جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الممتع على زاد المستقنع

الشرح الممتع على زاد المستقنع — المؤلف: ابن عثيمين (ت 1421 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن عثيمين (ت 1421 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها
  2. أخبره ثقة بيقين،
  3. أو وجد محاريب إسلامية
  4. ويستدل عليها في السفر بالقطب
  5. والشمس والقمر
  6. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة
  7. لم يتبع أحدهما الآخر
  8. ويتبع المقلد أوثقهما عنده
  9. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده
  10. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة
  11. ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية
  12. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة
  13. ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة نيتهن وينوي مع التحريمة
  14. وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة، أو تردد بطلت
  15. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز
  16. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا
  17. ويجب نية الإمامة والائتمام
  18. وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح
  19. كنية إمامته فرضا
  20. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت
  21. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح
  22. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف
  23. باب صفة الصلاة
  24. يسن القيام عند «قد» من إقامتها
  25. وتسوية الصف
  26. ويقول: «الله أكبر»
  27. رافعا يديه
  28. مضمومتي الأصابع ممدودة
  29. حذو منكبيه
  30. كالسجود
  31. ويسمع الإمام من خلفه
  32. كقراءته في أولتي غير الظهرين
  33. وغيره نفسه
  34. ثم يقبض كوع يسراه
  35. تحت سرته
  36. وينظر مسجده
  37. ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك»
  38. ثم يستعيذ
  39. ثم يبسمل
  40. سرا وليست من الفاتحة
  41. ثم يقرأ الفاتحة
  42. فإن قطعها بذكر، أو سكوت غير مشروعين، وطال
  43. أو ترك منها تشديدة، أو حرفا، أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها
  44. ويجهر الكل بآمين في الجهرية
  45. ثم يقرأ بعدها سورة
  46. تكون في الصبح من طوال المفصل
  47. وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه،
  48. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان
  49. ثم يركع مكبرا
  50. رافعا يديه
  51. ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع
  52. مستويا ظهره، ويقول: «سبحان ربي العظيم»
  53. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: «سمع الله لمن حمده»
  54. وبعد قيامهما: «ربنا ولك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد»
  55. ومأموم في رفعه: «ربنا ولك الحمد فقط»
  56. ثم يخر مكبرا ساجدا
  57. على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه
  58. ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده
  59. ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه
  60. ويقول: «سبحان ربي الأعلى»
  61. ثم يرفع رأسه مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه، ناصبا يمناه
  62. ويقول: رب اغفر لي
  63. معتمدا على ركبتيه إن سهل
  64. ويصلي الثانية كذلك
  65. ما عدا التحريمة والاستفتاح
  66. والتعوذ
  67. وتجديد النية، ثم يجلس مفترشا،
  68. ويداه على فخذيه
  69. يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده
  70. ويبسط اليسرى
  71. ويقول: «التحيات لله، والصلوات والطيبات
  72. السلام عليك أيها النبي
  73. ورحمة الله وبركاته
  74. السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين،
  75. أشهد أن لا إله إلا الله
  76. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»
  77. هذا التشهد الأول
  78. ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
  79. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
  80. وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
  81. ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر
  82. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله
  83. وعن يساره كذلك
  84. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول
  85. وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط
  86. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا
  87. والمرأة مثله
  88. لكن تضم نفسها، وتسدل رجليها في جانب يمينها
  89. فصل
  90. ويكره في الصلاة التفاته
  91. ورفع بصره إلى السماء
  92. وتغميض عينيه،
  93. وإقعاؤه
  94. وافتراش ذراعيه ساجدا
  95. وعبثه،
  96. وتخصره
  97. وتروحه
  98. وفرقعة أصابعه، وتشبيكها
  99. وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه
  100. وتكرار الفاتحة
  101. لا جمع سور في فرض كنفل
  102. وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه ولبس الثوب، ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقمل
  103. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة، ولا تفريق بطلت ولو سهوا
  104. ويباح قراءة أواخر السور، وأوساطها
  105. وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى
  106. قرع عليه الباب وهو يصلي، فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة
  107. ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه
  108. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل
  109. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط
  110. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط
  111. وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض
  112. فصل في أركان الصلاة
  113. أركانها
  114. القيام
  115. والتحريمة
  116. والفاتحة
  117. والركوع، والاعتدال عنه،
  118. والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه،
  119. والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل،
  120. والتشهد الأخير
  121. وواجباتها
  122. التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد،
  123. وتسبيحتا الركوع والسجود
  124. وسؤال المغفرة مرة مرة
  125. ويسن ثلاثا، والتشهد الأول، وجلسته
  126. وما عدا الشرائط، والأركان، والواجبات المذكورة سنة
  127. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال
  128. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته
  129. بخلاف الباقي
  130. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس
  131. باب سجود السهو
  132. يشرع لزيادة، ونقص، وشك
  133. لا في عمد في الفرض، والنافلة
  134. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت
  135. وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد
  136. وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد، وسلم
  137. وإن سبح به ثقتان فأصر، ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته
  138. وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا، ولا من فارقه
  139. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه
  140. ، ولا يشرع ليسيره سجود
  141. ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا
  142. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود
  143. وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع
  144. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد
  145. فإن طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها،
  146. ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل
  147. وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى،
  148. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت
  149. فصل
  150. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها
  151. وقبله يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعده
  152. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة
  153. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل
  154. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل
  155. وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب
  156. أو زيادة
  157. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه
  158. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب
  159. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط
  160. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه
  161. باب صلاة التطوع
  162. آكدها كسوف
  163. ثم استسقاء،
  164. ثم تراويح، ثم وتر
  165. يفعل بين العشاء والفجر
  166. وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة
  167. مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم
  168. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى «سبح»، وفي الثانية «الكافرون»، وفي الثالثة «الإخلاص»
  169. ويقنت فيها بعد الركوع
  170. ويقول: «اللهم اهدني فيمن هديت
  171. وعافني فيمن عافيت
  172. وتولني فيمن توليت
  173. وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت
  174. وقني شر ما قضيت
  175. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت
  176. تباركت ربنا وتعاليت
  177. وتعاليت
  178. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك
  179. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك،
  180. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديه
  181. ويكره قنوته في غير الوتر
  182. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض
  183. والتراويح عشرون ركعة
  184. تفعل في جماعة
  185. مع الوتر بعد العشاء في رمضان
  186. ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة
  187. ويكره التنفل بينها، لا التعقيب في جماعة
  188. ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء،
  189. وركعتان بعد الفجر وهما آكدها
  190. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه
  191. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار
  192. وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه
  193. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى
  194. وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس
  195. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم
  196. وتسن صلاة الضحى
  197. وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان
  198. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال
  199. وسجود التلاوة: صلاة
  200. يسن للقارئ
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس