الشرح الممتع على زاد المستقنع
الشرح الممتع على زاد المستقنع — المؤلف: ابن عثيمين (ت 1421 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن عثيمين (ت 1421 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة
- دروس الحرم المدني للعثيمين
- رسالة في زكاة الحلي
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- 48 سؤالا في الصيام
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- أخطاء يرتكبها بعض الحجاج
- الذكر الثمين
- تفسير العثيمين: الروم
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - العثيمين
- الضياء اللامع من الخطب الجوامع
- الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها
- أخبره ثقة بيقين،
- أو وجد محاريب إسلامية
- ويستدل عليها في السفر بالقطب
- والشمس والقمر
- وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة
- لم يتبع أحدهما الآخر
- ويتبع المقلد أوثقهما عنده
- ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده
- ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة
- ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية
- فيجب أن ينوي عين صلاة معينة
- ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة نيتهن وينوي مع التحريمة
- وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة، أو تردد بطلت
- وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز
- وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا
- ويجب نية الإمامة والائتمام
- وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح
- كنية إمامته فرضا
- وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت
- وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح
- وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف
- باب صفة الصلاة
- يسن القيام عند «قد» من إقامتها
- وتسوية الصف
- ويقول: «الله أكبر»
- رافعا يديه
- مضمومتي الأصابع ممدودة
- حذو منكبيه
- كالسجود
- ويسمع الإمام من خلفه
- كقراءته في أولتي غير الظهرين
- وغيره نفسه
- ثم يقبض كوع يسراه
- تحت سرته
- وينظر مسجده
- ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك»
- ثم يستعيذ
- ثم يبسمل
- سرا وليست من الفاتحة
- ثم يقرأ الفاتحة
- فإن قطعها بذكر، أو سكوت غير مشروعين، وطال
- أو ترك منها تشديدة، أو حرفا، أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها
- ويجهر الكل بآمين في الجهرية
- ثم يقرأ بعدها سورة
- تكون في الصبح من طوال المفصل
- وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه،
- ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان
- ثم يركع مكبرا
- رافعا يديه
- ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع
- مستويا ظهره، ويقول: «سبحان ربي العظيم»
- ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: «سمع الله لمن حمده»
- وبعد قيامهما: «ربنا ولك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد»
- ومأموم في رفعه: «ربنا ولك الحمد فقط»
- ثم يخر مكبرا ساجدا
- على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه
- ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده
- ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه
- ويقول: «سبحان ربي الأعلى»
- ثم يرفع رأسه مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه، ناصبا يمناه
- ويقول: رب اغفر لي
- معتمدا على ركبتيه إن سهل
- ويصلي الثانية كذلك
- ما عدا التحريمة والاستفتاح
- والتعوذ
- وتجديد النية، ثم يجلس مفترشا،
- ويداه على فخذيه
- يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده
- ويبسط اليسرى
- ويقول: «التحيات لله، والصلوات والطيبات
- السلام عليك أيها النبي
- ورحمة الله وبركاته
- السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين،
- أشهد أن لا إله إلا الله
- وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»
- هذا التشهد الأول
- ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
- كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
- وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
- ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر
- ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله
- وعن يساره كذلك
- وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول
- وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط
- ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا
- والمرأة مثله
- لكن تضم نفسها، وتسدل رجليها في جانب يمينها
- فصل
- ويكره في الصلاة التفاته
- ورفع بصره إلى السماء
- وتغميض عينيه،
- وإقعاؤه
- وافتراش ذراعيه ساجدا
- وعبثه،
- وتخصره
- وتروحه
- وفرقعة أصابعه، وتشبيكها
- وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه
- وتكرار الفاتحة
- لا جمع سور في فرض كنفل
- وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه ولبس الثوب، ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقمل
- فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة، ولا تفريق بطلت ولو سهوا
- ويباح قراءة أواخر السور، وأوساطها
- وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى
- قرع عليه الباب وهو يصلي، فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة
- ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه
- وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل
- فإن لم يجد شاخصا فإلى خط
- وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط
- وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض
- فصل في أركان الصلاة
- أركانها
- القيام
- والتحريمة
- والفاتحة
- والركوع، والاعتدال عنه،
- والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه،
- والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل،
- والتشهد الأخير
- وواجباتها
- التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد،
- وتسبيحتا الركوع والسجود
- وسؤال المغفرة مرة مرة
- ويسن ثلاثا، والتشهد الأول، وجلسته
- وما عدا الشرائط، والأركان، والواجبات المذكورة سنة
- فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال
- أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته
- بخلاف الباقي
- وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس
- باب سجود السهو
- يشرع لزيادة، ونقص، وشك
- لا في عمد في الفرض، والنافلة
- فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت
- وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد
- وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد، وسلم
- وإن سبح به ثقتان فأصر، ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته
- وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا، ولا من فارقه
- وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه
- ، ولا يشرع ليسيره سجود
- ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا
- وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود
- وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع
- وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد
- فإن طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها،
- ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل
- وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى،
- أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت
- فصل
- ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها
- وقبله يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعده
- وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة
- وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل
- ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل
- وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب
- أو زيادة
- ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه
- وسجود السهو لما يبطل عمده واجب
- وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط
- وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه
- باب صلاة التطوع
- آكدها كسوف
- ثم استسقاء،
- ثم تراويح، ثم وتر
- يفعل بين العشاء والفجر
- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة
- مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم
- وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى «سبح»، وفي الثانية «الكافرون»، وفي الثالثة «الإخلاص»
- ويقنت فيها بعد الركوع
- ويقول: «اللهم اهدني فيمن هديت
- وعافني فيمن عافيت
- وتولني فيمن توليت
- وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت
- وقني شر ما قضيت
- إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت
- تباركت ربنا وتعاليت
- وتعاليت
- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك
- لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك،
- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديه
- ويكره قنوته في غير الوتر
- إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض
- والتراويح عشرون ركعة
- تفعل في جماعة
- مع الوتر بعد العشاء في رمضان
- ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة
- ويكره التنفل بينها، لا التعقيب في جماعة
- ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء،
- وركعتان بعد الفجر وهما آكدها
- ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه
- وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار
- وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه
- وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى
- وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس
- وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم
- وتسن صلاة الضحى
- وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان
- ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال
- وسجود التلاوة: صلاة
- يسن للقارئ