جارٍ فتح الكتاب…

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — المؤلف: محمد بن حمود الوائلي (ت 1431 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد بن حمود الوائلي (ت 1431 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفارة فيه
  2. الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار
  3. الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر
  4. الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح
  5. الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه
  6. الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار
  7. دليل الجمهور
  8. كتاب اللعان
  9. الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها
  10. الفصل الثاني في صفات المتلاعنين
  11. الفصل الثالث في صفة اللعان
  12. الفصل الرابع في حكم نكول أحد اللاعنين أو رجوعه
  13. الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان
  14. ما هي الأحكام اللازمة لكي يتم اللعان؟
  15. كتاب الإحداد
  16. كتاب البيوع
  17. الجزء الأول
  18. الجزء الثاني
  19. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع
  20. الباب الثاني في بيوع الربا
  21. الفصل الأول
  22. الفصل الثاني
  23. الفصل الثالث
  24. الفصل الرابع
  25. هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟
  26. فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس
  27. باب في بيوع الذرائع الربوية
  28. الفصل الأول فيما يشترط فيه القبض من المبيعات
  29. الفصل الثاني
  30. الفصل الثالث في الفرق بين مما يباع من الطعام مكيلا وجزافا
  31. تعريف الجزاف
  32. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  33. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق
  34. فصل: البيوع المسكوت عنها
  35. فصل
  36. فائدة
  37. الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا
  38. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن
  39. تربويات
  40. فصل تلقي الركبان للبيع
  41. فصل
  42. فصل
  43. تنبيه
  44. حكم التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع
  45. الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات
  46. الجزء الثالث: أسباب الصحة في البيوع المطلقة
  47. الباب الأول: في ألفاظ البيع والشراء
  48. القسم الثاني
  49. أركان البيع التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة
  50. الباب الأول: في العقد
  51. الباب الثاني: في المعقود عليه
  52. الباب الثالث: في العاقدين
  53. القسم الثالث في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة
  54. القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة
  55. الجملة الأولى
  56. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  57. الفصل الأول من الباب الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها
  58. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  59. النظر الأول
  60. النظر الثاني
  61. الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
  62. فصل
  63. الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها
  64. باب في طرو النقصان
  65. الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين
  66. الباب الثاني: في بيع البراءة
  67. الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات
  68. القول في الجوائح
  69. الفصل الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح
  70. الفصل الثاني: في محل الجوائح من المبيعات
  71. الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه
  72. الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه
  73. الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام وهو في تابعات المبيعات
  74. الجملة الرابعة في اختلاف المتبايعين
  75. الجملة الرابعة
  76. الجزء الخامس: الأحكام العامة للبيوع الفاسدة
  77. القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع
  78. كتاب الصرف
  79. فائدة
  80. مسألة
  81. تذييل
  82. فائدة
  83. فائدة
  84. كتاب السلم
  85. الباب الأول: في محله وشروطه
  86. فائدة
  87. تنبيه
  88. الشرط الأول
  89. الشرط الثاني
  90. الشرط الثالث
  91. الشرط الرابع
  92. الشرط الخامس
  93. الشرط السادس
  94. تنبيه
  95. فوائد تربوية من الحديث
  96. الفائدة الأولى
  97. الفائدة الثانية
  98. الفائدة الثالثة
  99. الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي في المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض في ذلك في الإقالة والتعجيل والتأخير
  100. الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم
  101. كتاب بيع الخيار
  102. كتاب بيع المرابحة
  103. باب
  104. تعريف المرابحة
  105. أركان المرابحة
  106. البائع لا يخلو من حالات ثلاث
  107. الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح
  108. الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة، أو النقصان في خبر البائع بالثمن
  109. كتاب بيع العرية
  110. فائدة
  111. الفصل الأول منه، وهو: النظر في الفسوخ
  112. الفصل والثاني: وهو النظر في الضمان
  113. الفصل الثالث: في معرفة حكم الاختلاف
  114. كتاب الجعل
  115. كتاب القراض
  116. الباب الأول: في محله
  117. الباب الثاني: في مسائل الشروط
  118. الباب الثالث: القول في أحكام القراض
  119. القول في أحكام الطوارئ
  120. القول في حكم القراض الفاسد
  121. القول في اختلاف المتقارضين
  122. كتاب المساقاة
  123. القول في المساقاة
  124. أدلة مشروعيتها
  125. القول في صحة المساقاة
  126. الركن الأول: في محل المساقاة
  127. الركن الثالث: وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض
  128. قوله: (الركن الرابع: وأما اشتراط الوقت في المساقاة: فهو صنفان: وقت هو مشترط في جواز المساقاة)
  129. قوله: القول في أحكام الصحة
  130. المثال الأول
  131. المثال الثاني
  132. المثال الثالث
  133. كتاب الشركة
  134. الركن الأول: فأما محل الشركة.
  135. كتاب الشفعة
  136. القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة
  137. قوله: الركن الأول: وهو الشافع، ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم.
  138. قوله: الركن الأول: وهو الشافع
  139. قوله: الركن الثاني: وهو المشفوع فيه.
  140. قوله: اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور، والعقار، والأرضين كلها.
  141. قوله: واختلفوا فيما سوى ذلك.
  142. قوله: فتحصيل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع.
  143. قوله: أحدها: مقصود، وهو العقار من الدور، والحوانيت، والبساتين.
  144. قوله: والثاني: ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل، ولا يحول.
  145. قوله: وذلك كالبئر، ومحال النخل، ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه.
  146. قوله: وهو أن يكون الأصل هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم.
  147. قوله: والثالث: ما تعلق بهذه كالثمار، وفيها عنه خلاف وكذلك كراء الأرض للزرع، وكتابة المكاتب.
  148. قوله: واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحا
  149. قوله: وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده، وكذلك لا شفعة عنده في الطريق، ولا في عرصة الدار.
  150. قوله: واختلف عنه في أكرية الدور، وفي المساقاة، وفي الدين.
  151. قوله: هل يكون الذي عليه الدين أحق به؟ وكذلك الذي عليه الكتابة، وبه قال عمر بن عبد العزيز.
  152. قوله: وروى: "أن رسول الله ﷺ قضى بالشفعة في الدين"، وبه قال أشهب من أصحاب مالك.
  153. قوله: وقال ابن القاسم: لا شفعة في الدين. ولم يختلفا في إيجابها في الكتابة لحرمة العتق، وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار فقط.
  154. قوله: وحكي عن قوم أن الشفعة في البئر وفي كل شيء ما عدا المكيل والموزون.
  155. قوله: ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل، وأجازها في العرصة والطريق.
  156. قوله: ووافق الشافعي مالكا في العرصة وفي الطريق وفي البئر، وخالفاه جميعا في الثمار.
  157. قوله: وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار: ما ورد في الحديث الثابت من قوله ﵊: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
  158. قوله: فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم، وهذا الاستدلال بدليل الخطاب.
  159. قوله: وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به.
  160. قوله: وأما عمدة من أجازها في كل شيء: فما خرجه الترمذي، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: "الشريك شفيع في كل شيء".
  161. قوله: ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء، وإن كان في العقار أظهر. ولما لحظ هذا مالك أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار.
  162. قوله: واستدل أبو حنيفة على منع الشفعة في البئر بما روي: "لا شفعة في بئر".
  163. قوله: ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات؛ لا التي يمون في أرض متملكة.
  164. قول: الركن الثالث: وأما المشفوع عليه
  165. قوله: فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم، أو من جار عند من يرى الشفعة للجار.
  166. قوله: واختلفوا فيمن انتقل إليه الملك بغير شراء، فالمشهور عند مالك.
  167. قوله: أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع، والصلح، والمهر، وأرش الجنايات، وغير ذلك.
  168. قوله: وبه قال الشافعي، وأحمد.
  169. قوله: وعنه رواية ثانية.
  170. قوله: أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض، كالهبة لغير الثواب، والصدقة، ما عدا الميراث فإنه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق.
  171. قوله: وأما الحنفية: فالشفعة عندهم في المبيع فقط. وعمدة الحنفية: ظاهر الأحاديث؛ وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات.
  172. قوله: بل ذلك نص فيها لا في بعضها، فلا يبع حتى يستأذن شريكه. وأما المالكية: فرأت أن كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع، ووجه الرواية الثانية: أنها اعتبرت الضرر فقط.
  173. قوله: وأما الهبة للثواب: فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة، ولا الشافعي.
  174. قوله: أما أبو حنيفة فلأن الشفعة عنده في المبيع.
  175. قوله: وأما الشافعي فلأن هبة الثواب عنده باطلة، وأما مالك فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة.
  176. قوله: واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب حتى يجب البيع.
  177. قوله: واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع ... .
  178. قوله: واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري: فقال الشافعي والكوفيون: الشفعة واجبة عليه؛ لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه، وأبانه منه.
  179. قوله: وقيل: إن الشفعة غير واجبة عليه؛ لأنه غير ضامن، وبه قال جماعة من أصحاب مالك.
  180. قوله: واختلف في الشفعة في المساقاة؛ وهي تبديل أرض بأرض.
  181. قوله: فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: الجواز، والمنع، والثالث: أن تكون المناقلة بين الأشراك، أو الأجانب، فلم يرها في الأشراك، ورآها في الأجانب.
  182. قول: الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة
  183. قوله: والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع؟ وكم يأخذ؟ ومتى يأخذ؟.
  184. قوله: فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالثمن إن كان حالا. واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إلى ذلك الأجل؟.
  185. قوله: أو يأخذ المبيع بالثمن حالا، وهو مخير؟ فقال مالك: يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليا، أو يأتي بضامن مليء.
  186. قوله: وقال الشافعي: الشفيع مخير، فإن عجل تعجلت
  187. قوله: وأما أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير، ولا دراهم، ولا بالجملة مكيلا، ولا موزونا، فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشقص فيه.
  188. قوله: وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك القدر، مثل أن يدفع الشقص في موضحة وجبت عليه.
  189. قوله: أو منقلة، فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة، وأما كم يأخذ؟.
  190. قوله: فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر.
  191. قوله: والمشفوع عليه أيضا لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر.
  192. قوله: فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع.
  193. قوله: وأما إذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد فإنهم اختلفوا من ذلك.
  194. قوله: في موضعين؛ أحدهما: في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم. والثاني: إذا اختلفت أسباب شركتهم؛ هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة أم لا؟ مثل أن يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه؛ لأنهم أهل سهم واحد، وبعضهم لأنهم عصبة.
  195. قوله: فأما المسألة الأولى: وهي كيفية توزيع المشفوع فيه.
  196. قوله: فإن مالكا والشافعي.
  197. قوله: وجمهور أهل المدينة يقولون: إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم، فمن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلا أخذ من الشقص بثلث الثمن، ومن كان نصييه الربع أخذ الربع.
  198. قوله: وقال الكوفيون.
  199. قوله: هي على عدد الرؤوس على السواء.
  200. قوله: وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر، وذو الحظ الأصغر.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس