الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي
الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي — المؤلف: سيف الدين الآمدي (ت 631 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
سيف الدين الآمدي (ت 631 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم
- المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ
- المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا
- المسألة الثالثة أقل الجمع
- المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز
- المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي
- المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب
- المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
- المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
- المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له
- المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا
- المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها
- المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر
- المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه
- المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم
- المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
- المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة
- المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر
- المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث
- المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين
- المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
- المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط
- المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا
- المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك
- المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح
- الصنف الرابع في تخصيص العموم
- مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
- المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه
- المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها
- الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم
- القسم الأول في الأدلة المتصلة
- النوع الأول الاستثناء
- مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه
- المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء
- المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس
- المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق
- المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء
- المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
- النوع الثاني التخصيص بالشرط
- النوع الثالث تخصيص العام بالصفة
- النوع الرابع التخصيص بالغاية
- القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
- المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي
- المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
- المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة
- المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
- المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة
- المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
- المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم
- المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول
- المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام
- المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم
- المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
- المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام
- المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم
- المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس
- الصنف السادس في المطلق والمقيد
- الصنف السابع في المجمل
- مقدمة في معنى المجمل
- المسألة الأولى التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان
- المسألة الثانية قوله تعالى وامسحوا برءوسكم
- المسألة الثالثة قوله ﷺ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
- المسألة الرابعة قوله ﷺ لا صلاة إلا بطهور
- المسألة الخامسة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
- المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ومعنيين
- المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وعلى الموضوع اللغوي
- المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية
- الصنف الثامن في البيان والمبين
- مقدمة في تحقيق معنى البيان والمبين واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهما
- المسألة الأولى الفعل يكون بيانا
- المسألة الثانية ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان
- المسألة الثالثة هل يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه
- المسألة الرابعة تأخير البيان
- المسألة الخامسة تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة إليه
- المسألة السادسة إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له
- المسألة السابعة التدريج في البيان
- المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل به
- الصنف التاسع في الظاهر وتأويله
- مقدمة في تحقيق معنى الظاهر والتأويل
- المسألة الأولى قوله ﵇ لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن
- المسألة الثانية تأويلات بعيدة في قوله ﵇ في أربعين شاة شاة
- المسألة الثالثة قوله ﵇ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل
- المسألة الرابعة تأويل بعيد لقوله ﵇ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
- المسألة الخامسة تأويل بعيد لقوله ﵇ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
- المسألة السادسة تأويل بعيد لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
- المسألة السابعة تأويل بعيد لقوله ﵇ فيما سقت السماء العشر
- المسألة الثامنة تأويل بعيد لقوله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
- دلالة غير المنظوم
- ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الأول دلالة الاقتضاء
- النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء
- النوع الثالث دلالة الإشارة
- النوع الرابع المفهوم
- النظر في معنى المفهوم
- مفهوم الموافقة
- مفهوم المخالفة
- تعريفه وبيان أصنافه
- المسألة الأولى الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة
- المسألة الثانية الحكم المعلق على شيء بكلمة إن هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء
- المسألة الثالثة الخطاب إذا قيد الحكم بغاية
- المسألة الرابعة تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا
- المسألة الخامسة مفهوم اللقب ليس بحجة
- المسألة السادسة تقييد الحكم بإنما هل يدل على الحصر
- المسألة السابعة قوله ﷺ الأعمال بالنيات
- المسألة الثامنة الاستثناء من النفي إثبات
- المسألة التاسعة كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم بالأغلب لا مفهوم له
- ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة
- النظر في النسخ
- الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ
- الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء
- الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ
- الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي
- مسائل متشعبة عن النسخ
- المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه
- المسألة الثانية نسخ حكم الفعل قبل دخول الوقت
- المسألة الثالثة نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد
- المسألة الرابعة نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل
- المسألة الخامسة نسخ حكم الخطاب إلى بدل أخف منه
- المسألة السادسة نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا
- المسألة السابعة ما يتعلق بنسخ الأخبار
- المسألة الثامنة نسخ المتواتر من السنة بالآحاد
- المسألة الثاسعة نسخ السنة بالقرآن
- المسألة العاشرة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
- المسألة الحادية عشرة نسخ الحكم الثابت بالإجماع
- المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به
- المسألة الثالثة عشرة نسخ حكم القياس
- المسألة الرابعة عشرة النسخ بالقياس
- المسألة الخامسة عشرة النسخ بفحوى الخطاب
- المسألة السادسة عشرة نسخ حكم أصل القياس
- المسألة السابعة عشرة ورد النسخ إلى النبي ﵇ ولم يبلغ الأمة هل يتحقق بذلك النسخ في حقهم
- المسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخا
- المسألة التاسعة عشرة نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة
- المسألة العشرون نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل
- خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ
- الأصل الخامس في القياس
- مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه
- الباب الأول في شرائط القياس
- مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونها
- القسم الأول في شرائط حكم الأصل
- القسم الثاني في شروط علة الأصل
- المسألة الأولى شرط علة الأصل
- المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة
- المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط
- المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم
- المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
- المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه
- المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها
- المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة
- المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة
- المسألة العاشرة النقض المكسور
- المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية
- المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا
- المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين
- المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث
- المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة
- المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود
- المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته
- المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها
- المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس
- المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص
- القسم الثالث في شروط الفرع
- الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس
- المسلك الأول الإجماع
- المسلك الثاني النص الصريح
- المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام
- القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله أو رسوله
- القسم الثاني حدثت واقعة فرفعت إلى النبي ﵇ فحكم عقيبها بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم
- القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة
- القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة
- القسم الخامس يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر
- القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا
- المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم
- المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة
- الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب
- الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم
- الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها
- الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته
- الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه
- الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها
- الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام
- الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة
- المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول
- الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه
- الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة
- الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينه
- المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس
- خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة
- الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه
- الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل
- المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا
- المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس
- المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص
- المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياس
- المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسباب
- المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية
- الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها
- الاعتراض الأول الاستفسار
- الاعتراض الثاني فساد الاعتبار
- الاعتراض الثالث فساد الوضع
- الاعتراض الرابع منع حكم الأصل