جارٍ فتح الكتاب…

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — المؤلف: محمد بن حمود الوائلي (ت 1431 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد بن حمود الوائلي (ت 1431 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. قوله: وعمدة المدنيين.
  2. قوله: أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم.
  3. قوله: فوجب أن يتوزع على مقدار الأصل.
  4. قوله: أصله الأكرية في المستأجرات المشتركة.
  5. قوله: والربح في شركة الأموال.
  6. قوله: وأيضا فإن الشفعة إنما هي لإزالة الضرر، والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء؛ لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته.
  7. قوله: فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة.
  8. قوله: يعتق بعضهم نصيبه أن يقوم على المعتقين على السوية؛ أعني: حظ من لم يعتق. وأما المسألة الثانية: فإن الفقهاء اختلفوا في
  9. قوله: فقال مالك.
  10. قوله: أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيب، وأنه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على أهل السهام المقدرة، ويدخل ذوو السهام على ذوي التعصيب، مثل أن يموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان، وابنا عم.
  11. قوله: ثم تبيع البنت الواحدة حظها.
  12. قوله: فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العم، وإن باع أحد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني، وبهذا القول قال ابن القاسم. وقال أهل الكوفة: لا يدخل ذوو السهام على العصبات، ولا العصبات على ذوي السهام ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة، وبه قال أشهب. وقال الشافعي في أحد قوليه: يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام.
  13. قوله: وهو الذي اختاره المزني، وبه قال المغيرة من
  14. قوله: وعمدة مذهب الشافعي: عموم قضائه ﷺ بالشفعة بين الشركاء، ولم يفصل ذوي السهم من عصبة. ومن خصص.
  15. قوله: ذوي السهام من العصبات فلأنه رأى الشركة مختلفة
  16. قوله: ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة، وأما إذا كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني، فقال ابن القاسم: إما أن يأخذ الكل أو يدع. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: له أن يشفع على أيهما أحب، وبه قال أشهب.
  17. قوله: فأما إذا باع رجلان شقصا من رجل، فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني: فإن أبا حنيفة منع ذلك، وجوزه الشافعي. وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد أعني: الأشراك فأراد بعضهم أن يشفع ويسلم له الباقي في البيوع: فالجمهور على أن للمشتري أن يقول للشريك: إما أن تشفع في الجميع، أو تترك، وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه إلا أن يوافقه المشتري على ذلك، وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشتري إن لم يرض بتبعيضها. وقال أصبغ -من أصحاب مالك-: إن كان ترك بعضهم الأخذ بالشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته فقط.
  18. قوله: ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء
  19. قوله: فأما المسألة الأولى وهي إذا لم يكن شريكا في حال البيع، وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفعة.
  20. قوله: بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا. فروى أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك، فمرة قال: له الأخذ بالشفعة، ومرة قال: ليس له ذلك.
  21. قوله: لأن المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من جهة الشركة، وهذا ليس بشريك. وقال ابن القاسم: له الشفعة إذا كان قيامه في أثره؛ لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه. وأما المسألة الثانية: فصورتها أن يستحق إنسان شقصا في أرض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شقص ما؛ هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا؟.
  22. قوله: فقال قوم: له ذلك، لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع، ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لم تكن. وقال قوم: لا تجب له الشفعة، لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق، قالوا: ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري. فأما مالك فقال: إن طال الزمان فلا شفعة، وإن لم يطل ففيه الشفعة، وهو استحسان. وأما متى يأخذ؟ وهل له الشفعة؟.
  23. قوله: فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب.
  24. قوله: فأما الغائب: فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه.
  25. قوله: واختلفوا إذا علم وهو غائب؛ فقال قوم: تسقط شفعته. وقال قوم: لا تسقط، وهو مذهب مالك. والحجة له ما روي عن النبي ﷺ من حديث جابر أنه قال: "الجار أحق بصقبه".
  26. قوله: أو قال: "بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا" وأيضا فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة، فوجب عذره.
  27. قوله: وعمدة الفريق الثاني: أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها.
  28. قوله: وأما الحاضر: فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له: فقال الشافعي وأبو حنيفة: هي واجبة له على الفور.
  29. قوله: بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب، ولم يطلب بطلت شفعته، إلا أن أبا حنيفة قال: إن أشهد الأخذ لم
  30. قوله: ومرة حدد هذا الوقت، فروي عنه السنة، وهو الأشهر، وقيل: أكثر من سنة، وقد قيل عنه: إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة.
  31. قوله: واحتج الشافعي بما روي أنه ﵊ قال: "الشفعة كحل العقال".
  32. قوله: وقد روي عن الشافعي أن أمدها ثلاثة أيام. وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطه، وكان هذا أشبه بأصول الشافعي.
  33. قوله: لأن عنده أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل، وإفي اقترنت به أحوال تدل على رضاه، ولكنه فيما أحسب اعتمد الأثر.
  34. قوله: فهذا هو القول في أركان الشفعة، وشروطها المصححة لها، وبقي القول في الأحكام.
  35. القسم الثاني: القول في أحكام الشفعة
  36. قوله: وهذه الأحكام كثيرة، ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار: فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة.
  37. قوله: فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع.
  38. قوله: وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسا على الأموال.
  39. قوله: وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب. ومنها: اختلافهم في عهدة الشفيع هل هي على المشتري أو على البائع؟.
  40. قوله: فقال مالك والشافعي.
  41. قوله: هي على المشتري. وقال ابن أبي ليلى: هي على البائع. وعمدة مالك.
  42. قوله: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصوله ملك المشتري وصحته فوجب أن تكون عليه العهدة.
  43. قوله: وعمدة الفريق الآخر: أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع، فطروها على البيع فسخ له وعقد لها.
  44. قوله: وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة.
  45. قوله: من رأى أنها بيع، ومن رأى أنها فسخ أعني: الإقالة.
  46. قوله: ومنها: اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء، أو غرسا، أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيع.
  47. قوله: بطلب شفعته: فقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس.
  48. قوله: وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو متعد، وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعا، أو يأخذه بنقضه.
  49. قوله: والسبب في اختلافهم: تردد تصرف المشفوع عليه - العالم بوجوب الشفعة عليه - بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق.
  50. قوله: وقد بنى في الأرض وغرس.
  51. قوله: وذلك أنه وسط بينهما. فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة. ومن غلب عليه شبه التعدي قال: له أن يأخذه بنقضه، أو يعطيه قيمته منقوضا.
  52. قوله: ومنها: اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن: فقال المشتري: اشتريت الشقص بكذا، وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل، ولم يكن لواحد منهما بينة، فقال جمهور الفقهاء.
  53. قوله: القول قول المشتري، لأن الشفيع مدع، والمشفوع عليه مدعى عليه. وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا: القول قول الشفيع، لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة، وادعى عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به. وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة: فقال ابن القاسم: القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين.
  54. كتاب القسمة
  55. وسيبدأ المؤلف بدليل مشروعيتها
  56. أولا: أدلة الكتاب
  57. الباب الأول في أنواع القسمة
  58. قوله: القسم الأول من هذا الباب. فأما قسمة الرقاب التي لا يمال ولا توزن.
  59. قوله: فتنقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام: ١ - قسمة قرعة بعد تقويم، وتعديل.
  60. قوله: ٢ - وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل.
  61. قوله: ٣ - وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل.
  62. قوله: القسم الثاني: وأما الرقاب: فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينقل ولا يحول.
  63. كتاب الرهون
  64. القول في أركان الرهن
  65. القول في الشروط
  66. القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام
  67. كتاب الحجر
  68. كتاب التفليس
  69. كتاب الصلح
  70. كتاب الكفالة
  71. تعريف الكفالة
  72. المتحمل
  73. كتاب الحوالة
  74. كتاب الوكالة
  75. الباب الأول في أركان الوكالة
  76. الركن الثالث: فيما فيه التوكيل
  77. الركن الرابع: معنى الوكالة
  78. الباب الثاني في الأحكام
  79. الباب الثالث: مخالفة الموكل للوكيل
  80. وأما اختلاف الوكيل مع الموكل.
  81. كتاب اللقطة
  82. حكم التعريف
  83. مدة التعريف
  84. زمان التعريف
  85. باب في اللقيط
  86. حكم الالتقاط
  87. فمن الكتاب
  88. ومن السنة
  89. أما القياس
  90. كتاب الوديعة
  91. الوديعة في اللغة
  92. وفي الاصطلاح
  93. دليل الوديعة
  94. كتاب العارية
  95. العارية في الاصطلاح الفقهي
  96. سبب الخلاف
  97. فائدة
  98. كتاب الغصب
  99. سبب الخلاف
  100. معنى هذا الحديث
  101. الباب الثاني: الطوارئ على المغصوب بالزيادة أو النقصان
  102. الباب الثاني: في الطوارئ
  103. كتاب الاستحقاق
  104. مثال ذلك
  105. كتاب الهبات
  106. وأركان الهبة ثلاثة
  107. القول في أنواع الهبات
  108. القول في الأحكام
  109. كتاب الوصايا
  110. القول في الأحكام؛ وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حكمية.
  111. كتاب الفرائض
  112. ميراث الزوجات
  113. ميراث الأب والأم
  114. فالأم لها ثلاث حالات
  115. ميراث الإخوة للأم
  116. أنواع الإخوة
  117. ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب
  118. ذكر المؤلف أن هذه الأصناف لا تحرمهم الكلالة من الميراث بالإجماع
  119. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين
  120. ميراث الجد
  121. حالات ميراث الجد
  122. فهناك أحكام يلتقي فيها الجد مع الأب؛ منها
  123. كيفية توريث الجد مع الأخوة
  124. اختلف القائلون بتوريث الجد مع الأخوة في كيفية توريثهم على قولين
  125. مذاهب العلماء في المسألة الأكدرية
  126. وأصول المسائل التي تعول ثلاثة
  127. ميراث الجدات
  128. باب في الحجب
  129. حكم الرد على ذوي الفرائض
  130. كيفية الرد
  131. هل يرث المسلم الكافر أو المرتد؟
  132. ميراث المسلم من الكافر
  133. ميراث المرتد
  134. توريث الملل المختلفة بعضهم بعضا
  135. واستدل أصحاب هذا القول بما يلي
  136. توريث الحملاء
  137. واختلف أهل العلم في مسألة توريثهم على أقوال
  138. هذا تلخيص للأقوال في هذه المسألة
  139. توارث المفقودين
  140. ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى
  141. أنواع المخصصات
  142. هل يلحق أولاد الزنى بآبائهم
  143. ميراث القاتل
  144. باب في الولاء
  145. كتاب العتق
  146. كتاب الكتابة
  147. قوله: القول في المكاتب
  148. أحكام الكتابة
  149. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.
  150. شروط الكتابة
  151. كتاب التدبير
  152. كتاب أمهات الأولاد
  153. كتاب الجنايات
  154. الثاني: البغي
  155. الثالث: السرقة
  156. الرابع: الغصب
  157. النوع الرابع: الجناية على الأعراض؛ وهي القذف
  158. كتاب القصاص
  159. كتاب القصاص في النفوس
  160. النظر في الموجب للقصاص
  161. القول في الشروط
  162. شروط القتل العمد الذي يوجب القصاص
  163. مسألة قتل المسلم بالذمي
  164. واستدل الجمهور على إثبات هذا النوع بما يلي
  165. الفرق بين القتل العمد وشبه العمد عند الفائلين به
  166. اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال
  167. القسم الثاني النظر في الواجب في القصاص
  168. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين
  169. القول في القصاص
  170. فهل يقتصر على السيف أو أنه يقتل على الكيفية التي بها قتل؟
  171. واستدلوا على ذلك بما يلي
  172. موجبات القصاص
  173. واختلف أهل العلم في القتل بالسم على قولين
  174. كتاب الجراح
  175. القول في الجارح
  176. القول في المجروح
  177. أما جراحات العبيد بعضهم مع بعض؛ فللعلماء فيها ثلاثة أقوال
  178. القول في الجرح
  179. أشار المؤلف إلى شروط القصاص التي مر ذكرها، وهي
  180. اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين
  181. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى؛ وهي موت الجارح -المقتص منه- بسبب القصاص
  182. كتاب الديات في النفوس
  183. كتاب الديات في النفوس
  184. ما الذي يوجب الدية؟
  185. وهل الإبل خاصة بأهل الإبل أو لا؟
  186. الكلام الآن هل هناك قدر محدد؟
  187. كتاب الديات فيما دون النفس
  188. القول في ديات الأعضاء
  189. كتاب القسامة
  190. كتاب في أحكام الزنا
  191. الباب الأول: في حد الزنا
  192. الباب الثاني في أصناف الزناة وعقوباتهم
  193. مناظرة عمر بن عبد العزيز ﵁ للخوارج
  194. أدبيات
  195. شرح قصة العسيف
  196. الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة
  197. شروط الشهادة
  198. كتاب القذف
  199. باب في شرب الخمر
  200. كتاب السرقة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس