بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — المؤلف: محمد بن حمود الوائلي (ت 1431 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد بن حمود الوائلي (ت 1431 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفارة فيه
- الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار
- الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر
- الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح
- الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه
- الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار
- دليل الجمهور
- كتاب اللعان
- الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها
- الفصل الثاني في صفات المتلاعنين
- الفصل الثالث في صفة اللعان
- الفصل الرابع في حكم نكول أحد اللاعنين أو رجوعه
- الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان
- ما هي الأحكام اللازمة لكي يتم اللعان؟
- كتاب الإحداد
- كتاب البيوع
- الجزء الأول
- الجزء الثاني
- الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع
- الباب الثاني في بيوع الربا
- الفصل الأول
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟
- فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس
- باب في بيوع الذرائع الربوية
- الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث في الفرق بين مما يباع من الطعام مكيلا وجزافا
- تعريف الجزاف
- الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
- أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق
- فصل: البيوع المسكوت عنها
- فصل
- فائدة
- الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا
- الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن
- تربويات
- فصل تلقي الركبان للبيع
- فصل
- فصل
- تنبيه
- حكم التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع
- الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات
- الجزء الثالث: أسباب الصحة في البيوع المطلقة
- الباب الأول: في ألفاظ البيع والشراء
- القسم الثاني
- أركان البيع التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة
- الباب الأول: في العقد
- الباب الثاني: في المعقود عليه
- الباب الثالث: في العاقدين
- القسم الثالث في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة
- القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة
- الجملة الأولى
- الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
- الفصل الأول من الباب الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها
- الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
- النظر الأول
- النظر الثاني
- الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
- فصل
- الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها
- باب في طرو النقصان
- الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين
- الباب الثاني: في بيع البراءة
- الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات
- القول في الجوائح
- الفصل الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح
- الفصل الثاني: في محل الجوائح من المبيعات
- الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه
- الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه
- الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام وهو في تابعات المبيعات
- الجملة الرابعة في اختلاف المتبايعين
- الجملة الرابعة
- الجزء الخامس: الأحكام العامة للبيوع الفاسدة
- القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع
- كتاب الصرف
- فائدة
- مسألة
- تذييل
- فائدة
- فائدة
- كتاب السلم
- الباب الأول: في محله وشروطه
- فائدة
- تنبيه
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- الشرط الرابع
- الشرط الخامس
- الشرط السادس
- تنبيه
- فوائد تربوية من الحديث
- الفائدة الأولى
- الفائدة الثانية
- الفائدة الثالثة
- الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي في المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض في ذلك في الإقالة والتعجيل والتأخير
- الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم
- كتاب بيع الخيار
- كتاب بيع المرابحة
- باب
- تعريف المرابحة
- أركان المرابحة
- البائع لا يخلو من حالات ثلاث
- الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح
- الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة، أو النقصان في خبر البائع بالثمن
- كتاب بيع العرية
- فائدة
- الفصل الأول منه، وهو: النظر في الفسوخ
- الفصل والثاني: وهو النظر في الضمان
- الفصل الثالث: في معرفة حكم الاختلاف
- كتاب الجعل
- كتاب القراض
- الباب الأول: في محله
- الباب الثاني: في مسائل الشروط
- الباب الثالث: القول في أحكام القراض
- القول في أحكام الطوارئ
- القول في حكم القراض الفاسد
- القول في اختلاف المتقارضين
- كتاب المساقاة
- القول في المساقاة
- أدلة مشروعيتها
- القول في صحة المساقاة
- الركن الأول: في محل المساقاة
- الركن الثالث: وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض
- قوله: (الركن الرابع: وأما اشتراط الوقت في المساقاة: فهو صنفان: وقت هو مشترط في جواز المساقاة)
- قوله: القول في أحكام الصحة
- المثال الأول
- المثال الثاني
- المثال الثالث
- كتاب الشركة
- الركن الأول: فأما محل الشركة.
- كتاب الشفعة
- القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة
- قوله: الركن الأول: وهو الشافع، ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم.
- قوله: الركن الأول: وهو الشافع
- قوله: الركن الثاني: وهو المشفوع فيه.
- قوله: اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور، والعقار، والأرضين كلها.
- قوله: واختلفوا فيما سوى ذلك.
- قوله: فتحصيل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع.
- قوله: أحدها: مقصود، وهو العقار من الدور، والحوانيت، والبساتين.
- قوله: والثاني: ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل، ولا يحول.
- قوله: وذلك كالبئر، ومحال النخل، ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه.
- قوله: وهو أن يكون الأصل هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم.
- قوله: والثالث: ما تعلق بهذه كالثمار، وفيها عنه خلاف وكذلك كراء الأرض للزرع، وكتابة المكاتب.
- قوله: واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحا
- قوله: وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده، وكذلك لا شفعة عنده في الطريق، ولا في عرصة الدار.
- قوله: واختلف عنه في أكرية الدور، وفي المساقاة، وفي الدين.
- قوله: هل يكون الذي عليه الدين أحق به؟ وكذلك الذي عليه الكتابة، وبه قال عمر بن عبد العزيز.
- قوله: وروى: "أن رسول الله ﷺ قضى بالشفعة في الدين"، وبه قال أشهب من أصحاب مالك.
- قوله: وقال ابن القاسم: لا شفعة في الدين. ولم يختلفا في إيجابها في الكتابة لحرمة العتق، وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار فقط.
- قوله: وحكي عن قوم أن الشفعة في البئر وفي كل شيء ما عدا المكيل والموزون.
- قوله: ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل، وأجازها في العرصة والطريق.
- قوله: ووافق الشافعي مالكا في العرصة وفي الطريق وفي البئر، وخالفاه جميعا في الثمار.
- قوله: وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار: ما ورد في الحديث الثابت من قوله ﵊: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
- قوله: فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم، وهذا الاستدلال بدليل الخطاب.
- قوله: وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به.
- قوله: وأما عمدة من أجازها في كل شيء: فما خرجه الترمذي، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: "الشريك شفيع في كل شيء".
- قوله: ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء، وإن كان في العقار أظهر. ولما لحظ هذا مالك أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار.
- قوله: واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البئر بما روي: "لا شفعة في بئر".
- قوله: ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات؛ لا التي يمون في أرض متملكة.
- قول: الركن الثالث: وأما المشفوع عليه
- قوله: فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم، أو من جار عند من يرى الشفعة للجار.
- قوله: واختلفوا فيمن انتقل إليه الملك بغير شراء، فالمشهور عند مالك.
- قوله: أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع، والصلح، والمهر، وأرش الجنايات، وغير ذلك.
- قوله: وبه قال الشافعي، وأحمد.
- قوله: وعنه رواية ثانية.
- قوله: أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض، كالهبة لغير الثواب، والصدقة، ما عدا الميراث فإنه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق.
- قوله: وأما الحنفية: فالشفعة عندهم في المبيع فقط. وعمدة الحنفية: ظاهر الأحاديث؛ وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات.
- قوله: بل ذلك نص فيها لا في بعضها، فلا يبع حتى يستأذن شريكه. وأما المالكية: فرأت أن كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع، ووجه الرواية الثانية: أنها اعتبرت الضرر فقط.
- قوله: وأما الهبة للثواب: فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة، ولا الشافعي.
- قوله: أما أبو حنيفة فلأن الشفعة عنده في المبيع.
- قوله: وأما الشافعي فلأن هبة الثواب عنده باطلة، وأما مالك فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة.
- قوله: واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب حتى يجب البيع.
- قوله: واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع ... .
- قوله: واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري: فقال الشافعي والكوفيون: الشفعة واجبة عليه؛ لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه، وأبانه منه.
- قوله: وقيل: إن الشفعة غير واجبة عليه؛ لأنه غير ضامن، وبه قال جماعة من أصحاب مالك.
- قوله: واختلف في الشفعة في المساقاة؛ وهي تبديل أرض بأرض.
- قوله: فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: الجواز، والمنع، والثالث: أن تكون المناقلة بين الأشراك، أو الأجانب، فلم يرها في الأشراك، ورآها في الأجانب.
- قول: الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة
- قوله: والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع؟ وكم يأخذ؟ ومتى يأخذ؟.
- قوله: فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالثمن إن كان حالا. واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إلى ذلك الأجل؟.
- قوله: أو يأخذ المبيع بالثمن حالا، وهو مخير؟ فقال مالك: يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليا، أو يأتي بضامن مليء.
- قوله: وقال الشافعي: الشفيع مخير، فإن عجل تعجلت
- قوله: وأما أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير، ولا دراهم، ولا بالجملة مكيلا، ولا موزونا، فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه.
- قوله: وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك القدر، مثل أن يدفع الشقص في موضحة وجبت عليه.
- قوله: أو منقلة، فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة، وأما كم يأخذ؟.
- قوله: فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر.
- قوله: والمشفوع عليه أيضا لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر.
- قوله: فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع.
- قوله: وأما إذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد فإنهم اختلفوا من ذلك.
- قوله: في موضعين؛ أحدهما: في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم. والثاني: إذا اختلفت أسباب شركتهم؛ هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة أم لا؟ مثل أن يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه؛ لأنهم أهل سهم واحد، وبعضهم لأنهم عصبة.
- قوله: فأما المسألة الأولى: وهي كيفية توزيع المشفوع فيه.
- قوله: فإن مالكا والشافعي.
- قوله: وجمهور أهل المدينة يقولون: إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم، فمن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلا أخذ من الشقص بثلث الثمن، ومن كان نصييه الربع أخذ الربع.
- قوله: وقال الكوفيون.
- قوله: هي على عدد الرؤوس على السواء.
- قوله: وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر، وذو الحظ الأصغر.