الشرح الممتع على زاد المستقنع
الشرح الممتع على زاد المستقنع — المؤلف: ابن عثيمين (ت 1421 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن عثيمين (ت 1421 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة
- دروس الحرم المدني للعثيمين
- رسالة في زكاة الحلي
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- 48 سؤالا في الصيام
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- أخطاء يرتكبها بعض الحجاج
- الذكر الثمين
- تفسير العثيمين: الروم
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - العثيمين
- الضياء اللامع من الخطب الجوامع
- الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فإن خرج بعده لم يعده
- وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي
- قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة، أو ميت
- وإسلام كافر
- وموت
- وحيض، ونفاس
- لا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن
- ويعبر المسجد لحاجة
- ولا يلبث فيه بغير وضوء
- ومن غسل ميتا
- أو أفاق من جنون، إو إغماء
- بلا حلم سن له الغسل، والغسل الكامل: أن ينوي
- ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا،
- وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه،
- ويعم بدنه غسلا ثلاثا
- ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر والمجزئ
- أن ينوي، ويسمي، ويعم بدنه بالغسل مرة
- ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاع
- فإن أسبغ بأقل، أو نوى بغسله الحدثين أجزأ
- ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل، ونوم، ومعاودة وطء
- باب التيمم
- وهو بدل طهارة الماء
- إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة
- وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه
- أو رفيقه، أو حرمته، أو ماله بعطش، أو مرض، أو هلاك، ونحوه
- شرع التيمم، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله
- ومن جرح تيمم له وغسل الباقي
- ويجب طلب الماء
- في رحله، وقربه، وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا
- فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا
- أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها
- أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى، ولم يعد
- ويجب التيمم بتراب
- طهور
- غير محترق له غبار
- وفروضه: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه،
- وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر
- وتشترط النية لما يتيمم له من حدث، أو غيره
- فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر
- وإن نوى نفلا، أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت
- وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء، ولو في الصلاة
- لا بعدها
- والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى
- وصفته: أن ينوي ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه
- مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه
- باب إزالة النجاسة
- يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب، وخنزير
- ويجزئ عن التراب أشنان، ونحوه
- وفي نجاسة غيرها سبع بلا تراب
- ولا يطهر متنجس بشمس
- ولا ريح، ولا دلك، ولا استحالة
- غير الخمرة
- فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر
- وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله
- ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه
- ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس
- من حيوان طاهر
- وعن أثر استجمار بمحله،
- ولا ينجس الآدمي بالموت
- وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر
- وبول ما يؤكل لحمه، وروثه،
- ومنيه، ومني الآدمي،
- ورطوبة فرج المرأة
- وسؤر الهرة، وما دونها في الخلقة: طاهر
- وسباع البهائم والطير، والحمار الأهلي، والبغل منه: نجسة
- باب الحيض
- لا حيض قبل تسع سنين
- ولا بعد خمسين
- ولا مع حمل
- وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما
- وغالبه ست، أو سبع، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
- ولا حد لأكثره
- وتقضي الحائض الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منها، بل يحرمان
- ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار، أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه
- وإذا انقطع الدم، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام، والطلاق
- والمبتدأة تجلس أقله، ثم تغتسل، وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون، اغتسلت عند انقطاعه
- فإن تكرر ثلاثا فحيض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر، وبعضه أسود
- ولم يعبر أكثره، ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر
- والمستحاضة المعتادة، ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح
- فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده
- وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله، كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها، أو تقدمت، أو تأخرت، فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته
- والصفرة، والكدرة في زمن العادة: حيض
- ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض، والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة
- وأكثر مدة النفاس أربعون يوما
- ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر
- فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم، وتصلي، وتقضي الواجب
- وهو كالحيض فيما يحل، ويحرم، ويجب، ويسقط، غير العدة، والبلوغ
- وإن ولدت توأمين، فأول النفاس، وآخره من أولهما
- كتاب الصلاة
- تجب
- على كل مسلم
- مكلف
- لا حائضا ونفساء
- ويقضي من زال عقله بنوم
- أو إغماء أو سكر أو نحوه
- ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما
- ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها أعاد
- ويحرم تأخيرها عن وقتها
- إلا لناو الجمع، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا
- ومن جحد وجوبها كفر
- وكذ تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها
- ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما
- باب الأذان والإقامة
- هما فرض كفاية
- على الرجال
- المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة
- يقاتل أهل بلد تركوهما
- وتحرم أجرتهما
- لا رزق من بيت المال لعدم متطوع
- ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت
- فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله
- ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة"
- وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو
- متطهرا مستقبل القبلة
- جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين
- وهي إحدى عشرة يحدرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل
- ولا يصح إلا مرتبا متواليا
- من عدل
- ولو ملحنا أو ملحونا
- ويجزئ من مميز
- ويبطلهما فصل كثير،
- ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت
- إلا الفجر بعد نصف الليل
- ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا
- ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة
- ويسن لسامعه متابعته سرا
- وحوقلته في الحيعلة
- وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة،
- والصلاة القائمة
- آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
- باب شروط الصلاة
- شروطها قبلها منها الوقت
- والطهارة من الحدث، والنجس
- فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال
- وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر
- ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة
- ويسن تعجيلها
- وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل
- ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس
- وتعجيلها أفضل
- وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها
- ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها
- أإما باجتهاد، وخبر ثقة متيقن
- فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض
- وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، ثم زال تكليفه، أو حاضت، ثم كلف وطهرت؛ قضوها
- ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته
- وما يجمع إليها قبلها
- ويجب فورا قضاء الفوائت
- مرتبا
- ومنها ستر العورة
- فيجب بما لا يصف البشرة
- وعورة رجل، وأمة، وأم ولد، ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة
- وكل الحرة عورة إلا وجهها
- وتستحب صلاته في ثوبين
- ويكفي ستر عورته في النفل
- ومع أحد عاتقيه في الفرض
- وصلاتها في درع، وخمار، وملحفة، ويجزئ ستر عورتها
- ومن انكشف بعض عورته وفحش
- أو صلى في ثوب محرم عليه
- لا من حبس في محل نجس
- ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر
- وإن أعير سترة لزمه قبولها
- ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما
- ويكون إمامهم وسطهم
- ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم عكسوا
- فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ
- مكروهات الصلاة
- ويكره في الصلاة السدل
- واشتمال الصماء وتغطية وجهه
- واللثام على فمه وأنفه
- وكف كمه ولفه
- وشد وسطه كزنار
- وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره
- والتصوير
- واستعماله
- ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته
- وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور
- لا إذا استويا
- ولضرورة أو حكة
- أو مرض، أو قمل، أو حرب أو حشوا
- أو كان علما أربع أصابع فما دون
- أو رقاعا، أو لبنة جيب وسجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر للرجال
- ومنها: اجتناب النجاسات
- فمن حمل نجاسة لا يعفى
- عنها أو لاقاها بثوبه، أو بدنه لم تصح صلاته
- وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه
- ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها، لكن نسيها أو جهلها أعاد
- ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر
- وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر
- ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش
- وحمام وأعطان إبل
- ومغصوب
- وأسطحتها
- وتصح إليها
- ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا فوقها
- وتصح النافلة باستقبال شاخص منها
- ومنها استقبال القبلة
- فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر
- ويلزمه افتتاح الصلاة إليها
- وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها