175. وأما المساقاة
  176. وأما الوصايا والشهادة على الكوافل بالقبوض وما يلتحق بذلك
  177. اذا عزل الموصى وصيه بغيره
  178. فصل اذا كلف الحاكم الوصى بإثبات أهليته
  179. فصل فى إسجال الوصية ومحضر الوصى
  180. فصل إذا قبضت الكافلة نفقة ولدها
  181. فصل إذا خلف الموصى زوجة مشتملة على حمل، فوضعت وأراد الوصى إثبات ذلك
  182. وأما العتق والتدبير وتعليق العتق
  183. فصل اذا علق رجل عتق عبده على موته ليخرج من رأس ماله
  184. فصل اذا دبر رجل عبده
  185. فإن أقر الورثة بخروج المدبر من ثلث المال الموروث، أو أقر الوصى بذلك
  186. وأما الكتابة
  187. فصل وإن عجز المكاتب عن أداء ما كوتب عليه
  188. وان كانا تحاكما عند حاكم
  189. وأما النكاح وما يتعلق به
  190. فاذا زوج الوالد ابنته بإذنها أو زوجها وهى غير بالغ
  191. وان اعترف الأب برشدها
  192. وان كان العقد لم يحضره كاشف حاكم
  193. وان زوجها العاقد بإذنها وإذن أبيها، أو بإذنها خاصة إذا لم يكن لها ولى
  194. وإن كان الزوج ممن مسه الرق وعتق
  195. وإن كانت الزوجة بكرا وزوجها من له الولاية عليها شرعا، كالأب أو الجد الأعلى،
  196. وان كانت الزوجة ثيبا
  197. وان كان زوجها توفى عنها
  198. وان طلقها ومات عنها وهى حامل ووضعت
  199. وان كان عن فسخ
  200. وإن راجع رجل امرأته من طلقة أو طلقتين
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس