جارٍ فتح الكتاب…

الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي

الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي — المؤلف: سيف الدين الآمدي (ت 631 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سيف الدين الآمدي (ت 631 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم
  2. المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ
  3. المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا
  4. المسألة الثالثة أقل الجمع
  5. المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز
  6. المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي
  7. المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب
  8. المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
  9. المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
  10. المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له
  11. المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا
  12. المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها
  13. المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر
  14. المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه
  15. المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم
  16. المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
  17. المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة
  18. المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر
  19. المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث
  20. المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين
  21. المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
  22. المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط
  23. المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا
  24. المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك
  25. المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح
  26. الصنف الرابع في تخصيص العموم
  27. مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  28. المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه
  29. المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها
  30. الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم
  31. القسم الأول في الأدلة المتصلة
  32. النوع الأول الاستثناء
  33. مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه
  34. المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء
  35. المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس
  36. المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق
  37. المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء
  38. المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
  39. النوع الثاني التخصيص بالشرط
  40. النوع الثالث تخصيص العام بالصفة
  41. النوع الرابع التخصيص بالغاية
  42. القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  43. المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي
  44. المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
  45. المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة
  46. المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
  47. المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة
  48. المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
  49. المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم
  50. المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول
  51. المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام
  52. المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم
  53. المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
  54. المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام
  55. المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم
  56. المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس
  57. الصنف السادس في المطلق والمقيد
  58. الصنف السابع في المجمل
  59. مقدمة في معنى المجمل
  60. المسألة الأولى التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان
  61. المسألة الثانية قوله تعالى وامسحوا برءوسكم
  62. المسألة الثالثة قوله ﷺ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
  63. المسألة الرابعة قوله ﷺ لا صلاة إلا بطهور
  64. المسألة الخامسة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
  65. المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ومعنيين
  66. المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وعلى الموضوع اللغوي
  67. المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية
  68. الصنف الثامن في البيان والمبين
  69. مقدمة في تحقيق معنى البيان والمبين واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهما
  70. المسألة الأولى الفعل يكون بيانا
  71. المسألة الثانية ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان
  72. المسألة الثالثة هل يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه
  73. المسألة الرابعة تأخير البيان
  74. المسألة الخامسة تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة إليه
  75. المسألة السادسة إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له
  76. المسألة السابعة التدريج في البيان
  77. المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل به
  78. الصنف التاسع في الظاهر وتأويله
  79. مقدمة في تحقيق معنى الظاهر والتأويل
  80. المسألة الأولى قوله ﵇ لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن
  81. المسألة الثانية تأويلات بعيدة في قوله ﵇ في أربعين شاة شاة
  82. المسألة الثالثة قوله ﵇ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل
  83. المسألة الرابعة تأويل بعيد لقوله ﵇ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
  84. المسألة الخامسة تأويل بعيد لقوله ﵇ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
  85. المسألة السادسة تأويل بعيد لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
  86. المسألة السابعة تأويل بعيد لقوله ﵇ فيما سقت السماء العشر
  87. المسألة الثامنة تأويل بعيد لقوله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
  88. دلالة غير المنظوم
  89. ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
  90. النوع الأول دلالة الاقتضاء
  91. النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء
  92. النوع الثالث دلالة الإشارة
  93. النوع الرابع المفهوم
  94. النظر في معنى المفهوم
  95. مفهوم الموافقة
  96. مفهوم المخالفة
  97. تعريفه وبيان أصنافه
  98. المسألة الأولى الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة
  99. المسألة الثانية الحكم المعلق على شيء بكلمة إن هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء
  100. المسألة الثالثة الخطاب إذا قيد الحكم بغاية
  101. المسألة الرابعة تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا
  102. المسألة الخامسة مفهوم اللقب ليس بحجة
  103. المسألة السادسة تقييد الحكم بإنما هل يدل على الحصر
  104. المسألة السابعة قوله ﷺ الأعمال بالنيات
  105. المسألة الثامنة الاستثناء من النفي إثبات
  106. المسألة التاسعة كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم بالأغلب لا مفهوم له
  107. ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة
  108. النظر في النسخ
  109. الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ
  110. الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء
  111. الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ
  112. الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي
  113. مسائل متشعبة عن النسخ
  114. المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه
  115. المسألة الثانية نسخ حكم الفعل قبل دخول الوقت
  116. المسألة الثالثة نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد
  117. المسألة الرابعة نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل
  118. المسألة الخامسة نسخ حكم الخطاب إلى بدل أخف منه
  119. المسألة السادسة نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا
  120. المسألة السابعة ما يتعلق بنسخ الأخبار
  121. المسألة الثامنة نسخ المتواتر من السنة بالآحاد
  122. المسألة الثاسعة نسخ السنة بالقرآن
  123. المسألة العاشرة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
  124. المسألة الحادية عشرة نسخ الحكم الثابت بالإجماع
  125. المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به
  126. المسألة الثالثة عشرة نسخ حكم القياس
  127. المسألة الرابعة عشرة النسخ بالقياس
  128. المسألة الخامسة عشرة النسخ بفحوى الخطاب
  129. المسألة السادسة عشرة نسخ حكم أصل القياس
  130. المسألة السابعة عشرة ورد النسخ إلى النبي ﵇ ولم يبلغ الأمة هل يتحقق بذلك النسخ في حقهم
  131. المسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخا
  132. المسألة التاسعة عشرة نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة
  133. المسألة العشرون نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل
  134. خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ
  135. الأصل الخامس في القياس
  136. مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه
  137. الباب الأول في شرائط القياس
  138. مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونها
  139. القسم الأول في شرائط حكم الأصل
  140. القسم الثاني في شروط علة الأصل
  141. المسألة الأولى شرط علة الأصل
  142. المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة
  143. المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط
  144. المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم
  145. المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
  146. المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه
  147. المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها
  148. المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة
  149. المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة
  150. المسألة العاشرة النقض المكسور
  151. المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية
  152. المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا
  153. المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين
  154. المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث
  155. المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة
  156. المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود
  157. المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته
  158. المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها
  159. المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس
  160. المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص
  161. القسم الثالث في شروط الفرع
  162. الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس
  163. المسلك الأول الإجماع
  164. المسلك الثاني النص الصريح
  165. المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام
  166. القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله أو رسوله
  167. القسم الثاني حدثت واقعة فرفعت إلى النبي ﵇ فحكم عقيبها بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم
  168. القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة
  169. القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة
  170. القسم الخامس يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر
  171. القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا
  172. المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم
  173. المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة
  174. الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب
  175. الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم
  176. الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها
  177. الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته
  178. الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه
  179. الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها
  180. الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام
  181. الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة
  182. المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول
  183. الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه
  184. الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة
  185. الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينه
  186. المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس
  187. خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة
  188. الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه
  189. الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل
  190. المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا
  191. المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس
  192. المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص
  193. المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياس
  194. المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسباب
  195. المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية
  196. الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها
  197. الاعتراض الأول الاستفسار
  198. الاعتراض الثاني فساد الاعتبار
  199. الاعتراض الثالث فساد الوضع
  200. الاعتراض الرابع منع حكم الأصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس