جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم الذين يستعدون للقتال
  2. فأما المريض العاجز عن القتال، والمخذل والمرجف، والفرس الضعيف العجيف فلا حق له
  3. وإذا ألحق مدد وهرب أسير، فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم، وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم
  4. وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها
  5. ثم يخمس الباقي، فيقسم خمسه على خمسة أسهم
  6. ثم يعطي النفل بعد ذلك
  7. ويرضخ لمن لا سهم له، وهم العبيد والنساء والصبيان
  8. وفي الكافر روايتان: إحداهما يرضخ له والأخرى يسهم له
  9. ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل، ولا للفارس سهم فارس
  10. فإن تغيرت حالهم قبل تقضي الحرب أسهم لهم
  11. وإن غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس ورضخ العبد
  12. ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه
  13. إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا، فيكون له سهم، وعنه له سهمان كالعربي
  14. ولا يسهم لأكثر من فرسين
  15. ولا يسهم لغير الخيل، وقال الخرقي: من غزا على بعير لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان
  16. ومن دخل دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا أو استعاره أو أستأجره فشهد به الوقعة، فله سهم فارس، ومن دخل فارسا فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضي الحرب، فله سهم راجل
  17. ومن غصب فرسا فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه
  18. وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض لم يجز في إحدى الروايتين، ويجوز في الأخرى
  19. ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إلا الأجرة
  20. ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه
  21. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم
  22. وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها ثم غلب عليها العدو، فهي مال المشتري في إحدى الروايتين اختارها الخلال وصاحبه، والأخرى هي من مال البائع اختارها الخرقي
  23. وإن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده، أدب ولم يبلغ به الحد، وعليه مهرها، إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها، وتصير أم ولد له، والولد حر ثابت النسب
  24. ومن أعتق منهم عبدا، عتق عليه قد حصته، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه
  25. والغال من الغنيمة يحرق كله، إلا السلاح والمصحف والحيوان
  26. وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار إلى أمير الجيش أوبعض قواده فهو غنيمة
  27. باب حكم الأرضين المغنومة
  28. الضرب الثاني
  29. ويقرون فيها بغير جزية
  30. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر ﵁ لا يزاد ولا ينقص، وعنه تجوز الزيادة دون النقص
  31. ويجب الخراج على المالك دون المستأجر
  32. والخراج كالدين، يحبس به الموسر وينظر المعسر
  33. فإن أمكن زرعه عاما بعد عام، وجب نصف خراجه في كل عام
  34. ومن عجز عن عمارة أرضه، أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها
  35. وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج، أو تخفيفه عن إنسان جاز لأنه فيء فكان النظر فيه إلى الإمام
  36. باب الفيء
  37. ولا يخمس وقال الخرقي: يخمس فيصرف خمسه إلى أهل الخمس، وباقيه في المصالح
  38. فإن فضل منه فضلة قسمه بين المسلمين ويبدأ بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
  39. ثم الأنصار ثم سائر المسلمين وهل يفاضل بينهم؟ على روايتين
  40. ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه، لأه مات بعد الاستحقاق فانتفل حقه إلى وارثه كسائر الموروثات
  41. ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى امرأته وأولاده الصغار ما يكفيهم
  42. فإذا بلغ ذكورهم، فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة فرض لهم وإن لم يختاروا تركوا وسقط حقهم من عطاء المقاتلة
  43. وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه
  44. ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم
  45. ومن قال لكافر: أنت آمن، أولا بأس عليك أو اجرتك أو قف أو ألق سلاحك أو مترس نفذ أمنه
  46. ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه فأنكره فالقول قوله وعنه القول قول الأسير، وعنه قول من يدل الحال على صدقة
  47. ومن أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه علينا حرم قتلهم واسترقاقهم
  48. ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن، ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية، وعند أبي الخطاب لا يقيمون سنة إلا بجزية
  49. ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر معه متاع يبيعه قبل منه
  50. وإذا أودع المستأمن ماله مسلما، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقي الأمان في ماله يبعث إليه إن طلبه
  51. وإذا أسر الكفار مسلما، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة لزمه الوفاء لهم ولم يكن له أن يهرب
  52. فإن لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا فله أن يقتل ويسرق ويهرب
  53. وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم، لزمه الوفاء لهم إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم وقال الخرقي: لا يرجع الرجل أيضا
  54. باب الهدنة
  55. ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه
  56. فمتى رأى المصلحة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت، وعنه لا يجوز في زيادة على العشر، فإن زاد على عشر بطل في الزيادة وفي العشر وجهان
  57. وإن هادنهم مطلقا لم يصح
  58. وإن شرط فيها شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء، أو رد النساء إليهم أو صداقهن، أو سلاحهم أو ادخالهم الحرم، لم يصح الشرط وقي العقد وجهان
  59. وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز، ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمرهم بقتالهم والفرار منهم
  60. وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم
  61. وإن خاف نقض العهد منهم، نبذ إليهم عهدهم لقول الله تعالى: " وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء"
  62. باب عقد الذمة
  63. ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة الإنجيل، كالسامرة والفرنج، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب
  64. فأما الصابئ فينظر فيه، فإن انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله، وإلا فلا
  65. ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد ﷺ أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من حدهما، فعلى وجهين
  66. ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم، مثلي ما تؤخذ من أموال المسلمين
  67. ومصرفه مصرف الجزية اختاره القاضي
  68. ولا يؤخذ ذلك من كتابي غيرهم، وقال القاضي: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم
  69. ولا جزية على صبي، ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها
  70. ومن بلغ أو أفاق أو استغنى، فهو من أهلها بالعقد الأول، ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك
  71. ومن كان يجن ويفيق لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولا أخذت منه، ويحتمل أن يؤخذ في آخر كل حول، بقدر إفاقته منه
  72. وتقسم الجزية بينهم، فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير اثنا عشر
  73. وإذا بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم
  74. والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب
  75. ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية وإن مات أخذت من تركته، وقال القاضي: تسقط
  76. وإن اجتمعت عليه جزية سنين، استوفيت كلها ولم تتداخل
  77. وتؤخذ الجزية منهم في آخر الحول، ويمتهنون عند أخذها، ويطال قيامهم وتجر أيديهم
  78. ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام والادام والعلف، وعدد من يضاف، ولا يجب ذلك من غير شرط، وقيل: يجب
  79. وإذا تولى إمام، فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم، أقرهم عليه، فإن لم يعرف، رجع إلى قولهم، فإن بان كذبهم رجع عليهم. وعند أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم
  80. وإذا عقد الذمة معهم، كتب أسماءهم وأسماء آبائهم، وعددهم وحلاهم ودينهم
  81. باب أحكام الذمة
  82. ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم، بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق، وكناهم فلا يتكنون بكنى المسلمين
  83. ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءنهم بالسلام، فإن سلم أحدهم قيل له: عليكم
  84. ويمنعون من تعلية البنيان على المسلمين، وفي مساواتهم وجهان
  85. وإن ملكوا دارا عالية من مسلم، لم يجب نقضها، لأنهم ملكوها على هذه الصفة
  86. وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان
  87. ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، ولا يمنعون رم شعثها، وفي بناء ما استهدم منها روايتان
  88. ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس، والجهر بكتابهم
  89. وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء الجزية، لم يمنعوا شيئا من ذلك، ولم يؤخذوا بغيار ولا زنا، ولا تغيير شعورهم ولا مراكبهم
  90. ويمنعون من دخول الحرم
  91. ويمنعون من الإقامة بالحجاز، كالمدينة واليمامة، وخيبر وفدك وما والاها
  92. فإن قدم رسول، لا بد له من لقاء الإمام، خرج إليه ولم يأذن له، فإن دخل عزر وهدد وأخرج، فإن مرض أو مات أخرج، وإن دفن نبش وأخرج إلا أن يكون قد بلي
  93. فإن دخلوا بتجارة، لم يقيموا في موضع واحد أكثر من أربعة أيام
  94. فإن مرض لم يخرج حتى يبرأ وإن مات دفن به
  95. ولا يمنعون من تيماء وفيد ونحوهما
  96. وهل لهم دخول المساجد بإذن مسلم؟ على روايتين
  97. فإن اتجر حربي إلينا، أخذ منه العشر، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير
  98. ويؤخذ منه في كل عام مرة وقال ابن حامد: يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا
  99. وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم، واستنقاذ من أسر منهم
  100. وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مسلم، لزمه الحكم بينهم، وإن تحاكم بعضهم مع بعض، أو استعدى بعضهم على بعض، خير بين الحكم بينهم وبين تركهم
  101. وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا لم ينقض فعلهم، لأنه عقد تم قبل إسلامهم، على ما يجوز ابتداء العقد عليه، فأقروا عليه ولم ينقض كأنكحتهم، وإن لم يتقابضوا فسخه، سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أم لا
  102. وإن تهود نصراني، أو تنصر يهودي، لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام، فإن أبى هدد ويحبس، ويحتمل أن يقبل، وعنه أنه يقر
  103. وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب، لم يقر وأمر أن يسلم، فإن أبى قتل
  104. وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب، أقر، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام
  105. وإن تمجس الوثني فهل يقر
  106. وإن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف أو زنا، أو قطع طريق، أو تجسس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله تعالى أو كتباه أو رسوله بسوء، فعلى روايتين
  107. وإن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه، لم ينتقض عهده
  108. ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده وإذا انتقض عهده حير الإمام فيه كالأسير الحربي
  109. وماله فيء عند الخرقي وقال أبو بكر: هو لورثته
  110. كتاب الصيد
  111. كتاب الصيد
  112. مسألة فإن لم يجد ما يذكيه به
  113. مسألة فإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل وقال القاضي يحل والأخرى يحل إلا أن يذكيه
  114. مسألة وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله
  115. مسألة وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فحكمه حكم الميت لا يحتاج إلى ذكاة
  116. مسألة فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب المسلم في قتله لم يحل
  117. وإن رد كلب المجوسي إلى كلب المسلم فقتله حل أكله
  118. مسألة وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده
  119. مسألة وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم يحل صيده في قول الجميع
  120. مسألة وإن أرسل المسلم كلبا فزجره المجوسي حل صيده لأن الصائد هو المسلم
  121. مسألة وإن أصاب بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه
  122. مسألة وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح فإن بان منه عضو فحكم حكم البائن
  123. مسألة وإذا قتله بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله
  124. مسألة وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطىء عليه شيء فقتله لم يبح إلا أن تكون الجراح
  125. مسألة فإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات حل
  126. مسألة وإن رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل وعنه إن كانت الجراح موحية حل
  127. مسألة وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان وإن بقي معلقا بجلده حل
  128. مسألة وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت حيا أبيح ما أخذ منه
  129. مسألة وأما ما ليس بمحدد كالبندق والعصي والحجر والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل به لأنه وقيذ
  130. مسألة: والجوارح نوعان ما يصيد بنابه كالكلب والفهد فتعليمه بثلاثة أشياء، وإن يسترسل إذا أرسل
  131. مسألة ولا يعتبر تكرر ذلك منه
  132. مسألة فإن أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين والأخرى يحل
  133. مسألة ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح
  134. مسألة وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله؟ على وجهين
  135. مسألة وإن أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله
  136. مسألة فإن رمى حجرا يظنه صيدا لم يحل ويحتمل أن يحل ذكره أبو الخطاب
  137. مسألة وإن رمى صيدا فقتل غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة حل
  138. مسألة وإن أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتلته ولولاها ما وصل حل
  139. مسألة وإن رمى صيدا فأثبته ملكه، فإن تحامل فأخذه غيره لزمه رده كما يلزمه رد الشاة
  140. مسألة وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه لأن الأول لم يملكه لكونه ممتنعا فمكله الثاني بأخذه
  141. مسألة وإن وقع صيد في شبكة إنسان فخرقها وذهب بها فصاده آخر فهو للثاني
  142. مسألة ويكره صيد السمك بالنجاسة
  143. مسألة ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة
  144. مسألة وإن صنع بركة ليصيد بها السمك فما حصل فيها ملكه وإن لم يقصد بها ذلك لم يمكله
  145. مسألة وإن قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله وبه قال إسحاق
  146. مسألة ويكره صيد الطير بالشباش
  147. مسألة وإن ارسل صيدا وقال أعتقتك لم يزل ملكه عنه ويحتمل أن يزول وهو لمن أخذه
  148. باب الذكاة
  149. مسألة وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة
  150. مسألة وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبه وتغريقه
  151. مسألة ويشترط للذكاة شروط أربعة
  152. مسألة ولا تباح ذكاة مجنون ولا سران ولا طفل غير مميز ولا مجوسي ولا وثني ولا مرتد
  153. مسألة فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين
  154. مسألة وإن نحره أجزأ وهو أن يطعنه بمحدد في لبته ويستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه
  155. مسألة فإن عجز عن ذلك أي عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه
  156. مسألة وإن ذبح من قفاها وهو مخطىء فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت وإن فعله عمدا
  157. مسألة وكل ما وجد سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتدرية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها
  158. مسألة إلا الأخرس فإنه يومىء برأسه إلى السماء
  159. مسألة فإن ترك التسمية عمدا لم تبح وإن تركها ساهيا أبيحت وعنه تباح في الحالين وعنه لا تباح فيهما
  160. مسألة وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح وإن كانت فيه حياة مستقرة
  161. مسألة ويكره أن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد أي حتى تزهق نفسه
  162. مسألة فإن فعل أساء وأكلت لأن ذلك حصل بعد ذبحها وحلها
  163. مسألة وإن ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطىء عليه شيء يقتله فهل يحل؟ على روايتين
  164. مسألة وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر لم يحرم علينا
  165. مسألة وإن ذبح ليعيده أو ليقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم عليه لأنه من طعامهم فيدخل في عموم الآية
  166. مسألة ومن ذبح حيوان فوجد في بطنه جرادا أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل
  167. كتاب الأطعمة
  168. مسألة والحيوانات مباحة لعموم النص الدل على الإباحة إلا الحمر الأهلية
  169. كتاب الأطعمة
  170. مسألة وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس
  171. مسألة وما له مخلب من الطير يصيد به كالبازي والصقر والشاهين والحدأة والبومة
  172. مسألة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق وغراب البين والأبقع
  173. مسألة وما يستخبث كالقنفذ والفأر والحيات والحشرات كلها
  174. مسألة وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع، والسمع ولد الضبع من الذئب وقيل سمي العسبار
  175. مسألة وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان
  176. مسألة وما عدا هذا فمباح كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج
  177. مسألة والوحشي من البقر والظباء والحمر يباح
  178. مسألة والأرانب مباحة
  179. مسألة وسائر الوحش لعموم النص والضبع والضب
  180. مسألة والزاغ مباح
  181. مسألة وجميع حيوان البحر مباح لقول الله تعالى: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم" إلا الضفدع
  182. مسألة حتى تحبس وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا
  183. مسألة وما يسقى بالماء النجس من الزرع والثمار محرم وكذلك ما سمد به وقال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك
  184. مسألة وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم فقال أصحابنا يأكل الميتة
  185. مسألة فإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به وإلا لزمه بذله
  186. مسألة فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالمرتد والزاني المحصن حل له قتله وأكله
  187. مسألة وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان
  188. مسألة ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة فإن ابى فللضيف طلبه به عند الحاكم
  189. مسألة وتستحب ضيافته ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة
  190. مسألة وليس له إنزال الضيف في بيته
  191. باب السبق
  192. مسألة ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام
  193. مسألة ولا تصح إلا بشروط خمسة
  194. مسألة ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين
  195. مسألة الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية
  196. مسألة الثالث تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة
  197. مسألة فإن كان الجعل من الإمام أو أحد غيرهما أو أحدهما على أن من سبق أخذه جاز
  198. مسألة الشرط الرابع كون العوض معلوما لأنه مال في عقد فوجب العلم به كسائر العقود
  199. مسألة الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم
  200. مسألة فإن جاءا معا فلا شيء لهما
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس