الشرح الممتع على زاد المستقنع
الشرح الممتع على زاد المستقنع — المؤلف: ابن عثيمين (ت 1421 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن عثيمين (ت 1421 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة
- دروس الحرم المدني للعثيمين
- رسالة في زكاة الحلي
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- 48 سؤالا في الصيام
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- أخطاء يرتكبها بعض الحجاج
- الذكر الثمين
- تفسير العثيمين: الروم
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - العثيمين
- الضياء اللامع من الخطب الجوامع
- الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ثم ولد بنيه، دون بناته كما لو قال على ولد ولده، وذريته لصلبه ولو قال: على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم
- إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه،
- وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم
- فصل
- والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع
- إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين،
- باب الهبة والعطية
- وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره،
- وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع
- ولا يصح مجهولا، إلا ما تعذر علمه وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب، إلا ما كان في يد متهب
- ووارث الواهب يقوم مقامه ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته، ولو لم يقبل وتجوز هبة كل عين تباع، وكلب يقتنى
- فصل
- يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم،
- فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب
- وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه
- فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده
- وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها
- فصل
- من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير
- فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع،
- وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف
- ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح
- ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس،
- ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية
- ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذا، والوصية بخلاف ذلك
- كتاب الوصايا
- يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس
- ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، فتصح تنفيذا
- وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط
- وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله
- ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية
- وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو، فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو
- ويخرج الواجب كله، من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به،
- فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط
- باب الموصى له
- تصح لمن يصح تملكه
- ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل، وبمائة أو معين لا تصح له، وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها،
- وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد
- ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع
- باب الموصى به
- تصح بما يعجز عن تسليمه، كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم، كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا، أو مدة معينة
- ، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه، وبزيت متنجس
- وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاة
- ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية
- ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع
- وإن كان معهم بنت فله التسعان، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء
- باب الموصى إليه
- تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد
- ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده، وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له
- ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره
- ولا تصح بما لا يملكه الموصي، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده
- ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره
- كتاب الفرائض
- وهي العلم بقسمة المواريث
- أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم
- فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والإخوة من الام
- فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما،
- ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما
- فصل
- والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم
- فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس الكل
- فإن لم يبق سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية،
- ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين،
- فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب
- فصل
- وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن، أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما
- فصل
- ترث أم الأم وام الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس
- فإن تحاذين فبينهن، ومن قربت فلها وحدها، وترث ام الأب والجد معهما كالعم، وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس،
- فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته ام أم امه وأم أبي أبيه
- فصل
- والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر
- والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما
- فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن،
- والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية
- فصل
- يسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، وولد الأب بهم، وبالأخ لأبوين، وولد الام بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم
- باب العصبات
- وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب،
- ثم هما، ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا،
- فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، ومع الاستواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته
- فصل
- يرث الابن وابنه، والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما،
- ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة، ويسقطون في الحمارية
- باب أصول المسائل
- الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، والأصول سبعة
- فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة، وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية، فهذه أربعة لا تعول، والنصف مع الثلثين أو الثلث
- أو السدس أو هو وما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر
- وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين
- باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
- إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزء، كثلث ونحوه، في أصل المسألة، وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه
- فصل
- إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول، كإخوة فاقسمها على من بقي،
- وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق، وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى، وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها،
- وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه، فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول
- فصل
- إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته
- باب ذوي الأرحام
- يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، فولد البنات، وولد بنات البنين، وولد الأخوات كأمهاتهم،
- وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم كآبائهم
- والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كأب، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما، كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد، كأم أبي الجد
- وأبو أم أب، وأبو أم أم، وأخواهما، وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأولاده، فنصيبه لهم،
- فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه، فإن خلف ثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات متفرقات
- فالثلث للخالات أخماسا، والثلثان للعمات أخماسا، وتصح من خمسة عشر، وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين
- فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين، وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، والجهات أبوة، وأمومة، وبنوة
- باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
- من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين
- فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا، ويرث ويورث إن استهل صارخا
- أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث،
- وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى
- باب ميراث المفقود
- من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة، انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد،
- وإن كان غالبه الهلاك، كمن غرق في مركب، فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة، انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد
- ثم يقسم ماله فيهما، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذا اليقين ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه
- باب ميراث الغرقى
- إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه؛ دفعا للدور
- باب ميراث أهل الملل
- لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء
- ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء
- ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا، أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم
- باب ميراث المطلقة
- من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته
- وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها، وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد
- باب الإقرار بمشارك في الميراث
- إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق، أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب، ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه
- باب ميراث القاتل، والمبعض، والولاء
- من انفرد بقتل مورثه، أو شارك فيه مباشرة، أو سببا بلا حق، لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء
- وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي
- أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق ولا يورث،
- ويرث من بعضه حر ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء، وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن
- كتاب العتق
- وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبير
- باب الكتابة
- وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى له عتق، وولاؤه له وإن عجز عاد قنا
- باب أحكام أمهات الأولاد
- إذا أولد حر أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة لولده خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله،
- وأحكام أم الولد أحكام الأمة، من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها
- كتاب النكاح
- وهو سنة
- وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف زنا بتركه
- ويسن نكاح واحدة
- دينة
- أجنبية
- بكر
- ولود
- بلا أم
- وله نظر ما يظهر غالبا، مرارا، بلا خلوة
- ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة
- دون التعريض
- ويباحان لمن أبانها دون الثلاث
- كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها
- والتعريض: إني في مثلك لراغب
- وتجيبه: ما يرغب عنك، ونحوهما، فإن أجاب ولي مجبرة، أو أجابت غير المجبرة لمسلم، حرم على غيره خطبتها
- وإن رد أو أذن، أو جهل الحال جاز
- ويسن العقد يوم الجمعة مساء
- بخطبة ابن مسعود
- فصل
- وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول
- ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت، أو أنكحت
- وقبلت هذا النكاح
- أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما
- وكفاه معناهما الخاص بكل لسان
- فإن تقدم القبول لم يصح
- وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه
- وإن تفرقا قبله بطل
- فصل
- وله شروط: أحدها: تعيين الزوجين
- فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به، أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح
- فصل
- الثاني: رضاهما
- إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير، والبكر ولو مكلفة
- لا الثيب، فإن الأب، ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه
- وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا، ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر، ونطق الثيب،
- فصل
- الثالث: الولي،
- وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد،
- واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة،
- فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها
- ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث،
- ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان،
- فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلا، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة، ومشقة زوج الأبعد،
- وإن زوج الأبعد، أو أجنبي من غير عذر لم يصح
- فصل
- الرابع: الشهادة
- فلا يصح إلا بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين، ناطقين
- وليست الكفاءة ـ وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية ـ شرطا في صحته
- فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، أو عربية بعجمي، فلمن لم يرض من المرأة، أو الأولياء الفسخ
- باب المحرمات في النكاح
- تحرم أبدا، الأم، وكل جدة وإن علت، والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت،
- وكل أخت، وبنتها، وبنت ابنتها، وبنت كل أخ، وبنتها، وبنت ابنه، وبنتها وإن سفلت، وكل عمة، وخالة وإن علتا
- والملاعنة على الملاعن
- ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، إلا أم أخته، وأخت ابنه
- ويحرم بالعقد زوجة أبيه، وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن، وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته، وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول
- فإن بانت الزوجة، أو ماتت بعد الخلوة أبحن
- فصل
- وتحرم إلى أمد أخت معتدته، وأخت زوجته، وبنتاهما، وعمتاهما، وخالتاهما
- فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا
- فإن تأخر أحدهما، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل