جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الممتع على زاد المستقنع

الشرح الممتع على زاد المستقنع — المؤلف: ابن عثيمين (ت 1421 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن عثيمين (ت 1421 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الثالث: الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته، إلا إذا أداها بخطه
  2. الرابع: الإسلام، الخامس: الحفظ، السادس: العدالة: ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق
  3. الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله، ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه
  4. ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق قبلت شهادتهم
  5. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  6. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا، أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه
  7. كمن شهد على من قذفه، أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه
  8. فصل
  9. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود، والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح، وطلاق، ورجعة، وخلع، ونسب، وولاء، وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان
  10. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع، والأجل، والخيار فيه، ونحوه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي
  11. وما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة، ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك ف
  12. فصل
  13. ولا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل،
  14. فيقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب، من قرض، أو بيع، أو نحوه، وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن حكم بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد غرم المال كله
  15. باب اليمين في الدعاوى
  16. لا يستحلف في العبادات، ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، والقذف
  17. واليمين المشروعة اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر
  18. كتاب الإقرار
  19. يصح من مكلف، مختار، غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره،
  20. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا،
  21. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح
  22. فصل
  23. إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف، وإن قال: كان له علي وقضيته فقوله بيمينه ما لم تكن بينة، أو يعترف بسبب الحق، وإن قال: له علي مائة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة
  24. وإن أقر بدين مؤجل، فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه، وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر القبض، ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه فله ذلك
  25. وإن باع شيئا، أو وهبه أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع، ولا غيره، ولزمته غرامته
  26. وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل
  27. فصل
  28. إذا قال: له علي شيء، أو كذا، قيل له: فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل
  29. ويقبل بكلب مباح نفعه، أو حد قذف، وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه، وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة
  30. وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وإن قال: له علي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم، ونحوه فهو مقر بالأول، والله ﷾ أعلم
السابق من الفهرس